تجديد حبس طالب لاتهامه بالتحرش بفتاة في بدر    فرص عمل للمهندسين والفنيين برواتب تصل ل18 ألف جنيه.. تفاصيل    مديرة مرصد الأزهر في حوار ل«البوابة نيوز»: نحن عين المؤسسة التي لا تنام.. وحرب إيران تعيد خطاب التطرف    وزير الرياضة ومحافظ الإسماعيلية يتفقدان مركز التنمية الشبابية بالشيخ زايد والصالة المغطاة    مدبولي يتابع المخزون الاستراتيجي للقمح والسلع الأساسية في ظل التطورات الإقليمية    خيبة كبيرة وعواقبها وخيمة، وزير سابق يكشف فشل ضربات إسرائيل وأمريكا على إيران    موعد مباراة برشلونة أمام بلباو في الدوري الإسباني.. والقنوات الناقلة    في مستهل جولته بالإسماعيلية| وزير الرياضة يلتقي المحافظ    تأجيل محاكمة مستريح السيارات في غسيل الأموال لجلسة 15 أبريل    أحمد رمزي يرد على انتقادات "فخر الدلتا": أول عمل لي ولفريق المسلسل وطبيعي يكون في أخطاء    تمريض دمياط يكثف جولاته الميدانية لرفع كفاءة الخدمات بالمنشآت الصحية    «الصحة»: توزيع 39 وحدة أسنان على 38 مستشفى ومركزا طبيا ب17 محافظة خلال شهر    «الصحة» تطلق قوافل طبية محانية ب3 محافظات يومي 7 و8 مارس ضمن «حياة كريمة»    التلفزيون الإيراني الرسمي: أضرار جسيمة في جميع أنحاء البلاد    بتوجيهات وزير الزراعة.. تحرك موسع لإحكام الرقابة على سوق المبيدات ومحاصرة التجارة غير المشروعة    إن بي سي: ترامب يبدي اهتماما بنشر قوات برية في إيران    إطلالة على شعر العامية ومناقشة "المرأة في البادية" ضمن ليالي رمضان بالحديقة الثقافية    رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن أنشطة مركز اللغات الأجنبية والترجمة التخصصية    إعلام إسرائيلى: سقوط شظايا وسط إسرائيل بعد اعتراض دفعة صواريخ أطلقت من إيران    ترامب: إيران ستتعرض اليوم لضربة قاسية جدا    ارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق اليوم 17 رمضان: زيادة اللحوم والزيوت وتراجع العدس والجبن    جامعة أسيوط تختتم فعاليات «صحح مفاهيمك» بالتعاون مع وزارة الأوقاف    الحوار مستمر مع وزير الشباب!    محافظ الإسكندرية يتابع استعدادات التدريب العملي لمجابهة الأزمات والكوارث "صقر 168"    وزير التعليم العالي: نهدف إلى التركيز على جودة الخريجين وليس التوسع الكمي بالجامعات    جنايات الزقازيق تنظر أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل عريس الشرقية    الداخلية تمنح نزلاء مراكز الإصلاح والتأهيل زيارة استثنائية بمناسبة أعياد المرأة    وزير الصناعة يبحث مع شركة بولاريس للتطوير الصناعي خطط التوسع بالمناطق الصناعية وجذب استثمارات جديدة    توقف شبه كلي لحركة الملاحة عبر مضيق هرمز.. أهم الأحداث بأسواق النفط    ضبط نصاب لإدارته كيان تعليمي وهمي للنصب على المواطنين    فيفا يعلن إيقاف قيد الاتحاد السكندري 3 فترات انتقالات    فان دايك: الهزيمة من ولفرهامبتون كانت مخيبة.. ولهذا السبب انتصرنا    يد الزمالك يفوز على الشمس في دوري المحترفين    وزير الرياضة يلتقى محافظ الإسماعيلية في مستهل جولته    الليلة.. تنورة وفنون شعبية في البرنامج الرمضاني لمراكز إبداع صندوق التنمية الثقافية    الدول الخليجة تحت النيران الإيرانية.. هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ تستهدف منشآت حيوية    وزير التخطيط يوجه بإعادة توجيه استثمارات لتمويل البنية التحتية ودعم الشركات الناشئة    "الزراعة": فحص 290 ألف طن بطاطس مُعدة للتصدير خلال فبراير    الرعاية الصحية: فحص 384 ألف مواطن ضمن حملة رمضان بصحة لكل العيلة    رمضان 2026| 10 قواعد ذهبية لطعام آمن وصحي في رمضان    محمود الزنفلي يكشف سبب عدم انتقاله ل الزمالك    مدبولي: