قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نصوص قانون انتخابات مجلس الشورى، كما قضت بعدم دستورية نصوص تشكيل الجمعية التأسيسية وعدم دستورية قانون الطوارئ. وبخصوص مجلس الشورى فقد أرجأت المحكمة حله "لحين انتخاب مجلس النواب". وجاء منطوق الحكم الصادر بحل مجلس الشورى ،أولا.. عدم دستورية نص الفقرة الاولى من المادة الثالثة من قانون رقم 38 لسنة 1972 بشأن مجلس الشورى المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011. ثانيا.. عدم دستورية نص المادة الأولى من مرسوم القانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون بمرسوم ر قم 120 لسنة 2011. ثالثا.. عدم دستورية نص المادة الأولى من المادة الثامنة بهذا القانون فى إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح بعضوية مجلس الشورى فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية الى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب. اما بخصوص الجمعية التأسيسة، قضت بعدم دستورية المادة الاولى من القانون رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لما شابها من عوار دستورى. وأخيرا، بخصوص قانون الطوارئ، قضت بعدم دستورية البند 1 من المادة الثالثة للقانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ والتى تنص "على أن للرئيس متى أعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص طبقا للبند المطعون عليه وضع قيود على حرية الأشخاص فى الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور فى أماكن وأوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم او الخطيرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترحيب بتفتيش الأشخاص والأماكن دون التقييد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية.