الثاني خلال 24 ساعة، إطلاق نار داخل مركز تجاري بمدينة واتربري الأمريكية ووقوع إصابات (فيديو)    الدولار ب49.76 جنيه.. سعر العملات الأجنبية اليوم الأربعاء 28-5-2025    صندوق النقد الدولي: مصر تحرز تقدما نحو استقرار الاقتصاد الكلي    المطبخ المركزي العالمي: إسرائيل لم توفر مسارا آمنا لوصول الإمدادات لنا    رئيس وزراء العراق: فضلنا أن نكون جسرًا للحوار لا ساحة تصفية حسابات    "الوصول إلى حل وسط".. تفاصيل جديدة عن مفاوضات الأهلي مع رامي ربيعة    بعد اعتذار أحمد سليمان، سر رفض حسين السيد الإشراف على قطاع الناشئين بالزمالك    محامي نوال الدجوي يكشف سبب عدم أخبارها بوفاة حفيدها    أبطال فيلم "ريستارت" يحتفلون بعرضه في السعودية، شاهد ماذا فعل تامر حسني    موعد أذان الفجر اليوم الأربعاء أول أيام ذي الحجة 1446 هجريًا    عبد الله الشحات: بيراميدز كان يستحق الدعم من رابطة الأندية وتأجيل لقاء سيراميكا.. وهذا سبب تقديمي شكوى ضد الإسماعيلي    غموض موقف أحمد الجفالي من نهائي الكأس أمام بيراميدز    عيار 21 يعود لسابق عهده.. انخفاض كبير في أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة    وجبة كفتة السبب.. تفاصيل إصابة 4 سيدات بتسمم غذائي بالعمرانية    كواليس حريق مخزن فراشة بكرداسة    ولي أمر يقتحم مدرسة بالفيوم ويعتدي على معلم لمنعه نجله من الغش    محامي نوال الدجوي يروي تفاصيل محاولة الحجر على موكلته وطلب حفيدها الراحل الصلح    موعد أذان الفجر في مصر اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    أول تعليق من آية سماحة بعد التحقيق معها بشأن تطاولها على مشيرة إسماعيل    قبل فاركو.. كيف جاءت نتائج الأهلي مع صافرة أمين عمر؟    عيد الأضحى المبارك.. تعرف على أسعار الأضاحي 2025 العجول والأبقار والأغنام    موعد مباراة تشيلسي وريال بيتيس في نهائي دوري المؤتمر الأوروبي    «الطقس× أسبوع».. ربيعي «معتدل إلى شديد الحرارة» و«الأرصاد» تحذر من الرياح النشطة    رئيس جامعة عين شمس: «الأهلية الجديدة» تستهدف تخريج كوادر مؤهلة بمواصفات دولية    مصطفى الفقي: كنت أشعر بعبء كبير مع خطابات عيد العمال    ظافر العابدين يتحدث عن تعاونه مع طارق العريان وعمرو يوسف للمرة الثانية بعد 17 سنة (فيديو)    إدارة الأزمات ب «الجبهة»: التحديات التي تواجه الدولة تتطلب حلولاً مبتكرة    العيد الكبير 2025 .. «الإفتاء» توضح ما يستحب للمضحّي بعد النحر    ما حكم صلاة الجمعة إذا وافقت يوم عيد؟ الإفتاء تحسم الجدل    رئيس مجلس النواب الليبي يدعو إلى دعم دولى ومحلى لتشكيل الحكومة الجديدة    محافظ البنك المركزي يترأس وفد مصر في الاجتماعات السنوية لمجموعة بنك التنمية الإفريقي    عيد الأضحى.. توقعات بانخفاض أسعار الأضاحي بعد طرح 12 ألف رأس بأسعار مخفضة    حقيقة ظهور صور ل«روبورت المرور» في شوارع مصر    البلشي يدعو النواب الصحفيين لجلسة نقاشية في إطار حملة تعديل المادة (12) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام    السيطرة على حريق شب داخل مطعم بمنطقة مصر الجديدة    إصابة 8 بينهم رضيعان أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص ببني سويف    فشل سياسي يتجدد.. تحذير مصري وسط تجاهل إثيوبي لقَسم آبي أحمد للسيسي    ولاء صلاح الدين: "المرأة تقود" خطوة جادة نحو تمكين المرأة في المحافظات    الكاس يوجه رسالة لجماهير منتخب مصر قبل كأس العالم للشباب    هناك من يحاول إعاقة تقدمك المهني.. برج العقرب اليوم 28 مايو    بعد شائعة وفاته... جورج وسوف يحيي حفلاً في السويد ويطمئن جمهوره: محبتكم بقلبي    مدرب مالي: ديانج يمكنه الانضمام ل الأهلي عقب مواجهة الكونغو    سعر الفراخ البيضاء وكرتونة البيض الأبيض والأحمر في الأسواق اليوم الأربعاء 28 مايو 2025    إعلام عبري: 1200 ضابط يطالبون بوقف الحرب السياسية بغزة    وزير الأوقاف يهنئ الشعب المصري والأمة العربية بحلول شهر ذي الحجة    وكيل صحة سوهاج يبحث تزويد مستشفى طهطا العام بجهاز رنين مغناطيسى جديد    «الرعاية الصحية»: التشغيل الرسمي للتأمين الشامل بأسوان في يوليو 2025    تنتهي بفقدان البصر.. علامات تحذيرية من مرض خطير يصيب العين    الاحتراق النفسي.. مؤشرات أن شغلك يستنزفك نفسيًا وصحيًا    لا علاج لها.. ما مرض ال «Popcorn Lung» وما علاقته بال «Vape»    حزب الجبهة الوطنية بجنوب سيناء يبحث خطة العمل بأمانة التعليم (صور)    سلمى الشماع: تكريمي كان "مظاهرة حب" و"زووم" له مكانه خاصة بالنسبة لي    حدث بالفن | وفاة والدة مخرج وتامر عاشور يخضع لعملية جراحية وبيان من زينة    جورجينيو يعلن رحيله عن أرسنال عبر رسالة "إنستجرام"    بن جفير يتهم سياسيًا إسرائيليًا بالخيانة لقوله إن قتل الأطفال أصبح هواية لجنود الاحتلال    حماس: آلية توزيع المساعدات فشلت وتحولت لفخ خطير يهدد حياة المدنيين    الشركة المتحدة تفوز بجائزة أفضل شركة إنتاج بحفل جوائز قمة الإبداع    السعودية تعلن غدا أول أيام شهر ذي الحجة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"النقض" تقبل طعن "نظيف" على حكم حبسه 3 سنوات وتعيد محاكمته.. محامى رئيس الوزراء الأسبق: الإحالة مخالفة للدستور.. رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثا مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على إحالته
نشر في اليوم السابع يوم 13 - 06 - 2013

أصدرت محكمة النقض حكمها بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء الأسبق ونجليه على الحكم الصادر بحق نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل فى قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع، وتلك هى آخر القضايا التى يحاكم بموجبها الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق.
