بعد قرار البنك المركزي.. الحد الأقصى للسحب اليومي من البنوك وماكينات الATM    روسيا تتهم أوكرانيا بمحاولة اغتيال بوتين في الجو    وصول جثامين متفحمة لمجمع الشفاء جراء استهداف مدرسة في قطاع غزة بصاروخين    ترامب: قد يكون لدينا أخبار سارة مع حماس بشأن غزة    عاجل- ترامب يفجّر مفاجأة: "أخبار سارة قريبة بشأن إيران وحماس".. ما القصة؟    محمد صلاح يكشف الصعوبات التي واجهها في بداية مشواره الاحترافي    ليفاندوفسكي: الموسم كان شبه مثالي.. والأهم أننا تُوجنا بالليجا    ملف يلا كورة.. تصريحات صلاح.. عودة حمدي فتحي.. وقرعة كأس العرب    هاني سعيد يهاجم رابطة الأندية: 90% من الفرق خارج حساباتهم وتأجيل مباراة سيراميكا "أصبح مملًا"    جهات التحقيق تصرح بدفن جثمان أحمد الدجوي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 26-5-2025    هشام ماجد يشكر فريق «أشغال شاقة جدًا» بعد الفوز في «كأس إنرجي للدراما»    "ختام دوريات أوروبا".. نتائج مباريات يوم الأحد 25 مايو    منها العائد المادي والاعتداء على الأطقم الطبية.. وزير الصحة الأسبق يكشف أسباب هجرة الأطباء    حُسمت.. الفرق الإيطالية المتأهلة إلى دوري أبطال أوروبا 2025-2026    إصابة نجل الفنانة زينة في هجوم كلب داخل كمبوند بالشيخ زايد    بعد إنكاره للتهم المنسوبة إليه.. تأجيل محاكمة سفاح المعمورة    تنفيذًا لحكم قضائي.. المحامي المتهم بتزوير توكيل عصام صاصا يسلم نفسه لقسم شرطة الجيزة    البترول تكشف تفاصيل حادث تسرب غاز في محطة كارجاس رمسيس    موعد مباراة النصر ضد الفتح اليوم الإثنين في الدوري السعودي للمحترفين    دار الإفتاء توضح حكم تحمل الزوج تكاليف حج زوجته    «تستحمى الصبح ولا بليل»؟ سبب علمي قوي يجنبك فعلها في هذا التوقيت    نجم الأهلي السابق: محمد صلاح ظُلِم في الكرة الذهبية.. وإبراهيم عادل يستحق الاحتراف    زوجة واحدة وربع دستة عشيقات في حياة أقوى عازب في العالم.. حريم بوتين    "هآرتس": قدرة "حماس" لم تتراجع ولديهم 40 ألف مقاتل وآلاف الصواريخ والقذائف    النائب أحمد السجيني: تحفظات كثيرة على مشروع قانون الإيجار المقدم من الحكومة    مجلس إدارة التعليم المدمج بالأقصر يناقش استعدادات امتحانات الترم الثاني خلال اجتماعه الدوري    التعليم تحسم الجدل: مدراء "المبادرة الرئاسية" مستمرون في مناصبهم -(مستند)    تراجع سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء الاثنين 26 مايو 2025    كلب شرس يطارد ابن زينة في الشيخ زايد    ممثلة شابة تتهم طليقها بمطاردتها أعلى المحور.. والشرطة تتدخل    عيار 21 الآن بعد الزيادة الأخيرة.. سعر الذهب اليوم الإثنين 26 مايو في الصاغة (تفاصبل)    لا تتمسك بما لا يخدمك.. برج الجدي اليوم 26 مايو    عمرو أديب عن إرث نوال الدجوي: «قصر واحد على النيل يعيش العيلة في نعيم مدى الحياة»    حدث بالفن | أزمة هيفاء وهبي والموسيقيين والعرض الخاص لفيلم "ريستارت"    داليا البحيري ترد على منتقدي عدم ارتدائها الحجاب: "بص في ورقتك ودع الخلق للخالق"    عايدة الأيوبي: لم أسعَ إلى الشهرة وهذا سبب اعتزالي    محمد صلاح: «مكة بتحب التمثيل.. ومش عاوزها تمثل عشان بنتي»    اتهام مواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والألمانية بمحاولة شن هجوم على السفارة الأمريكية في تل أبيب    الخارجية الروسية: سنُقدم مذكرة احتجاج إلى السويد بعد هجوم على سفارتنا    معجزة طبية في الفيوم: استخراج فرع شجرة من جسد طفل دون إصابات خطيرة    فريق من الجامعة الأمريكية يبدأ تقييم نظم الرعاية الصحية في مصر    وزير الزراعة يحسم الجدل: «مفيش لبن حلال ولبن حرام» (فيديو)    فى ختام التعاملات.. أسعار الذهب فى مصر اليوم    إنشاء كليات وجامعات جديدة.. أبرز قرارات مجلس الجامعات الخاصة مايو 2025    عاجل- وزارة الكهرباء تُطمئن المواطنين: لا تخفيف للأحمال في صيف 2025    سعر الدولار الآن أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية الإثنين 26 مايو 2025    كيف أطاحت نكتة بوزير ياباني من منصبه؟    