فيديو.. شركة مياه الجيزة: عودة الخدمة تدريجيا للمناطق المتأثرة وحل الأزمة خلال ساعات    أسامة كمال: مصر تحاول إنقاذ 6 ملايين فلسطيني تحتجزهم إسرائيل كرهائن    زيلينسكي: أوكرانيا تقترب من اتفاق مع هولندا لإنتاج المسيرات    الإمارات تواصل إسقاط المساعدات فوق غزة    منتخب الدراجات يتوج بميداليتين في البطولة الأفريقية للمدارس    سبب طلب مدرب النصر السعودي نقل معسكر «العالمي» من النمسا    الأهلي يهزم إنبي وديا بثنائية أفشة وتريزيجيه    مصرع 3 أشخاص وإصابة 9 آخرين بينهم أجانب إثر انقلاب ميكروباص جنوب مرسى علم    إخماد حريق بهيش وبوص ومخلفات بأرض فضاء بمحرم بك في الإسكندرية    غدا.. عزاء شقيق المخرج خالد جلال بمسجد الحامدية الشاذلية    يبدأ العمل بها 1 أكتوبر .. تعرف علي أسباب إنشاء المحاكم العمالية بالمحافظات واختصاصاتها    رئيس حزب الجبهة الوطنية يكشف عن آلية اختيار مرشحيهم بانتخابات المجالس النيابية    ترامب: سنعمل مع إسرائيل بشأن مراكز توزيع المساعدات في غزة    أحمد موسى: أحمد موسى: الإخواني لا يتردد في قتل أخيه.. والمرشد الحقيقي للجماعة هو بنيامين نتنياهو    إصابة 3 أشخاص بطلقات نارية فى مشاجرة بمدينة إدفو بأسوان    هل ال5 سنوات ضمن مدة العمل؟.. تعرف على موقف نواب "الشيوخ" العاملين بالحكومة    عمرو دياب vs تامر حسني.. من يفوز في سباق «التريند»؟    «السياحة والآثار»: المتحف القومي للحضارة شهد زيادة في الإيرادات بنسبة 28%    خالد الجندي : الذكاء الاصطناعي لا يصلح لإصدار الفتاوى ويفتقر لتقييم المواقف    أمين الفتوى: الشبكة جزء من المهر يرد في هذه الحالة    ما الذي يُفِيدُه حديث النبي: (أفضل الأعمال الصلاة على وقتها)؟.. الإفتاء توضح    هل يُحاسب الطفل على الحسنات والسيئات قبل البلوغ؟.. واعظة تجيب    وزير الصحة يستقبل رئيس اتحاد الصناعات الدوائية بإيطاليا.. تفاصيل    لمرضى التهاب المفاصل.. 4 أطعمة يجب الابتعاد عنها    عاصم الجزار: تجربة مصر التنموية الأنجح منذ آلاف السنين.. والرقعة العمرانية ارتفعت ل13.7% خلال 10 سنوات    مراسل "إكسترا نيوز": الفوج الخامس من شاحنات المساعدات يفرغ حمولته بالجانب الفلسطيني    رئيس جامعة برج العرب في زيارة رسمية لوكالة الفضاء المصرية    سعر ومواصفات 5 طرازات من شيرى منهم طراز كهرباء يطرح لأول مرة فى مصر    نصائح للاستفادة من عطلات نهاية الأسبوع في أغسطس    حكم الرضاعة من الخالة وما يترتب عليه من أحكام؟.. محمد علي يوضح    بدء انتخابات التجديد النصفى على عضوية مجلس نقابة المهن الموسيقية    تأجيل محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب بمقابر الزرزمون بالشرقية    من أجل قيد الصفقة الجديدة.. الزمالك يستقر على إعارة محترفه (خاص)    ضخ المياه بعد انتهاء إصلاح كسر خط رئيسى فى المنصورة    "ياعم حرام عليك".. تعليق ناري من شوبير على زيارة صلاح للمعبد البوذي    "3 فرق يشاركون في دوري الأبطال".. خالد الغندور يزف خبرا سارا    حتى لا تسقط حكومته.. كيف استغل نتنياهو عطلة الكنيست لتمرير قرارات غزة؟    