قضت محكمة النقض بقبول طعن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وإعادة محاكمته ونجليه فى قضايا الكسب غير المشروع وقد سادت حالة من الهدوء التام جلسة الطعن المقدم دكتور نظيف ونجليه والنيابة العامة علي القرار الصادر من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل في قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير مشروع. وحضر نجلا رئيس وزراء مصر الأسبق شريف وخالد إلي قاعة محكمة النقض بدار القضاء في تمام الساعة التاسعة صباحا بدون أي حراسة شخصية وفي ظل غياب أمني تام لقوات الأمن بدار القضاء . عقدت المحاكمة بجلسة المشورة برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وعضوية كلا من علي الفر جاني ومحمد رضا ومحمد عبد الوهاب ومحمد الخطيب وعصام إبراهيم وسكرتارية كلا من هشام عز الرجال و محمد دندر و محمود عبد الفتاح . استمع هيئة المحكمة إلي المحامي وجيه عبد الملاك دفاع رئيس الوزراء أحمد نظيف والذي استعرض علي مدار ساعة أمام هيئة المحكمة الأدلة التي أهملتها محكمة الجنايات في حكمها بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4ملايين جنية و 586الفا و120 جنية . كما أستعرض الخطأ الفادح للمحكمة لتجاهلها القواعد القانونية التي نص عليها الدستور في مثل هذه الحالات والتي تتعلق بالكسب غير المشروع . طلب المحامي وجيه عبد الملاك دفاع أحمد نظيف بتطبيق المواد 166و222من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 57لسنة 1959ودفع ببطلان وانعدام و سقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة ل أحمد نظيف لمخالفته المادتين 166و 222 من الدستور. ببراءة رئيس وزراء مصر الأسبق أحمد نظيف ونجليه شريف وخالد حيث أستشهد بالمادة 166 والتي تنص علي أن رئيس الجمهورية والنائب العام ومجلس النواب لا بد من توقيع ثلث أعضاء مجلس النواب حتى يتم اتهام رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم وفي جميع الحالات لا يصدر قرار الاتهام إلا بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب. وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالي حيث تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساري. كما أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء الخدمة أو بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه والنائب العام . وأنهي الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوة وأن أمر ألإحالة مخالفا ومناقضا وساقطا ومنعدما طبقا للمادة 166 من الدستور لصدور من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلث أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور . وغاب رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف عن الجلسة والتي استمرت في غرفة المشورة ما يقرب من الساعة .