سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
ننشر نص حكم حل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية وإبطال قانون الطوارئ.. المحكمة: عدم دستورية السماح للمرشحين عن الأحزاب بخوض الانتخابات على المقاعد الفردية.. ولا يجوز اعتقال المشتبه بهم فى حالة الطوارئ
قضت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار ماهر البحيرى بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى بما يعنى حله مع وقف تنفيذ حله لحين انتخابات مجلس النواب، كما قضت بعدم دستورية نصوص تشكيل الجمعية التأسيسية وعدم دستورية قانون الطوارئ. وحصل "اليوم السابع" على منطوق الحكم الصادر بحل مجلس الشورى والذى قضى أولا بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011. ثانيا: بعدم دستورية نص المادة الأولى من مرسوم القانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون بمرسوم رقم 120 لسنة 2011. ثالثا: بعدم دستورية نص المادة الأولى من المادة الثامنة بهذا القانون فى إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح بعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. كما قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لما شابها من عوار دستورى. وأخيرا قضت المحكمة بعدم دستورية البند 1 من المادة الثالثة للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتى تنص "على أن للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه بهم أو الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترحيب بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.