المدارس تحت المجهر، حملات تفتيش ليلية لمتابعة ترشيد استهلاك الكهرباء بالمنشآت التعليمية    انطلاق فعاليات ملتقى التوظيف الثالث لخريجي تمريض قناة السويس    5 أبريل.. سياحة قناة السويس تنظم مؤتمرها البيئي الثاني    في 8 نقاط.. كل ما تريد معرفته عن مؤتمر ومعرض «إيجبس 2026»    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 30 مارس    يفتتحه السيسي اليوم.. أجندة وأهداف مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجبس 2026    صحة الاحتلال: إصابة 232 إسرائيليا خلال 24 ساعة    رئيس جامعة قناة السويس يهنئ الطالب الحسن محمد علي الفائز بفضية Karate Premier League    اعترافات صادمة لعاطل متهم بسرقة المساكن في المرج    وزير التعليم يفاجئ مدارس «كفر الزيات» لمتابعة سير الدراسة بعد موجة الطقس السيئ    بعد قرار رئيس الوزراء، طرق الوصول ل دار الإفتاء عن بُعد    إميلي بلانت تتخلف عن الجولات الترويجية لفيلم The Devil Wears Prada 2    تشميع ملعب كرة قدم بكفر الدوار لمخالفته قرار غلق المنشآت الرياضية    الجامعات الأمريكية فى الأردن ولبنان والعراق والإمارات تنتقل للتعليم عن بُعد    الرئيس اللبنانى يدين منع إسرائيل بطريرك اللاتين فى القدس من دخول كنيسة القيامة    مصرع 3 أشخاص إثر تصادم سيارتين في الدقهلية    وزير الخارجية يبحث هاتفيًا مع نظيره الفرنسي التطورات الإقليمية الجارية وخفض التصعيد في المنطقة ويتواصل ايضًا مع مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط لبحث التعاون الاقتصادي والمالي مع الاتحاد الأوروبي    السعودية تبحث مع إسبانيا وأوزباكستان تداعيات التصعيد بالمنطقة    في ليلة الوفاء ل«شاهين».. انطلاق الدورة ال15 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية    تشييع جنازة فاطمة كشري بعد صلاة ظهر اليوم من مسجد الشهداء بميدان أحمد حلمي    كاريكاتير اليوم السابع يحتفى بذكرى رحيل العندليب عبد الحليم حافظ    حكومة دبي تعلن عن تعرض الإمارة لهجوم وتؤكد أن الإنفجارات ناتجة عن اعتراضات ناجحة    توقعات بارتفاع التضخم في ألمانيا في ظل رفع حرب إيران لتكاليف الطاقة    تقرير العفو الدولية: كأس العالم سيكون مسرحا للقمع    وكالة فارس: دوي انفجارات في طهران ومدينة الري جنوب العاصمة    عمرو أديب: لا أطمع في منصب ضياء رشوان.. بحثت عن حق المواطن وفوجئت بالهجوم عليه    بوتين: روسيا مستعدة لاستضافة الألعاب الأولمبية في المستقبل    محافظ المنيا يشارك في اجتماع لمتابعة تنفيذ قرار غلق المحال    خبير اقتصادي: النظريات الكلاسيكية لتسعير الذهب سقطت في حرب إيران.. والسعر العالمي مش مفهوم    محافظ الجيزة يقود جولة مكبرة لمتابعة غلق ال9 مساءً.. وتحرير 33 محضراً للمحال المخالفة    طريقة عمل الكبدة البلدي بمذاق لا يقاوم    الكنيست الإسرائيلي يقر زيادة هائلة في ميزانية الدفاع    مصرع طالب علي يد صديقه في مشاجرة بالبحيرة    أحمد سالم عن قرار الغلق المبكر للمحال التجارية: إحنا في حرب.. نادي ودومينو إيه اللي زعلانين عليهم    يوسف الحسيني للإرهابي