حضور قوي ورسالة واضحة من حزب الجبهة: المشاركة واجب وطني | فيديو    بتكلفة 2.37 مليار جنيه.. وزير التعليم العالي يتفقد مشروعات جامعة الأقصر    عصمت: تأمين التغذية الكهربائية للعملية الانتخابية وإرجاء أعمال الصيانة    ‌محكمة استئناف باريس تقرر الإفراج عن الرئيس الفرنسي الأسبق    من اقتحام الكونجرس إلى قطط أوهايو.. كيف انحازت BBC ضد ترامب؟    ريال مدريد يحدد سعر فينيسيوس بعد أزمته مع ألونسو    السجن 7 سنوات وغرامة مليون جنيه لسارقي الآثار بالشرقية    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للإطمئنان على حالتهم الصحية.. صور    الداخلية تكشف تفاصيل قيام شخص بصفع سيدة في الشرقية | فيديو    تأجيل محاكمة 37 متهما بخلية الملثمين لجلسة 24 يناير    ياسر جلال يعتذر عن المعلومة الخاطئة حول نزول الجيش الجزائرى لميدان التحرير.. إنفوجراف    ثقافة بورسعيد تنظم لقاءات تثقيفية وورشا تفاعلية لدعم ذوي الهمم    فيلم عائشة لا تستطيع الطيران يشارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مراكش السينمائي الدولي    وزارة الصحة توفر الرعاية الطبية للناخبين أمام لجان الاقتراع فى الأقصر وأسوان    ارتفاع أسعار السجائر والدخان على أساس سنوي في أكتوبر الماضي بنسبة 26%    وزير الخارجية: العلاقات بين مصر والخليج أولوية لدى الرئيس السيسى    لقاء الشرع بأشد الداعمين للكيان الإسرائيلي في واشنطن يثير الجدل، والنشطاء: بداية تنفيذ مطالب أمريكا    شهيدي «لقمة العيش».. أهالى هربيط بالشرقية يودعون بالدموع جثماني شقيقين توأم تُوفيا بحادث سير بالسعودية    العرجاوي: إعفاء الصادرات المصرية من الجمارك الصينية خطوة استراتيجية لتعزيز الشراكة بين القاهرة وبكين    بسبب الإصابة.. رينارد يستبعد مدافع المنتخب السعودي    محمد عبدالجليل: ما فعله زيزو على منصة التتويج خطأ.. وعلى الأهلي التدخل    «غير مستقرة».. آخر تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي بعد نقله للعناية المركزة    محافظ المنوفية يزور مصابى حريق مصنع السادات للاطمئنان على حالتهم الصحية    بعد 40 يوما.. تصويت حاسم بمجلس الشيوخ الأمريكي لإنهاء أطول إغلاق حكومي (تقرير)    البنك المركزي المصري يطرح عطاء أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار دولار    بث فيديو الاحتفال بالعيد القومي وذكرى المعركة الجوية بالمنصورة في جميع مدارس الدقهلية    كشف هوية الصياد الغريق في حادث مركب بورسعيد    سحب 837 رخصة لعدم تركيب الملصق الإلكترونى خلال 24 ساعة    بعد 3 ساعات.. أهالي الشلاتين أمام اللجان للإدلاء بأصواتهم    انطلاق برنامج «مشواري» لتنمية مهارات الشباب في الشرقية    مصدر من اتحاد اليد ل في الجول: تأجيل السوبر المصري في الإمارات    سعر الذهب اليوم فى مصر يسجل 5420 جنيها للجرام عيار 21    احذر قلبتهم.. 4 أبراج تكشف عن وجهها المظلم وجوانب لا تتوقعها    المتحف المصري الكبير يعلن القواعد المنظمة لزيارات المدارس الحكومية والخاصة    من المتحف الكبير لمعرض فى روما.. كنوز الفراعنة تهيمن على العالم    المفتي: الشائعة زلزال يهز الثقة وواجبنا بناء وعي راسخ يحصن المجتمع من الاضطراب    «تطوير التعليم» يطلق مبادرة «شتاء رقمي» لمضاعفة فرص الحصول على الرخص الدولية لطلاب المدارس    وزير الصحة يلتقي وزيرة الشؤون المدنية في البوسنة والهرسك    الزمالك يترقب القرار الرسمي من فيفا لإيقاف القيد بسبب قضية ساسي    عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى وينفذون جولات استفزازية    وزير النقل التركي: نعمل على استعادة وتشغيل خطوط النقل الرورو بين مصر وتركيا    ماذا يحتاج منتخب مصر للناشئين للتأهل إلى الدور القادم من كأس العالم    تأجيل محاكمة المتهمين بقتل أحمد المسلماني تاجر الذهب بالبحيرة لتعذر حضورهما    الرعاية الصحية: لدينا فرصة للاستفادة من 11 مليون وافد في توسيع التأمين الطبي الخاص    وزارة الصحة: تدريبات لتعزيز خدمات برنامج الشباك الواحد لمرضى الإدمان والفيروسات    تعزيز الشراكة الاستراتيجية تتصدر المباحثات المصرية الروسية اليوم بالقاهرة    تنوع الإقبال بين لجان الهرم والعمرانية والطالبية.. والسيدات يتصدرن المشهد الانتخابي    مشاركة نسائية ب«لجان 6 أكتوبر» مع انطلاق انتخابات مجلس النواب 2025    وزير الزراعة: بدء الموسم الشتوى وإجراءات مشددة لوصول الأسمدة لمستحقيها    جامعة قناة السويس تحصد 3 برونزيات في رفع الأثقال بمسابقة التضامن الإسلامي بالرياض    اتصال هاتفي بين وزير الخارجية ونظيره المالي    د.