الداخلية السعودية تحذر حملات الوهمية والمكاتب غير المرخصة لخدمة الحجاج    تشكيل زد لمواجهة سموحة في الدوري    أمين (البحوث الإسلامية) يتابع جهود وعَّاظ الأزهر في توعية الحُجَّاج بمطار القاهرة    بالصور.. «السياحة والآثار» تتسلم 7 قطع أثرية مستردة من فرنسا    قصور الثقافة تختتم عروض مسرح إقليم شرق الدلتا ب«موسم الدم»    خالد الجندي: الصفح الجميل أرفع مراتب العفو.. والطلاق الجميل خلق قرآني نفتقده    ميلانيا ترامب تنفي شائعة رفض "هارفارد" لبارون: "لم يتقدم أصلاً"    صدمته سيارة أثناء أداء عمله.. أهالي المنوفية يشيعون جثمان اللواء حازم مشعل    وفاة 70 شخصا جراء وباء الكوليرا في العاصمة الخرطوم خلال يومين فقط.    رئيس الوزراء يتابع جهود توطين صناعة الحرير في مصر    وزير الثقافة يلتقي المايسترو سليم سحاب لاكتشاف المواهب الموسيقية ب قصور الثقافة    كامل أبو علي: تراجعت عن الاستقالة استجابة لجماهير المصري.. ونسابق الزمن لإنهاء مشروع الاستاد    الإفتاء: توضح شروط صحة الأضحية وحكمها    أجمل ما يقال للحاج عند عودته من مكة بعد أداء المناسك.. عبارات ملهمة    رواتب مجزية ومزايا.. 600 فرصة عمل بمحطة الضبعة النووية    مجلس جامعة القاهرة يثمن قرار إعادة مكتب التنسيق المركزي إلى مقره التاريخي    وزير التعليم يلتقي أحد الرموز المصرية الاقتصادية العالمية بجامعة كامبريدج    الصحة العالمية: شركات التبغ تغرى النساء والشباب بأكثر من 16 ألف نكهة    رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية الهندسة- صور    وزير الثقافة يتابع حالة الأديب صنع الله إبراهيم عقب تعافيه    انتهاء رحلة ماسك في البيت الأبيض.. بدأت بفصل آلاف الموظفين وانتهت ب«خيبة أمل»    بين التحضير والتصوير.. 3 مسلسلات جديدة في طريقها للعرض    يوم توظيفي لذوي همم للعمل بإحدى شركات صناعة الأغذية بالإسكندرية    الحكومة تعلن موعد إجازة عيد الأضحى (تعرف عليها)    دموع معلول وأكرم واحتفال الدون وهدية القدوة.. لحظات مؤثرة في تتويج الأهلي بالدوري.. فيديو    رسميًا.. بايرن ميونيخ يُعلن عن أولى صفقاته الصيفية استعدادًا لمونديال الأندية 2025    مدبولى يستعرض نماذج استجابات منظومة الشكاوى الحكومية لعدد من الحالات الإنسانية    إصابة 7 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالفيوم    حملات تفتيشية على محلات اللحوم والأسواق بمركز أخميم فى سوهاج    «هكر صفحة زميلته» ونشر صورًا وعبارات خادشة.. حبس موظف وتغريمه أمام المحكمة الاقتصادية    رئيس جهاز حماية المستهلك: المقر الجديد بمثابة منصة حديثة لحماية الحقوق    الكرملين: أوكرانيا لم توافق بعد على عقد مفاوضات الاثنين المقبل    كأس العالم للأندية.. إقالة مدرب باتشوكا المكسيكي قبل مواجهة الأهلي وديًا    الصادرات الهندسية تقفز 19% لتسجل 2.1 مليار دولار حتى أبريل 2025    بالصور- وقفة احتجاجية لمحامين البحيرة اعتراضًا على زيادة الرسوم القضائية    رئيس قطاع المتاحف: معرض "كنوز الفراعنة" سيشكل حدثا ثقافيا استثنائيا في روما    إعلام إسرائيلى: نتنياهو وجه بالاستعداد لضرب إيران رغم تحذيرات ترامب    «أحد سأل عني» ل محمد عبده تتجاوز المليون مشاهدة خلال أيام من طرحها (فيديو)    "قالوله يا كافر".. تفاصيل الهجوم على أحمد سعد قبل إزالة التاتو    محافظ المنوفية يشهد استلام 2 طن لحوم كدفعة جديدة من صكوك الإطعام    ياسر إبراهيم: بطولة الدوري جاءت فى توقيت مثالي    الإسماعيلى ينتظر استلام القرض لتسديد الغرامات الدولية وفتح القيد    إذا وافق العيد الجمعة.. أحمد خليل يوضح حكم صلاتي العيد والجمعة؟    ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلى على غزة إلى 54 ألفا و249 شهيدا    أسوشيتدبرس: ترك إيلون ماسك منصبه يمثل نهاية لمرحلة مضطربة    الدوخة المفاجئة بعد الاستيقاظ.. ما أسبابها ومتي تكون خطيرة؟    