الإعلامى محمد فودة: محمد عبد اللطيف يتخذ قرارات صارمة ورادعة لحماية البيئة التعليمية ويقود معركة الإصلاح بشجاعة    تقييمات المسافرين تؤكد تنامي الشغف بالمقصد السياحي المصري    المستشار الألماني: اتفاق أمريكي أوروبي لتقديم ضمانات أمنية لأوكرانيا مماثلة للمادة الخامسة من الناتو    الأردن يدعو لحشد دولي عاجل لحماية دور الأونروا وضمان استمرار عملها في غزة    أشرف داري يقترب من الظهور أساسيا مع الأهلي أمام سيراميكا    تقارير: رامي عباس سيناقش موقف صلاح مع إدارة ليفربول بعد الأزمة الأخيرة    سيد علي يطالب بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات (فيديو)    محمد دياب يرد على هجوم محمد صبحي ضد فيلم «الست»: عيب وغير مقبول    تكريم عالمة المصريات الشهيرة الأرمنية الدكتورة هوريج سوروزيان (صور)    القبض على نيك راينر بتهمة قتل والده المخرج روب راينر ووالدته ميشيل سينجر    انتخابات مجلس النواب، الإدارية العليا ترفض 27 طعنا وتحيل 4 طعون لمحكمة النقض    محافظ الإسماعيلية يتابع إزالة دورين مخالفين بعقار بحي ثالث    بيت العائلة المصرية في زيارة تثقيفية لمركز الإسماعيلية للوثائق    مشروبات طبيعية تساعد على تقليل احتباس السوائل في الجسم    السيطرة على حريق بمخبز دون خسائر بشرية في أسوان    رمضان 2026| ركين سعد تتعاقد علي «أب ولكن» ل محمد فراج    شيخ الأزهر يهنئ الملك حمد بن عيسى آل خليفة بمناسبة اليوم الوطني للبحرين    بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء مساء الاثنين 15 ديسمبر    تصريحات حكومية تؤكد شراكة صحية جديدة مع «إيني» و«سان دوناتو» لإدارة وتشغيل مستشفيات كبرى    رغم الأمطار.. توافد كثيف للمصريين بالسعودية في جولة الإعادة بانتخابات النواب    مثقفون وسياسيون فى حفل إطلاق كتاب درية شفيق.. امرأة مختلفة    كيف أرشد الإسلام لأهمية اختيار الصديق؟ الأزهر للفتوي يوضح    هل الزيادة في الشراء بالتقسيط تُعد فائدة ربوية؟.. أمين الفتوى يجيب    مصر تعزي المملكة المغربية الشقيقة في ضحايا الفيضانات التي اجتاحت آسفي    نائب رئيس جامعة عين شمس: تقديم أوجه الدعم والرعاية للطلاب الوافدين    وزير الأوقاف: الانضباط المؤسسي ومجابهة التطرف في صدارة أولويات المرحلة    ضبط المتهمين في مشاجرة دامية بالبحيرة| فيديو    الجيش الإسرائيلي يعتزم هدم 25 مبنى سكنياً في الضفة الغربية    نتنياهو يجتمع بالمبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا في القدس    البحيرة تستعد لأمطار اليوم: المحافظ ترفع درجة التأهب بجميع المراكز والمدن    أمن سوهاج يُعيد حقيبة سيدة تركتها سهواً داخل سيارة أجرة    تأجيل محاكمة 56 متهما بالهيكل الإداري للإخوان لجلسة 11 فبراير    مكتبة الإسكندرية تحتفي بإبداعات الأطفال في ختام الدورة الأولى لمسابقة «عالم خيال»    مساعي المغرب تنجح.. العيناوي يغيب عن مباراة روما أمام كومو    ولي العهد السعودي والبرهان يناقشان جهود تحقيق الاستقرار بالسودان    ضبط تجار عملة خارج السوق المصرفية.. الداخلية تُشدد قبضتها على المضاربين    الدليل الكامل لامتحان اللغة العربية نصف العام 2025–2026 للمرحلة الابتدائية    سعر طن حديد عز.....اسعار الحديد اليوم الإثنين 15ديسمبر 2025 فى المنيا    عاجل- رؤساء المجالس التصديرية خلال اجتماع مع رئيس الوزراء: توطين الصناعة وخفض الواردات لتعزيز الصادرات المصرية    شيخ الأزهر ينعَى الدكتور محمد صابر عرب وزير الثقافة الأسبق    وزير التعليم: إطلاق أول بنية وطنية موحدة لبيانات التعليم قبل الجامعي    اتحاد التمويل الاستهلاكي: نمو مستدام وتراجع ملحوظ في التعثر رغم زيادة عدد العملاء 208%    "صحة الشيوخ" تُسرّع دراسة إنشاء مستشفى جديد بحلوان بعد توقف القرار 3 سنوات    عصام الحضري يحيي الذكرى الأولى لوفاة والدته    آخر موعد للتقديم الكترونياً لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2024    تصدير 37 ألف طن بضائع عامة من ميناء دمياط    رئيس جامعة القاهرة يصدر قرارات بتعيين وتجديد تعيين 14 رئيسًا لمجالس الأقسام العلمية بطب قصر العيني    الزمالك ينتظر انتظام عدي الدباغ في التدريبات الجماعية اليوم    جامعة القاهرة الأهلية تواصل تنفيذ برامجها التدريبية والعملية بمعامل الكيمياء والفيزياء ب"هندسة الشيخ زايد"    فيتش تشيد بجهود الحكومة المصرية في دعم الرعاية الصحية وتعزيز الحماية للفئات الأكثر احتياجًا    جوجل توقع اتفاقاً للطاقة الشمسية فى ماليزيا ضمن خطتها لتأمين كهرباء نظيفة    جامعة بنها تطلق مبادرة لدعم الأطفال والتوعية بحقوقهم    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 15-12-2025 في محافظة قنا    انطلاق اجتماعات الاتحاد الأفريقي لكرة السلة في مصر    الأزهر يدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف تجمعًا لأستراليين يهود ويؤكد رفضه الكامل لاستهداف المدنيين    إصابة نجم ريال مدريد تعكر صفو العودة للانتصارات    حُسن الخاتمة.. مفتش تموين يلقى ربه ساجدًا في صلاة العشاء بالإسماعيلية    محمد صلاح يوجه رسالة للمصريين من خلال ابنته "كيان" قبل أمم إفريقيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخارجية "تتقدم بمقترحات جديدة لبعض نصوص الدستور الجديد
نشر في الفجر يوم 09 - 04 - 2013

