النواب يحيل قانون العلاوة إلى اللجان المختصة بالمجلس    بينهم أربع فتيات ..بالأسماء .."نيابة الانقلاب " تحبس 38 مواطناً إثر ظهورهم للمرة الأولى    رئيس الوزراء: زيادة اعتمادات تكافل وكرامة بنسبة 25% لتصل ل 55 مليار جنيه    انطلاق ملتقي الفارما الثامن والمؤتمر الدولي التاسع للصيادلة العرب    الدفاع المدني: ثمانية شهداء بينهم أربعة أطفال في غارات إسرائيلية على غزة    مجموعة تفادي الهبوط| زد يستضيف مودرن سبورت في لقاء القمة والقاع    منافس الأهلي.. إنتر ميامي يتلقى خسارة ثقيلة بحضور ميسي    رفع 47 سيارة ودراجة نارية متهالكة خلال حملات مكثفة بمختلف المحافظات    بملابس هندية.. مصطفى حجاج يحيي حفل زفاف رامي عاشور    «هيبتا 2.. المناظرة الأخيرة» في دور العرض قريبًا بعد تصوير جميع مشاهده    "صحة الإسكندرية" تنظم حملة منع تسوس أسنان الأطفال وتطبيق الفلورايد    اللواء عبدالعظيم عبدالحق: وهبت نفسى للوطن.. واستشهاد ابنتى سارة كان عنوانًا لمقتل الطفولة الفلسطينية "الحلقة 12"    هام من المركز الليبي بشأن زلزال المتوسط| تفاصيل    أسعار الدواجن اليوم الأحد 11 مايو 2025    نجيب ساويروس عن تعديلات قانون الإيجار القديم: منصف بعد ظلم سنين للملاك    تشكيل مباراة أهلي جدة والشباب المتوقع في الدوري السعودي    البورصة تصعد بمستهل تعاملات جلسة اليوم    تحذيرات هامة من الأرصاد للمواطنين بشأن الموجة الحارة    انتشال جثة طالب من نهر النيل بسوهاج    هام من التعليم بشأن امتحانات الثانوية العامة هذا العام| الوزير يكشف    "مكنتش اعرف أنها ممنوعة".. اعترافات راكب ضبط بحوزته مخدرات في مطار القاهرة    سلامة الغذاء: الإفراج المؤقت عن 1178 رسالة غذائية والسريع عن 205    روز اليوسف تنشر فصولًا من «دعاة عصر مبارك» ل«وائل لطفى» عبدالصبور شاهين مثقف تحول إلى تكفيرى من أجل المال "الحلقة 4"    إذاعة جيش الاحتلال: تجنيد لواءى احتياط بهدف توسيع العملية العسكرية فى غزة    مواقع أجنبية : المتحف المصرى الكبير صرح حضارى وثقافى عالمى ويمتاز بتقديم قطع أثرية نادرة    الوثائقية تطلق بروموهات فيلم (الزعيم.. رحلة عادل إمام).. قريباً    النسوية الإسلامية (وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا): مكانة الأسرة.. فى الإسلام والمجتمع! "125"    ما حكم من نسي الفاتحة أثناء الصلاة وقرأها بعد السورة؟.. أمين الفتوى يجيب    أمين الفتوى يحذر من الحلف بالطلاق: اتقوا الله في النساء    رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة يرحب باتفاق وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان    الصحة: افتتاح 14 قسمًا للعلاج الطبيعي بالوحدات الصحية والمستشفيات    نصائح لحماية طفلك للسلامة من موجات الحر    التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم الأحد    باكستان: إلغاء 150 رحلة جوية وسط حالة عدم اليقين بعد اتفاق وقف إطلاق النار مع الهند    استشهاد 10 فلسطينيين إثر قصف الاحتلال الإسرائيلى خيم النازحين بخان يونس    «التضامن» تقر تعديل وتوفيق أوضاع جمعيتين بمحافظة القاهرة    "البترول" تقرر صرف مبلغ مماثل لقيمة فاتورة استبدال طلمبة البنزين لأصحاب