ضرورة تكامل عمل الجهات الحكومية لسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين    الرؤية 19 مارس.. موعد عيد الفطر المبارك فلكيا وأول أيامه    أجواء باردة في الشرقية وتحسن نسبي بدرجات الحرارة.. والمحافظ يرفع درجة الاستعداد القصوى    أمن الجيزة يكشف غموض العثور على جثتين بأحد شوارع مدينة 6 أكتوبر    رمضان عبدالعال يفوز بمقعد نقيب مهندسي بورسعيد في انتخابات الإعادة    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. اليوم 7 مارس    حزب الله يعلن استهداف تجمع جنود إسرائيليين.. وتطور جديد في مجريات ضرب ايران    محمد "صل الله عليه وسلم" قدوة الإنسانية وملهم القلوب وقائد القيم    كريم فهمي: مراتي دانيا شريكتي في الأمان وصديقتي الوحيدة.. تتحمل طباعي العصبية    "الكحلاوي" يصدح بالمديح النبوي في الليلة السابعة ل "هل هلالك 10".. صور    الداخلية البحرينية: إطلاق صفارات الإنذار ونرجو من المواطنين والمقيمين الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن    بيطري الغربية يضبط لحوم مذبوحة خارج المجازر و570 كيلو دهون قبل بيعها للمطاعم    ألفت عمر: ردود أفعال «على كلاى» فاقت توقعاتى    حكم دخول الماء للجوف أثناء الاستنجاء؟.. هل يفسد الصيام؟    تشييع جثمان شاب توفى خلال صلاة الجمعة بمسجد بكفر الشيخ    هل تسقط كفارة الصيام بعدم الاستطاعة؟.. المفتي يوضح    الجيش الإسرائيلي يعلن شن موجة جديدة من الضربات على طهران    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الرقابة الدستورية السابقة أم اللاحقة؟

تناولنا في مقالنا السابق موضوع الحقوق والحريات الأساسية للأفراد‏,‏ وأنها تمثل حقوقا دستورية إستنادا إلي القانون الطبيعي أو الإنساني‏,‏ وأن المشرع لا يملك مخالفتها‏.‏ فهذه الحقوق والحريات تستند إلي الطبيعة البشرية في تطورها حماية ورعاية لكرامة الإنسان باعتباره إنسانا. كذلك أشرنا في ذلك المقال إلي أن الاستفتاء الشعبي أوحكم الاغلبية لا يملكان تجاوز هذه الحقوق والحريات أو الاعتداء عليها. وأشكال الرقابة الدستورية من جانب المحكمة الدستورية العليا لا تعدو أن تكون وسيلة قضائية لضمان عدم الاعتداء علي هذه الحقوق والحريات.
وكان القضاء المصري, في إطار أحكام مجلس الدولة, قد تصدي لهذه المسألة منذ خمسينيات القرن الماضي, في أحكام شهيرة أصدرها المجلس في ظل رئاسة السنهوري باشا, بأن لمجلس الدولة, ودون حاجة إلي نصوص خاصة في الدستور, الحق في الامتناع وليس إلغاء عن تطبيق نصوص القوانين التي تتعارض مع الدستور أو المباديء الدستورية العليا لحماية الحقوق والحرية. وذلك بصرف النظر عما إذا كانت هناك نصوص صريحة في الدستور لمنح القضاء حق الرقابة الدستورية علي القوانين أم لا. فالتحقق من دستورية القوانين وعدم مخالفتها للمباديء الأساسية للحقوق والحريات هو حق أصيل للمواطن بالالتجاء إلي القضاء, ولا يملك أحد, بتشريع أو استفتاء, أن يحرم المواطن وبالتالي القضاء من القيام به, وإلا كان ذلك اعتداء علي السلطة القضائية نفسها وعلي مفهوم دولة القانون, كما علي حقوق المواطن في ألا يخضع لقانون غير دستوري.
وفي هذا العصر الذي أصبحت الحقوق والحريات الأساسية للأفراد حقوقا معترفا بها في الإطار العالمي, وصدرت بها معاهدات وإعلانات لهذه المباديء, فقد أصبحت بالتالي جزءا من التراث الإنساني لا تستطيع دولة معاصرة أن تتجاهلها. وفي حالة مصر فإن تصديقها علي المعاهدات والإعلانات المتضمنة حقوقا وحريات للأفراد في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية وغيرها, يعتبر في حكم المباديء الدستورية التي لا يجوز الخروج عليها, وعلي المحاكم أن تراعي ذلك في أحكامها.