وقد حضر المحامى وجيه عبد الملاك دفاع أحمد نظيف ودفع ببطلان وسقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة لموكله لمخالفته المادتين 166 و222 من الدستور.
وطلب الدفاع فى مرافعته ببراءة نظيف ونجليه حيث أكد أن المادة 166 تنص على أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثى مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة بإحالة رئيس الوزراء أو أى من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم.
وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالى تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فإن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا.
وأضاف الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل فى الدعوى وأن أمر الإحالة مخالف ومناقض ومنعدم طبقا للمادة 166 من الدستور لصدوره من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلثى أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور.
وإعمالا لذلك فإن القانون رقم 75 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا، حيث تنص المادة 35 من هذا القانون على أنه (لا يجوز إبداء أسباب أخرى أمام المحكمة غير الأسباب التى سبق بيانها، ومع ذلك فللمحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم من تلقاء نفسه إذا تبين لها مما هو ثابت فيه أنه مبنى على مخالفة للقانون، أو على خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله، أو أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكله وفقا للقانون، ولا ولاية لها بالفصل فى الدعوى، أو إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسرى على واقعة الدعوى).
وأضاف أن المادة 158 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه "إذا رأى قاضى التحقيق أن الواقعة الجنائية وأن الأدلة على المتهم يحيل الدعوى إلى محكمة الجنايات ويكلف النيابة العامة بإرسال الأوراق إليها فورا" كما تنص المادة 14 فقرة 2 من القانون 62 لسنة 1975 قانون الكسب غير المشروع "إذا رأت الهيئة إن الأدلة كافية تصدر امرأ باحالة الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة وتضع قائمة بأدلة الثبوت وتكلف النيابة العامة بإعلان هذه القائمة للمتهم وإرسال الأوراق فورا للمحكمة".
وكما أوضحت مذكرة الدفاع بأنه إذا ثبت لمحكمة النقض مثل هذه المخالفات فإنه يحق للمحكمة الامتناع عن تطبيق التشريع الأدنى شرط ما جاء فى المادة 158 إجراءات جنائية و14/ 2 من القانون 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع وكذلك ما جاء فى أمر الإحالة الصادر من هيئة الفحص والتحقيق بإدارة الكسب غير المشروع والمخالفين جميعا لما جاء فى المادة 166 من الدستور الأولى والواجبة الاتباع والقضاء ببطلان وانعدام وسقوط وتماحى أمر الإحالة وببراءة الطاعن الأول مما نسب إليه.
يذكر أن محكمة جنايات الجيزة فى سبتمبر العام الماضى قد أصدرت حكمها برئاسة المستشار مصطفى سلامة وعضوية المستشارين سعد سيد ومحمود السيد المرلى بمعاقبة الدكتور احمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه برد مثل المبلغ فى مواجهة نجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من الكسب غير المشروع وعدم قبول الدعوى المدنية. وذلك فيما نسب إلى نظيف من اتهام من جهاز الكسب غير المشروع بتحقيق كسب غير المشروع بما يقدر قيمته 59 مليونا و646 ألفا و435 جنيها من خلال تلقى هدايا من المؤسسات الصحفية القومية وحصوله على شقة بمشروع «سان استيفانو» بثمن بخس وقطعة أرض بمدينة الشيخ زايد بثمن بخس وتنازله عنها لسيدة أجنبية بمبلغ 250 ألف جنيه فضلا عن عدم سداده رسوم هذا التنازل والحصول على تبرعات لمؤسسة ادعى أنها للنفع العام وقام بتأسيسها وأدراتها زوجته المتوفاة ونجلاه وأيضا الحصول على قطعة أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص واستغلاله وظيفته فى حصول زوجته الحالية على مكافآت بالمخالفة للقانون بتمكينها من عضوية الجهاز القومى للاتصالات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.