الفاتيكان يدعو إلى وقف القصف الإسرائيلي على غزة    ماريسكا: التتويج بدوري المؤتمر الأوروبي سيكون إنجازًا تاريخيًا    حواء على طريق الريادة| خلية نحل بالأكاديمية الوطنية لإنجاز برنامج «المرأة تقود للتنفيذيات»    أمانة الإعلام بحزب الجبهة الوطنية: حرية تداول المعلومات حق المواطن    انخفاض أسعار النفط بالأسواق بسبب مخاوف من زيادة المعروض    القوات المسلحة تنعى اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين الأسبق    توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الأوقاف والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية    «جيتوهات الجوع».. مشاهد مأساوية تكشف فشل الاحتلال فى توزيع المساعدات ب غزة    رئيس وزراء قطر يؤكد استمرار الجهود مع الشركاء لخفض التصعيد بالمنطقة    الرئيس اللبناني: دعم الإمارات يجسد عمق العلاقة الأخوية    معهد البحوث الفلكية: زلزال 22 مايو الماضي كان الأقوى.. ومع ذلك شعرنا بزلزال 14 مايو أكثر لهذا السبب    برشلونة يعلن رسميا تجديد عقد لامين يامال    برشلونة يجدد تعاقد لامين يامال    محافظة الجيزة: ضبط 2.5 طن دقيق بلدي مدعم بحدائق الأهرام    متجاهلة أزمتها مع محمد رمضان.. ياسمين صبري: «المشروع X أهم من أي حاجة»    من الكويت إلى دبا.. مصعب السالم يعيد صياغة يونسكو بلغة معاصرة    هل يأثم من ترك صيام يوم عرفة؟.. أمين الفتوى يحسم الجدل    فتاة تسأل.. هل أصارح خطيبي بمرضي؟.. أمين الفتوى يجيب    حالة الطقس غدا الأربعاء 28-5-2025 في محافظة الفيوم    «حيازة مخدرات».. المشدد 6 سنوات ل عامل وابنه في المنيا    بسبب تراكم الديون... شخص ينهي حياته بعد مروره بأزمة نفسية بالفيوم    المؤتمر: لقاء الرئيس السيسي برجال الأعمال الأمريكيين خطوة مهمة لجذب الاستثمارات    رئيس الوزراء يشهد احتفالية تطوير مدينة غرناطة بمصر الجديدة    أفشلت مخططات المذيع الأمريكي للنيل من حضارة مصر.. زاهي حواس يكشف كواليس حواره مع "جو روجان"    زينة "مش هتنازل عن حقي وحق ولادي وأحنا في دولة قانون"    أسهم شركات "الصلب" و"الأدوية" تتصدر مكاسب البورصة المصرية وتراجع قطاع الاستثمار    غضب لاعبي الزمالك بسبب نقل مفاجئ لتدريبات الفريق (خاص)    «متى تبدأ؟».. امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الاعدادية 2025 بالمنيا (جدول)    رئيس اتحاد النحالين يكشف حقيقة فيديو العسل المغشوش: غير دقيق ويضرب الصناعة الوطنية    صحة المنوفية تواصل جولاتها الميدانية لتطوير المستشفيات وتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين    31 بالقاهرة.. الأرصاد تكشف التوقعات التفصيلية لطقس الأربعاء    "المشاركة في أفريقيا".. أول تعليق لمحمد عزت مدرب سيدات الزمالك الجديد    ب"فستان جريء"..هدى الإتربي تنشر صورًا جديدة من مشاركتها في مهرجان كان    بيان عاجل بشأن العامل صاحب فيديو التعنيف من مسؤول عمل سعودي    السعودية تعلن غدًا أول أيام شهر ذي الحجة.. وعيد الأضحى الجمعة 6 يونيو    بعد دخوله غرفة العمليات..