تقدمت وزارة الخارجية بعدة مقترحات لتعديل بعض نصوص مواد بالدستور الجديد تتمثل :

حظر كافة صور الاتجار في البشر.. وانتهاك حقوق الانسان
عبارة " قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي " في المادة 70 تفسر بإتاحة تشغيل الاطفال
حظر تسليم اللاجئين السياسين ومنحهم حق اللجوء
لا يجوز تعرض أي شخص للتعسف أو التدخل في خصوصياته

اعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور ليس لهم أى انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع.

وكان "صدى البلد" قد انفرد منذ شهر بنشرعدد من النصوص المقترحة من الوزارت لتعديل الدستور واليوم نواصل نشر الحلقة السادسة من انفراد النصوص المقترحة من جانب 16 وزارة، فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور حيث قاموا بإدخال بعض التعديلات ومبرراتها وأسباب التعديل.

وننشر في حلقة اليوم اقتراحات وزارة الخارجية لتعديل دستور 2012، حيث اقترحت الوزارة تعديل المادة 38 من دستور 2012 لتصبح لحياة المواطنين الخاصة حرمة ولايجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته ولالاي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته وللمراسلات البريدية والبرقية والأليكترونية والمحادثات الهاتفية أو غيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ول الإطلاع عليها ولا بأمر مسبب م القاضي المختص ولمدة محددة والأحوال التي يبينها القانون.

بدلا من ،لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

وبررت الوزارة طلب تعديلها للمادة لكي يتفق النص المقترح مع المادة 17 من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وطالبت الخارجية بتعديل المادة 42 من الدستور لتصبح حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. لجميع المواطنين المصريين .

بدلا من حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.

ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

وبررت الوزارة في تعديلتها قائلا :قد ينصرف تغير حق الهجرة المنصوص عليه في المادة إلى هجرة المصريين إلى الخارج وكذا استقبال المهاجرين الأجانب في مصر اخذاً في الاعتبار أن فتح الحق على مصرعيه للمهاجرين الأجانب قد تكون له إنعاكسات سلبية .

