وزير العمل من جنيف.. لقاءات تتماشى مع توجيهات الرئيس السيسي و"برنامج الحكومة"    محافظ القليوبية يوجه ببدء تطبيق المواعيد الجديدة لغلق المحال    أحمد باشا يكتب:«الوساطة المصرية».. الحكمة وسط ضجيج الصواريخ    السفير خالد عمارة: التنوع العرقي في إيران لا يمنع الوصول إلى المناصب العليا    منتخب مصر يتفوق علي السعودية بثلاثية في الشوط الأول    «أهلي 2011» يفوز على البنك الأهلي برباعية في بطولة الجمهورية    النصر يحسم الجدل حول انسحابه من دوري أبطال آسيا    وزير الخارجية الإيراني يجري محادثات هاتفية مع نظيره الروسي    الوفد ينظم ندوة تعريفية لدور شركات القطاع العام فى نمو الإقتصاد المصرى    سحب رعدية ورياح قوية تمتد إلى القاهرة.. الأرصاد تحذر من تقلبات جوية حادة غدًا    أحمد الخطيب يكتب: إذاعة القرآن الكريم.. صوت الإسلام الرسمى    تراجع حاد في وول ستريت مع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران رغم تأجيل الضربة العسكرية    بحضور السيسي.. انطلاق معرض مصر الدولي للطاقة "ايجبس 2026" ينطلق الاثنين    سرقة داخل معسكر غانا في فيينا قبل وديتي النمسا وألمانيا    الميليشيات العراقية تشعل أزمة الجوار.. بغداد تواجه "غضب" الأردن والخليج    إصابة 7 بإختناق في حريق منزل بنجع حمادي والسيطرة على النيران قبل انتشارها    فرص عمل متاحة عبر بوابة الوظائف الحكومية.. طبية وإدارية وقيادية بالمحافظات | تفاصيل    بالصور.. انطلاق تصوير فيلم "محمود التاني "    نادى سينما أوبرا الأسكندرية يعرض " هى " فى سيد درويش    مجدي حجازي يكتب: «مَفَاتِحُ الْغَيْبِ»    حسام موافي: صلاة الاستخارة مفتاح الطمأنينة.. وما لم يُكتب لك قد يكون حماية من الله    «الصحة» توضح أعراضًا تشير لاحتمالية الإصابة بسرطان عنق الرحم عند السيدات    كتاب تحت سطح العالم.. ستون يوما فى أستراليا: حكايات عن البشر والحجر والشجر    الجيش الإسرائيلي يعلن بدء موجة واسعة من الضربات داخل إيران    5 أكلات تساعد في هضم الطعام سريعا    الصحة: حملة رمضان فرصتك للتغيير تصل ل64.4 ألف مواطن في مختلف محافظات مصر    الأزهر يوضح علامات قبول الصيام وطريق الطاعة المستمرة    أبرزهم مانشستر يونايتد وليفربول.. تعديلات في جدول مباريات الدوري الإنجليزي    وزارة الزراعة: تحصين وتعقيم أكثر من 20 ألف كلب ضال منذ مطلع 2026    المخرج سعد هنداوي ل"البوابة نيوز": شاركت في تطوير معالجة "اللون الأزرق" منذ اللحظة الأولى وجومانا مراد الشريك الأول في رحلة تنفيذ هذا المشروع وأصريت على وجود مختصين لضمان دقة تناول قضية التوحد    التضامن: دعم 37 ألف طالب في سداد المصروفات الدراسية بقيمة 55 مليون جنيه    غدا.. عرض ومناقشة فيلم Hidden Figures بمكتبة مصر الجديدة    طريقة عمل طاجن الجمبري فى الفرن، أكلة يوم الجمعة المميزة    أنشيلوتي يتجاهل التعليق على هتافات الجمهور بشأن نيمار    رئيس الوزراء يصدر قرارا بشأن الآليات القانونية لغلق المحال العامة والمراكز التجارية والمطاعم    «شعبة المصدرين»: التسهيلات الضريبية والجمركية تخفّض تكلفة الإنتاج    استئناف حركة الصيد بعد تحسن الأحوال الجوية في البحيرة    9 أشخاص.. أسماء المصابين في انقلاب ميكروباص بقنا    كفر الشيخ: عودة الملاحة بميناء البرلس بعد استقرار الأحوال الجوية    ضبط 160 كجم أسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالمنوفية    ضبط شخص غسل 10 ملايين جنيه من نشاط غير مشروع    من حق الرئيس ومن حق الشعب المصري    "عراقجي": الشعب الإيراني مسالم.. والعدوان الأمريكي الإسرائيلي طال مستشفيات ومدارس ومصافي مياه    محافظ أسيوط: رفع كفاءة منظومة الإنارة بقرية منقباد    مساعد وزير الصحة يتفقد 4 مستشفيات جديدة في القاهرة والجيزة والقليوبية لتسريع دخولها الخدمة    التخطيط وتنمية المشروعات يبحثان آليات التعاون ضمن استراتيجية دعم ريادة الأعمال    تعرف على مواجهات الجولة الرابعة من الدور النهائي لدوري السوبر الممتاز لآنسات الطائرة    رئيس مجلس القضاء العراقي: انفراد فصائل مسلحة بإعلان الحرب خرق للدستور    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حبنا لآل البيت من الإيمان 00!؟    صاحب الفضيلة الشيخ سعد الفقى يكتب عن : الدكتور / السيد عبد الباري الذي اعرفه؟    عملية نوعية لحزب الله على آليات وجنود جيش الاحتلال تحقق إصابات مباشرة    بيان رسمي من الرقابة على المصنفات الفنية بعد عودة عرض فيلم سفاح التجمع    التشكيل المتوقع للفراعنة أمام السعودية وظهور أول لهيثم حسن    إياد نصار: ترجمة «صحاب الأرض» أولى خطوات العالمية.. والمسلسل انتصر للإنسان الفلسطيني    برلماني: قضية الماجستير والدكتوراه أمن قومي وليست مجرد أزمة توظيف    نائبة العدل نيفين فارس تتقدم باقتراحين برغبة لتعزيز القوة الناعمة وتفعيل دور «القومي للبحوث»    الرئيس الأمريكي يستقبل الجالية اليونانية في البيت الأبيض احتفالًا بذكرى استقلال اليونان    حبس 4 أشخاص لاتهامهم بالاتجار في المواد المخدرة بأكتوبر    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" تقبل طعن "نظيف" على حكم حبسه 3 سنوات وتعيد محاكمته.. محامى رئيس الوزراء الأسبق: الإحالة مخالفة للدستور.. رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثا مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على إحالته