تامر عاشور يعتذر عن حفلاته خلال الفترة المقبلة    وزير العمل يُسلم شهادات دولية للخريجين من مسؤولي التشغيل بالمديريات بالصعيد    «الإفتاء» تكشف عن آخر موعد لقص الشعر والأظافر ل«المُضحي»    وكيل صحة البحيرة يتفقد العمل بوحدة صحة الأسرة بالجرادات بأبو حمص    السياحة لأمريكا تتراجع.. كيف أطاحت سياسات ترامب التجارية بثقة الزوار؟    تشابي ألونسو يسعى لخطف "جوهرة باريس"    6 أدعية مستحبة في العشر الأوائل من ذي الحجة.. أيام لا تُعوض    ذكرى ميلاد فاتن حمامة فى كاريكاتير اليوم السابع    "ملكة جمال الكون" تضع تامر حسني والشامي في قوائم المحتوى الأكثر رواجا    ميار شريف تخسر منافسات الزوجي وتودع رولان جاروس من الدور الأول    غياب ثلاثي الأهلي وبيراميدز.. قائمة منتخب المغرب لفترة التوقف الدولي المقبلة    مؤتمر الأعمال العُماني الشرق أفريقي يبحث الفرص الاستثمارية في 7 قطاعات واعدة    دليل كليات الطب المعترف بها عالميا في مصر للطلاب المصريين والأجانب    نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر على سواحل البحر المتوسط بالإسكندرية.. فيديو    الإدارة العامة للمرور تبدأ تجربة «الرادار الروبوت» المتحرك لضبط المخالفات على الطرق السريعة    الداخلية تكشف تفاصيل فيديو مشاجرة بورسعيد    قراءة فى نصوص اتفاقية مكافحة الأوبئة    قرار جمهوري بإنشاء جامعة القاهرة الأهلية    خلال 24 ساعة.. ضبط 146 متهمًا بحوزتهم 168 قطعة سلاح ناري    تؤكد قوة الاقتصاد الوطني، تفاصيل تقرير برلماني عن العلاوة الدورية    الزمالك يتفق مع مدرب دجلة السابق على تدريب الكرة النسائية    رئيس أركان حرب القوات المسلحة يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الإيطالية.. شاهد    في إطار التعاون الثنائي وتعزيز الأمن الصحي الإقليمي.. «الصحة»: اختتام أعمال قافلتين طبيتين بجيبوتي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننفرد بنشر اقتراحات"الخارجية"لتعديل الدستور:حظر تسليم اللاجئين السياسيين ومنحهم حق اللجوء وحظر كافة صور الاتجار بالبشر


اقتراحات "وزارة الخارجية" لتعديل الدستور..
حظر كافة صور الاتجار في البشر.. وانتهاك حقوق الانسان
عبارة " قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي " في المادة 70 تفسر بإتاحة تشغيل الاطفال
حظر تسليم اللاجئين السياسين ومنحهم حق اللجوء
لا يجوز تعرض أي شخص للتعسف أو التدخل في خصوصياته
اعلن الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة كلفت عددا من فقهاء الدستور ليس لهم أى انتماءات سياسية لوضع صيغة تعديلات عدد من النصوص الدستورية التى ظهرت الحاجة إلى تعديلها ويتراوح عددها بين 10 و15 مادة بحيث تشهد التعديلات توافقا عاما عليها من قبل الجميع.
وكان "صدى البلد" قد انفرد منذ شهر بنشرعدد من النصوص المقترحة من الوزارت لتعديل الدستور واليوم نواصل نشر الحلقة السادسة من انفراد النصوص المقترحة من جانب 16 وزارة، فيما يتعلق بالتعديلات الدستورية لبعض مواد الدستور حيث قاموا بإدخال بعض التعديلات ومبرراتها وأسباب التعديل.
