إعلام بني سويف تحصد المركز الأول في الملتقى الإعلامي العربي للشباب    رئيس قضايا الدولة ينعي الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق    قرارات جديدة ضد 3 طلاب متهمين بإشعال النار في صديقهم بإمبابة    السمدوني: 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية تدعم تحول مصر لمركز إقليمي    هدوء نسبي في سوق الذهب بعد قفزات تاريخية.. وعيار 21 يستقر يقترب ل 7000 جنيهًا    توجيهات رئاسية لضمان استقرار الشبكة القومية والتوسع في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي الإقليمي    بنك القاهرة يوقع اتفاقية تمويل مع «قنديل للزجاج» بقيمة 20.4 مليون دولار    البرلمان الإيراني: استبعاد أوروبا من المفاوضات لعدم موثوقيتها    السند وقت الشدة، رسالة شيكابالا لجماهير الزمالك    أشتوريل البرتغالي يتوج النسخة الثالثة من بطولة دوري زد الدولية للناشئين تحت 15 سنة    السكة الحديد: وفاة شخص وإصابة 3 آخرين إثر اصطدام قطار مطروح مع عربة نقل    القبض على عاطل هتك عرض طفل بقنا    تأجيل محاكمة مديرة مدرسة سيدز ومشرفاتها بتهمة تعريض الطلاب للاعتداء ل 1 مارس    الأرصاد تحذر: نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة وتدهور الرؤية بهذه المناطق    المحكمة العليا السعودية تدعو المسلمين لتحري رؤية هلال رمضان مساء الثلاثاء    حقيقة فيديو خطف طفل السويس.. الداخلية تكشف كواليس صراع عائلي    هيئة الكتاب تصدر "اللغة المصرية القديمة في القرآن الكريم" ل هالة محمد عبدون    وزارة الأوقاف تُحيي ذكرى رحيل الشيخ مصطفى عبد الرازق    بالأرقام، خالد عبد الغفار يستعرض أمام الشيوخ خطة النهوض بالقطاع الصحي    الصحة: الخط الساخن 105 يستقبل 5634 مكالمة خلال يناير 2026 بنسبة استجابة 100%    أربيلوا: آلام الركبة وراء غياب مبابي.. وتجهيزه لمواجهة بنفيكا هو الأهم    انطلاق معسكر حكام أمم أفريقيا للسيدات بمشاركة السيد مراد ويارا عاطف    الجودو| مصطفى صلاح حمادة يحقق الميدالية البرونزية في كأس إفريقيا بتونس    «التعاون الخليجي»: الشراكة مع الناتو ترجمة حقيقية للاستقرار المنطقة والعالم    اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم 3 قطع أراضي بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر    انعقاد الاجتماع السادس عشر للجنة الفنية للملكية الفكرية    «الشيوخ» يبدأ جلسته باستيضاح سياسة الحكومة بشأن الخطة القومية لمكافحة الأورام    حماس: الاحتلال يستبق اجتماع مجلس السلام بمجزرة جديدة في غزة لفرض وقائع دموية    رئيس جامعة العاصمة ينعى الدكتور مفيد شهاب وزير التعليم العالي الأسبق    تأجيل زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي لشمال سيناء بسبب سوء الأحوال الجوية    كييف تعلن إسقاط 55 طائرة مسيرة روسية خلال الليل    اتحاد الناشرين العرب يطلق مبادرة لدعم مكتبات وزارة الثقافة السورية    العوضى يتصدر المشهد ودراما رمضان على شاشات المتحدة تشعل ترند منصة X    «جيهان زكي» تبهر الحضور بثلاث لغات في ختام ملتقى النحت    عمر خيرت يعزف للحب في أمسية استثنائية بالأوبرا    منطقة الأقصر الأزهرية تعقد فعاليات مسابقة الإمام الأكبر لحفظ القرآن الكريم    الدكتور حسام موافى: أنا بفضل الله وبحمده بصحة جيدة وكل عام وأنتم بخير    «تعليم القاهرة» تتابع الانضباط بمدرسة التونسي الرسمية للغات    أمان ملاذ المواطنين قبل الشهر الكريم.. ملحمة إنسانية لتوفير السلع الغذائية    هل تم إغلاق بوابة مستشفى الدمرداش؟.. جامعة عين شمس تكشف التفاصيل    حبس سيدة ألقت ابنها الرضيع على قيد الحياة بمقلب قمامة فى الإسكندرية    "لا يوجد موعد لغلق الملعب".. محمد عادل يكشف تفاصيل الحضور الجماهيري لمباراة الأهلي    حماية الأطفال من مخاطر الإنترنت..    