علي عبد الونيس: ضيعت الناس وقتلت الأبرياء.. وحرمت الأسر من أبنائها وآبائها    مصرع طفل بحالة اختناق بحريق منزل في المنوفية    علاج الإمساك وخفض الكوليسترول.. ملعقة زيت زيتون يوميا تحافظ على صحتك    كيفية تحسين جودة النوم يوميًا    وكيل قندوسي يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك    النائب تيسير مطر: تماسك الأحزاب والجبهة الداخلية أقوى رد على الإرهابيين    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 30 مارس 2026 في القاهرة والمحافظات    محمود بسيوني: إذاعة اعترافات الإرهابي علي عبدالونيس تمثل إنجازا أمنيا وتوعويا    مصر تفرض سيطرتها على البطولة الأفريقية للرماية وتتوج أبطال القارة    لزيادة المشاهدات والأرباح.. ضبط "صاحبة فيديوهات الرقص" بالمنتزه    حقيقة مفاوضات الزمالك مع طارق حامد    أحمد موسى مستنكرا غرق الشوارع في الظلام: هل رئيس الوزراء قال لكم ضلموا المحافظات؟ حرام    هاني رمزي: الخطيب أعظم رؤساء الأهلي وكولر عطل التعاقد مع مهاجمين مميزين    تفاصيل جلسة ياسين منصور وسيد عبد الحفيظ مع توروب ومدير الكرة فى الأهلى    وكيل قوى عاملة النواب يطالب باستثناء أسبوع الآلام وعيد القيامة من مواعيد الغلق    الأجهزة التنفيذية تفض 4 سرادقات أفراح مقامة بالمخالفة لمواعيد الغلق المقررة في ديرب نجم وبلبيس ومشتول السوق    المحامين تخطر أعضاء الجدول العام بضرورة استيفاء أوراق القيد الابتدائي    صحة الإسكندرية: ضمان توافر الأدوية اللازمة لمرضى نفقة الدولة    وزارة الأوقاف تحدد خطبة الجمعة المقبلة عن رعاية اليتيم وخطورة الشائعات    الإفتاء تحدد الأحكام المترتبة عند حدوث مشكلة بسداد الديون عبر المحفظة الإلكترونية    دعاء الفجر.. اللهم إنا نسألك فى فجر هذا اليوم أن تيسر أمورنا وتشرح صدورنا    رسالة من الإرهابي علي عبدالونيس لابنه: إياك والانخراط في أي تنظيمات متطرفة    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : كلنا نحتاج للتوبة!?    مجلس النواب يوافق على تعديل قانون الأنشطة النووية والإشعاعية من حيث المبدأ    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"عاشور": نص المحاماة بالدستور حصن حقوق المحامين الواردة بالقوانين
نشر في اليوم السابع يوم 04 - 12 - 2013

أكد سامح عاشور، نقيب المحامين وعضو لجنة الخمسين، أن مادة المحاماة فى الدستور كانت أكثر المواد جدلا بين مواد الدستور وأكثر المواد نقاشا، وقال فى رسالة وجهها للمحامين: "إلا أن نضالكم ووقوفكم صفا واحدا كان حافزا وسببا لخروجها بهذه الصياغة، ولذلك لا بد أن يتم قراءة تلك المادة بعناية فائقة وبعين قانونية واعية مدركة وفى جميع فقراتها".
ونصت المادة (198) بمسودة مشروع الدستور الجديد على أن: "المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامى مستقلا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.. ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال.. ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك كله على النحو الذى يحدده القانون".