38 قتيلا حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة فى الصين    تكريم دينا الشربيني في أمريكا كأيقونة عربية ناجحة    وزير الدفاع يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية - تفاصيل المناقشات    برلمانية تطالب بإصدار قرار وزاري يُلزم بلم شمل الأشقاء في مدرسة واحدة    20% من صادرات العالم.. مصر تتصدر المركز الأول عالميًا في تصدير بودرة الخبز المُحضَّرة في 2024    الحرارة الشديدة مستمرة.. 3 ظواهر جوية تضرب مصر غدًا    أمين الفتوى: مخالفات المرور الجسيمة إثم شرعي وليست مجرد تجاوز قانوني    وزير العمل: مدرسة السويدي للتكنولوجيا تمثل تجربة فريدة وناجحة    وزارة الأوقاف تعقد (684) ندوة علمية بعنوان: "خيرُكم خيرُكم لأهله وأنا خيرُكم لأهلي"    خاص.. الزمالك يفتح الباب أمام رحيل حارسه لنادي بيراميدز    الأمراض المتوطنة.. مذكرة تفاهم بين معهد تيودور بلهارس وجامعة ووهان الصينية    بالأرقام.. رئيس هيئة الإسعاف يكشف تفاصيل نقل الأطفال المبتسرين منذ بداية 2025    جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية للوقوف على أعمال تطوير شارع الجلاء بالمنصورة    «بيفكروا كتير بعد نصف الليل».. 5 أبراج بتحب السهر ليلًا    بحكم نهائي.. عبد الله السعيد ينتصر على النادي الأهلي    مقتل وإصابة خمسة أشخاص في إطلاق نار بولاية نيفادا الأمريكية    مجمع إعلام القليوبية يطلق أولى فعاليات الحملة الإعلامية «صوتك فارق»    منال عوض: تمويل 16 مشروعا للتنمية بمصر ب500 مليون دولار    أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 29 يوليو 2025 في شمال سيناء    الكهرباء: الانتهاء من الأعمال بمحطة جزيرة الذهب مساء اليوم    السيطرة على حريق بمولد كهرباء بقرية الثمانين في الوادي الجديد وتوفير البديل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر مقترحات " نادي العاملين" لتعديل قانون تنظيم الجامعات
نشر في فيتو يوم 15 - 03 - 2014

حصلت «فيتو» على نص مقترح نادي العاملين بالجامعات المصرية تحت التأسيس، لتطوير قانون تنظيم الجامعات والذي تم تسليمه إلى الدكتور وائل الدجوي، وزير التعليم العالي، والدكتور السيد عبدالخالق، رئيس جامعة المنصورة رئيس اللجنة المشكلة من المجلس الأعلى للجامعات لوضع قانون جديد لتنظيم الجامعات.
وضمت اللجنة التي وضعت مقترح العاملين: محمود حمدون من جامعة الفيوم، وحسن الغنيمي من جامعة الإسكندرية، ومؤمن مختار من جامعة أسيوط، ومحمد السيد سالم من جامعة القاهرة.
وإلى نص التعديلات المقترحة:
قانون تنظيم الجامعات
الباب الخاص بالعاملين
الفصل الأول:-
مادة ( 1 )
" تمهيد "
يُقصد بالعاملون بالجامعات، والوارد ذكرهم بهذا الباب، كل من يمارس عملا إداريا بحتا بمؤسسات التعليم العالي، ويخضعون في تعيينهم وترقياتهم ونقلهم أو ندبهم وإنهاء خدمتهم لقانون 47 لسنة 1978 وتعديلاته بشأن العاملين المدنيين بالدولة.
العاملون بالجامعات «من غير أعضاء هيئة التدريس» شركاء في الجهد المبذول في العملية التعليمية، طبقا لمجموعاتهم النوعية ولتخصصاتهم الوظيفية ويتمتعون بذات المزايا المادية والطبية والاجتماعية، ويخضع العاملون «من غير أعضاء هيئة التدريس» بالجامعات فيما لم يرد بشأنه نص في قانون تنظيم الجامعات لقانون العاملين المدنيين بالدولة وتعديلاته المختلفة.
