زيادة طفيفة في مخزون سد النهضة.. «شراقي» يكشف آخر موعد للفتح الإجباري    حسام بدراوي يكشف أسرار انهيار نظام مبارك: الانتخابات كانت تُزور.. والمستفيدون يتربحون    أسعار الذهب اليوم في السودان وعيار 21 الآن بداية تعاملات الأربعاء 25 يونيو 2025    الدولار ب50 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 25-5-2025    ارتفاع طن السلفات 1538 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق    بلينكن: الضربات الأمريكية لم تدمر البرنامج النووي الإيراني ولم تعطل منشأة فوردو    ويتكوف: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم في الاتفاق مع إيران    الدفاعات الجوية الروسية تدمر عشرات الطائرات الأوكرانية المسيّرة    المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي يٌدين هجوم إيران على قطر    رسميا.. سانتوس يجدد عقد نيمار    منتخب الشباب يخسر أمام ألمانيا ويتأهلان لربع نهائي كأس العالم لليد    نيمار: جددت مع سانتوس لأنه جذوري وتاريخي وليس فريقي فقط    ليون يستأنف ضد قرار الهبوط للدرجة الثانية    أبو زيد أحمد الخامس على الشهادة الإعدادية بالقليوبية: فرحتى لا توصف    طقس اليوم الأربعاء.. تحذير من ارتفاع الحرارة والرطوبة    مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة: إيران حاولت صنع قنبلة نووية ومن السابق لأوانه تأكيد تدمير مواقعها النووية    السيطرة على حريق سيارة نقل محمّلة بالتبن بالفيوم دون إصابات    "كانوا راجعين من درس القرآن".. أب يتخلص من طفليه بسلاح أبيض في المنوفية    تعرف على شخصية دينا ماهر بفيلم "السادة الأفاضل"    بعد عام من الغياب.. ماذا قالت رضوى الشربيني في أول ظهور على dmc؟ (فيديو)    باسم سمرة يواصل تصوير دوره في مسلسل "زمالك بولاق"    أمين الفتوى يحذر من إهمال الزوجة عاطفياً: النبي كان نموذجًا في التعبير عن الحب تجاه زوجاته    الأزهر يتضامن مع قطر ويطالب باحترام استقلال الدول وسيادتها    خالد الجندي: النبي عبّر عن حب الوطن في لحظات الهجرة.. وكان يحب مكة    طريقة عمل الزلابية الهشة في البيت أوفر وألذ    إعلام فلسطيني: قصف مدفعي عنيف يستهدف جباليا البلد شمال قطاع غزة    بالأسماء.. ننشر أوائل الشهادة الإعدادية بالقليوبية 2025 بعد اعتماد النتيجة رسميًا    عاجل.. بيراميدز يفاوض لاعب الأهلي وهذا رده    مهيب عبد الهادي ل محمد شريف: «انت خلصت كل حاجة مع الزمالك».. ورد مفاجئ من اللاعب    جدول ترتيب مجموعة الترجي في كأس العالم للأندية قبل مباريات اليوم    الأردن: أولويتنا هي غزة وفلسطين بعد حماية المملكة والأردنيين    عصام سالم: الأهلي صرف فلوس كتير وودع المونديال مبكرًا    مطران نيويورك يوجّه رسالة رعائية مؤثرة بعد مجزرة كنيسة مار إلياس – الدويلعة    أجمل رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية 1447.. ارسلها الآن للأهل والأصدقاء ولزملاء العمل    مُعلم يصنع التاريخ.. جراى نجم أوكلاند الأفضل فى مواجهة بوكا جونيورز    مهمّة للنساء والمراهقين.. 6 أطعمة يومية غنية بالحديد    أبرزها اللب الأبيض.. 4 مصادر ل «البروتين» أوفر وأكثر جودة من الفراخ    بؤر تفجير في قلب العالم العربي ..