رئيس الوطنية للإعلام يهنئ البابا تواضروس وقيادات الطوائف المسيحية بعيد القيامة المجيد    التعليم : "صفر" نتيجة عدم الاجابة على التقييم الأسبوعي    البابا تواضروس الثاني يلقي عظته في قداس خميس العهد 2026: الأمانة والاتضاع والعهد الأبدي    قانون الإدارة المحلية يثير الجدل.. ماذا قال الخبراء؟    النفط يقترب من 100 دولار.. ومخاوف من هشاشة هدنة أمريكا وإيران تضغط على الأسواق    حملة مكثفة على مواقف المدينة لضبط المخالفات    البورصة تربح 26 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع    بعد هدنة أمريكا وإيران، مدبولي يعلن موقف مصر وتحركات الحكومة    محافظ قنا يوجه بتعليق خرائط الحيز العمراني بمداخل الوحدات المحلية    حزب الله يرد ب30 صاروخا على مجازر الأربعاء والإنذارات تدوي ب إسرائيل    النائبة ميرال الهريدي: مصر قادت جهود التهدئة بين واشنطن وطهران ودعمت أمن الخليج    رئيس قطاع فلسطين بالجامعة العربية: تحقيق السلام في المنطقة يأتي عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية والعربية    إيران: لن نجلس إلى طاولة المفاوضات مع واشنطن قبل وقف الهجمات الإسرائيلية على لبنان    عمر جابر: نحب مباريات مصر ضد الجزائر ونسعى للتألق في نصف نهائي الكونفدرالية    3 مصريات في نصف نهائي بطولة الجونة الدولية للإسكواش    الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالرد على شكوى وفا قبل مباراة سموحة وصدور العقوبات    محافظ بورسعيد: استعدادات مكثفة لتجهيز الشاطئ لاستقبال المواطنين في أعياد الربيع    حماية المستهلك يستعرض جُهود ضبط الأسواق وحماية حقوق المواطنين    القبض على صاحب الصورة المسيئة ل «سيارة شرطة» بالقاهرة    سعيد خطيبي ل الشروق: أهدي جائزة البوكر للجزائر.. ومصر شكلت وعيي الأدبي    مهرجان أسوان لأفلام المرأة يعلن لجنة تحكيم الفيلم الطويل بدورته العاشرة    البيت الفني للمسرح يطلق برنامجا متنوعا لعروضه بشم النسيم وعيد القيامة.. الملك لير الأبرز    نجوم سوريا توحّدوا في رسالة إنسانية صادقة دعماً للبنان    الصحة: السكتة الدماغية معركة ضد الوقت.. والتوسع إلى 187 وحدة على مستوى الجمهورية    الصحة تستعد لإطلاق تطبيق ذكي لتعزيز الوعي المجتمعي    مدير مستشفى قنا العام: استقبلنا 900 حالة مرضية طارئة في غير الأيام المحددة للطوارئ    ب380 جنيه.. محافظ أسوان يطلق مبادرة لتخفيض أسعار اللحوم    وزير الصناعة: دعم كامل للشركات العالمية المعتمدة على تعميق التصنيع المحلي    كوناتي: لماذا لا يحصل ليفربول على امتيازات سان جيرمان في الدوري الفرنسي    رسميًا.. الاتحاد السكندري ينهي أزمة ناموري تراوري    عبد العزيز عبد الفتاح رئيساً لقطاع القنوات الإقليمية بماسبيرو    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2026 فى مصر فلكيًا    رئيس الرقابة المالية يفتتح فعاليات قرع جرس البورصة احتفالًا بيوم المرأة العالمي    زلزال في ليفربول.. الانتقادات تلاحق سلوت بعد تجاهل محمد صلاح    رئيس جامعة بنها يفتتح فعاليات المؤتمر العلمي الثالث لكلية التجارة    ضبط 3 شركات لإلحاق العمالة بالخارج دون ترخيص في الإسكندرية    الصور الأولى للشقيقين المتهمين بإنهاء حياة «مريم» وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية    "باب الشمس".. الإنسان في مواجهة الحرب واللجوء    إصابة 3 أشخاص إثر حادث تصادم سيارتين فى المقطم    إنزاجي: سداسية الخلود خطوة مهمة.. وتركيزنا يتجه نحو التحدي الآسيوي    