غلق باب التصويت بجولة الإعادة في3 نقابات فرعية للمحامين    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر    التضامن: صرف "تكافل وكرامة" عن شهر فبراير بقيمة تزيد على 4 مليارات جنيه.. غدًا    نقل تبعية شركات الإسكان والمقاولات لوزارة الإسكان لتعظيم الاستفادة من قدراتها    رئيس الوزراء البريطاني ينفي أنباء إقالته المرتقبة    الاعتداءات متواصلة.. الجيش الإسرائيلي يفتح النيران على خيام نازحين بمخيم النصيرات في غزة والضفة الغربية    زيلينسكي يبحث مع وفد من مجلس الشيوخ الأمريكي تطورات الوضع في أوكرانيا    الإمارات تشكر مصر على تسهيل مرور المساعدات عبر معبر رفح    زد يتخطى عقبة حرس الحدود بركلات الترجيح ويتأهل إلى نصف نهائي كأس مصر    ياسمينا عيسى تحصد فضية تاريخية لمصر في بطولة العالم للريشة الطائرة البارالمبية بالبحرين    ضبط مصنع للمواد المخدرة في الإسماعيلية    ضبط 30 هاربًا من تنفيذ الأحكام في حملة أمنية بقنا    مباحث بنها تكشف اللغز.. ضبط المتهمين بسرقة كشافات الطرق بالقليوبية    مسلسلات رمضان 2026، رامي صبري يعتذر عن غناء تتر "وننسي إللى كان" لهذا السبب    مهرجان فجر الإيراني بين الدماء والسياسة.. انعكاس التوترات على السينما بطهران    خالد أبو الدهب يجسد دور أكبر تاجر سلاح بالشرق الأوسط في مسلسل الكينج    صحة البحيرة: إجراء أول جراحة للوجه والفك باستخدام تقنيات رقمية بمستشفى إدكو    خبير سياحي: السائح الإيطالي يفضل السياحة الشاطئية والثقافية في مصر    تشكيل مانشستر سيتي - مرموش أساسي في مواجهة سالفورد سيتي    وزير «الكهرباء» يتابع مستجدات تنفيذ مشروعات تطوير هيئة «الطاقة الذرية»    وزير الخارجية يلتقي المديرة التنفيذية لصندوق المناخ الأخضر على هامش القمة الأفريقية    انطلاق التشغيل التجريبي لمحطة تحيا مصر في دمياط    أوقاف الإسكندرية تعلن خطة دعوية وقرآنية شاملة لاستقبال شهر رمضان    زحام شديد أمام لجان الاقتراع لانتخابات نقابة محامي جنوب القاهرة (صور)    قائمة ريال مدريد - غياب رودريجو وبيلينجهام.. وعودة فينيسيوس لمواجهة سوسيداد    برلمانيون: توجيهات الرئيس السيسي بشأن المحليات تعيد تنظيم العمل الرقابي والخدمي    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بطريق السويس الصحراوى    ضمن خطة إعادة البناء.. ليفربول يدرس بيع محمد صلاح    عاجل | «الفجر» تنشر أبرز تصريحات السيسي خلال اجتماع الحكومة.. دعم نقدي قبل رمضان وصرف المرتبات مبكرًا وحزمة إصلاحات اقتصادية جديدة    روبيو: النظام العالمي لن يكون فوق مصالح شعوبنا    رسميا.. توتنهام يعين إيجور تودور مديرا فنيا حتى نهاية الموسم    كيف يؤثر نقص عنصر غذائي واحد أثناء الحمل على صحة الأم والجنين؟    مصرع شاب بطعنات نافذة في مشاجرة بكفر الشيخ    انطلاق مباراة حرس الحدود وزد في ربع نهائي كأس مصر    البنية التحتية.. هدف استراتيجي لهجمات موسكو وكييف المتبادلة    لمواجهة أي عدوان.. توجه أوروبي لتعزيز القدرات العسكرية| تفاصيل    حين يتحول الخلاف إلى معركة.. هل تؤثر السوشيال ميديا على العلاقة بين الرجل والمرأة؟