وللعاملين الحق الوجوبي في التمثيل العادل والفّعال في مجالس الكليات والجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، كحق أصيل للمشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات الجامعية والمشاركة في العملية التعليمية. وينظم القانون حق المشاركة والتمثيل للعاملين على النحو المبيّن بنصوصه.
وللعاملين الحق الوجوبي في التمثيل العادل والفّعال في مجالس الكليات والجامعة والمجلس الأعلى للجامعات، كحق أصيل للمشاركة في اتخاذ القرارات ورسم السياسات الجامعية والمشاركة في العملية التعليمية. وينظم القانون حق المشاركة والتمثيل للعاملين على النحو المبيّن بنصوصه.
الفصل الثاني:
تعيين العاملين بالجامعات
مادة ( 2 )
يُعين العاملون بالجامعات وفروعها وفقا للضوابط الخاصة بتعيين العمالة بالجهاز الإداري للدولة، ويخضعون لقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 78 لسنة 1978 وتعديلاته فيما لم يرد بشأنه نص في القانون المرافق.
وتُحدد الجامعة أعداد العمالة والتخصصات المهنية المختلفة المطلوبة لديها في ضوء احتياجاتها الفعلية واللازمة للمساهمة في العملية التعليمية. وفي ضوء الدرجات المالية الشاغرة لديها.
يعين العاملون بالجامعات وفق مسابقات تنافسية يراعي من خلالها اختيار أفضل وأصلح العناصر الإدارية اللازمة للمساهمة في رقي وتطور الجامعة. وتضع الجامعة ضوابط موضوعية للاختيار.
ويحظر تعيين العاملين السابقين بأى وحدة من وحدات الجهاز الإداري بالدولة أوالمعاملين بنظم خاصة أو قوانين خاصة في الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون.و يلغى أي نص تشريعى أو قرار يخالف ذلك.
الفصل الثالث
المرتبات وما في حكمها.
مادة «3»
يتضمن القانون الحالي جدول مرتبات العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس، على أن تسري أي زيادات تطبق بعد صدور هذا القانون على كافة الكوادر الموجودة بالجامعة سواء أكاديمية أو إدارية.
نقترح:
مادة ( ) مرتبات العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس وبدلاتهم ومعاشاتهم وقواعد تطبيقها موضحة بالجدول المرفق والمبين باللائحة التنفيذية على أن يتم الإصلاح المالى على 3 سنوات تبدأ من العام المالى 2014-2015 ويختص مجلس الوزراء بالموافقة على مراحل خطة الإصلاح وتوفير الإعتماد المالى ومراجعة جدول المرتبات كل خمسة سنوات
(مادة) يصرف بدل جامعة لا يخضع لأى ضرائب لجميع العاملين بالجامعة من غير أعضاء هيئة التدريس وفقا للجدول المرفق من تاريخ نفاذ هذا القانون:-
الدرجة المبلغ المقترح
وكيل أول وزارة / وكيل وزارة 2500 جنيهًا
مدير عام / كبير 2000 جنيه
الأولي 1500 جنيها
الثانية 1000 جنيه
الثالثه 750 جنيها
الرابعة ومادونها 500 جنيه
«مادة 3» يستحق العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس حوافز ومقابل عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلفون بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي يضعه المجلس الأعلى للأمناء ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال.
الفصل الرابع
في النقل والندب والترقيات، تقارير كفاية الأداء.
مادة «4»
- يخضع العاملون «من غير أعضاء هيئة التدريس» بالجامعات المصرية الحكومية، لذات القواعد والضوابط القانونية لترقيات العاملين بالجهاز الإداري للدولة، المدد البينية اللازمة سواء الترقيات العادية أو الاستثنائية أو الترقي بالرسوب الوظيفي.
- لا يجوز نقل العامل أو ندبه خارج الجامعة بدون موافقة مسبقة منه.