وفي سياق محاولات التنصل من ضرورة التزام القوانين باحترام الحقوق والحريات الأساسية للأفراد, ظهرت دعوات لقصر مراقبة دستورية القوانين علي الرقابة المسبقة لإصدار القوانين. وذلك بأن يعهد إلي المحكمة الدستورية العليا, وقبل إصدار القانون, النظر في مدي دستوريته. ومتي جاءت موافقة المحكمة الدستورية, صدر القانون بعد إجازته, وبذلك يتحصن هذا القانون في نظر أصحاب هذه الفكرة ضد إمكانية الطعن فيه بعد ذلك بعدم الدستورية. ويأخذ الدستور الفرنسي بشيء من قبيل ذلك. والحقيقة أن مثل هذا الإجراء موجود حاليا بشكل جزئي بصدد مشروعات القوانين التي تقترحها الحكومة. فعندما تتقدم الحكومة بمشروع قانون للبرلمان, فإنه يعرض علي إدارة الفتوي والتشريع بمجلس الدولة للنظر في صياغته لمراعاة عدم مخالفته للقوانين وبطبيعة الأحوال عدم مخالفته للدستور أيضا. ولا توجد مثل هذه الرقابة المسبقة بالنسبة لمشروعات القوانين التي تقترح من أعضاء البرلمان مباشرة.
وعلي أي الأحوال فإن هذه الرقابة المسبقة, وإن كانت مفيدة, فإنها لا تغني عن ضرورة الرقابة القضائية اللاحقة والاعتراف بحق الأفراد في رفع دعاوي أمام القضاء إذا وجدوا في نصوص القانون ما يتعارض مع المباديء الدستورية أو الحقوق والحريات الأساسية.
والحقيقة أن هناك فارقا بين الطعن في دستورية أحد القوانين من أحد المواطنين أمام المحكمة, وبين فحص القانون مسبقا من قبل المحكمة الدستورية أو من مجلس الدولة قبل إصداره. ففي الحالة الاولي نكون بصدد نزاع قضائي برفع الدعوي من أحد المواطنين يري أن له مصلحة لحمايته مما يعتبره إخلالا بالمباديء الدستورية أو الحقوق والحريات الأساسية بسبب القانون المطعون فيه. ويصبح دور المحكمة الدستورية العليا( القضاء) هو الفصل في مدي صحة وسلامة هذا الادعاء. فالأمر هنا يتعلق بحق كل فرد, باعتباره مواطنا, في التقدم إلي القضاء والنظر في دعواه بأن القانون يخل بحقه الدستوري في احترام مباديء الدستور وصيانة الحقوق والحريات. فالطعن بعدم الدستورية هو حق دستوري للمواطن, كل مواطن, وليس حقا للمحكمة بقدر ما هو واجب عليها للفصل في المنازعة المعروضة عليها. أما إذا تم استبدال كل ذلك بنوع من الرقابة المسبقة من أحد الأجهزة الرسمية, فمعني ذلك حرمان المواطن المصري من حقه الأصيل في المنازعة في دستورية القوانين وحصر هذه الرقابة علي جهة رسمية واحدة هي المحكمة الدستورية العليا أو مجلس الدولة وذلك في لحظة معينة هي قبل صدور القانون. ولا يقتصر الأمر هنا علي حرمان المواطنين من حقهم في منازعة مدي سلامة القانون ودستوريته وحصره في جهاز رسمي واحد, بل إن الكثير من عيوب الدستور تكون خفية ولا تظهر في التو واللحظة, وإنما تكتشف في وقت لاحق, إما نتيجة ما يعرفه مفهوم حقوق وحريات الفرد من تطور مستمر, أو أن طبيعة العيب ذاته لم تظهر إلا في وقت لاحق نتيجة لتغيير الظروف التكنولوجية والمفاهيم الاقتصادية والسياسية. فالحديث عن حقوق المرأة السياسية مثلا أمر لم يكن شائعا قبل بدايات القرن العشرين, كما أن حماية البيئة ورعاية حقوق الأجيال القادمة أمر استجد منذ الربع الأخير من القرن العشرين.
