إسلام عفيفي: جامعة «نيو إيجيبت» إضافة قوية لمنظومة التعليم العالي    أحمد موسى: رؤية الرئيس السيسي غيرت خريطة التنمية    استجابة للمواطنين| محافظ قنا يوجه بصيانة إنارة بطريق في نجع حمادي    دول البلطيق تتفق على إنشاء فضاء مشترك للنقل العسكري    انطلاق مباراة ليفربول ونيوكاسل في البريميرليج.. محمد صلاح أساسيا    انهيار منزل في مغاغة بسبب أعمال حفر مجاورة وإخلاء المنازل المجاورة احترازيًا    المادة ب 35 جنيها، فتح باب التظلمات لطلاب الشهادة الإعدادية بالغربية    يارا السكري تتألق بإطلالة كلاسيكية جذابة بحفل «المتحدة» | شاهد    رسالة قوية من السيسي لنظيره الإيرانى لتسوية الأزمة وعودة المفاوضات مع أمريكا    وكيل صحة شمال سيناء يتفقد جاهزية الحجر الصحي بمعبر رفح ومستشفى الشيخ زويد    انضباط في المعادي.. حملات لرفع الإشغالات ومصادرة التكاتك ومراقبة المخابز    أحمد الشناوي: مواجهة نهضة بركان صعبة والأخطاء ممنوعة    الأمن السوري يعتقل أبناء شقيق رستم الغزالي ضمن عملية أمنية واسعة    هل يتغير نصاب زكاة الذهب بعد ارتفاع أسعاره؟.. أمين الفتوى يوضح    نجوم منتخب مصر يزينون التشكيل المثالي لبطولة أفريقيا لليد    طبيب تغذية يُحذر من الإفراط في تناول مكملات الحديد: يؤدي إلى جلطات    اتحاد الكرة يلغى توقف شرب المياه في الدوري المصري    الأهلي يتأهل لنهائي السوبر المحلي ليد السيدات بعد الفوز على سبورتنج    إسلام عوض: رسائل الرئيس السيسي كشفت مخططات تفتيت المنطقة    "الجبهة الوطنية" يهنئ السيد البدوي بفوزه برئاسة حزب الوفد    باحث بالشؤون الإيرانية: طهران ترى أن كلفة الحرب أقل من الاتفاق مع واشنطن    رئيس حزب الشعب الأوروبي يطالب بإجراء محادثات حول إنشاء مظلة نووية أوروبية    الجوائز الأدبية.. منصات لاكتشاف «الأصوات الجديدة» وتجديد دماء الرواية العربية بكتارا    80 % زيادة متوقعة فى الحركة الوافدة من إسبانيا إلى مصر فى 2026.. وتعاقدات مبشرة من أسواق أمريكا اللاتينية    موعد منتصف شعبان وفضله.. وأفضل الأعمال    العضو المنتدب ل«ميدار»: حققنا خلال أقل من 3 سنوات ما كان مخططًا إنجازه فى 7 سنوات    كاهن كنيسة السيدة العذراء للسريان الأرثوذكس يستقبل الأمين العام لمجلس كنائس الشرق الأوسط    أشرف سنجر ل اليوم: تحركات دبلوماسية مصرية مكثفة لاستقرار الشرق الأوسط    النواب يعود للانعقاد الثلاثاء والأربعاء، وتعديل قانون نقابة المهن الرياضية بجدول الأعمال    عروض ومحاكاة تكريمًا للدكتور أحمد عمر هاشم وإسهامات العلماء بجناح الأزهر بمعرض الكتاب    الإسكندرية تجهز وسائل النقل البديلة استعدادًا لتطوير ترام الرمل    الصحة: إنهاء قوائم الانتظار بإجراء 3.77 مليون عملية جراحية ضمن المبادرة الرئاسية    المطارات المصرية تشهد نشاطا مكثفا خلال ذروة الموسم السياحى الشتوى    رئيس الوزراء يتفقد أعمال تطوير ميدان الفريق «صفي الدين أبو شناف» بالمنيا    أعمال نجيب محفوظ قوة مصر الناعمة تعبر اللغات والحدود بعيون دبلوم دراسية كندية    محافظ سوهاج يتفقد مشروع المجمع السكني بأرض المشتل بحي غرب    القاهرة على رأس مجلس السلم والأمن الأفريقي.. دور محوري وسط أزمات القارة    غدًا.. صرف 500 جنيه إضافية من «بيت الزكاة والصدقات» لمستحقى الإعانة الشهرية    مصرع طالب في انهيار منزل بقنا    مولدوفا: توقف طارئ للكهرباء إثر مشكلات في الشبكة الأوكرانية    جامعة المنصورة تحصد ميداليات في دوري الجامعات والمعاهد    استمرار فك وإزالة كوبري السيدة عائشة لليوم الثاني    حلفاء أمريكا يعيدون ضبط علاقاتهم مع الصين.. وترامب كلمة السر    نقيب المحامين: ملتزمون بتوفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة    رئيس الوزراء يتفقد التشغيل التجريبي لمصنع شركة القناة للسكر بالمنيا    12 شهيدًا و49 مصابًا جراء هجمات الاحتلال على قطاع غزة منذ فجر اليوم    افتتاح النسخة التاسعة من مسابقة بورسعيد الدولية لحفظ القرآن الكريم    أكثر من 1,6 مليون خدمة طبية وعلاجية قدّمها مستشفى الرمد التخصصي ببورسعيد    ليفربول يستضيف نيوكاسل