قصف إيران للقواعد الأميركية يفضح هشاشة السيادة لدول الخليج    كان بيعوم.. مصرع طالب ثانوي غرقا بنهر النيل في حلوان    حسام بدراوي: أرفع القبعة لوزير المالية على شجاعته.. المنظومة تعاني من بيروقراطية مرعبة    اقتراب الأسهم الأمريكية من أعلى مستوياتها وتراجع أسعار النفط    طارق سليمان: الأهلي عانى من نرجسية بعض اللاعبين بالمونديال    لا تدع الشكوك تضعف موقفك.. برج العقرب اليوم 25 يونيو    حفل غنائي ناجح للنجم تامر عاشور فى مهرجان موازين بالمغرب    التسرع سيأتي بنتائج عكسية.. برج الجدي اليوم 25 يونيو    معطيات جديدة تحتاج التحليل.. حظ برج القوس اليوم 25 يونيو    زوج ضحية حادث الدهس بحديقة التجمع عبر تليفزيون اليوم السابع: بنتي مش بتتكلم من الخضة وعايز حق عيالي    الشاعر: 1410 منشأة سياحية غير مرخصة.. ولجنة مشتركة لمواجهة الكيانات غير الشرعية    من قلب الصين إلى صمت الأديرة.. أرملة وأم لراهبات وكاهن تعلن نذورها الرهبانية الدائمة    ندوة تثقيفية لقوات الدفاع الشعبي في الكاتدرائية بحضور البابا تواضروس (صور)    غدا.. إجازة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية للقطاع العام والخاص والبنوك بعد قرار رئيس الوزراء    محافظ الفيوم يشهد الاحتفال بالعام الهجري الجديد بمسجد ناصر الكبير.. صور    سعر الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الأربعاء 25 يونيو 2025    ميل عقار من 9 طوابق في المنتزة بالإسكندرية.. وتحرك عاجل من الحي    غفوة النهار الطويلة قد تؤدي إلى الوفاة.. إليك التوقيت والمدة المثاليين للقيلولة    وزير الصحة: ننتج 91% من أدويتنا محليًا.. ونتصدر صناعة الأدوية فى أفريقيا    رسالة أم لابنها فى الحرب    «يعقوب» و«أبوالسعد» و«المراغي» يقتنصون مقاعد الأوراق المالية بانتخابات البورصة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة على دستورية القوانين فى مشروع الدستور
نشر في أموال الغد يوم 05 - 12 - 2012

للمرة الثانية أعود لموضوع الرقابة المسبقة على دستورية القوانين. وكنت قد نشرت فى جريدة الأهرام بتاريخ 3 سبتمبر من هذا العام مقالاً بعنوان «الرقابة الدستورية السابقة أم اللاحقة؟ « وقد أنهيت ذلك المقال بالقول بأن «الحديث عن استبدال الرقابة المسبقة بالرقابة اللاحقة لدستورية القوانين من جانب المحكمة الدستورية العليا، ليس مجرد تغيير زمنى فى لحظة الحكم على دستورية القانون، بل تنطوى على إلغاء حقوق المواطن فى الطعن أمام القضاء بعدم دستورية أحد القوانين لعيوب خفية لم تتضح بشكل كامل إلا مع الممارسة وخلال حياة القانون ولم تكن ظاهرة لحظة إصداره.
كذلك فإن قصر دور المحكمة الدستورية العليا على فحص دستورية القوانين مسبقاً، هو إلغاء الصفة القضائية عنها لتصبح مجرد أداة للصياغة الفنية.»
والآن أعود إلى نفس الموضوع، لخطورته، وذلك بعد انتهاء الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور وقرار رئيس الجمهورية بطرحه على الاستفتاء العام. فالأمر لم يعد مناقشة نظرية لاحتمالات ممكنة، وإنما نحن بصدد مشروع للدستور معروض على الشعب للاستفتاء. ويتضمن المشروع المعروض تبنى مفهوم الرقابة السابقة على دستورية القوانين فى إطار محدد، والمفهوم هو الاستمرار فى الأخذ بالرقابة الدستورية اللاحقة خارج هذا الإطار. فما هو الاقتراح الوارد فى مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء فى هذا الصدد؟
تنص المادة 177 من مشروع الدستور المقترح على أن «يعرض رئيس الجمهورية أو مجلس النواب مشروعات القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية على المحكمة الدستورية العليا قبل إصدارها، لتقرير مدى مطابقتها للدستور وتصدر قرارها فى هذا الشأن خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ عرض الأمر عليها، وإلا عد عدم إصدارها للقرار إجازة للنصوص المقترحة. فإذا قررت المحكمة عدم مطابقة نص أو أكثر لأحكام الدستور وجب إعمال مقتضاها. ولا تخضع القوانين المشار إليها فى الفقرة الأولى للرقابة اللاحقة المنصوص عليها.»
