وزير التعليم يتخذ قرارات جريئة لدعم معلمي الحصة ورفع كفاءة العملية التعليمية    توجيه مهم من السياحة للشركات قبل الحج 2025 -(تفاصيل)    سفيرة الاتحاد الأوروبي: نحرص على تعزيز الشراكة مع مصر ودعم مشروعات التنمية المستدامة    النائب عاطف مغاوري يطالب بإسقاط مشروع قانون الإيجار القديم وتدخل الرئيس السيسي    سفير فلسطين بالقاهرة: نكبة 1948 تسببت في تهجير نحو 850 ألف فلسطيني    حماس: أكثر من 120 شهيدا في أقل من يوم وعائلات فلسطينية أبيدت بالكامل    الأهلي يهزم الزمالك ويتعادل في نتيجة سلسلة نصف نهائي دوري سوبر السلة    إيداع نجل الفنان محمد رمضان لدار رعاية    حسين فهمي من مهرجان كان: السينما المصرية تنهض مرة أخرى    "ملف اليوم" يسلط الضوء على غياب بوتين عن مباحثات السلام مع أوكرانيا بتركيا    6 أبراج تحب الحيوانات.. هل أنت منهم؟    شام الذهبي تحتفل بعيد ميلاد والدتها أصالة نصري ال 56 وتوجه رسالة لها    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    خبير دولي: روسيا لن تتراجع عن مطالبها في أوكرانيا.. والموارد تلعب دورًا خفيًا    في اتصال مع مبعوث ماكرون.. المنفي: لا تساهل مع من ينتهك وقف إطلاق النار    أتلتيكو مدريد يسقط أمام أوساسونا بثنائية في الدوري الإسباني    جدول مواعيد امتحانات الترم الثاني 2025 في محافظة مطروح لجميع المراحل (رسميًا)    شكرًا للرئيس السيسي.. حسام البدري يروي تفاصيل عودته من ليبيا    إعلان الفائزين بجائزة «المبدع الصغير»    مهرجان العودة السينمائى يُكرّم أحمد ماهر وسميحة أيوب وفردوس عبد الحميد    «ملامح من المنوفية» فى متحف الحضارة    وفد اللجنة الأولمبية يدعم اتحاد الدراجات ويشيد بتنظيم بطولة أفريقيا للمضمار    ما حكم الأذان والإقامة للمنفرد؟.. اعرف رد الإفتاء    هل يجوز الزيادة في الأمور التعبدية؟.. خالد الجندي يوضح    بمشاركة واسعة من المؤسسات.. جامعة سيناء فرع القنطرة تنظم النسخة الثالثة من ملتقى التوظيف    مد الفترة المخصصة للاستديوهات التحليلية في الإذاعة لباقي مباريات الدوري    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    دايت من غير حرمان.. 6 خطوات بسيطة لتقليل السعرات الحرارية بدون معاناة    ضبط سيدة تنتحل صفة طبيبة وتدير مركز تجميل في البحيرة    حبس عامل مغسلة 4 أيام بتهمة هتك عرض طفلة في بولاق الدكرور    تعزيز حركة النقل الجوى مع فرنسا وسيراليون    لابيد بعد لقائه نتنياهو: خطوة واحدة تفصلنا عن صفقة التبادل    محافظ الجيزة: عمال مصر الركيزة الأساسية لكل تقدم اقتصادي وتنموي    استعدادًا للصيف.. وزير الكهرباء يراجع خطة تأمين واستدامة التغذية الكهربائية    تحديد فترة غياب مهاجم الزمالك عن الفريق    التأمينات الاجتماعية تقدم بوكيه ورد للفنان عبدالرحمن أبو زهرة تقديرًا لمكانته الفنية والإنسانية    إحالة 3 مفتشين و17 إداريًا في أوقاف بني سويف للتحقيق    تيسير مطر: توجيهات الرئيس السيسى بتطوير التعليم تستهدف إعداد جيل قادر على مواجهة التحديات    الإعدام شنقا لربة منزل والمؤبد لآخر بتهمة قتل زوجها فى التجمع الأول    الأهلي يبحث عن أول بطولة.. مواجهات نصف نهائي كأس مصر للسيدات    تصل ل42.. توقعات حالة الطقس غدا الجمعة 16 مايو.. الأرصاد تحذر: أجواء شديدة الحرارة نهارا    لانتعاش يدوم في الصيف.. 6 إضافات للماء تحارب الجفاف وتمنحك النشاط    موريتانيا.. فتوى رسمية بتحريم تناول الدجاج الوارد من الصين    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    أشرف صبحي: توفير مجموعة من البرامج والمشروعات التي تدعم تطلعات الشباب    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    رئيس إدارة منطقة الإسماعيلية الأزهرية يتابع امتحانات شهادة القراءات    خطف نجل صديقه وهتك عرضه وقتله.. مفاجآت ودموع وصرخات خلال جلسة الحكم بإعدام مزارع    إزالة 44 حالة تعدٍ بأسوان ضمن المرحلة الأولى من الموجة ال26    فرصة أخيرة قبل الغرامات.. مد مهلة التسوية الضريبية للممولين والمكلفين    شبانة: تحالف بين اتحاد الكرة والرابطة والأندية لإنقاذ الإسماعيلي من الهبوط    فتح باب المشاركة في مسابقتي «المقال النقدي» و«الدراسة النظرية» ب المهرجان القومي للمسرح المصري    جهود لاستخراج جثة ضحية التنقيب عن الآثار ببسيون    وزير الخارجية يشارك في اجتماع آلية التعاون الثلاثي مع وزيري خارجية الأردن والعراق    جدول مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة    مؤسسة غزة الإنسانية: إسرائيل توافق على توسيع مواقع توزيع المساعدات لخدمة سكان غزة بالكامل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مشروع قانون "حماية الشهود والمبلغين".. القانون يستهدف تشجيع من لديه معلومات متعلقة بقضايا الفساد على الإدلاء بها.. حماية الشاهد وأقاربه وتعويضه حال تعرضه للاعتداء.. ومعاقبة المخالفين بالحبس
نشر في اليوم السابع يوم 28 - 01 - 2014

علم "اليوم السابع"، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون بشأن حماية الشهود والمبلغين والخبراء، الذى أعدته اللجنة التشريعية بوزارة العدل بالتعاون مع اللجنة القومية لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق التى واكبت ثورة 30 يونيو، وذلك بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته، وعلى قانون الإجراءات الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته.