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 06 - 2013

أصدرت محكمة النقض حكمها بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ونجليه على الحكم الصادر بحق نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل فى قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع، وتلك هى آخر القضايا التى يحاكم بموجبها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
وقد حضر المحامى وجيه عبد الملاك دفاع أحمد نظيف ودفع ببطلان وسقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة لموكله لمخالفته المادتين 166 و222 من الدستور.
وطلب الدفاع فى مرافعته ببراءة نظيف ونجليه حيث أكد أن المادة 166 تنص على أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثى مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة بإحالة رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم.
وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالى تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فإن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا.
وأضاف الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل فى الدعوى وأن أمر الإحالة مخالف ومناقض ومنعدم طبقا للمادة 166 من الدستور لصدوره من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلثى أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور.
وإعمالا لذلك فإن القانون رقم 75 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا، حيث تنص المادة 35 من هذا القانون على أنه (لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التى سبق بيانها، ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسه إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون، أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكله وفقا للقانون، ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى).
وأضاف أن المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة الجنائية وأن الأدلة على المتهم يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا" كما تنص المادة 14 فقرة 2 من القانون 62 لسنة 1975 قانون الكسب غير المشروع "إذا رأت الهيئة إن الأدلة كافية تصدر امرأ باحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورا للمحكمة".
وكما أوضحت مذكرة الدفاع بأنه إذا ثبت لمحكمة النقض مثل هذه المخالفات فإنه يحق للمحكمة الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى شرط ما جاء فى المادة 158 إجراءات جنائية و14/ 2 من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وكذلك ما جاء فى أمر الإحالة الصادر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والمخالفين جميعا لما جاء فى المادة 166 من الدستور الأولى والواجبة الاتباع والقضاء ببطلان وانعدام وسقوط وتماحى أمر الإحالة وببراءة الطاعن الأول مما نسب إليه.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة فى سبتمبر العام الماضى قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المرلى بمعاقبة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه برد مثل المبلغ فى مواجهة نجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من الكسب غير المشروع وعدم قبول الدعوى المدنية. وذلك فيما نسب إلى نظيف من اتهام من جهاز الكسب غير المشروع بتحقيق كسب غير المشروع بما يقدر قيمته 59 مليونا و646 ألفا و435 جنيها من خلال تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وحصوله على شقة بمشروع «سان استيفانو» بثمن بخس وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد بثمن بخس وتنازله عنها لسيدة أجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه فضلا عن عدم سداده رسوم هذا التنازل والحصول على تبرعات لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام وقام بتأسيسها وأدراتها زوجته المتوفاة ونجلاه وأيضا الحصول على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص واستغلاله وظيفته فى حصول زوجته الحالية على مكافآت بالمخالفة للقانون بتمكينها من عضوية الجهاز القومى للاتصالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.