الشكاوى    وزير الإعلام الباكستاني: لا انتهاكات لوقف إطلاق النار مع الهند حتى الآن    النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات بمحاور القاهرة والجيزة    «يشترط 40 مليونا للبقاء».. شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن مدافع الفريق    أحمد شوبير: انتهاء علاقة حمزة علاء مع الأهلى بشكل نهائى    مسئول طبي بغزة: 1500 مواطن فقدوا البصر جراء حرب الإبادة.. و4000 آخرون مهددون بفقدانه    محطة كهرباء جديدة ب64 مليون جنيه في أبو الريش لضمان استمرار الرعاية الطبية للأطفال    دعاية السجون المصرية بين التجميل والتزييف.. ودور النخب بكشف الحقيقة    هل تصح طهارة وصلاة العامل في محطة البنزين؟.. دار الإفتاء تجيب    تشكيل ليفربول المتوقع ضد آرسنال اليوم.. موقف محمد صلاح    ترامب: أحرزنا تقدمًا في المحادثات مع الصين ونتجه نحو "إعادة ضبط شاملة" للعلاقات    صنع الله إبراهيم يمر بأزمة صحية.. والمثقفون يطالبون برعاية عاجلة    ما شروط وجوب الحج؟.. مركز الأزهر للفتوى يوضح    وزيرة التضامن: خروج 3 ملايين أسرة من الدعم لتحسن أوضاعهم المعيشية    موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني    إخلاء عقار من 5 طوابق فى طوخ بعد ظهور شروخ وتصدعات    ورثة محمود عبد العزيز يصدرون بيانًا تفصيليًا بشأن النزاع القانوني مع بوسي شلبي    انطلاق النسخة الثانية من دوري الشركات بمشاركة 24 فريقًا باستاد القاهرة الدولي    محاكمة متهمين بقتل طالب داخل مشاجرة بالزيتون| اليوم    رسميًا.. أسعار استمارة بطاقة الرقم القومي وطريقة استخراجها مستعجل من المنزل    محافظة سوهاج تكشف حقيقة تعيين سائق نائباً لرئيس مركز    ضع راحتك في المقدمة وابتعد عن العشوائية.. حظ برج الجدي اليوم 11 مايو    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مطالب المجموعة المنسحبة من التأسيسية في مشروع الدستور المقدم للاستفتاء
نشر في الأهرام العربي يوم 07 - 12 - 2012

كشفت- اليوم الجمعة - المجموعة المنسحبة من الجمعية التأسيسية للدستور عن أنها كانت قد قدمت تقريرا مفصلا بمقترحاتهم ورؤيتهم لتعديل عدد من نصوص مشروع الدستور وكذلك اعتراضاتهم والتي سبق تقديمها للجمعية ولم تأخذ بها وكانت السبب في انسحابهم منها.
وقد حددت المجموعة المقترحات والاعتراضات في وثيقة - قدمتها لدى إعلانها الانسحاب من الجمعية التأسيسية - تشمل مجموعة من المحاور تغطي مختلف أبواب مشروع الدستور، وتتبلور فيما يلي:
أولا: إهدار دولة القانون والتأسيس لدولة ولاية الفقيه
تطالب المجموعة بالحفاظ على نص المادة (2) دون تعديل.. ومن ثم ترى أن تعديلها بموجب المادة (219) من المشروع غير مقبول لأنه يعدل "مبادئ الشريعة الإسلامية" التي تمثل الثابت والمتفق عليه من حيث المصدر والمدلول إلى "أحكام الشريعة" التفصيلية والمتغيرة بحسب الظروف والمكان والزمان، والمختلف عليه بين الفقهاء.. لذلك فإن التعديل على المادة (2) بموجب المادة (19) وفي إطار وجوب أخذ رأى الأزهر فيما يتعلق بالشريعة المادة (4)، يضع مؤسسات الدولة الديمقراطية تحت ولاية الفقيه، ويهدد الاستقرار القانوني والاجتماعي ويتعارض مع مقتضيات دولة الديمقراطية والقانون.
