90 دقيقة تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 2 أغسطس 2025    مسئول إسرائيلي: الاتفاق الشامل في غزة غير قابل للتطبيق    نيويورك تايمز: لا يمكن التحقق من ادعاء ترامب بشأن تحركات الغواصات النووية    رسميًا.. سون يعلن رحيله عن توتنهام هوتسبير    موعد نهائي كأس الدرع الخيرية بين ليفربول وكريستال بالاس والقنوات الناقلة    "شبكات الكهرباء تحت المجهر".. كيف يصنع استقرار العمود الفقري للطاقة في مصر؟    فلسطين.. جيش الاحتلال يدفع بتعزيزات عسكرية نحو مدينة قلقيلية من مدخلها الشرقي    وفاة والد معتمد جمال مدرب الزمالك السابق    حروق طالت الجميع، الحالة الصحية لمصابي انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج (صور)    انتخابات مجلس الشيوخ 2025.. هل يوم الإثنين إجازة رسمية؟    تنسيق المرحلة الثانية 2025.. قائمة الكليات المتاحة لعلمي علوم ورياضة ومؤشرات الحد الأدنى    سعر الذهب اليوم السبت 2 أغسطس 2025 يقفز لأعلى مستوياته في أسبوع    أسعار الذهب اليوم في السعودية وعيار 21 الآن ببداية تعاملات السبت 2 أغسطس 2025    أسعار الفراخ والبيض في أسواق وبورصة الشرقية اليوم السبت 2-8-2025    رسميًا.. وزارة التعليم العالي تعلن عن القائمة الكاملة ل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد المعتمدة في مصر    الصفاقسي التونسي يكشف تفاصيل التعاقد مع علي معلول    3 أرقام مقلقة من وديات الزمالك قبل أسبوع من انطلاق الدوري    بينهم طفل ..إصابة 3 من أسرة واحدة في حادث مروري بالوادي الجديد    تشميع محال وإحالة الواقعة للنيابة.. محافظ سوهاج يتخذ إجراءات رادعة بعد مشاجرة "حي شرق" – صور    جريمة تهز سيوة.. مقتل 4 أفراد من أسرة واحدة وإصابة ابنهم    ترامب يحذر: الغواصات النووية تقترب من روسيا ويجب الاستعداد    إخلاء سبيل مسؤولي حفل محمد رمضان بكفالة 50 ألف جنيه    زلزال بقوة 5.5 درجات يضرب أفغانستان    يونس: محمد شحاتة قادر على التطور.. وأول 10 مباريات فاصلة للزمالك في الدوري    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار داخل حانة بولاية مونتانا الأمريكية    عمرو دياب يشعل العلمين في ليلة غنائية لا تُنسى    استشارية أسرية: الزواج التقليدي لا يواكب انفتاح العصر    تشيع جنازة عريس لحق بعروسه بعد ساعات من وفاتها بكفر الشيخ    نجاح علاج انسداد الشريان الحرقفي بمستشفى شرق المدينة بالإسكندرية    مصر ترفع رصيدها إلى 91 ميدالية متنوعة في دورة الألعاب الأفريقية للمدارس بالجزائر    ما هي واجبات أعضاء مجلس الشيوخ؟.. القانون يجيب    محافظ سوهاج يقرر غلق محلين بسبب مشاجرة بعض العاملين وتعطيل حركة المواطنين    بينهم طفل.. إصابة أسرة كاملة في انقلاب دراجة نارية بالوادي الجديد    وزير الزراعة: أسعار الدواجن في انخفاض مستمر.. والأعلاف تراجعت 2000 جنيه للطن    إصابة 5 عمال في مشاجرة بسوهاج لتنافس على الزبائن    الإخوان : وقف نزيف الحرب على غزة لن يمر عبر تل أبيب    روسيا ومدغشقر تبحثان إمكانية إطلاق رحلات جوية بمشاركة شركات طيران إقليمية    كواليس من محاكمة صدام حسين.. ممثل الدفاع: طلب جورج بوش وتوني بلير لهذا السبب    10 مصابين إثر انفجار أسطوانة بوتاجاز داخل مطعم بسوهاج    خطوبة عبد الرحمن حميد حارس يد الأهلي على زينة العلمى لاعبة الطائرة    كما كشف في الجول – النجم الساحلي يعلن عودة كريستو قادما من الأهلي    عبدالمنعم سعيد: الدمار الممنهج في غزة يكشف عن نية واضحة لتغيير هوية القطاع    الشباب المصري يصدر تقريره الأول حول تصويت المصريين بالخارج في انتخابات مجلس الشيوخ    محمد ممدوح عن «روكي الغلابة»: «كان نفسي اشتغل مع دنيا سمير غانم من زمان» (فيديو)    تحبي تكوني «strong independent woman» ماذا تعرفي عن معناها؟ (فيديو)    عمرو دياب الأعلى استماعا خلال شهر يوليو على أنغامي (صور)    حدث بالفن| كارثة بسبب حفل محمد رمضان ومطرب يلغي حفله في الساحل حدادًا على المتوفي    أبرزها رفع المعاش واعتماد لائحة الإعانات.. قرارات الجمعية العمومية لاتحاد نقابات المهن الطبية    إسماعيل هنية كشف خيانة الثورة المضادة فباركوا قتله .. عام على اغتيال قائد حماس    حسام موافي ينصح الشباب: مقاطعة الصديق الذي علمك التدخين حلال    منها «الذهاب بكثرة إلى الحمام ».. 6 علامات مبكرة تدل على سرطان البروستاتا يتم تجاهلها    وصول دفعة أطباء جديدة من عدة محافظات إلى مستشفى العريش العام    للرزق قوانين    هل يشعر الأموات بما يدور حولهم؟ د. يسري جبر يوضح    أمين الفتوى: البيت مقدم على العمل والمرأة مسؤولة عن أولادها شرعًا    هل أعمال الإنسان قدر أم من اختياره؟ أمين الفتوى يجيب    الأسهم الأوروبية تتكبد خسائر أسبوعية بعد أسوأ جلسة منذ أبريل    وزير الأوقاف يؤدي صلاة الجمعة من مسجد الإمام الحسين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



»قانون الانتخابات البرلمانية«.. أول الغيث للدستورية العليا بعد إعادة تشكيلها
فقهاء القانون: الرقابة السابقة علي قوانين مباشرة الحقوق السياسية تحافظ علي الاقتصاد وتحمي البرلمان

يعد قانون الانتخابات البرلمانية.. أول قانون يعرض علي المحكمة الدستورية العليا بعد إعادة تشكيلها لتتكون من رئيس للمحكمة المستشار ماهر البحيري و10 أعضاء آخرين.. وذلك لأخذ رأيها القانوني والدستوري في بنود ونصوص ذلك القانون.. وفقاً لما ورد بالدستور الجديد.. وهو ما يسمي بالمراقبة السابقة.
»الأخبار« سألت فقهاء القانون ورجال القضاء عن الرقابة المسبقة علي القوانين والغرض منها؟
في البداية يؤكد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلي السابق.. أن عرض مشروعات القوانين لا يكون أمام المحكمة الدستورية العليا فيما عدا انتخابات الرئاسة، ولكن تختص بمراجعة هذه المشروعات الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع بمجلس الدولة لأنه من المعلوم أن مجلس الدولة به قسم قضائي الذي يتكون من المحكمة الإدارية العليا ومحاكم القضاء الإداري والمحاكم التأديبية وقسم للفتوي والتشريع ويختص بمراجعة مشروعات القوانين واللوائح لإحكام صياغتها القانونية وللتأكد من عدم مخالفتها للدستور أو لقوانين أخري والجمعية العمومية للفتوي والتشريع بمجلس الدولة تتكون من 12 مستشاراً وهي ذات خبرة عالية لمراجعة مشروعات القوانين لتصدر دون عوار قانوني أو لغوي.
أخطاء قانونية
وقال: للأسف الشديد أن كثيراً من القوانين تصدر دون أن تعرض علي مجلس الدولة وبالتالي تحتوي علي كثير من الأخطاء القانونية ومخالفات دستورية لأن قانون مجلس الدولة لم يتضمن نصاً وجوبياً لعرض هذه المشروعات علي الجمعية العمومية لقسم الفتوي والتشريع بل جعل هذا العرض جوازياً وبالتالي كثرت مخالفة هذا الوضع وأصبحت غالبية القوانين تصدر دون العرض أمام الجهة القانونية المختصة بذلك.
وأضاف المستشار المراغي قائلاً: إن المحكمة الدستورية تختص ببحث والتأكد من دستورية القوانين واللوائح أو عدم دستوريتها وهذه الوظيفة لاحقة علي إصدار القوانين ولا تختص للرقابة السابقة إلا فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بانتخابات الرئاسة حتي لا يكون منصب الرئيس محل جدل وطعن بعدم الدستورية بعد انتخابه.