- يجوز للجامعة أن تستقدم بطريقي النقل والندب، كوادر إدارية لسد العجز لديها في العمالة، شريطة عدم وجود بديل لديها وبما لا يخّل بالمراكز الوظيفية للعمالة الموجودة حاليا بالجامعة
- في حال النقل لا يجوز إسناد أي مناصب قيادية لمن ينقل للجامعة من الخارج قبل مضي خمس سنوات على النقل وبشرط حصوله على ثلاثة تقارير كفاية أداء بتقدير امتياز خلال تلك الفترة. «هذه الفقرة مخالفة للقانون رقم 5 لسنة 1991».
- عدا ذلك لا يجوز إسناد أي مناصب رئاسية أو قيادية أو إشرافية للعمالة الوافدة المنتدبة للجامعة من الخارج، ما لم يكن الانتداب من جامعة حكومية، شريطة مرور سنتين على الندب والحصول على تقريرين كفاية أداء بمرتبة ممتاز. «هذه الفقرة مخالفة للقانون رقم 5 لسنة 1991».
- يخضع العاملون بالجامعات لضوابط يقرها مجلس الجامعة بشأن تقييم كفاية الأداء السنوية، ويراعى في وضع هذه الضوابط أن تتفق مع برامج تأهيل الجامعات للاعتماد وفي ضوء ما ورد بتشريعات العاملين المدنيين.
نقترح الاستغناء عن هذه المادة وتركها للقواعد العامة اذ خلو القانون منها يطبق بسببه قانون العاملين خاصة وأن غالبية المقترح تتعارض وقانون الوظائف القيادية وشروطه المحددة على سبيل الحصر
مادة «5»
يحصل العاملون بالجامعات على ذات العلاوات الدورية والتشجيعية لنظرائهم بالدولة وتلك المقررة بقوانين خاصة لزيادة مرتبات العاملين بالدولة، بخلاف ما يقرره مجلس الجامعة من ضوابط لصرف حوافز إثابة أو مكافأت دورية أو علاوات تشجيعية نظير الجهود الإضافية أو الإبداعية والابتكارية للعاملين بها.
الفصل
المجالس الإدارية:
المجلس الأعلى للأمناء:
يتم إنشاء مجلس أعلى للأمناء ويضم في عضويته:
1- .وزبر التعليم العالي وينوب عنه أمين المجلس الأعلى للجامعات
2- السادة رؤساء الجامعات.
3- الأمناء العموم بالجامعات الوارد ذكرها بهذا القانون
4- ممثلون عن نادي العاملين بالجامعات.
اختصاصات المجلس:
- ..يعقد المجلس اجتماع ربع سنوي،
- . النظر في المطالب الإدارية والمالية وغيرها للعاملين بالجامعات
- .توحيد إجراءات وضوابط العمل الإداري على مستوى الجامعات المختلفة.
مجلس الشئون الإدارية:
إنشاء مجلس للشئون الإدارية لكل جامعةيضم كل من:
- رئيس الجامعة.. رئيسا وعضوية كل من
- أمين عام الجامعة
- الأمناء المساعدون
- المديرون العموم بالجامعة.
- أمناء الكليات ومديرى الإدارات المركزية والعامة المنتخبين ويدخل في عضويته كلًا من أمين عام الجامعة، وممثلًا يتم اختياره بالانتخاب من بين العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس.
اختصاصات المجلس:
- .تفعيل قرارات المجلس الأعلى للأمناء.
- .النظر في المشكلات الإدارية وغيرها بالجامعة ووضع حلول قابلة للتطبيق.
- .
- .
مجلس الرعاية الصحية والطبية..
مادة ( )
يُُنشئ مجلس أعلى للرعاية الصحية والطبية ويتبع المجلس الأعلى للجامعات وييكون برئاسة.. أقدم رؤساء الجامعات وعضوية كل من:
- السادة مديرو الإدارات المركزية أو العموم للمستشفيات الجامعية بالجامعات.
- ممثل عن السيد أ.د وزير الصحة
- السيد الدكتور / رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي.
- ممثل عن العاملين ( نادي العاملين بالجامعات )
- ممثل عن وزارة المالية
وتحدد اللائحة التنفيذية مهام واختصاصات المجلس
الفصل الخامس
الاحالة للتحقيق ومجالس التأديب
مادة ( 6 )
يخضع العاملون بالجامعات لذات الضوابط الخاصة بالإحالة للتحقيق في المخالفات الإدارية، كما يحالون لمجالس تأديب لغير أعضاء هيئة التدريس، في المخالفات التي تتصل بالمال العام أو الممارسات المخلة بشرف وكرامة الوظيفة.