بحثًا عن أول انتصاراته في 2026 بالبريميرليج    مواقيت الصلاه اليوم السبت 31يناير 2026 بتوقيت المنيا    جامعة بنها تحصد 25 ميدالية في بطولة ألعاب القوى للجامعات    أستاذ وباحثون بقصر العيني يشاركون بإصدار مرجعي عالمي في وسائل التهوية غير الجراحية    وفاة طفل سقطت عليه عارضه خشبية داخل نادي شهير بطنطا    نادر هلال يقدم رؤية إنسانية جديدة في معرض «كاريزما»    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    أمسية شعرية تحتفي بالإبداع والتنوع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب    حملة مرورية لضبط الدراجات النارية المسببة للضوضاء في الإسكندرية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر كواليس قبول طعن نظيف في قضايا " الكسب " : تغيب المتهم وحضر نجليه .. والدفاع : يجب موافقة ثلث البرلمان لمحاكمته
نشر في صدى البلد يوم 13 - 06 - 2013

- قبول الطعن المقدم من نظيف وإعادة محاكمته فى قضايا الكسب غير المشروع
- المتهم تغيب وحضر نجليه داخل جلسة سرية بغرفة المشورة
- الدفاع : إحالة المتهم للتحقيق مخالف للدستور الجديد ولابد من موافقة ثلث البرلمان
قضت محكمة النقض بقبول طعن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وإعادة محاكمته ونجليه فى قضايا الكسب غير المشروع
وقد سادت حالة من الهدوء التام جلسة الطعن المقدم دكتور نظيف ونجليه والنيابة العامة علي القرار الصادر من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل في قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع.
وحضر نجلا رئيس وزراء مصر الأسبق شريف وخالد إلي قاعة محكمة النقض بدار القضاء في تمام الساعة التاسعة صباحا بدون أي حراسة شخصية وفي ظل غياب أمني تام لقوات الأمن بدار القضاء .
عقدت المحاكمة بجلسة المشورة برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية كلا من علي الفر جاني ومحمد رضا ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب وعصام إبراهيم وسكرتارية كلا من هشام عز الرجال و محمد دندر و محمود عبد الفتاح .
استمع هيئة المحكمة إلي المحامي وجيه عبد الملاك دفاع رئيس الوزراء أحمد نظيف والذي استعرض علي مدار ساعة أمام هيئة المحكمة الأدلة التي أهملتها محكمة الجنايات في حكمها بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4ملايين جنية و 586الفا و120 جنية .
كما أستعرض الخطأ الفادح للمحكمة لتجاهلها القواعد القانونية التي نص عليها الدستور في مثل هذه الحالات والتي تتعلق بالكسب غير المشروع .
طلب المحامي وجيه عبد الملاك دفاع أحمد نظيف بتطبيق المواد 166و222من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 57لسنة 1959ودفع ببطلان وانعدام و سقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة ل أحمد نظيف لمخالفته المادتين 166و 222 من الدستور.
ببراءة رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف ونجليه شريف وخالد حيث أستشهد بالمادة 166 والتي تنص علي أن رئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب لا بد من توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب حتى يتم اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم وفي جميع الحالات لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالي حيث تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساري.
كما أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء الخدمة أو بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه والنائب العام .
وأنهي الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوة وأن أمر ألإحالة مخالفا ومناقضا وساقطا ومنعدما طبقا للمادة 166 من الدستور لصدور من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلث أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور .
وغاب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف عن الجلسة والتي استمرت في غرفة المشورة ما يقرب من الساعة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.