‬    التفاصيل الكاملة ل سيرة النقشبندي قبل عرضه على "الوثائقية" في الذكرى ال50    روبوتات ذكية لخدمة المشاركين بمسابقة الملك سلمان المحلية لحفظ القرآن الكريم    بتوجيهات رئاسية.. تعديلات على التعريفات الجمركية لمساندة الصناعة وتشجيع الاستثمار    مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية يوافق على اعتماد الخطة الإستراتيجية    محافظا القاهرة والقليوبية يقودان حملة موسعة بالمرج لتطوير المواقف    روشتة ذهبية للتعامل مع العاصفة الترابية.. العدوّ الخفي للجهاز التنفسي    جنايات الإسكندرية تنظر محاكمة فني ألوميتال بتهمة قتل عديله    لجنة إدارة غزة: تسلّم المؤسسات محطة مفصلية.. ونشترط صلاحيات مدنية وأمنية كاملة    برنامج الصحافة على إكسترا نيوز يستعرض عدد اليوم السابع عن دراما المتحدة    إعادة فتح ميناء نويبع البحرى وانتظام الحركة الملاحية بموانئ البحر الأحمر    دراسة: التغذية الصحيحة قبل الرياضة تعزز النتائج وتحمي من الإرهاق    «إثبات نسب» يعيد درة للحجاب على الشاشة    وفاة إبراهيم الدميري وزير النقل الأسبق    شاهد الآن دون تقطيع.. مباراة ليفربول وبرايتون في كأس الاتحاد الإنجليزي 2025-2026.    مواقيت الصلاه اليوم السبت 14فبراير 2026 فى المنيا    4 دول تعلن موعد أول أيام رمضان 2026| الأربعاء أم الخميس؟    «العمل»: 300 وظيفة للشباب بإحدى شركات تأمينات الحياة.. تعرف على الشروط    الإدمان الرقمي.. المواجهة والعلاج    هل طلاق الحامل صحيح؟.. الإفتاء تُجيب    ميشيل يوه تتوج بالدب الذهبي: السينما فوق كل شيء    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"اليوم السابع" ينشر مقترحات 3 وزارات للجنة تعديل الدستور.."الرياضة" تقترح إنشاء محاكم رياضية..و"القوى العاملة" تؤكد حظر تشغيل الأطفال قبل إتمام سن التعليم الأساسى.. "الخارجية" تقترح حظر الاتجار بالبشر

تنشر "اليوم السابع" المقترحات التى تقدمت بها 3 وزارات فى حكومة حازم الببلاوى، وهما وزرات القوى العاملة والخارجية والرياضة، إلى اللجنة القانونية لتعديل الدستور، والمعروفة إعلامياً ب"لجنة الخبراء".
وزارة القوى العاملة أرسلت مقترحات لتعديل عدد من المواد، شملت تعديل المادة (10) المتعلقة بالأسرة والمرأة بإضافة نص إلى الفقرة الثانية من المادة التى تنص على "وتكفل الدولة خدمات الأمومة والطفولة بالمجان والتوفيق بين واجبات المرأة نحوأسرتها وعملها العام"، حيث اقترحت الوزارة إضافة نص للفقرة وهو"ومساواتها بالرجل فى الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية دون إخلال بالشريعة الإسلامية".
كما اقترحت الوزارة تعديل المادة 12 وحذف كلمة التعليم من عملية التعريب بالمادة لتصبح "تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على تعريب العلوم والمعارف".
وطالبت الوزارة تعديل المادة 28 المتعلقة بأموال التأمينات والمعاشات وأضافت فقرة جديدة للمادة لمنع ضم أموال التأمينات للموازنة العامة وتنص المادة المقترحة على "تشجع الدولة الادخار وتحمى المدخرات وينظم القانون ذلك. وتعتبر أموال التأمينات الاجتماعية أموال خاصة مملوكة للمؤمن عليهم لا يجوز ضمها للموازنة العامة للدولة، وينظم القانون أوجه الاستثمار الآمن لها وسبل إدارتها".
واقترحت الوزارة تعديل المادة 52 لتتضمن عدم جواز حل النقابات والاتحادات والتعاونيات نهائيا، وأن تكون للسلطات حل فقط مجالس إدارتها بناء على حكم قضائى، حيث إن المادة الحالية تنص على حل النقابات أومجالس إدراتها بحكم قضائى.