اعتراضا علي البنود
يقول د. ثروت بدوي الفقيه الدستوري إنه في البداية قد انسحب من اللجنة التي شكلت لوضع ذلك القانون لاعتراضه عليه وعدم موافقته علي ما ورد به من بنود.. حيث إنه اعترض علي أن يكون عدد أعضاء مجلس النواب 495 عضواً.. لأنه عدد كبير جداً ولا يمكن معه مناقشة أو إنجاز قانون يعبر عن إرادة الشعب.. ولا يمكن أن ينتج عملاً محكماً.. هذا فضلاً عن أن قاعة المجلس لا تستوعب لمثل هذا العدد من النواب وبالتالي لن يستطيع كل منهم التعبير عن إرادته.
وأضاف أنه غير موافق علي ما يدعي ببدعة الرقابة القضائية السابقة.. لأن الرقابة القضائية بطبيعتها تكون لاحقة.. ولكن الدستور الجديد نص علي عرض القوانين علي المحكمة الدستورية بعد إتمام الإعداد والمناقشة علي مشروع القانون.
»تحسين القوانين«
وأشار إلي أن البعض يتساءل لماذا تم وضع تلك المادة في الدستور الجديد علي الرغم من أنها بدعة من ابتكار الرئيس السابق محمد حسني مبارك عام 2007 لتمرير قانون التوريث والقوانين المكبلة للحريات لأن أعضاء الجمعية التأسيسية أرادوا تفادي تجربة حل مجلس الشعب.. وقرروا عرض القوانين علي المحكمة الدستورية لتحصينها من البطلان.
أموال الدولة
ويوضح د. ربيع فتح الباب أستاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس أن الدستور الجديد نص علي عرض جميع القوانين علي مجلس النواب مستقبلاً وحالياً مجلس الشوري ومنها قانون الانتخابات لتفادي إلغاء الانتخابات البرلمانية القادمة حتي لا يتم تكبيد الدولة أموالاً طائلة حيث إن تكلفة الانتخابات تصل إلي مليار جنيه.. والحالة الاقتصادية لمصر لا تسمح بكل تلك المصروفات.
وأضاف أن رأي المحكمة الدستورية يعد أكثر جدوي ونافعية من الناحية القانونية والاقتصادية لأن أعضاء المحكمة قادرون علي تفهم قانونية مواد ذلك القانون من عدمه وإبداء رأيهم الدستوري فيها.
الحماية من المتاهات
وأكد د. ربيع فتح الباب أن عرض القوانين علي المحكمة الدستورية قبل إقرارها سيساهم بشكل كبير في عدم دخولنا في متاهات بعد ذلك وحتي لا يحدث تعطيل لمرافق الدولة.. وأنه من المقرر بعد عرض قانون الانتخابات علي المحكمة الدستورية ستصدر رأيها القانوني فيه ثم ترسله لمجلس الشوري ووفقاً للدستور الجديد يكون رأي المحكمة ملزماً لمجلس الشوري لأخذ ما ورد بتقريرها وتقوم بتعديل نصوص القانون علي أساسه لإقراره بعد ذلك من قبل أعضاء مجلس الشوري ثم يرسل بعد ذلك لرئيس الجمهورية لاعتماده.
وقال الدكتور فؤاد عبدالنبي أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنوفية إن المادة الخاصة بإحالة القوانين إلي المحكمة الدستورية للرقابة عليها قبل إقرارها تعتبر من أسوأ مواد الدستور الجديد لأن المحكمة الدستورية كان لابد أن تجمع بين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة للقوانين فلابد أن تبدي رأيها في القانون قبل إقراره وكذلك إذا تبين من تطبيق القانون أن به عيوباً أو أضراراً تلحق ببعض الفئات فلابد أن تتدخل المحكمة الدستورية لمنع هذا الظلم والقضاء بعدم دستورية القانون وبالتالي إلغاؤه.
وأضاف أن ما حدث هو تصفية حسابات بين النظام الحالي والمحكمة الدستورية وأن هذه الخصومة أدت إلي العدوان عليها وتقليص دورها في الدستور الجديد حيث تم منعها من ممارسة دورها في الرقابة اللاحقة وذلك بسبب حكمها الشهير في القضية رقم 26657 لسنة 66ق والخاصة بحل مجلس الشعب.
وأضاف د. عبدالنبي أن هذا الأمر قد أنهي تماماً علي أي دور للمحكمة الدستورية وأصبح دورها استشارياً بل لم يعد لها دور علي أرض الواقع وبالتالي إذا تبين بعد تطبيق القانون أي أخطاء أو قصر نظر أثناء ممارسته لأن العبرة في القوانين بتطبيقها ومن الممكن وجود ثغرات يستغلها البعض لتحقيق مصالح علي حساب فئات أخري من الشعب وفي هذه الحالة لن يكون هناك للمحكمة الدستورية أي دور في الحفاظ علي حقوق المواطنين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.