وحصل "اليوم السابع" على نص مشروع القانون، الذى يستهدف عدم تعرض الشاهد فى أى قضية للخطر عليه عند إبلاغه على أى متهم، وذلك لتشجيع من لديه بمعلومات خاصة بقضايا الفساد دون أى تخوف، وحمايته من الخضوع عند أى تهديدات من المتهم الذى يبلغ عنه.
وإلى نص المشروع:
المادة الأولى:
تكفل الدولة الحماية اللازمة للشهود والمبلغين والخبراء المعرضين للخطر فى الدعاوى التى تؤدى شهادة أو تقرير كل منهم فيها إلى الكشف عن جريمة أو أدلتها أو أى من مرتكبيها. وتشمل الحماية ذوى الشهود والمبلغين والخبراء والمكلفين برعايتهم من الأقارب حتى الدرجة الثانية.
المادة الثانية :
يلتزم المشمول بالحماية باتباع النظام المحدد له للحماية فى حالة تعرضه للاعتداء متى التزم بنظامها، كما تلتزم بتعويض ورثته فى حالة الوفاة، وذلك إذا كان الاعتداء أو الوفاة بسبب إدلائه بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة أو أدلتها عن أى من الجناة أو إيداع تقريره عنها.
المادة الثالثة :
تنشأ إدارة بوزارة الداخلية تسمى "إدارة الحماية"، وتختص بحماية الشهود والمبلغين والخبراء المشمولين بهذه الحماية. ويصدر بتنظيم عمل الإدارة قرار من وزير الداخلية.
المادة الرابعة :
تعتبر بيانات المشمول بالحماية سرية ولا يجوز الإفصاح عنها إلا فى الأحوال المبينة بالقانون.
المادة الخامسة :
يطلب الشاهد أو المبلغ أو الخبير أو اية جهة ذات شأن من النيابة العامة أو قاضى التحقيق – على حسب الأحوال – وضعه تحت نظام الحماية، وتصدر جهة التحقيق قرارًا قضائيًا مسببًا بقبول أو رفض الطلب فى خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه ويجوز التظلم من قرار الرفض أمام محكمة الجنح المستأنفة منعقدة فى غرفة المشورة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إعلانه بالقرار.
تُعد النيابة العامة سجلاً تقيد فيه أسماء وبيانات المشمول بالحماية والإجراءات المتخذة بشأنه، وتخطر إدارة الحماية بالاسم والبيانات التى سيعرف بها المشمول بالحماية.
المادة السادسة :
تشمل الحماية إجراء أو أكثر من الإجراءات التالية :
1- إخفاء البيانات الشخصية الحقيقية كليًا أو جزئيًا والاحتفاظ بها فى السجل المشار إليه فى المادة التالثة.
2- تحديد رقم هاتف للتواصل بين الشخص محل الحماية وإدارة الحماية والنيابة العامة.
3- عرض الشهادة أو الأقوال بالوسائط الإلكترونية أو غيرها مع إمكانية تغيير الصوت أو إخفاء ملامح الوجه.
4- وضع الحراسة على الشخص والمسكن.
5- التوصية لدى جهة العمل بنقل أو ندب.
6- أى إجراء آخر تقدرة النيابة العامة.
المادة السابعة:
تستمر إجراءات الحماية إلى أن يفصل فى الدعاوى الجنائية بحكم بات، أو إذا رأت النيابة العامة إنهاءها قبل ذلك بناء على قرار قضائى مسبب.
ويجوز التظلم من هذا القرار على النحو المبين بالمادة الثالثة.
وفى حالة الضرورة يجوز للنيابة العامة بناء على طلب المشمول بالحماية أن تقرر باستمرار الحماية المدة التى تراها.
المادة الثامنة :
يكون الكشف عن هوية المشمول بالحماية للمحكمة فقط وبموافقته، وللمحكمة الاستماع إليه مباشرة أو من خلال الوسائط الإلكترونية، أو غيرها فى حضور باقى الخصوم.
وإذا لم يقبل المشمول بالحماية الكشف عن هويته للمحكمة، وتقدر المحكمة ما أثبته فى أوراق الدعوى من أقوال أو تقارير.
المادة التاسعة :
يعاقب كل من أفشى البيانات المنصوص عليها فى المادة الرابعة بالحبس مدة لا تقل عن سنه والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن خمسين ألف جنيه.
المادة العاشر :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ الموافقة عليه


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.