كما أن هناك إشكالية في المادة (4) الخاصة بالأزهر الشريف من حيث وجوب أخذ رأيه في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية.. إذ أن الأزهر الشريف له مكانته العلمية والتاريخية، والنص على وجوب أخذ رأيه في كل ما يخص الشريعة الإسلامية يضع السلطة التشريعية فى إطار المادة (2) من الدستور - وكذلك السلطتين التنفيذية والقضائية - تحت وصاية المؤسسة الدينية، إذ أنه من غير المتصور أخذ الرأى وعدم الالتزام به.. كما أنه من المستقر، منذ أكثر من ثلاثين عاما أن المرجعية فى مدى دستورية أى قانون يطعن عليه لمخالفة مبادئ الشريعة هى للقضاء ممثلا فى المحكمة الدستورية العليا التى تشهد أحكامها باستنادها لأمهات المراجع التى تتناسب مع الوقائع المعروضة والمتغيرة بحكم طبيعتها.
ولا يجوز أن نخل باستقلال القضاء كما لا يجوز أن نخل باستقلال الأزهر.. والأزهر يلعب دورا بالغ الأهمية كجامعة ومنارة للمعارف والعلوم والحضارة الاسلامية منذ أكثر من ألف عام دون النص على ذلك فى الدستور.. والمقترح هو حذف النص على أخذ رأيه وجوبا فى كل ما يتعلق بالشريعة الإسلامية، حرصا على عدم التعارض بين المؤسسة الدينية والمؤسسات السياسية أو القضائية والحفاظ على مكانة الأزهر بعيدا عن الصراعات السياسية من ناحية، والحفاظ على مقومات دولة القانون من ناحية أخرى.
وكذلك فإن المادة (81) تحمي المبادئ والحقوق والحريات من تقييدها بقوانين، إلا أنها قد أضيفت إليها فقرة " تُمارس الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الباب بما لا يتعارض مع الأحكام الأساسية للدولة والمجتمع الواردة في هذا الدستور".. وحيث أن الدستور هو المرجع النهائي للحقوق والحريات التي يمارسها المواطن وتحميها الدولة، فإن المشروطية المضافة تفتح الباب لإلغاء مرجعية الدستور والتراجع عن الحقوق والحريات وتقييد ممارستها على نحو يمس جوهرها ويتعارض مع الهدف من النص عليها فى الدستور ومع نص الفقرة الأولى من ذات المادة.
وتزداد خطورة هذا النص فى إطار المادة (219) المقترحة والتى تجعل أحكام الشريعة وآراء الفقهاء المختلف عليها والتي تمثل اجتهادا بشريا غير ملزم، المصدر الرئيسى للتشريع، مما يسمح باستخدام رأي الفقيه الدينى، سواء من هيئة علماء الأزهر وفقا للمادة (4) أو غير ذلك، لتقييد حقوق وحريات المواطن الأساسية.
كل ذلك يجعل الدستور وثيقة لا تضمن حقوق المواطن وتسعى لفرض هوية ثقافية أحادية دينية متشددة مخالفة للهوية المصرية الوسطية المتفتحة على العالم، ولفرض ولاية الفقيه بدلا من دولة القانون.
ثانيا: أحادية الثقافة وسطوتها
يسمح نص المادة (10) بتدخل المجتمع لحماية الطابع الأصيل والقيم الأخلاقية وفقا لقانون جديد يشار إليه في الدستور لأول مرة.. ويمكن أن يكون ذلك سندا لقانون الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ومصدرا للعنف الاجتماعي.
ثالثا: مبدأ المساواة أمام القانون والتزام الدولة بتفعيل مبدأ تكافؤ الفرص وعدم التفرقة بين المواطنين.
تم حذف الالتزام بعدم التمييز على أساس الجنس أو الدين أو العقيدة أو اللون أو اللغة أو الرأي أو الوضع الاجتماعى أو الإعاقة من المشروع المقدم، وهذا يخالف جميع الدساتير المصرية ومؤشر خطير يسمح بإصدار قوانين تمنع المرأة أو المواطن المسيحي مثلا من تقلد بعض الوظائف بادعاء اختلاف مراكزهم القانونية استنادا إلى آراء فقهية متشددة ومسيئة للشريعة الإسلامية، ويزداد الخطر في إطار العدوان على المحكمة الدستورية العليا والسيطرة على تشكيلها.
كما تقترح المجموعة إضافة فقرة "وتلتزم الدولة بالقضاء على كافة أشكال التمييز وضمان إعمال مبدأ تكافؤ الفرص لجميع المواطنين ومحاربة العادات والتقاليد والأنماط الثقافية والاجتماعية التي ترسخ التمييز والمحسوبية.. والدعوة إلى الكراهية أو التحريض عليها جريمة يعاقب عليها القانون" وذلك للتصدي لمشكلة غياب تكافؤ الفرص والتمييز بين المواطنين.
