القوات المسلحة تنعى اللواء محمد علي مصيلحي ووزير التموين الأسبق    أمانة "مهنية الجبهة الوطنية": النقابات شريك رئيسي في بناء الجمهورية الجديدة    مؤشر البحث العلمي: 16.7 ألف بحث في الذكاء الاصطناعي خلال 5 سنوات    بيان عاجل بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسؤول عمل سعودي    لازاريني يرفض اتهامات إسرائيل بوجود صلات بين الوكالة وحماس    الأونروا: ما يجري في غزة عملية تجويع ممنهجة    ملك بريطانيا يرد على تهديدات ترامب أمام البرلمان الكندي    بيراميدز ضد الزمالك.. اتجاه لتعديل موعد نهائي كأس مصر لهذا السبب    "المشاركة في أفريقيا".. أول تعليق لمحمد عزت مدرب سيدات الزمالك الجديد    شكك في أقوال الشهود.. إيداع سفاح المعمورة مستشفى الأمراض العقلية (صور)    31 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء    "الجبهة الوطنية" يحذر من خطورة إغلاق قصور الثقافة: "منارات للإبداع"    مستشار زاهي حواس يكشف كواليس الحوار المثير للجدل مع جو روجان    ب"فستان جريء"..هدى الإتربي تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان    لا أستطيع صيام يوم عرفة فهل عليّ إثم؟.. أمين الفتوى يحسم    الجيش اللبناني يفكك جهاز تجسس ويزيل ساترَين ترابيّين للجيش الإسرائيلي جنوبي البلاد    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    المفوضية الأوروبية: ملتزمون بتنفيذ حل الدولتين ونطالب برفع الحصار    ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل بالبحيرة    نائب رئيس جامعة بنها تتفقد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلية التربية الرياضية    تكريم الصحفية حنان الصاوي في مهرجان دبا الحصن للمسرح الثنائي    بعد دخوله غرفة العمليات..تامر عاشور يعتذر عن حفلاته خلال الفترة المقبلة    وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسؤولي التشغيل بالمديريات بالصعيد    «تنظيم الاتصالات» يصدر تقرير نتائج قياسات جودة خدمة شبكات المحمول    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    ميار شريف تخسر منافسات الزوجي وتودع رولان جاروس من الدور الأول    غياب ثلاثي الأهلي وبيراميدز.. قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة    "دون رجيم".. 3 مشروبات فريش تساعد في إنقاص الوزن دون مجهود    ذكرى ميلاد فاتن حمامة فى كاريكاتير اليوم السابع    "التنسيقية" تشارك في منتدى قادة الأعمال المصري الأمريكي    مصرع شخص بطلق ناري في الصدر بسبب خلافات في الدقهلية    رئيس مجلس النواب مهنئا بعيد الأضحى: ندعو أن يتحقق ما يصبو إليه شعب مصر    6 أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام لا تُعوض    لو عندى مرض أو مشكلة أصارح خطيبي؟.. أمين الفتوى يُجيب    تشابي ألونسو يسعى لخطف "جوهرة باريس"    محافظ دمياط يفتتح وحدتي السكتة الدماغية والرعاية المركزة بمستشفى كفر سعد    مصدر أمني ينفي تعدي قوة أمنية على شخص بالإسكندرية مما أدى إلى وفاته    خبير: زلزال إيران غير مؤثر على مصر.. والاحتباس الحراري وراء الهزات الأرضية    5 فوائد صحية مذهلة للعنب.. (تعرف عليها)    تامر حسني ل "الفجر الفني": "ريستارت" استغرق سنة ونصف.. وبحضر لعمل درامي جديد(حوار)    مؤتمر الأعمال العُماني الشرق أفريقي يبحث الفرص الاستثمارية في 7 قطاعات واعدة    السجن 15 سنة لمتهمين باستعراض القوة وإحراز سلاح نارى فى سوهاج    وزير خارجية ألمانيا ل إسرائيل: لن نتضامن معكم بالإجبار    الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة    زينة تروي تفاصيل مرعبة عن هجوم كلب شرس على طفليها    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بورسعيد    كلوب "مصدوم" من حادث احتفالات ليفربول    أمجد الشوا: الوضع فى غزة كارثى والمستشفيات عاجزة عن الاستجابة للاحتياجات    خلال 24 ساعة.. ضبط 146 متهمًا بحوزتهم 168 قطعة سلاح ناري    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    الزمالك يتفق مع مدرب دجلة السابق على تدريب الكرة النسائية    وزير الكهرباء يستقبل وزير التجارة الخارجية والتعاون الدولي بالسويد لبحث سبل التعاون    محمد ممدوح: المصريون رفضوا أن تدار بلادهم بمنطق السمع والطاعة    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية.. شاهد    اليوم| إقامة ثاني مباريات نهائي دوري السوبر لكرة السلة بين الاتحاد والأهلي    نائب يتقدم بطلب إحاطة بشأن غش عسل النحل في الأسواق.. ويحذر من تهديد مباشر لصحة المصريين    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الخارجية "تتقدم بمقترحات جديدة لبعض نصوص الدستور الجديد
نشر في الفجر يوم 09 - 04 - 2013

تقدمت وزارة الخارجية بعدة مقترحات لتعديل بعض نصوص مواد بالدستور الجديد تتمثل :

حظر كافة صور الاتجار في البشر.. وانتهاك حقوق الانسان
عبارة " قبل تجاوزهم سن الإلزام التعليمي " في المادة 70 تفسر بإتاحة تشغيل الاطفال
حظر تسليم اللاجئين السياسين ومنحهم حق اللجوء
لا يجوز تعرض أي شخص للتعسف أو التدخل في خصوصياته

اعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور ليس لهم أى انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع.