وقال "عاشور" فى بيان له إنه يوضح للمحامين أنه وفقا لنص هذه المادة فإن: "المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وسيادة القانون وكفالة الدفاع، وهذه الفقرة تؤكد أن مبدأ مشاركة المحاماة للسلطة القضائية فى كافة مناحيها ومهامها أصبحت مقررة، وتم ترقيتها بمبدأ دستورى بعد أن كانت مقررة بنص قانونى فقط وارد فى قانون المحاماة، مما يجعل من هذا المبدأ أساسا لتشريعات مستقبلية حول هذه الشراكة بشكل أكثر اتساعا عما كان من قبل، وكل المهام جاءت معطوفة على الشراكة حتى يتم استقرارها دستوريا إلى الأبد، ويمارسها المحامى مستقلا، والنص جاء عاما مجردا ليساوى ما بين محامى القطاع الخاص ومحامى الإدارات القانونية لتنسحب الحماية الواردة فى المادة عليهم جميعا، ولتكون ترجمة هذا الاستقلال لمحامى الإدارات القانونية له أساس دستورى يتضح فى سن نصوص قانونية تؤكده سواء كان هذا الاستقلال ماليا أو فنيا أو إداريا، حيث إن المقصد من لفظ الاستقلال الوارد بشكل عام بالمادة ألا يكون هناك أى سلطان من أى نوع على محامى القطاع الخاص، وكذلك لا يكون هناك سلطان لجهة الإدارة من أى نوع من محاميى الإدارات القانونية".
وتابع البيان: "ويتمتع المحامون جميعا أثناء تأديتهم حق الدفاع أمام المحاكم بالضمانات والحماية التى تقررت لهم فى القانون"، وجاءت هذه المادة فى مجملها لتحقق حمايةً للمحامى، حماية خاصة- حماية عامة، فقد قررت هذه الفقرة النوع الأول "الحماية الخاصة للمحامى" تلك الواردة فى المواد التى استحدثناها عام 2008 بقانون المحاماة وهى المواد 49، 50، 54 والتى تمنع القبض على المحامى أو احتجازه، وهو يمارس حق الدفاع أمام المحاكم حتى لو متلبسا بجريمة فلا يجوز اتخاذ أى إجراء جنائى فى مواجهته، ولأن الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة كان يخشى عليه من العبث بالطعن بعدم الدستورية نظراً لأنه يمنع القبض على المحامى حتى لو متلبساً بجريمة كان يهمنا أن نحصن هذه الحماية الخاصة عن طريق ورودها كمبدأ دستورى، وتحصيناً له من الطعن فأصبح الاستثناء الوارد بمواد قانون المحاماة أصل دستورى لا يجوز الطعن عليه، وجاءت بصيغة الماضى حتى تنسحب على تلك التشريعات.
وحول عبارة "مع سريانها عليهم أمام جهات التحقيق والاستدلال"، قال: "هذه الجهات كانت غير واردة بمواد قانون المحاماة لأنه كان يستثنى فقط المحاكم من حالات التلبس، لكننا أضفنا حماية جديدة للمحامين بذات الاستثناء الوارد فى مواد قانون المحاماة من حالات التلبس ليمتد إلى عمل المحامى أمام جهات التحقيق والاستدلال"، مضيفا: "إذن.. أصبحت الحماية الخاصة للمحامى ممتدة أمام ثلاث جهات (المحاكم – التحقيق - الاستدلال) هذه الأماكن لا يجوز القبض على المحامى أو احتجازه حتى لو متلبساً بجريمة، وأوردنا هذه الأماكن تحديداً نظراً لما قد يتعرض له المحامى أثناء أداء عمله لتعنت البعض أو بطشه".
وأشار "عاشور" إلى أن حق الدفاع أمام المحاكم يبدأ من رفع الدعوى أمام الموظف المختص وكافة ما يليه من إجراءات، مروراً بتداول الدعوى وكافة الجلسات، وصولاً لصدور الحكم وتنفيذه، وحق الدفاع أمام جهات التحقيق يشمل الإجراءات التى يقوم بها المحامى أمام كل النيابات، سواء نيابة عامة أو نيابة إدارية أو نيابة عسكرية أو أى جهة أخرى ذات اختصاص قضائى حتى لو كان اختصاصا مؤقتا، وحق الدفاع أمام جهات الاستدلال يشمل حضور المحامى أمام مديريات الأمن وأقسام الشرطة ووحدات الشرطة العسكرية، وأى جهة أخرى تملك صفة الضبطية القضائية والإدانة للنيابة المختصة.