رابعا: مخالفة مبادئ الشرعية الجنائية والعقوبات لأول مرة بنص دستوري
نصت المادة (76) على أن "العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص دستوري أو قانوني، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائي، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون".. ولم يحدث أن نص أي دستور في العالم على أن تنشأ جريمة وعقوبة بنص دستوري، ولا يمكن أن يفهم هذا النص الغريب إلا أنه يهدف لتمكين القاضي من الحكم بعقوبة كالجلد على جريمة بموجب أحكام الشريعة على أساس نص دستوري، دون الحاجة للنص عليها في قانون العقوبات.. وهذا يمثل خطرا داهما على حقوق وحريات المصريين وعلى الاستقرار القانوني والقضائي.
المادة (232) والخاصة بمنع قيادات الحزب الوطني المنحل من ممارسة العمل السياسي والترشح للانتخابات الرئاسية والتشريعية لمدة عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور.. يجب حذفها ، إذ مع الإقرار أن هناك مفسدين من أعضاء الحزب الوطني المنحل يجب حماية المجتمع من شرهم ، إلا أن ذلك لا يجوز أن يتم من خلال دستور من المفترض أن يكفل العدل وأن يحمي الحقوق والحريات.. والمقترح إصدار قانون للعدالة الانتقالية يضمن المحاسبة ويحقق المصالحة الوطنية في نفس الوقت.
خامسا:التحصين من رقابة القضاء والعصف بحصانة القضاة وباستقلال القضاء
تنص المادة (129) على أنه "لا يجوز حل المجلس (النواب) خلال دور انعقاده السنوي الأول، ولا للسبب الذي حل من أجله المجلس السابق"، إن تحصين قرارات السلطة التنفيذية والتشريعات الصادرة من السلطة التشريعية من رقابة القضاء دليل قاطع على التأسيس للاستبداد ومخالفة قواعد دولة القانون الديمقراطية.. إن تحصين تشكيل مجلس النواب من رقابة القضاء بالمخالفة للأعراف الدستورية وقواعد المشروعية يعكس نية مبيتة لمخالفة مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في قانون الانتخابات ومصادرة حق المحكمة الدستورية في الحكم بعدم دستوريته.
سادسا: تقييد حرية الصحافة واستمرار الحبس في جرائم الرأي المعروفة بجرائم النشر
لم تنص المادة (48) الخاصة بحرية الصحافة والطباعة على حظر الرقابة على النشر وحظر وقف أو مصادرة الصحف وسائر وسائل الإعلام.. كما تتكرر المشروطية بإخضاع حرية الصحافة للباب الأول في شأن مقومات الدولة والمجتمع، وهو ما يفتح الباب لتقييدها وفقا لآراء الفقهاء أو لإرادة الحاكم لا وفقا لقواعد مجردة في القانون.. كما خلا الدستور المقترح من النص على عدم جواز توجيه الاتهام في جرائم النشر بغير طريق الادعاء المباشر، وعدم توقيع عقوبة سالبة للحرية في جرائم النشر.. مع مراعاة أن جرائم النشر ليست جرائم الصحفيين وأنما لكل مواطن ارتكب جريمة بإحدى وسائل العلانية (مادة 171 من قانون العقوبات) مثل الكتاب وخطباء ميدان التحرير وشباب المظاهرات ومن يتحدثون فى الفضائيات أو أى مواطن ينشر رأيه فى الصحف أو على الانترنت.
وغرض المادة هو إلغاء عقوبة الحبس فى جرائم النشر ونتيجتها تعديل قانون العقوبات للنص على عقوبات مدنية كبيرة بدلا من عقوبة الحبس.
سابعا: إهدار حقوق أطفالنا
أغفلت المادة (70) الخاصة بالطفولة بعض التزامات الدولة بموجب اتفاقية حماية حقوق الطفل التى صدقت عليها مصر ثم رفعت التحفظات السابق إبدائها عليها، كما ضمنتها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديله بموجب القانون رقم 126 لسنة 2008. والمطلوب أن يكون النص الدستورى سندا للحقوق المنصوص عليها فى القانون واتفاقية حقوق الطفل. فلم تنص على حماية الطفل من كافة أشكال العنف ومن الإساءة والاستغلال، كما أغفلت حظر زواج الأطفال دون سن الثامنة عشر حرصا على حصولهم على الحد الأدنى للتعليم والرعاية. وسمحت بعمل الأطفال في سن الإلزام التعليمي بشرط أن تكون أعمالا تناسب عمره ولا تمنع استمراره في التعليم.