وننشر في حلقة اليوم اقتراحات وزارة الخارجية لتعديل دستور 2012، حيث اقترحت الوزارة تعديل المادة 38 من دستور 2012 لتصبح لحياة المواطنين الخاصة حرمة ولايجوز تعريض أي شخص على نحو تعسفي أو غير قانوني ،لتدخل في خصوصياته أو شئون أسرته أو بيته ولالاي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته وللمراسلات البريدية والبرقية والأليكترونية والمحادثات الهاتفية أو غيرها من وسائل الاتصال حرمه وسريتها مكفولة ولا تجوز مصادرتها ولا مراقبتها ول الإطلاع عليها ولا بأمر مسبب م القاضي المختص ولمدة محددة والأحوال التي يبينها القانون.
بدلا من ،لحياة المواطنين الخاصة حرمة، وسريتها مكفولة. ولا يجوز مصادرة المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال؛ ولا مراقبتها، ولا الاطلاع عليها إلا فى الأحوال التى يبينها القانون، وبأمر قضائى مسبب.
وبررت الوزارة طلب تعديلها للمادة لكي يتفق النص المقترح مع المادة 17 من المعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية .
وطالبت الخارجية بتعديل المادة 42 من الدستور لتصبح حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. لجميع المواطنين المصريين .
بدلا من حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة.
ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.
ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة.
وبررت الوزارة في تعديلتها قائلا :قد ينصرف تغير حق الهجرة المنصوص عليه في المادة إلى هجرة المصريين إلى الخارج وكذا استقبال المهاجرين الأجانب في مصر اخذاً في الاعتبار أن فتح الحق على مصرعيه للمهاجرين الأجانب قد تكون له إنعاكسات سلبية .
وقالت الوزارة تتناول المادتان 21/2 ،12/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مسألة عدم جواز تقييد مغادرة البلاد إلا بأسباب قانونية ،بشرط أن تكون ضرورياً لحماية الأمن القومي أو أو النظام العام أو الصحة العامة أو الأداب العامة أو حقوق الاخرين وحياتهم ،وتكون متمشية مع الحقوق الاخرى المعترف بها العهد الدولي ، في حين أن المادة قيد النظر تترك الأمر لتقدير القاضي دون الألتزام بضوابط محددة .
وضرورة الإشارة في المادة إلى ضوابط المنصرف عليها في المادتين 12/2،12/3 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لتقييد الحقوق المشار إليها في المادة .
الاشارة صراحة إلى الفقرة تنطبق فقط على المواطنين المصريين.
كما طالبت الخارجية بتعديل المادة 55 وإضافة كلمة حق قبل واجب وطني واستبدال كلمتي "واجب وطني" بكلمة "حق".
لتصبح مشاركة المواطن فى الحياة العامة حق؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
بدلا من مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى؛ ولكل مواطن حق الانتخاب، والترشح، وإبداء الرأى فى الاستفتاء. وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق.
وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب، متى توافرت فيه شروط الناخب.
وتكفل الدولة سلامة الاستفتاءات والانتخابات وحيدتها ونزاهتها. وتدخل أجهزتها بالتأثير فى شىء من ذلك جريمة يعاقب عليها القانون.
وقالت الوزارة في تبررات تعديلها إقرار بالواقع وانساقاً مع المعايير الدولية المتفق عليها وإلتزام مصرف هذا الشأن بموجب المادة (35) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
كما طالبت وزارة الخارجية بتعديل المادة 57 لتعود إلى نص المادة (53) من دستور 71 التي تنص على تمنح الدولة حق الالتجاء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة.
وتسليم اللاجئين السياسيين محظور.
بدلا من تمنح الدولة حق الالتجاء للأجانب المحرومين فى بلادهم من الحقوق والحريات العامة التى يكفلها الدستور .
ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين .
وكل ذلك وفقا لما ينظمه القانون.