مسلسل رأس الأفعى يتصدر تريند X قبل عرضه حصريًا على ON فى رمضان    أنا وقلمى .. قصتى مع حفيدتى.. و«عيد الحب»    ماذا ننتظر من نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية؟!    على هامش مؤتمر ميونخ.. وزير الخارجية الصيني يدعو لتعزيز العلاقات مع كندا    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 15فبراير 2026 فى المنيا....اعرف مواقيت صلاتك بدقه    أولاد حارتنا.. أسئلة فلسفية! (3)    تسريبات جديدة حول مقتل لونا الشبل.. ماذا كشفت؟    وزير التعليم العالي ينعى الدكتور مفيد شهاب    هشام حنفي: كامويش ينقصه التأقلم.. وناشئو النادي يستحقون فرصة    القطة التى أوقعت ب«إبستين»    شائعة جديدة تطال طبيب القلوب والعقول.. القصة الكاملة عن حسام موافي    اليوم.. نظر محاكمة 11 متهما بقضية داعش الهرم    شهداء ومصابون في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا شمال غزة    رد الهزيمة بسيناريو مماثل وتاريخي.. إنتر يفوز على يوفنتوس في الدقائق القاتلة    علماء الدين والاقتصاد والتغذية يدقون ناقوس الخطر: الاعتدال طريق النجاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر اقتراحات"الخارجية"لتعديل الدستور:حظر تسليم اللاجئين السياسيين ومنحهم حق اللجوء وحظر كافة صور الاتجار بالبشر


اقتراحات "وزارة الخارجية" لتعديل الدستور..
حظر كافة صور الاتجار في البشر.. وانتهاك حقوق الانسان
عبارة " قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي " في المادة 70 تفسر بإتاحة تشغيل الاطفال
حظر تسليم اللاجئين السياسين ومنحهم حق اللجوء
لا يجوز تعرض أي شخص للتعسف أو التدخل في خصوصياته
اعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور ليس لهم أى انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع.
وكان "صدى البلد" قد انفرد منذ شهر بنشرعدد من النصوص المقترحة من الوزارت لتعديل الدستور واليوم نواصل نشر الحلقة السادسة من انفراد النصوص المقترحة من جانب 16 وزارة، فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور حيث قاموا بإدخال بعض التعديلات ومبرراتها وأسباب التعديل.
وننشر في حلقة اليوم اقتراحات وزارة الخارجية لتعديل دستور 2012، حيث اقترحت الوزارة تعديل المادة 38 من دستور 2012 لتصبح لحياة المواطنين الخاصة حرمة ولايجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته ولالاي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته وللمراسلات البريدية والبرقية والأليكترونية والمحادثات الهاتفية أو غيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ول الإطلاع عليها ولا بأمر مسبب م القاضي المختص ولمدة محددة والأحوال التي يبينها القانون.
بدلا من ،لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
وبررت الوزارة طلب تعديلها للمادة لكي يتفق النص المقترح مع المادة 17 من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
وطالبت الخارجية بتعديل المادة 42 من الدستور لتصبح حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. لجميع المواطنين المصريين .
بدلا من حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
وبررت الوزارة في تعديلتها قائلا :قد ينصرف تغير حق الهجرة المنصوص عليه في المادة إلى هجرة المصريين إلى الخارج وكذا استقبال المهاجرين الأجانب في مصر اخذاً في الاعتبار أن فتح الحق على مصرعيه للمهاجرين الأجانب قد تكون له إنعاكسات سلبية .
