وجه حقوقيون انتقادات واسعة لمشروع قانون التظاهر، المقدم من الحكومة، الذى يناقش بمجلس الشورى حاليا، مشيرين إلى أن المشروع يخل بجميع المعايير المرتبطة بحرية التعبير والحق فى التجمع السلمي، فضلا عن إخلاله بالحد الأدنى للتشريعات الدولية المنظمة لممارسة الحقوق والحريات.
وعلق مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، على مشروع القانون بقوله: "إذا كان مبارك أو المجلس العسكري أفلح فسوف يفلح مرسي"، مضيفا أن "القانون سيضاف إلى نحو 62 ألف قانون حالي أغلبها لا يطبق"، مشيرا إلى أن الحكومة في وادي والشعب والشباب في وادي آخر، والشعوب دائما على حق".
وقال عيد: "الحكومة كاذبة في تبريراتها للقانون، فإذا كان الحديث عن قانون لتنظيم التظاهر، فمصر بها قانون فعلا وعلى الرغم من أن الذى وضعه هو الاحتلال الإنجليزى إلا أنه أرحم من المشروع الذى تتبناه ما يطلق عليها حكومة الثورة"، لافتاً إلى أن القانون القديم ينظم حق التظاهر ولا يصادره.
وتابع: "المشروع أقرب للتضليل والخداع وشروط التظاهر به غير منطقية، فهى شروط تفرغ حق التظاهر من مضمونه، ومن بينها البيانات المطلوبة فى إخطار التظاهر، مثل عدد المشاركين والمكان، كما يتطلب الأمر موافقة وزير الداخلية أو رفضه".
وقال عيد: "هناك تظاهرت على بعد 5 أمتار من مبنى الأممالمتحدة في نيويورك، كما أن التظاهرات في بريطانيا تكون أمام البرلمان الإنجليزى مباشرة، هناك تضليل حول ما يسمى حرم الأماكن العامة، حيث يشترط المشروع البعد مسافة معينة عن هذا الحرم، الذي لا يمكن أن نضع له تفسيرا واضحا يحدد حدوده".
وأكد عيد أن "القانون لن يطبق وسيزيد من غضب الشارع، فبدلا من اللجوء للحوار ومعالجة أسباب الغضب الذى يؤدى للتظاهر تعاقب الدولة من يتظاهر"، مشيرا إلى أن حق التظاهر لم يكن منحة على الإطلاق لكن حق استعاده المصريون ولن يستطيع النظام بالداخلية أو الجيش حرمان المواطن من ممارسة حقه".
من جانبها، قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن "صياغة مشروع القانون تفتقد للغة الحقوقية التى يجب أن تتسم بها التشريعات المنظمة للحقوق والحريات"، موضحة أن المواد الأولى تنص على كفالة حق التظاهر والدعوة إليه والانضمام له والتعبير من خلاله بجميع الوسائل، إلا أن جميع هذه النصوص تنتهى بأن ممارسة هذا الحق وما يرتبط به من حقوق أخرى يجب أن تكون مقيدة بأحكام القانون ذاته وبالضوابط التى يحددها لممارسة الحق، وهو ما يفرغه من مضمونه، ويجعل من رخصة التنظيم التى منحها الدستور للمشرع القانونى وسيلة لتقييد الحق.
وضربت المؤسسة أمثلة بمواد تمثل «انتهاكا صارخا لحرية التعبير»، على رأسها المادة 11 التى تحظر إقامة منصات للخطابة أو للإذاعة أو إقامة خيام أو غيرها بغرض المبيت، والمادة 15 التى تحظر حمل لافتات أو إلقاء أى عبارات أو أناشيد أو أغانى، تعد من قبيل السب والقذف، أو يكون من شأنها تحقير أو ازدراء الأديان السماوية، أو تثير الفتنة، أو تحرض على العنف أو الكراهية أو تتضمن إهانة أى هيئة من هيئات الدولة ومؤسساتها أو الإساءة إليها بما يجاوز حرية التعبير السلمى.
واقترحت المؤسسة باقتراح بعض التوصيات من بينها تجريم استخدام كل أشكال القوة التى تنتهك الحق فى الصحة والحق فى سلامة الجسد والحق فى الحياة للمتظاهرين، وتحديد دور قوات الأمن بشكل واضح فى تأمين حياة الأشخاص وممتلكاتهم دون التدخل فى موضوع المظاهرة، وإطلاق حرية التظاهر والتجمع من أية قيود غير ضرورية، لحماية الحق فى الحياة والحق فى سلامة الجسد.
كما أوصت بعدم وضع عقبات بيروقراطية أمام المتظاهرين، فيما يتعلق بإخطار الجهات المختصة بتأمين المظاهرات وما يستتبع الإخطار من إجراءات أخرى.