وقالت الوزارة تتناول المادتان 21/2 ،12/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مسألة عدم جواز تقييد مغادرة البلاد إلا بأسباب قانونية ،بشرط أن تكون ضرورياً لحماية الأمن القومي أو أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة أو حقوق الاخرين وحياتهم ،وتكون متمشية مع الحقوق الاخرى المعترف بها العهد الدولي ، في حين أن المادة قيد النظر تترك الأمر لتقدير القاضي دون الألتزام بضوابط محددة .

وضرورة الإشارة في المادة إلى ضوابط المنصرف عليها في المادتين 12/2،12/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لتقييد الحقوق المشار إليها في المادة .

الاشارة صراحة إلى الفقرة تنطبق فقط على المواطنين المصريين.

كما طالبت الخارجية بتعديل المادة 55 وإضافة كلمة حق قبل واجب وطني واستبدال كلمتي "واجب وطني" بكلمة "حق".
لتصبح مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

بدلا من مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت الوزارة في تبررات تعديلها إقرار بالواقع وانساقاً مع المعايير الدولية المتفق عليها وإلتزام مصرف هذا الشأن بموجب المادة (35) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما طالبت وزارة الخارجية بتعديل المادة 57 لتعود إلى نص المادة (53) من دستور 71 التي تنص على تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

بدلا من تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .

وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

وقالت الوزارة في تبريراتها يفتح هذا النص الباب أمام طلب اللجوء إلى مصر لأسباب تتعلق بعدم قدرة حكومة دولة ما على توفير المسكن أو العمل اللائق إو التعليم لأي من مواطنيها بما قد يترتب عليه أعباء هائلة على الدولة تفرض على مصر التزامات أوسع بكتير مما تقضي به إلتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي للاجئين واتفاقية جنيف لعام 1951.

وطالبت الوزارة تعديل المادة 70 بحذف عبارة" قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي "وإدراج إضافة تستند إلى المادة 32 من اتفاقية حماية حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل يرجح أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي ،:كي يكون الاسترشاد بالضاوبط الواردة في المادة المذكورة من الاتفاقية والتي تضع شروط لالتحاق الأطفال بالعمل / تحديد حد أدنى أو أعمار دنيا ووضع مناسب لساعات العمل .

ضم الشق الأخير إلى أحد المواد 35 أو 36 أو37 أو نقله في مادة منفصلة تالية لهم.

بدلا من لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.

ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

وقالت الخارجية في تبريرها لتعديل المادة عدم جواز تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي وفي أعمال لا تناسب أعمارهم شرطان مختلفان .

الإبقاء على عبارة قبل تجاوزهم سن اللزام التعليمي "قد يفسر بأن الدستور يتيح تشغيل الأطفال الذين تجاوزو السن في أعمال لا تناسب أعمارهم اخذاً في الاعتبار أن سن الطفولة يمتد حتى 18 عاماً وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والقانون المصري بالطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2008 .

وقالت أن الشق الأخير من النص الخاص بالاحتجاز والمساعدة القانونية أكثر أرتباطا بالمواد 35،36،37.

وطالبت الوزارة بتعديل المادة 73 لتصبح حظر انتهاك حقوق الانسان للمرأة والطفل وكذا حظر كافة صور الاتجار في البشر .
بلا من يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.

ويُجرم القانون كل ذلك.

وقالت الوزارة في تبرير تعديل المادة هناك إلتزاما بموجب المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة بحظر الرق كذلك فهناك إلتزاما بموجب المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة بحظر الرق كذلك فإن على مصر إلتزاماً بموجب كونها مصدقة على البرتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة فيما يتصل بالاتجار في النساء والأطفال ولجعل المادة شاملة بحيث تغطي كافة حالات الاتجار في البشر وفقا للمادة 2 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر .

وأخيرا طالبت الخارجية بتعديل المادة 74 بإضافة نزاهة المحاكمات كإحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات .
ويذكر أن نص المادة سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

وقالت الخارجية في تبرير تعديلها إلتزام مصر بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بنزاهة المحاكمات خاصة بموجب المادتين 6 و 14


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.