كذلك فإن الأخذ بمفهوم الرقابة المسبقة بعرض الأمر علي المحكمة الدستورية قبل إصدار القوانين, فإنه يعني تغيير طبيعة دور هذه المحكمة القضائي من الفصل في نزاع يرفعه أحد المواطنين, وتحويله إلي دور فني بإبداء رأي قانوني عام عن مدي وجود مخالفات دستورية واضحة في القانون. وبذلك تتحول المحكمة الدستورية من سلطة قضائية للفصل في المنازعات إلي مكتب لإبداء الآراء والفتاوي القانونية. فالوضع الحالي يتضمن من ناحية حماية لحقوق الأفراد للدفاع عن حقوقهم الدستورية, ومن ناحية أخري الاحتفاظ للمحكمة الدستورية بطبيعتها القضائية للفصل في منازعات الأفراد. وكلا الأمرين مهدد بالزوال.
وبهذه المناسبة, فقد يكون من المقبول أن تعرض مشروعات القوانين التي يعدها البرلمان أيضا علي مجلس الدولة للتأكد من حسن صياغتها وإتفاقها مع الدستور كما هو الحال بالنسبة لمشروعات القوانين التي تقدمها الحكومة للبرلمان. ولكن هذه المراجعة المسبقة من جانب مجلس الدولة أو غيره من الجهات القانونية ليست بديلا عن حق المواطن الأصيل في الاعتراض علي عدم دستورية أي قانون والالتجاء إلي القضاء( المحكمة الدستورية العليا) للفصل في هذه المنازعة.
حق المواطن في المنازعة في عدم دستورية أحد القوانين هو أحد الحقوق الدستورية للمواطن التي لا يمكن التنازل عنها. وطالما هناك حق للمواطن, فلابد وأن يكون له قاض لتمكينه من هذا الحق. فحرمان المواطن من قاضيه للنظر في دستورية القوانين هو حرمان للمواطن من أحد حقوقه الدستورية الأساسية في التقاضي. فالحق بلا حماية من القضاء هو حق ميت بلا حياة. كذلك ينبغي أن نتذكر أن حكم المحكمة الدستورية هو حكم في نزاع قضائي رفعه إليها أحد المواطنين, وبذلك فإنه حجية هذا الحكم تنصرف إلي العيب الوارد في القضية المطعون فيها دون غيره من العيوب الأخري التي قد تظهر لاحقا. ولذلك فإن الحكم بدستورية القانون في نزاع معين لا يمنع مواطنا آخرا, في وقت آخر, من أن يتقدم للقضاء بالطعن في دستورية القانون لعيب آخر ومختلف.
يتضح مما تقدم أن إفساح المجال للأفراد للطعن في القوانين أمام القضاء هو جزء من حماية حقوق المواطن لعدم الخضوع لقانون يتعارض مع الدستور أو المباديء الأساسية للحريات والحقوق. ولا ننسي أن المباديء الدستورية والحريات والحقوق الأساسية للأفراد ليست قواعد ثابتة أو سرمدية. بل هناك تطور وتوسع كبير في هذه المجالات, وينبغي أن يواكبها القانون باستمرار, ويجب بالتالي أن يكون القانون متفقا مع هذه المباديء الأساسية ليس فقط لحظة إصداره, وإنما في كل وقت.
وهكذا فإن الحديث عن استبدال الرقابة المسبقة بالرقابة اللاحقة لدستورية القوانين من جانب المحكمة الدستورية العليا, ليس مجرد تغيير زمني في لحظة الحكم علي دستورية القانون, بل إنها تنطوي علي إلغاء حقوق المواطن في الطعن أمام القضاء بعدم دستورية أحد القوانين لعيوب خفية لم تتضح بشكل كامل إلا مع الممارسة وخلال حياة القانون ولم تكن ظاهرة لحظة إصداره. كذلك فإن قصر دور المحكمة الدستورية العليا علي فحص دستورية القانون مسبقا, هو إلغاء الصفة القضائية عنها لتصبح مجرد أداة للصياغة الفنية.
ولذلك فليس من المبالغة القول بأن حق المواطن في التظلم أمام القضاء بعدم دستورية القانون هو أحد حقوق المواطنة الدستورية التي لا يمكن حرمانه منها. وإذا صدر قانون يحرمه من هذا الحق, فإنه سوف يكون في أغلب الأحوال قانونا غير دستوري. والدستور نفسه لا يمكن أن يعتدي علي الحقوق الأساسية للمواطن ومن بينها حقه في الطعن بعدم الدستورية. والله أعلم.
المزيد من مقالات د‏.‏حازم الببلاوي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.