موعد ارتفاع درجات الحرارة في مصر: الأرصاد تحذر من موجة حارة ورياح مثيرة للأتربة    وزارة التضامن: التنسيق مع الأزهر والأوقاف ودار الإفتاء لتقديم خدمة الوعظ للحجاج    وزير الصحة يبحث تعزيز التعاون الطبى مع مستشفى «أدولف دى روتشيلد» بفرنسا    الجريدة الرسمية تنشر موافقة الرئيس السيسي على اتفاق تمويلي بين مصر والاتحاد الأوروبي    رئيس جامعة بنها يستعرض جهود منظومة الشكاوى الحكومية    أبو جريشة: الأهلي بعيد عن مستواه.. وسيراميكا كان الأقرب للفوز    انطلاق تصفيات مسابقة «الأزهرى الصغير» بمنطقة سوهاج الأزهرية    الصحة تكثف جهودها مع منظمة الصحة العالمية لصياغة الاستراتيجية الوطنية للحروق وتطوير 53 مركزا    كوريا الشمالية تعلن عن إجراء تجربة إطلاق صاروخ باليستى مزود برأس حربى عنقودى    غدا.. «ربيع الخيوط» ورشة فنية ببيت العيني احتفاءً بأجواء الربيع    أنام عن صلاة الفجر.. فهل يصح تأديتها بعد شروق الشمس؟ وهل على إثم؟ الأزهر يجيب    بمشاركة حسين فهمي.. أسطورة "ألف ليلة وليلة" برؤية صينية - مصرية    لبنان يعلن الحداد الوطنى على أرواح ضحايا الغارات الإسرائيلية    طلب إحاطة بشأن عدم تنفيذ قرار دراسة أوضاع الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه    شريف أشرف: الزمالك قادر على الفوز بالدوري والكونفدرالية    غارات إسرائيلية جديدة على لبنان.. وارتفاع حصيلة القتلى إلى 182 شخصًا    هل تدخل مكافأة نهاية الخدمة في الميراث؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)    «ومن أظلم ممن ذُكّر بآيات ربه فأعرض عنها».. تفسير يهز القلوب من خالد الجندي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر مقترحات 3 وزارات للجنة تعديل الدستور.."الرياضة" تقترح إنشاء محاكم رياضية..و"القوى العاملة" تؤكد حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام سن التعليم الأساسى.. "الخارجية" تقترح حظر الاتجار بالبشر

تنشر "اليوم السابع" المقترحات التى تقدمت بها 3 وزارات فى حكومة حازم الببلاوى، وهما وزرات القوى العاملة والخارجية والرياضة، إلى اللجنة القانونية لتعديل الدستور، والمعروفة إعلامياً ب"لجنة الخبراء".
وزارة القوى العاملة أرسلت مقترحات لتعديل عدد من المواد، شملت تعديل المادة (10) المتعلقة بالأسرة والمرأة بإضافة نص إلى الفقرة الثانية من المادة التى تنص على "وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحوأسرتها وعملها العام"، حيث اقترحت الوزارة إضافة نص للفقرة وهو"ومساواتها بالرجل فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إخلال بالشريعة الإسلامية".
كما اقترحت الوزارة تعديل المادة 12 وحذف كلمة التعليم من عملية التعريب بالمادة لتصبح "تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف".
وطالبت الوزارة تعديل المادة 28 المتعلقة بأموال التأمينات والمعاشات وأضافت فقرة جديدة للمادة لمنع ضم أموال التأمينات للموازنة العامة وتنص المادة المقترحة على "تشجع الدولة الادخار وتحمى المدخرات وينظم القانون ذلك. وتعتبر أموال التأمينات الاجتماعية أموال خاصة مملوكة للمؤمن عليهم لا يجوز ضمها للموازنة العامة للدولة، وينظم القانون أوجه الاستثمار الآمن لها وسبل إدارتها".
واقترحت الوزارة تعديل المادة 52 لتتضمن عدم جواز حل النقابات والاتحادات والتعاونيات نهائيا، وأن تكون للسلطات حل فقط مجالس إدارتها بناء على حكم قضائى، حيث إن المادة الحالية تنص على حل النقابات أومجالس إدراتها بحكم قضائى.