وكان "صدى البلد" قد انفرد منذ شهر بنشرعدد من النصوص المقترحة من الوزارت لتعديل الدستور واليوم نواصل نشر الحلقة السادسة من انفراد النصوص المقترحة من جانب 16 وزارة، فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور حيث قاموا بإدخال بعض التعديلات ومبرراتها وأسباب التعديل.

وننشر في حلقة اليوم اقتراحات وزارة الخارجية لتعديل دستور 2012، حيث اقترحت الوزارة تعديل المادة 38 من دستور 2012 لتصبح لحياة المواطنين الخاصة حرمة ولايجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته ولالاي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته وللمراسلات البريدية والبرقية والأليكترونية والمحادثات الهاتفية أو غيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ول الإطلاع عليها ولا بأمر مسبب م القاضي المختص ولمدة محددة والأحوال التي يبينها القانون.

بدلا من ،لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.

وبررت الوزارة طلب تعديلها للمادة لكي يتفق النص المقترح مع المادة 17 من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .

وطالبت الخارجية بتعديل المادة 42 من الدستور لتصبح حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. لجميع المواطنين المصريين .

بدلا من حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.

ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.

وبررت الوزارة في تعديلتها قائلا :قد ينصرف تغير حق الهجرة المنصوص عليه في المادة إلى هجرة المصريين إلى الخارج وكذا استقبال المهاجرين الأجانب في مصر اخذاً في الاعتبار أن فتح الحق على مصرعيه للمهاجرين الأجانب قد تكون له إنعاكسات سلبية .

وقالت الوزارة تتناول المادتان 21/2 ،12/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مسألة عدم جواز تقييد مغادرة البلاد إلا بأسباب قانونية ،بشرط أن تكون ضرورياً لحماية الأمن القومي أو أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة أو حقوق الاخرين وحياتهم ،وتكون متمشية مع الحقوق الاخرى المعترف بها العهد الدولي ، في حين أن المادة قيد النظر تترك الأمر لتقدير القاضي دون الألتزام بضوابط محددة .

وضرورة الإشارة في المادة إلى ضوابط المنصرف عليها في المادتين 12/2،12/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لتقييد الحقوق المشار إليها في المادة .

الاشارة صراحة إلى الفقرة تنطبق فقط على المواطنين المصريين.

كما طالبت الخارجية بتعديل المادة 55 وإضافة كلمة حق قبل واجب وطني واستبدال كلمتي "واجب وطني" بكلمة "حق".
لتصبح مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

بدلا من مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.

وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.

وقالت الوزارة في تبررات تعديلها إقرار بالواقع وانساقاً مع المعايير الدولية المتفق عليها وإلتزام مصرف هذا الشأن بموجب المادة (35) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

كما طالبت وزارة الخارجية بتعديل المادة 57 لتعود إلى نص المادة (53) من دستور 71 التي تنص على تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.

بدلا من تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .

وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.

وقالت الوزارة في تبريراتها يفتح هذا النص الباب أمام طلب اللجوء إلى مصر لأسباب تتعلق بعدم قدرة حكومة دولة ما على توفير المسكن أو العمل اللائق إو التعليم لأي من مواطنيها بما قد يترتب عليه أعباء هائلة على الدولة تفرض على مصر التزامات أوسع بكتير مما تقضي به إلتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي للاجئين واتفاقية جنيف لعام 1951.

وطالبت الوزارة تعديل المادة 70 بحذف عبارة" قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي "وإدراج إضافة تستند إلى المادة 32 من اتفاقية حماية حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل يرجح أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي ،:كي يكون الاسترشاد بالضاوبط الواردة في المادة المذكورة من الاتفاقية والتي تضع شروط لالتحاق الأطفال بالعمل / تحديد حد أدنى أو أعمار دنيا ووضع مناسب لساعات العمل .

ضم الشق الأخير إلى أحد المواد 35 أو 36 أو37 أو نقله في مادة منفصلة تالية لهم.

بدلا من لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.

وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.

ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.

ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.

وقالت الخارجية في تبريرها لتعديل المادة عدم جواز تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي وفي أعمال لا تناسب أعمارهم شرطان مختلفان .

الإبقاء على عبارة قبل تجاوزهم سن اللزام التعليمي "قد يفسر بأن الدستور يتيح تشغيل الأطفال الذين تجاوزو السن في أعمال لا تناسب أعمارهم اخذاً في الاعتبار أن سن الطفولة يمتد حتى 18 عاماً وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والقانون المصري بالطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2008 .

وقالت أن الشق الأخير من النص الخاص بالاحتجاز والمساعدة القانونية أكثر أرتباطا بالمواد 35،36،37.

وطالبت الوزارة بتعديل المادة 73 لتصبح حظر انتهاك حقوق الانسان للمرأة والطفل وكذا حظر كافة صور الاتجار في البشر .
بلا من يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.

ويُجرم القانون كل ذلك.

وقالت الوزارة في تبرير تعديل المادة هناك إلتزاما بموجب المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة بحظر الرق كذلك فهناك إلتزاما بموجب المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة بحظر الرق كذلك فإن على مصر إلتزاماً بموجب كونها مصدقة على البرتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة فيما يتصل بالاتجار في النساء والأطفال ولجعل المادة شاملة بحيث تغطي كافة حالات الاتجار في البشر وفقا للمادة 2 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر .

وأخيرا طالبت الخارجية بتعديل المادة 74 بإضافة نزاهة المحاكمات كإحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات .
ويذكر أن نص المادة سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.

واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.

وقالت الخارجية في تبرير تعديلها إلتزام مصر بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بنزاهة المحاكمات خاصة بموجب المادتين 6 و 14


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.