تنفيذ أضخم مشروع جينوم بالشرق الأوسط وتسليم عينات جينوم الرياضيين    أحكام الحج (1).. علي جمعة يوضح ما هو الحج وحكمه وفضل أدائه    ما حكم سيلفي الكعبة المشرفة؟ عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى تجيب    المفتي: يوضح حكم التصرف في العربون قبل تسليم المبيع    دليلك لاختيار الأضحية في عيد الأضحى 2025 بطريقة صحيحة    «الإسماعيلية الأزهرية» تفوز بلقب «الأفضل» في مسابقة تحدي القراءة العربي    "عاشور ": يشهد إطلاق المرحلة التنفيذية لأضخم مشروع جينوم في الشرق الأوسط    النواب يوافق نهائيا على مشروع تعديل قانون مجلس الشيوخ    لخفض البطالة.. كلية الاقتصاد جامعة القاهرة تنظم ملتقى التوظيف 2025    إعلام: عطل في اتصالات مروحية عسكرية يعطل هبوط الطائرات في واشنطن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الدستورية" فى ثوبها الجديد ..تراقب مسبقا


عاطف البنا: يدعم استقرار مؤسسات الدولة المنتخبة
وليد شرابى: أحد مكاسب دستور الثورة
أحمد الخطيب: يمنع حدوث فراغ تشريعى
أكد قانونيون أن اختصاصات ومهام المحكمة الدستورية العليا هو الفصل فى مدى دستورية القوانين من عدمها، وأن التغيير الرئيسى والجوهرى الذى استحدثه الدستور الجديد هو قيام الدستورية بدورها الرقابى على قوانين مباشرة الحقوق السياسية وقوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمحلية مسبقا قبل صدوره.
وأوضحوا أن الرقابة المسبقة على قوانين الانتخابات يأتى حفاظا على الاستقرار السياسى والاقتصادى للبلاد، وكذلك الحفاظ على موارد الدولة التى يتم إنفاقها على العملية الانتخابية، والامتثال للإرادة الشعبية وبقاء مؤسسات الدولة المنتخبة دون الطعن عليها لدى المحكمة الدستورية التى أقرت مسبقا بدستورية القوانين.
من جانبه، أوضح الدكتور عاطف البنا -أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة- أن وضع المحكمة الدستورية العليا فى الدستور الجديد الذى أقره الشعب بأغلبية الثلثين يجعل دورها فى الأساس هى الرقابة على جميع القوانين واللوائح قبل أن تصدر، وذلك من خلال الحكم على دستوريتها من عدمه، مشيرا إلى أن هذا الاختصاص دور أصيل للمحكمة إلى جانب اختصاصات أخرى تقوم بها فى الحياة التشريعية.
وأوضح أن الدستور حدد دور المحكمة الدستورية فى الرقابة على جميع القوانين واللوائح الخاصة بمباشرة الحقوق السياسية وتنظيم عملية الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية؛ حيث قرر الدستور عرض هذه القوانين على المحكمة العليا للبت فى دستوريتها من عدمه قبل إصدارها والعمل بها.
وقال البنا: إن المحكمة الدستورية هى ملزمة بتفسير القوانين التى تتطلبها الجهات القضائية الراغبة فى الحصول على تفسير هذه القوانين، سواء المجلس الأعلى للقضاء أو مجلس النواب أو مجلس الوزراء، وأن هذا الإجراء يتم وفقا لطلب رسمى تقدمه هذه الجهة إلى وزير العدل، ليقوم بدوره بإبلاغ المحكمة الدستورية برغبة هذه الجهة بتفسير هذه القوانين ومدى دستوريتها.
وأضاف أن من بين الأدوار المنوطة بالمحكمة هى الفصل بين سلطات الدولة فى حال وجود أى منازعات أو اختصاصات متشابكة ومتضاربة، لافتا إلى أن دورها فى الفصل فى هذه المنازعات يدعم استقرار هيئات وسلطات الدولة.
