هدر الماء.. حين يعبث حارس العقار بعصب الحياة!    أبو الغيط: ضرورة التحرك الفوري نحو تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام في غزة    سفيرة مصر في رواندا تستقبل أبطال اليد وتكرمهم بعد التتويج ببطولة أفريقيا    تجديد حبس شقيقتين 45 يوما بتهمة قتل جارتهما وسرقة 150 جراما من الذهب بالفيوم    أحمد العوضي: درة تقدم دورا مفاجأة في مسلسل علي كلاي    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2026 في المنيا برقم الجلوس وخطوات الاستعلام    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    تفاصيل وزارة الداخلية تُعلن قبول دفعة جديدة بمعاهد معاوني الأمن    عاجل- مدبولي يفتتح أول فندق بجامعة المنيا لدعم السياحة وزيادة الطاقة الفندقية بالمحافظة    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    مؤسسة مصر السلام تدين خروقات وقف إطلاق النار وتطالب بحماية المدنيين في غزة    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    خبير استراتيجي: حرب استنزاف إسرائيلية وأمريكية ضد إيران وسط تصاعد التوترات الإقليمية    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    محافظ القاهرة يتابع أعمال إزالة كوبري السيدة عائشة    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    منظمة دولية: نفاد الإمدادات في مخيم الهول بسوريا والاشتباكات تحول دون وصول المساعدات    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    أعمال نجيب محفوظ قوة مصر الناعمة تعبر اللغات والحدود بعيون دبلوم دراسية كندية    الأهلى يهزم سبورتج فى نصف نهائى سوبر سيدات اليد    متحدث الدفاع المدني في غزة: الاحتلال يتعمد قصف مراكز إيواء وخيام النازحين    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    رئيس الوزراء يتفقد المستشفى الثلاثى الجامعى بالمنيا بعد بدء تشغيله تجريبيًا    الكاثوليكية تشارك في يوم الشباب ضمن أسبوع الصلاة من أجل وحدة الكنائس    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    وزير قطاع الأعمال العام يستهل زيارته لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بلقاء محافظ الغربية    مدرب ليفربول: نعرف ما ينتظرنا أمام نيوكاسل يونايتد    الزراعة: إزالة أكثر من 1000 حالة تعدى على الأراضى الزراعية خلال أسبوع    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    أستاذ علم نفس تربوي: تقمّص الطفل للسلوكيات مؤشر صحي    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    محافظ قنا يوجه بسرعة إصلاح كسر ماسورة مياه فى المنشية البحرية    فيلم «الست بسيمة» يتوج بجائزة أفضل فيلم طلابي في مهرجان سومر السينمائي الدولي    موعد مباراة برشلونة وإلتشي في الدوري الإسباني.. والقناة الناقلة    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" تقبل طعن "نظيف" على حكم حبسه 3 سنوات وتعيد محاكمته.. محامى رئيس الوزراء الأسبق: الإحالة مخالفة للدستور.. رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثا مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على إحالته
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 06 - 2013

أصدرت محكمة النقض حكمها بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ونجليه على الحكم الصادر بحق نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل فى قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع، وتلك هى آخر القضايا التى يحاكم بموجبها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
وقد حضر المحامى وجيه عبد الملاك دفاع أحمد نظيف ودفع ببطلان وسقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة لموكله لمخالفته المادتين 166 و222 من الدستور.
وطلب الدفاع فى مرافعته ببراءة نظيف ونجليه حيث أكد أن المادة 166 تنص على أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثى مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة بإحالة رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم.
وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالى تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فإن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا.
وأضاف الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل فى الدعوى وأن أمر الإحالة مخالف ومناقض ومنعدم طبقا للمادة 166 من الدستور لصدوره من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلثى أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور.
وإعمالا لذلك فإن القانون رقم 75 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا، حيث تنص المادة 35 من هذا القانون على أنه (لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التى سبق بيانها، ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسه إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون، أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكله وفقا للقانون، ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى).
وأضاف أن المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة الجنائية وأن الأدلة على المتهم يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا" كما تنص المادة 14 فقرة 2 من القانون 62 لسنة 1975 قانون الكسب غير المشروع "إذا رأت الهيئة إن الأدلة كافية تصدر امرأ باحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورا للمحكمة".
وكما أوضحت مذكرة الدفاع بأنه إذا ثبت لمحكمة النقض مثل هذه المخالفات فإنه يحق للمحكمة الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى شرط ما جاء فى المادة 158 إجراءات جنائية و14/ 2 من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وكذلك ما جاء فى أمر الإحالة الصادر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والمخالفين جميعا لما جاء فى المادة 166 من الدستور الأولى والواجبة الاتباع والقضاء ببطلان وانعدام وسقوط وتماحى أمر الإحالة وببراءة الطاعن الأول مما نسب إليه.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة فى سبتمبر العام الماضى قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المرلى بمعاقبة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه برد مثل المبلغ فى مواجهة نجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من الكسب غير المشروع وعدم قبول الدعوى المدنية. وذلك فيما نسب إلى نظيف من اتهام من جهاز الكسب غير المشروع بتحقيق كسب غير المشروع بما يقدر قيمته 59 مليونا و646 ألفا و435 جنيها من خلال تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وحصوله على شقة بمشروع «سان استيفانو» بثمن بخس وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد بثمن بخس وتنازله عنها لسيدة أجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه فضلا عن عدم سداده رسوم هذا التنازل والحصول على تبرعات لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام وقام بتأسيسها وأدراتها زوجته المتوفاة ونجلاه وأيضا الحصول على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص واستغلاله وظيفته فى حصول زوجته الحالية على مكافآت بالمخالفة للقانون بتمكينها من عضوية الجهاز القومى للاتصالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.