كما اقترحت الوزارة تعديل الفقرة الثانية للمادة 64 بأن تكون "لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا فى الحالات الآتية: الخدمة العسكرية الإلزامية، حالات الطوارئ، بناء على إدانة مثل محكمة قضائية، وكانت الفقرة تنص على "لا يجوز فرض أى عمل جبرا إلا بمقتضى قانون".
كما طالبت الوزارة تعديل الفقرة الثالثة من المادة 70 المتعلقة بحظر عمل الأطفال لتكون "ويحظر تشغيل الأطفال من الإناث والذكور قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسى أوأربعة عشر عاما أيهما أكبر"، بعد أن كانت الفقرة تنص على "ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن التعليم الإلزامى فى أعمال لا تنساب عمره أوتمنع استمراره فى التعليم".
وشملت المقترحات تعديل المادة 73 التى تنص على حظر القهر وتجارة الجنس بإضافة فقرة تنص على "وتكفل الدولة والمجتمع رعاية الأطفال الذين ليس لهم مأوى".
أما وزارة الدولة لشئون الرياضة فأرسلت للمستشار على عوض، بصفة مقرراً للجنة القانونية تعديلتها، على المادة (69) بالدستور المُعطل 2012، مقترحة بأن تنص على "تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة وحماية الموهوبين والأبطال الرياضيين من خلال تخصيص جزء من الناتج القومى لدعم منظومة الرياضة، وإنشاء المحاكم الرياضية للفصل فى المنازعات التى تنشأ فى المجالات الرياضية على النحوالذى يحدده القانون".
وقالت وزارة الرياضة فى الأسباب التى ساقتها فى مقترحها تعديل المادة (69) بأن النص المُقترح يراعى تقرير حماية الرياضيين فى موضوعات التأمين الصحى والأطر الخاصة بمكافحة تناول وتداول المنشطات، إضافة إلى آليات التأمين الصحى والتأهيل والعلاج من الإصابات والتأمين على الجماهير، والحرس على العلوبشأن الرياضة المصرية.
وتابعت الوزارة "إن الدول كل تتجه لتخصيص الاعتمادات المالية اللازمة للنهوض بممارسة الرياضة، خاصة على سبيل الهواية وتعلى من مبدأ الرياضة للجميع ونشر ثقافة الرياضة، إذ أن الاستثمار فى المجال الرياضى له آثار إيجابية على النشاط الاقتصادى، مضيفاً "ولما كان المنهج الدستورى اتجه إلى تقرير مبدأ عام مفاده تخصيص الدولة نسبة من الناتج القومى الإجمالى للدولة للصرف على مجالات بعينها مثل التعليم والصحة والبحث العلمى، فإنه لا يغيب عن الذهن أهمية الرياضة والحاجة لتقرير ذات الدعم ".
وأكدت الوزارة على أهمية إنشاء محاكم رياضية متخصصة، فى ضوء المنازعات التى قد تنشأ فى مجالات العمل الرياضى، بما يتطلب وضع الآليات التى تكفل سرعة الفصل فيها وفقاً لمبادئ وقواعد موحدة وتوافقاً مع الاتجاهات العالمية الحديثة.
أما وزارة الخارجية فأرسلت السفيرة نائلة جبر، معاون وزير الخارجية الرئيس السابق للجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر، أيضاً مذكرة للمستشار على عوض تطالب فيها بإضافة مادة خاصة بالاتجار بالبشر فى باب الحريات، مفادها "يُحظر الاتجار بالبشر، ويجرم القانون ذلك".
وأوضحت جبر أن ما جاء بدستور 2012 المعطل لا يشير صراحة إلى الاتجار بالبشر، حيث تم التطرق لبعض صور الاتجار فى المواد (41)، (64)، (70)، (74) دون تسمية الجريمة وتحديد صورها الواردة فى بروتوكول "باليرمو" والمادة الثالثة من القانون رقم 64 لسنه 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.
وشددت جبر على أهمية تضمين الدستور مادة خاصة بالاتجار بالبشر، حيث إن مصر انضمت لبروتوكول "باليرمو" 2003، لمنع وقمع ومعاقبة الاتحار بالشر المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة، والقاعدة القانونية تجعل من الاتفاقيات الدولية جزء من التشريع الوطنى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.