وقالت الوزارة تتناول المادتان 21/2 ،12/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مسألة عدم جواز تقييد مغادرة البلاد إلا بأسباب قانونية ،بشرط أن تكون ضرورياً لحماية الأمن القومي أو أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة أو حقوق الاخرين وحياتهم ،وتكون متمشية مع الحقوق الاخرى المعترف بها العهد الدولي ، في حين أن المادة قيد النظر تترك الأمر لتقدير القاضي دون الألتزام بضوابط محددة .
وضرورة الإشارة في المادة إلى ضوابط المنصرف عليها في المادتين 12/2،12/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لتقييد الحقوق المشار إليها في المادة .
الاشارة صراحة إلى الفقرة تنطبق فقط على المواطنين المصريين.
كما طالبت الخارجية بتعديل المادة 55 وإضافة كلمة حق قبل واجب وطني واستبدال كلمتي "واجب وطني" بكلمة "حق".
لتصبح مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
بدلا من مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وقالت الوزارة في تبررات تعديلها إقرار بالواقع وانساقاً مع المعايير الدولية المتفق عليها وإلتزام مصرف هذا الشأن بموجب المادة (35) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما طالبت وزارة الخارجية بتعديل المادة 57 لتعود إلى نص المادة (53) من دستور 71 التي تنص على تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
بدلا من تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
وقالت الوزارة في تبريراتها يفتح هذا النص الباب أمام طلب اللجوء إلى مصر لأسباب تتعلق بعدم قدرة حكومة دولة ما على توفير المسكن أو العمل اللائق إو التعليم لأي من مواطنيها بما قد يترتب عليه أعباء هائلة على الدولة تفرض على مصر التزامات أوسع بكتير مما تقضي به إلتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي للاجئين واتفاقية جنيف لعام 1951.
وطالبت الوزارة تعديل المادة 70 بحذف عبارة" قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي "وإدراج إضافة تستند إلى المادة 32 من اتفاقية حماية حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل يرجح أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي ،:كي يكون الاسترشاد بالضاوبط الواردة في المادة المذكورة من الاتفاقية والتي تضع شروط لالتحاق الأطفال بالعمل / تحديد حد أدنى أو أعمار دنيا ووضع مناسب لساعات العمل .
ضم الشق الأخير إلى أحد المواد 35 أو 36 أو37 أو نقله في مادة منفصلة تالية لهم.
بدلا من لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
وقالت الخارجية في تبريرها لتعديل المادة عدم جواز تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي وفي أعمال لا تناسب أعمارهم شرطان مختلفان .
الإبقاء على عبارة قبل تجاوزهم سن اللزام التعليمي "قد يفسر بأن الدستور يتيح تشغيل الأطفال الذين تجاوزو السن في أعمال لا تناسب أعمارهم اخذاً في الاعتبار أن سن الطفولة يمتد حتى 18 عاماً وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والقانون المصري بالطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2008 .
وقالت أن الشق الأخير من النص الخاص بالاحتجاز والمساعدة القانونية أكثر أرتباطا بالمواد 35،36،37.
وطالبت الوزارة بتعديل المادة 73 لتصبح حظر انتهاك حقوق الانسان للمرأة والطفل وكذا حظر كافة صور الاتجار في البشر .
بلا من يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.
وقالت الوزارة في تبرير تعديل المادة هناك إلتزاما بموجب المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة بحظر الرق كذلك فهناك إلتزاما بموجب المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة بحظر الرق كذلك فإن على مصر إلتزاماً بموجب كونها مصدقة على البرتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة فيما يتصل بالاتجار في النساء والأطفال ولجعل المادة شاملة بحيث تغطي كافة حالات الاتجار في البشر وفقا للمادة 2 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر .
وأخيرا طالبت الخارجية بتعديل المادة 74 بإضافة نزاهة المحاكمات كإحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات .
ويذكر أن نص المادة سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
وقالت الخارجية في تبرير تعديلها إلتزام مصر بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بنزاهة المحاكمات خاصة بموجب المادتين 6 و 14.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.