أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الصياغة القانونية لمشروع قانون الحق فى التظاهر، تفتقد للغة الحقوقية التى يجب أن تتسم بها التشريعات المنظمة للحقوق والحريات. جاء ذلك على مشروع قانون تنظيم التظاهر فى الأماكن العامة، والمقدم من الحكومة، وتتم مناقشته بمجلس الشورى فى الفترة الحالية. وتنص المادة الأولى لمشروع القانون على كفالة حق التظاهر والدعوة إليه والانضمام له، والتعبير من خلاله بكل الوسائل، إلا أن جميع النصوص تنتهى بأن ممارسة هذا الحق وما يرتبط به من حقوق أخرى يجب أن تكون مقيدة بأحكام ذات القانون وبالضوابط التى يحددها لممارسة الحق، وهو ما يفرغه من مضمونه، ويجعل من رخصة التنظيم التى منحها الدستور للمشرع القانونى وسيلة لتقييد الحق. وأوضحت المؤسسة، أن أهم وأبرز المواد التى يتضمنها مشروع القانون والتى يعتبر تواجدها انتهاكا صارخا لحرية التعبير وعلى رأسها المادة ال11، والتى تحظر إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة أو إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت. واقترحت المؤسسة بعض التوصيات، أبرزها تجريم استخدام كل أشكال القوة التى تنتهك الحق فى الصحة والحق فى سلامة الجسد والحق فى الحياة للمتظاهرين، وتحديد دور قوات الأمن بشكل واضح فى تأمين حياة الأشخاص وممتلكاتهم دون التدخل فى موضوع المظاهرة.