وحول عبارة "ويحظر فى غير حالات التلبس القبض على المحامى أو احتجازه أثناء مباشرته حق الدفاع، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون"، قال نقيب المحامين: "كان يهمنا بعد الوصف التفصيلى للحماية الدستورية التفصيلية الواردة فى الفقرة السابقة أمام الجهات السابق الإشارة إليها أن يكون هناك حماية أخرى مضافة تمتد إلى عمل المحامى أمام كل الجهات التى يباشر المحامى فيها عمله، وتمنع القبض عليه أو احتجازه بسبب عمله، ولذا جاءت هذه الفقرة لتتحدث عن حق الدفاع بشكل عام ما دامت متصلة بحق الدفاع الذى يقوم به المحامى، مع ضرورة الإشارة إلى أن حالة التلبس تتعطل معها كافة الحصانات لأى فرد أيا كان صفته وأيا كان نوع حصانته سواء كانت قضائية أو برلمانية أو دبلوماسية، فإن توافرت حالة التلبس فى حق أي من هؤلاء تتوقف الحصانة وتتعطل حتما، ويكون القبض على المتلبس بجريمة صحيح قانوناً أياً كانت الحماية المقررة له بموجب أى قانون، أيضا وجب الإشارة أن لفظة "حصانة" التى ينادى بها البعض لم ترد فى الدستور مطلقاً فى أى من مواده سواء للمحامين أو غيرهم أو حتى رئيس الجمهورية، فالجميع خاضع لحالة التلبس التى ينظمها القانون القاضى والدبلوماسى والبرلمانى ورئيس الجمهورية وبالطبع المحامى أيضا، وهذا هو النوع الثانى من الحماية التى قررتها المادة للمحامى أثناء تأدية عمله تلك التى يتمتع بها المحامى أثناء تأدية عمله فى غير الأماكن الواردة فى الفقرة السابقة مثل "الطب الشرعى - مصلحة الشهر العقارى - هيئة الاستثمار.. إلخ".
وأشار إلى نصوص مواد قانون المحاماة التى تم تحصينها دستوريا ولا يجوز الطعن عليها بعد ذلك، وهى مادة 49 "للمحامى الحق فى أن يعامل من المحاكم وسائر الجهات التى يحضر أمامها بالاحترام الواجب للمهنة، واستثناء من الأحكام الخاصة بنظام الجلسات والجرائم التى تقع فيها المنصوص عليها فى قانون المرافعات والإجراءات الجنائية إذا وقع من المحامى أثناء وجوده بالجلسة لأداء واجبه أو بسببه إخلال بنظام الجلسة أو أى أمر يستدعى محاسبته نقابياً أو جنائياً يأمر رئيس الجلسة بتحرير مذكرة بما حدث ويحيلها للنيابة العامة ويخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك".
والمادة 50 "فى الحالات المبينة بالمادة السابقة لا يجوز القبض على المحامى أو حبسه احتياطياً إلا بأمر من النائب العام أو من ينوب عنه من المحامين العامين الأول ولا يجوز أن يشترك فى نظر الدعوى الجنائية أو الدعوى التأديبية المرفوعة على المحامى أحد من أعضاء الهيئة التى وقع عليها الاعتداء"، والمادة 54 "يعاقب كل من تعدى على محام أو أهانه بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بأعمال مهنته أو بسببها بذات العقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد أحد أعضاء هيئة المحكمة".
وذكر سامح عاشور فى بيانه النصوص والمواد القانونية الأخرى الوارد بها حماية للمحامين وإشمالهم فى القوانين المختلفة، والتى تم حمايتها وإقرارها بالدستور بعبارة والتى تقررت فى القانون: مادة 309 من قانون العقوبات، مادة 96 من قانون الإجراءات القانونية، مادة 306 من قانون المرافعات، والمواد 51، 55 من قانون المحاماة، والمواد 327، 328، 587، 588، 589، 590، 592، 594 من تعليمات النيابة العامة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.