وأشار البنا إلى أن الدستور يقر تعيين أعضاء المحكمة الدستورية العليا وفقا لترشيحات الجمعية العمومية للمحكمة، كما أن الجمعية ذاتها هى التى ترشح رئيس المحكمة من بين الأعضاء لعرضه على رئيس الجمهورية لإصدار قرار جمهورى بتعيينه، مؤكدا أن هذا الإجراء جاء بعد أن كان الرئيس فى السابق هو الذى يعين رئيس المحكمة وأعضاءها.
من جانبه، أوضح المستشار وليد شرابى -المتحدث الرسمى باسم حركة قضاة من أجل مصر- أن الدور الرئيسى الذى كانت تقوم به المحكمة الدستورية هو الرقابة على القوانين والتشريعات التى يتم إصدارها، وهذا الدور هو ما قامت به خلال الفترة الماضية بالنظر فى قانون الانتخابات البرلمانية بعد صدوره والعمل به، إلى الحد الذى وصل إلى صدور قرارها بعدم دستورية الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وهو ما كبد الدولة خسائر مليارات الجنيهات تم إنفاقها على هذه الانتخابات التى جاءت بمجلس شعب منتخب بإرادة شعبية نزيهة.
وقال شرابى: إن الدستور الجديد تنبه لهذه المسألة جيدا، لذلك نص على أن رقابة المحكمة الدستورية على القوانين والتشريعات سابقة لإصدارها خاصة ما يتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وأية انتخابات برلمانية أو رئاسية أو محلية، لافتا إلى أنه فى ظل الرقابة على هذه القوانين قبل إجراء الانتخابات لن نرى فى المستقبل أى قرارات ببطلان انتخابات هذه المجالس النيابية المنتخبة، مؤكدا أن هذه النقطة تعد أحد مكاسب دستور الثورة.
وأوضح شرابى أن كل سلطة من سلطات الدولة تعلم اختصاصاتها ومهامها فى ظل الدستور الجديد وذلك بشكل تفصيلى، مستبعدا حدوث أى خلافات أو منازعات بين سلطات الدولة، لافتا إلى أن اختيار الجمعية العمومية للمحكمة لأعضائها ولرئيسها يعد مكسبا إضافيا من مكاسب الدستور، وتأكيدا لاستقلال السلطة القضائية عن التنفيذية، حيث تكتفى السلطة التنفيذية الممثلة فى رئيس الجمهورية بدورها فى إصدار قرار التعيين فقط.
أما المستشار أحمد الخطيب -رئيس محكمة باستئناف الإسكندرية- فأوضح أن التغيير الرئيسى فى مهام ودور المحكمة الدستورية بالدستور الجديد هو الرقابة السابقة على دستورية القوانين والتشريعات الخاصة بانتخابات الرئاسية أو البرلمانية أو المحلية، مؤكدا أن هذا الإجراء كان غير معمول به من قبل، حيث كانت تنظر المحكمة فى القوانين لاحقة بعد صدورها والعمل بها، وهو ما أدى إلى انتهاء أعمال مجلس الشعب 2012 وخسارة الدولة لمليارات أنفقتها على هذه الانتخابات.
وأضاف أن نص الدستور على جعل رقابة الدستورية على القوانين قبل إقرارها يدل على أنها جاءت وفق المصلحة العامة ولاعتبارات الاستقرار والملاءمة السياسية والقانونية، لافتا فى الوقت ذاته إلى أن الرقابة اللاحقة على القوانين كانت تؤدى إلى الطعن على العملية الانتخابية وذلك بصورة قانونية، وهو ما يترتب عليه من أضرار مادية، فضلا عن حدوث فراغ تشريعى ومؤسسى فى الدولة.
وحول ما يثيره البعض حول عدم جدوى النظر فى دستورية القوانين قبل إصدارها لأن عيوب القوانين تظهر بعد إقرارها وتطبيقها، قال الخطيب: "إن عيوب القوانين غير متصل بدستوريتها من عدمه، لأنه من الممكن أن يكون بالقوانين عوار منذ تاريخ صدورها، حيث إن العيوب التى تظهر هى موضوعية تتعلق بتنفيذ القوانين، لا بدستوريتها من عدمه".
وأشار إلى أن المحكمة الدستورية اختصت أيضا بالرقابة على دستورية باقى القوانين واللوائح رقابة لاحقة لاختلاف خطورتها على الوضع السياسى والاجتماعى والاقتصادى، عما يحدث فى قانون الانتخابات، مشيرا إلى أن المجتمع عانى من عدم وجود برلمان تشريعى بسبب عدم أخذ رأى المحكمة قبل صدور القانون والعمل به.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.