دوي الانفجارات يهز الجنوب.. غارات إسرائيلية جديدة على لبنان    صفارات إنذار شمال دولة الاحتلال بعد رصد اختراق مسيرة    تطورات مقلقة في الحالة الصحية ل عبد الرحمن أبو زهرة... والأسرة تكشف الحقيقة الكاملة وتضع حدًا للجدل    عصام عمر: أبحث عن التأثير وليس مجرد الظهور    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    سلسلة غارات إسرائيلية مكثفة تستهدف بلدات في الجنوب اللبناني    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق المنيب لمعرفة الأسباب وحصر الخسائر    د. محمد كامل مكتشف «السلحفاة المصرية العملاقة»: مصر كانت «جنة استوائية» قبل 70 مليون سنة!    لغز العثور على جثة سيدة مشنوقة داخل منزلها بعد أيام من ولادتها    هشام ماجد: الضحك رسالتي| حوار    في ذكرى ميلاده.. الأبنودي يهدي كلماته لشهداء فلسطين ويرثي ناجي العلي    سقوط لصوص الهواتف المحمولة في قبضة الداخلية    تأييد توقيع عقوبة الإعدام.. لقاتل المصريين بقطر    اقتصادي: استمرار التصعيد في لبنان يُهدد بغلق مضيق هرمز واشتعال أسعار الشحن    مجموعة السلطان قلاوون.. جوهرة العمارة المملوكية في قلب شارع المعز    محمد صلاح يكتب: الإعلام والمسئولية «2»    بالأسماء، مصرع وإصابة 11 شخصا في حادث انقلاب سيارة بالقليوبية    إجراءات الشهادة أمام النيابة وفق قانون الإجراءات الجنائية    الأوقاف: صرف أكثر من 16 مليون جنيه في أنشطة "البر" خلال 3 أشهر    صحيفة: الوفد الأمريكي سيطلب إطلاق سراح أمريكيين محتجزين في إيران    بمشاركة وزير الشباب والرياضة.. ختام مميز للنسخة 14 من بطولة الجونة للإسكواش    محمد إسماعيل: الزمالك قدم مباراة كبيرة أمام بلوزداد وكنا أفضل في الشوط الأول    نائب رئيس الزمالك يهنئ اللاعبين والجهاز الفني بالفوز على بلوزداد    حسين عبد اللطيف يعلن قائمة منتخب الناشئين    تامر شلتوت: والدي قاطعني عامين.. لم يحدثني بسبب قراري بترك كلية الطب    تأكيدًا ل«البوابة نيوز».. سفير الكويت: ودائعنا في مصر تتجدد تلقائيًا    صندوق النقد والبنك الدولي يعقدان اجتماعاتهما السنوية لعام 2029 في أبوظبي    مصادر دبلوماسية رفيعة ل الشروق: لا صحة مطلقا لعدم تجديد الوديعة الكويتية بالبنك المركزي    ثنائي الزمالك يخضع لكشف المنشطات عقب الفوز على بلوزداد    مطار القاهرة يطبق إلغاء العمل ب«كارت الجوازات الورقي» للركاب المصريين    عرض "متولي وشفيقة" يواصل لياليه على مسرح الطليعة (صور)    محافظ جنوب سيناء يلتقي مشايخ وبدو طور سيناء بقرية وادي الطور    خبير: التوقيت الصيفي يعود بقوة.. ساعة واحدة توفر الطاقة وتدعم الاقتصاد    رئيس البرلمان الإيراني: لدينا حسن نية لكن لا نثق في الجانب الأمريكي    وسائل إعلام إسرائيلية: الدفاعات الجوية اعترضت صواريخ أطلقت من لبنان    مدرب بلوزداد: قدمنا مباراة كبيرة ضد الزمالك.. والتأهل لم يُحسم    رئيس شعبة الاتصالات: مد غلق المحال حتى 11 مساءً يعزز النشاط الاقتصادي    لا فقاعة في سوق العقارات.. المطور العقاري محمد ثروت: المرحلة الحالية في مصر تشهد تطورا ملحوظا    النائب محمد بلتاجي يوضح تفاصيل مقترح "التبرع بمليون جنيه لسداد الديون": الدولة ليست المسئول الوحيد عن حل هذا الأمر    البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس صلوات بصخة الصلبوت بالفجالة في الجمعة العظيمة    الزمالك يعلن إصابة بيزيرا بإجهاد في العضلة الخلفية    محمد الحلو: تزوجت 5 مرات وجمعت بين 3 زوجات في وقت واحد    محافظة الإسكندرية تحذر من النزول إلى الشواطئ غير المجهزة حفاظا على سلامة المواطنين    معتمد جمال: الفوز خطوة مهمة أمام شباب بلوزداد.. ومباراة العودة لن تكون سهلة    "صحة الشيوخ" تناقش مقترح تأسيس بنك وطني للأنسجة البشرية    إسعاف الفيوم يتتبع بلاغًا غامضًا وينقذ مسنّة في اللحظات الأخيرة    تجارة عين شمس: إنتهاء إطلاق اللوائح الجديدة للكلية قريبا    محافظ أسوان يتفقد محيط الكنائس لتحقيق الجاهزية الكاملة بها لإستقبال إحتفال الأخوة الأقباط    حارس يشعل النيران لإخفاء جريمته.. كشف لغز حريق استراحة الأزهر في أخميم بسوهاج    قبل ما تاكل فسيخ في شم النسيم، إزاي تحمي نفسك من التسمم الغذائي    قافلة دعوية موسعة للأوقاف تجوب أحياء حلوان لنشر الفكر الوسطي    صحة القليوبية تطلق قافلة طبية مجانية بالقناطر الخيرية    رئيس الوفد يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والمسيحيين بعيد القيامة المجيد    نائب وزير الصحة يتفقد المنشآت الطبية بالبحيرة ويوصي بصرف مكافآت للمتميزين    العبودية بين المراسم والجوهر    الصدق مع الله.. اللحظة التي تغير حياتك من الضياع إلى النور    أستاذ بجامعة الأزهر: لا يوجد حديث نبوي يتعارض مع آية قرآنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخارجية "تتقدم بمقترحات جديدة لبعض نصوص الدستور الجديد
نشر في الفجر يوم 09 - 04 - 2013