وقالت الوزارة في تبريراتها يفتح هذا النص الباب أمام طلب اللجوء إلى مصر لأسباب تتعلق بعدم قدرة حكومة دولة ما على توفير المسكن أو العمل اللائق إو التعليم لأي من مواطنيها بما قد يترتب عليه أعباء هائلة على الدولة تفرض على مصر التزامات أوسع بكتير مما تقضي به إلتزاماتها الدولية بموجب القانون الدولي للاجئين واتفاقية جنيف لعام 1951.
وطالبت الوزارة تعديل المادة 70 بحذف عبارة" قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي "وإدراج إضافة تستند إلى المادة 32 من اتفاقية حماية حقوق الطفل التي تنص على حق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن اداء أي عمل يرجح أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي ،:كي يكون الاسترشاد بالضاوبط الواردة في المادة المذكورة من الاتفاقية والتي تضع شروط لالتحاق الأطفال بالعمل / تحديد حد أدنى أو أعمار دنيا ووضع مناسب لساعات العمل .
ضم الشق الأخير إلى أحد المواد 35 أو 36 أو37 أو نقله في مادة منفصلة تالية لهم.
بدلا من لكل طفل، فور الولادة، الحق فى اسم مناسب، ورعاية أسرية، وتغذية أساسية، ومأوى، وخدمات صحية، وتنمية دينية ووجدانية ومعرفية.
وتلتزم الدولة برعايته وحمايته عند فقدانه أسرته، وتكفل حقوق الطفل المعاق وتأهيله واندماجه فى المجتمع.
ويحظر تشغيل الطفل، قبل تجاوزه سن الإلزام التعليمى، فى أعمال لا تناسب عمره، أو تمنع استمراره فى التعليم.
ولا يجوز احتجاز الطفل إلا لمدة محددة، وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى مكان مناسب؛ يراعى فيه الفصل بين الجنسين، والمراحل العمرية، ونوع الجريمة، والبعد عن أماكن احتجاز البالغين.
وقالت الخارجية في تبريرها لتعديل المادة عدم جواز تشغيل الأطفال قبل تجاوزهم سن الالزام التعليمي وفي أعمال لا تناسب أعمارهم شرطان مختلفان .
الإبقاء على عبارة قبل تجاوزهم سن اللزام التعليمي "قد يفسر بأن الدستور يتيح تشغيل الأطفال الذين تجاوزو السن في أعمال لا تناسب أعمارهم اخذاً في الاعتبار أن سن الطفولة يمتد حتى 18 عاماً وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل والقانون المصري بالطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 26 لسنة 2008 .
وقالت أن الشق الأخير من النص الخاص بالاحتجاز والمساعدة القانونية أكثر أرتباطا بالمواد 35،36،37.
وطالبت الوزارة بتعديل المادة 73 لتصبح حظر انتهاك حقوق الانسان للمرأة والطفل وكذا حظر كافة صور الاتجار في البشر .
بلا من يُحظر كل صور القهر، والاستغلال القسرى للإنسان، وتجارة الجنس.
ويُجرم القانون كل ذلك.
وقالت الوزارة في تبرير تعديل المادة هناك إلتزاما بموجب المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة بحظر الرق كذلك فهناك إلتزاما بموجب المادة 8 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية خاصة بحظر الرق كذلك فإن على مصر إلتزاماً بموجب كونها مصدقة على البرتوكول الخاص بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر خاصة فيما يتصل بالاتجار في النساء والأطفال ولجعل المادة شاملة بحيث تغطي كافة حالات الاتجار في البشر وفقا للمادة 2 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار في البشر .
وأخيرا طالبت الخارجية بتعديل المادة 74 بإضافة نزاهة المحاكمات كإحدى الضمانات الأساسية لحماية الحقوق والحريات .
ويذكر أن نص المادة سيادة القانون أساس الحكم فى الدولة.
واستقلال القضاء وحصانة القضاة ضمانتان أساسيتان لحماية الحقوق والحريات.
وقالت الخارجية في تبرير تعديلها إلتزام مصر بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بنزاهة المحاكمات خاصة بموجب المادتين 6 و 14.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.