ولكن هذا النص الذى يحصر اختصاصات المحكمة الدستورية العليا على الرقابة المسبقة لا يمثل المبدأ العام فى اختصاص هذه المحكمة وفقاً لمشروع الدستور وإنما هو استثناء على الاختصاص الأصيل للمحكمة الدستورية والذى أورده هذا المشروع فى المادة 175. فماذا تقول هذه المادة؟
«المحكمة الدستورية العليا جهة قضائية مستقلة، مقرها مدينة القاهرة، تختص دون غيرها بالفصل فى دستورية القوانين واللوائح. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى وينظم الإجراءات التى تتبع أمامها».
فما هى دلالة هذين النصين؟
المعنى واضح، وهو أن واضعى مشروع الدستور يرون أن الرقابة على دستورية القوانين هى حق أساسى للمواطن، وأن المحكمة الدستورية هى الجهة القضائية الوحيدة المختصة بالفصل فى دستورية القوانين. وقد تقرر هذا المبدأ العام فى الرقابة اللاحقة على دستورية لكل مواطن ودون أى قيد زمنى فى المادة 175 من مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء. ولكن المادة 177 من نفس المشروع تضع استثناء على هذا المبدأ العام من ناحيتين، وذلك فى مجال محدد وهو « القوانين المنظمة لمباشرة الحقوق السياسية والانتخابات الرئاسية والتشريعية والمحلية» فهذه القوانين تستثنى من المبدأ العام المقرر فى المادة 175، وتقتصر فيها الرقابة على الرقابة الدستورية المسبقة. كذلك فإن المحكمة الدستورية مقيدة هنا أيضاً بقيد زمنى لإصدار رأيها وهو خمسة وأربعون يوماً، فإذا لم يصدر منها قرار أعتبر ذلك إجازة للمشروع.
ومعنى ما تقدم أن المشرع الدستورى (الجمعية التأسيسية) يعترف بحق المواطن، أى مواطن، فى المنازعة أمام القضاء (المحكمة الدستورية العليا) بعدم دستورية أى من القوانين السائدة، وذلك فى أى وقت دون أى قيد زمنى. ولكن يستثنى من ذلك فقط القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية والانتخابات، فهذه القوانين لا تخضع للرقابة اللاحقة، وتعرض على المحكمة الدستورية مسبقاً وقبل صدور الحكم لإبداء رأيها فى دستوريتها خلال خمسة وأربعين يوماً، وبعدها تصبح محصنة.
وهذا الموقف من المشرع الدستورى يبدو غريباً. فمن ناحية يعترف المشرع بأن المنازعة فى دستورية القوانين فى أى وقت هى حق مشروع لأى مواطن، وأن لهذا الفرد أن يلجأ إلى القضاء بما فى ذلك المحكمة الدستورية العليا للنظر فى منازعته. ومع ذلك فإذا تعلق الأمر بحقوق الفرد السياسية أو بالانتخابات، فإن المواطن يفقد هذا الحق اكتفاء بعرض النصوص مسبقاً على المحكمة وإبدائها الرأى فيه. وقد كان المشرع موفقاً عندما عبر عن حكم المحكمة فى هذا الشأن بأنه «قرار» وليس «حكماً» فى منازعة. وهكذا يعترف الدستور المقترح بحق المواطنين فى المنازعة فى دستورية كل القوانين وفى أى وقت أمام المحكمة الدستورية العليا، ويحرمهم فقط من هذا الحق، إذا تعلق الأمر «بالحقوق السياسية والإنتخابات». فهذه القوانين ليست معرضة للمنازعة فيها بمخالفتها للدستور، اكتفاء بمراجعة صياغتها والتأكد من عدم وجود مخالفات قبل إصدار القانون، وخلال مدة لا تتجاوز خمسة وأربعين يوماً. الحق فى منازعة القوانين لمخالفتها الدستورية متاح للأفراد فى كل وقت، ولكنه ممنوع عليهم فى حالة الحقوق السياسية والانتخابات!
والسؤال؟ لمصلحة من هذه التفرقة فى المعاملة بين الرقابة على دستورية القوانين وتمييز القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية والانتخابات بقيود أشد سواء من ناحية المتظلم أو من ناحية التوقيت. أفهم أننا فى هذه المرحلة نتكلم كثيراً عن الديمقراطية وحقوق المواطن، فهل يتحقق ذلك بتقييد الرقابة الدستورية على القوانين المتعلقة بالحقوق السياسية والانتخابات وحرمان الأفراد منها؟ الإجابة لن تخفى على أى عاقل. والله أعلم
المصدر الشروق


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.