ثامنا: التراجع عن موقف مصر من حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية الثابت في دستور 1923 ودستور 1971 وفي الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
كما يتضح من المادة (43) التي قصرت دور الدولة على كفالة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية، أن حرية العقيدة وممارسة الشعائر الدينية حقوق دستورية ثابتة فى دستور 1971 (مادة 46) كما أنها ثابتة بموجب المادة (18) من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الذى شاركت مصر فى صياغته وصدقت عليه دون أى تحفظات، ولا يمكن حرمان أى إنسان من ممارسة العبادات الدينية فى المنزل أو غرفة الفندق.. أما حرية إقامة دور العبادة فيجب أن يصدر قانون لتنظيم الاشتراطات والتراخيص لبنائها باعتبارها جزءا من المخطط العمرانى الذى يجب أن يلبى حاجات المجتمع الواقعية على أساس معايير موضوعية دون تمييز.
تاسعا: الخلل في توازن السلطات وتغول السلطة التنفيذية
يجب تقييد حق رئيس الجمهورية في إقالة الحكومة (المادة 139) حتى لا تكون مسئولة أمامه قبل أن تكون مسئولة أمام مجلس النواب، وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية ينفرد بالسلطة التنفيذية دون أن يكون مسئولا سياسيا أمام البرلمان ، بينما تظل الوزارة هي المسئولة دون أن تكون لديها سلطة فعلية، مما يؤدي إلى انعدام التوازن بين السلطة والمسئولية وخلل في التوازن بينهما.
كما يجب إحاطة حق الرئيس فى اللجوء إلى الاستفتاء (المادة 150) بضمانات تحول دون الالتجاء إلى هذا الطريق للخروج على الشرعية وأحكام الدستور وهو ما أخذ به الدستور الفرنسى أخيرا، ويلاحظ أنه بحكم تجربتنا السابقة تم استخدام الاستفتاءات كأداة الطغيان وهو سبب ادعى للاحتياط.
كما أنه لا يمكن أن ينفرد رئيس الجمهورية باختيار رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية (المادة 202) التي تراقب السلطة التنفيذية.. وتقترح المجموعة أن يختارهم مجلس الشورى من بين مرشحين تقدمهم الهيئات والأجهزة وفقا لقوانينها، على أن يصدر قرار التعيين من الرئيس.
عاشرا: السماح بحل النقابات
تسمح المادة (52) بحل النقابات بحكم قضائي وهو عقاب جماعي يخالف كل الأعراف ويتعارض مع حرية التنظيم ، ويجب أن يقتصر الحكم القضائي بالحل على مجالس الإدارات.
حادي عشر: عدم النص على حظر الإتجار بالبشر
أغفلت المادة (73) حظر الإتجار بالبشر وهي جريمة لها تعريف محدد في القانون رقم (64) لسنة 2010 بحيث يجب حماية النص التشريعي بنص دستوري.
ثاني عشر: صدور قرارات مجلس النواب التي تمس الحقوق الدستورية للمواطنين أو توافق على القروض الخارجية بالأغلبية العادية، وإعلان حالة الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية عدد الأعضاء ، وذلك طبقا للمادة (102) ، حيث يجب أن تصدر التشريعات بأغلبية عدد أعضاء البرلمان على الأقل، أما القوانين المكملة للدستور فيجب أن تصدر بأغلبية خاصة لأنها تؤثر على الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.
كذلك فإن إعطاء حق الموافقة على إعلان حالة الحرب وإعلان حالة الطوارئ لأغلبية أعضاء مجلس النواب يسمح لحزب الأغلبية أن ينفرد بهذه القرارات الخطيرة.. وحيث أن إسقاط عضوية النائب في البرلمان تتطلب أغلبية الثلثين للأعضاء فلا يتصور أن تصدر قرارات كإعلان الحرب والطوارئ بأغلبية أقل من الثلثين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.