استشاري أمراض باطنة يقدم 4 نصائح هامة لمرضى متلازمة القولون العصبي (فيديو)    انطلاق المؤتمر العلمى السنوى لقصر العينى بحضور وزيرى الصحة والتعليم العالى    نائب رئيس الوزراء: العالم أدخل الذكاء الاصطناعي في مراحل رياض الأطفال.. ويجب تعليم الأجيال التعامل مع الابتكار    شاهد.. أول روبوت ينظم المرور في شوارع العاصمة الإدارية    بنمو 21%.. البنك العربي الأفريقي يحقق 3.2 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية الربع الأول    ياسر ريان: بيراميدز ساعد الأهلي على التتويج بالدوري.. ولاعبو الأحمر تحرروا بعد رحيل كولر    رئيس الوزراء يصدر قرارًا بإسقاط الجنسية المصرية عن 4 أشخاص    جامعة حلوان تواصل تأهيل كوادرها الإدارية بدورة متقدمة في الإشراف والتواصل    كوريا الجنوبية تخفّض الفائدة لأقل مستوى في 3 سنوات    كل ما تريد معرفته عن سنن الأضحية وحكم حلق الشعر والأظافر للمضحي    حبس شخص ادعي قيام ضابطى شرطة بمساومته للنصب على أشقائه بالموسكي    ماريسكا: عانينا أمام بيتيس بسبب احتفالنا المبالغ فيه أمام نوتينجهام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر كواليس قبول طعن نظيف في قضايا " الكسب " : تغيب المتهم وحضر نجليه .. والدفاع : يجب موافقة ثلث البرلمان لمحاكمته
نشر في صدى البلد يوم 13 - 06 - 2013

- قبول الطعن المقدم من نظيف وإعادة محاكمته فى قضايا الكسب غير المشروع
- المتهم تغيب وحضر نجليه داخل جلسة سرية بغرفة المشورة
- الدفاع : إحالة المتهم للتحقيق مخالف للدستور الجديد ولابد من موافقة ثلث البرلمان
قضت محكمة النقض بقبول طعن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وإعادة محاكمته ونجليه فى قضايا الكسب غير المشروع
وقد سادت حالة من الهدوء التام جلسة الطعن المقدم دكتور نظيف ونجليه والنيابة العامة علي القرار الصادر من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل في قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع.
وحضر نجلا رئيس وزراء مصر الأسبق شريف وخالد إلي قاعة محكمة النقض بدار القضاء في تمام الساعة التاسعة صباحا بدون أي حراسة شخصية وفي ظل غياب أمني تام لقوات الأمن بدار القضاء .
عقدت المحاكمة بجلسة المشورة برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية كلا من علي الفر جاني ومحمد رضا ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب وعصام إبراهيم وسكرتارية كلا من هشام عز الرجال و محمد دندر و محمود عبد الفتاح .
استمع هيئة المحكمة إلي المحامي وجيه عبد الملاك دفاع رئيس الوزراء أحمد نظيف والذي استعرض علي مدار ساعة أمام هيئة المحكمة الأدلة التي أهملتها محكمة الجنايات في حكمها بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4ملايين جنية و 586الفا و120 جنية .
كما أستعرض الخطأ الفادح للمحكمة لتجاهلها القواعد القانونية التي نص عليها الدستور في مثل هذه الحالات والتي تتعلق بالكسب غير المشروع .
طلب المحامي وجيه عبد الملاك دفاع أحمد نظيف بتطبيق المواد 166و222من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 57لسنة 1959ودفع ببطلان وانعدام و سقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة ل أحمد نظيف لمخالفته المادتين 166و 222 من الدستور.
ببراءة رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف ونجليه شريف وخالد حيث أستشهد بالمادة 166 والتي تنص علي أن رئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب لا بد من توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب حتى يتم اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم وفي جميع الحالات لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالي حيث تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساري.
كما أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء الخدمة أو بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه والنائب العام .
وأنهي الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوة وأن أمر ألإحالة مخالفا ومناقضا وساقطا ومنعدما طبقا للمادة 166 من الدستور لصدور من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلث أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور .
وغاب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف عن الجلسة والتي استمرت في غرفة المشورة ما يقرب من الساعة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.