كما اقترحت الوزارة تعديل الفقرة الثانية للمادة 64 بأن تكون "لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا فى الحالات الآتية: الخدمة العسكرية الإلزامية، حالات الطوارئ، بناء على إدانة مثل محكمة قضائية، وكانت الفقرة تنص على "لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون".
كما طالبت الوزارة تعديل الفقرة الثالثة من المادة 70 المتعلقة بحظر عمل الأطفال لتكون "ويحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أوأربعة عشر عاما أيهما أكبر"، بعد أن كانت الفقرة تنص على "ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى فى أعمال لا تنساب عمره أوتمنع استمراره فى التعليم".
وشملت المقترحات تعديل المادة 73 التى تنص على حظر القهر وتجارة الجنس بإضافة فقرة تنص على "وتكفل الدولة والمجتمع رعاية الأطفال الذين ليس لهم مأوى".
أما وزارة الدولة لشئون الرياضة فأرسلت للمستشار على عوض، بصفة مقرراً للجنة القانونية تعديلتها، على المادة (69) بالدستور المُعطل 2012، مقترحة بأن تنص على "تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وحماية الموهوبين والأبطال الرياضيين من خلال تخصيص جزء من الناتج القومى لدعم منظومة الرياضة، وإنشاء المحاكم الرياضية للفصل فى المنازعات التى تنشأ فى المجالات الرياضية على النحوالذى يحدده القانون".
وقالت وزارة الرياضة فى الأسباب التى ساقتها فى مقترحها تعديل المادة (69) بأن النص المُقترح يراعى تقرير حماية الرياضيين فى موضوعات التأمين الصحى والأطر الخاصة بمكافحة تناول وتداول المنشطات، إضافة إلى آليات التأمين الصحى والتأهيل والعلاج من الإصابات والتأمين على الجماهير، والحرس على العلوبشأن الرياضة المصرية.
وتابعت الوزارة "إن الدول كل تتجه لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بممارسة الرياضة، خاصة على سبيل الهواية وتعلى من مبدأ الرياضة للجميع ونشر ثقافة الرياضة، إذ أن الاستثمار فى المجال الرياضى له آثار إيجابية على النشاط الاقتصادى، مضيفاً "ولما كان المنهج الدستورى اتجه إلى تقرير مبدأ عام مفاده تخصيص الدولة نسبة من الناتج القومى الإجمالى للدولة للصرف على مجالات بعينها مثل التعليم والصحة والبحث العلمى، فإنه لا يغيب عن الذهن أهمية الرياضة والحاجة لتقرير ذات الدعم ".
وأكدت الوزارة على أهمية إنشاء محاكم رياضية متخصصة، فى ضوء المنازعات التى قد تنشأ فى مجالات العمل الرياضى، بما يتطلب وضع الآليات التى تكفل سرعة الفصل فيها وفقاً لمبادئ وقواعد موحدة وتوافقاً مع الاتجاهات العالمية الحديثة.
أما وزارة الخارجية فأرسلت السفيرة نائلة جبر، معاون وزير الخارجية الرئيس السابق للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، أيضاً مذكرة للمستشار على عوض تطالب فيها بإضافة مادة خاصة بالاتجار بالبشر فى باب الحريات، مفادها "يُحظر الاتجار بالبشر، ويجرم القانون ذلك".
وأوضحت جبر أن ما جاء بدستور 2012 المعطل لا يشير صراحة إلى الاتجار بالبشر، حيث تم التطرق لبعض صور الاتجار فى المواد (41)، (64)، (70)، (74) دون تسمية الجريمة وتحديد صورها الواردة فى بروتوكول "باليرمو" والمادة الثالثة من القانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وشددت جبر على أهمية تضمين الدستور مادة خاصة بالاتجار بالبشر، حيث إن مصر انضمت لبروتوكول "باليرمو" 2003، لمنع وقمع ومعاقبة الاتحار بالشر المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والقاعدة القانونية تجعل من الاتفاقيات الدولية جزء من التشريع الوطنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.