تقدمت وزارة الخارجية بعدة مقترحات لتعديل بعض نصوص مواد بالدستور الجديد تتمثل :

حظر كافة صور الاتجار في البشر.. وانتهاك حقوق الانسان
عبارة " قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي " في المادة 70 تفسر بإتاحة تشغيل الاطفال
حظر تسليم اللاجئين السياسين ومنحهم حق اللجوء
لا يجوز تعرض أي شخص للتعسف أو التدخل في خصوصياته

اعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور ليس لهم أى انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع.

وكان "صدى البلد" قد انفرد منذ شهر بنشرعدد من النصوص المقترحة من الوزارت لتعديل الدستور واليوم نواصل نشر الحلقة السادسة من انفراد النصوص المقترحة من جانب 16 وزارة، فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور حيث قاموا بإدخال بعض التعديلات ومبرراتها وأسباب التعديل.

وننشر في حلقة اليوم اقتراحات وزارة الخارجية لتعديل دستور 2012، حيث اقترحت الوزارة تعديل المادة 38 من دستور 2012 لتصبح لحياة المواطنين الخاصة حرمة ولايجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته ولالاي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته وللمراسلات البريدية والبرقية والأليكترونية والمحادثات الهاتفية أو غيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ول الإطلاع عليها ولا بأمر مسبب م القاضي المختص ولمدة محددة والأحوال التي يبينها القانون.

بدلا من ،لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

وبررت الوزارة طلب تعديلها للمادة لكي يتفق النص المقترح مع المادة 17 من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وطالبت الخارجية بتعديل المادة 42 من الدستور لتصبح حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. لجميع المواطنين المصريين .

بدلا من حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.

ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

وبررت الوزارة في تعديلتها قائلا :قد ينصرف تغير حق الهجرة المنصوص عليه في المادة إلى هجرة المصريين إلى الخارج وكذا استقبال المهاجرين الأجانب في مصر اخذاً في الاعتبار أن فتح الحق على مصرعيه للمهاجرين الأجانب قد تكون له إنعاكسات سلبية .

وقالت الوزارة تتناول المادتان 21/2 ،12/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مسألة عدم جواز تقييد مغادرة البلاد إلا بأسباب قانونية ،بشرط أن تكون ضرورياً لحماية الأمن القومي أو أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة أو حقوق الاخرين وحياتهم ،وتكون متمشية مع الحقوق الاخرى المعترف بها العهد الدولي ، في حين أن المادة قيد النظر تترك الأمر لتقدير القاضي دون الألتزام بضوابط محددة .

وضرورة الإشارة في المادة إلى ضوابط المنصرف عليها في المادتين 12/2،12/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لتقييد الحقوق المشار إليها في المادة .

الاشارة صراحة إلى الفقرة تنطبق فقط على المواطنين المصريين.

كما طالبت الخارجية بتعديل المادة 55 وإضافة كلمة حق قبل واجب وطني واستبدال كلمتي "واجب وطني" بكلمة "حق".
لتصبح مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

بدلا من مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت الوزارة في تبررات تعديلها إقرار بالواقع وانساقاً مع المعايير الدولية المتفق عليها وإلتزام مصرف هذا الشأن بموجب المادة (35) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما طالبت وزارة الخارجية بتعديل المادة 57 لتعود إلى نص المادة (53) من دستور 71 التي تنص على تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

بدلا من تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .

وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

وقالت الوزارة في تبريراتها يفتح هذا النص الباب أمام طلب اللجوء إلى مصر لأسباب تتعلق بعدم قدرة حكومة دولة ما على توفير المسكن أو العمل اللائق إو التعليم لأي من مواطنيها بما قد يترتب عليه أعباء هائلة على الدولة تفرض على مصر التزامات أوسع بكتير مما تقضي به إلتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي للاجئين واتفاقية جنيف لعام 1951.

وطالبت الوزارة تعديل المادة 70 بحذف عبارة" قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي "وإدراج إضافة تستند إلى المادة 32 من اتفاقية حماية حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل يرجح أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي ،:كي يكون الاسترشاد بالضاوبط الواردة في المادة المذكورة من الاتفاقية والتي تضع شروط لالتحاق الأطفال بالعمل / تحديد حد أدنى أو أعمار دنيا ووضع مناسب لساعات العمل .

ضم الشق الأخير إلى أحد المواد 35 أو 36 أو37 أو نقله في مادة منفصلة تالية لهم.

بدلا من لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.

ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

وقالت الخارجية في تبريرها لتعديل المادة عدم جواز تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي وفي أعمال لا تناسب أعمارهم شرطان مختلفان .

الإبقاء على عبارة قبل تجاوزهم سن اللزام التعليمي "قد يفسر بأن الدستور يتيح تشغيل الأطفال الذين تجاوزو السن في أعمال لا تناسب أعمارهم اخذاً في الاعتبار أن سن الطفولة يمتد حتى 18 عاماً وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والقانون المصري بالطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2008 .

وقالت أن الشق الأخير من النص الخاص بالاحتجاز والمساعدة القانونية أكثر أرتباطا بالمواد 35،36،37.

وطالبت الوزارة بتعديل المادة 73 لتصبح حظر انتهاك حقوق الانسان للمرأة والطفل وكذا حظر كافة صور الاتجار في البشر .
بلا من يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.

ويُجرم القانون كل ذلك.

وقالت الوزارة في تبرير تعديل المادة هناك إلتزاما بموجب المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة بحظر الرق كذلك فهناك إلتزاما بموجب المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة بحظر الرق كذلك فإن على مصر إلتزاماً بموجب كونها مصدقة على البرتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة فيما يتصل بالاتجار في النساء والأطفال ولجعل المادة شاملة بحيث تغطي كافة حالات الاتجار في البشر وفقا للمادة 2 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر .

وأخيرا طالبت الخارجية بتعديل المادة 74 بإضافة نزاهة المحاكمات كإحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات .
ويذكر أن نص المادة سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

وقالت الخارجية في تبرير تعديلها إلتزام مصر بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بنزاهة المحاكمات خاصة بموجب المادتين 6 و 14


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.