حماد عبدالله يكتب: " الأصدقاء " نعمة الله !!    رئيس الوزراء يدلي بصوته في انتخابات مجلس النواب 2025 بالمدرسة اليابانية بالجيزة    «الصحة»: التحول الرقمي محور النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان    «أنا مش بخاف ومش هسكت على الغلط».. رسائل نارية من مصطفى يونس بعد انتهاء إيقافه    هل يجوز أن تكتب الأم ذهبها كله لابنتها؟.. عضو مركز الأزهر تجيب    خالد الجندي: الاستخارة ليست منامًا ولا 3 أيام فقط بل تيسير أو صرف من الله    تعرف على مواقيت الصلاة بمطروح اليوم وأذكار الصباح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر كواليس قبول طعن نظيف في قضايا " الكسب " : تغيب المتهم وحضر نجليه .. والدفاع : يجب موافقة ثلث البرلمان لمحاكمته
نشر في صدى البلد يوم 13 - 06 - 2013

- قبول الطعن المقدم من نظيف وإعادة محاكمته فى قضايا الكسب غير المشروع
- المتهم تغيب وحضر نجليه داخل جلسة سرية بغرفة المشورة
- الدفاع : إحالة المتهم للتحقيق مخالف للدستور الجديد ولابد من موافقة ثلث البرلمان
قضت محكمة النقض بقبول طعن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وإعادة محاكمته ونجليه فى قضايا الكسب غير المشروع
وقد سادت حالة من الهدوء التام جلسة الطعن المقدم دكتور نظيف ونجليه والنيابة العامة علي القرار الصادر من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل في قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع.
وحضر نجلا رئيس وزراء مصر الأسبق شريف وخالد إلي قاعة محكمة النقض بدار القضاء في تمام الساعة التاسعة صباحا بدون أي حراسة شخصية وفي ظل غياب أمني تام لقوات الأمن بدار القضاء .
عقدت المحاكمة بجلسة المشورة برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية كلا من علي الفر جاني ومحمد رضا ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب وعصام إبراهيم وسكرتارية كلا من هشام عز الرجال و محمد دندر و محمود عبد الفتاح .
استمع هيئة المحكمة إلي المحامي وجيه عبد الملاك دفاع رئيس الوزراء أحمد نظيف والذي استعرض علي مدار ساعة أمام هيئة المحكمة الأدلة التي أهملتها محكمة الجنايات في حكمها بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4ملايين جنية و 586الفا و120 جنية .
كما أستعرض الخطأ الفادح للمحكمة لتجاهلها القواعد القانونية التي نص عليها الدستور في مثل هذه الحالات والتي تتعلق بالكسب غير المشروع .
طلب المحامي وجيه عبد الملاك دفاع أحمد نظيف بتطبيق المواد 166و222من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 57لسنة 1959ودفع ببطلان وانعدام و سقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة ل أحمد نظيف لمخالفته المادتين 166و 222 من الدستور.
ببراءة رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف ونجليه شريف وخالد حيث أستشهد بالمادة 166 والتي تنص علي أن رئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب لا بد من توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب حتى يتم اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم وفي جميع الحالات لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالي حيث تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساري.
كما أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء الخدمة أو بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه والنائب العام .
وأنهي الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوة وأن أمر ألإحالة مخالفا ومناقضا وساقطا ومنعدما طبقا للمادة 166 من الدستور لصدور من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلث أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور .
وغاب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف عن الجلسة والتي استمرت في غرفة المشورة ما يقرب من الساعة .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.