وتُراعى كافة ضمانات التأديب والتحقيق للعامل المحال للتحقيق أو المساءلة التأديبية.
الفصل السادس..
- يشارك العاملون بالجامعات الحكومية وفروعها في انتخاب واختيار القيادات الجامعية وفق ضوابط ومعايير تحددها اللائحة التنفيذية للقانون.
الفصل السابع
أولا: الرعاية الصحية ولاجتماعية
مادة ( )
العاملون بالجامعات شركاء في العملية التعليمية ويتمتعون بذات المزايا المادية والعينية ولهم حق الحصول على خدمات الرعاية الصحية والطبية والاجتماعية بمختلف مستشفيات وأندية ومرافق الجامعة الخدمية بالمساواة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
*** نقترح إضافة مادة:
يقوم المجلس الأعلى للأمناء بإنشاء صندوق تامينى لجميع العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس لتمويل وكفالة الخدمات الصحية والاجتماعية لهم ولأسرهم ولإستكمال المعاش حتى لا يقل عن 80%من آخر دخل حصل عليه أي منهم بما في ذلك حد أدنى للمعاش حال الوفاة قبل انتهاء مدة الخدمة ويقوم هذا الصندوق باستكمال مصاريف العلاج في الحالات التي لا تغطيها بالكامل أنظمة العلاج بالجامعات وتنظم اللائحة التنفيذية هذا الشأن. وتكون للصندوق الشخصية الاعتبارية
وتتكون موارد الصندوق من:
1) المبالغ التي تخصصها الدولة للصندوق لتحقيق أغراضه.
2) المبالغ التي تساهم بها الجامعات من مواردها الذاتية لأداء الخدمات اللازمة لتحقيق أغراض الصندوق وذلك وفقا لما يقترحه المجلس الأعلى للأمناء.
3) التبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
4) حصيلة استثمار أموال الصندوق وناتج نشاطه
5- اشتراكات العاملين من غير أعضاء هيئة التدريس
6) تحصيل رسم تحدده اللائحة التنفيذية على كل الشهادات والطلبات الورقية والإلكترونية المقدمة للجامعات تحت مسمى دعم صندوق رعاية العاملين بالجامعة
من غير أعضاء هيئة التدريس ويكون للصندوق موازنة خاصة ويرحل الفائض بموازنة الصندوق من سنة إلى أخرى
وتعفى موارد الصندوق وكافة معاملاته المالية والخدمات التي يقدمها من جميع أنواع الضرائب والرسوم ويصدر بتنظيم الصندوق وتشكيل مجلس ادارته وقواعد الإنفاق منه قرار من المجلس الأعلى للأمناء
ثانيا: التدريب والبعثات الداخلية والخارجية
مادة ( )
 التدريب مكوّن رئيسي ضمن مكونات عملية تطوير الجهاز الإداري والعملية التعليمية بالجامعة، والجامعة مسئولة عن وضع برامج لتدريب وتأهيل العاملين لديها وتوعيتهم بطرائق العمل الحديثة
 كما تشجع الجامعة العاملين على التأهل العلمي أثناء العمل وتوفر لهم المناخ المناسب وتضع حوافز مادية ووظيفية لمن يتحصل على مؤهلات علمية أعلى أثناء العمل.
 للعامل الحق في الوصول لكافة المعارف والمعلومات من مصادرها المختلفة الموجودة بالجامعة أو بغيرها مما ترتبط به الجامعة عبر طرق الاتصال الحديثة وتيسّر الجامعة للعامل الوصول لهذه المصادر بالمجان أو بأسعار رمزية.
 كما يحق للعامل الوصول للمصادر التعليمية المختلفة سواء داخل الجمهورية أو خارجها وله أن يوُفد في بعثات ومأموريات للدراسة والتحصيل العلمي داخل أو خارج الجمهورية وبأجر كامل.
ثالثا – لجنة تسوية وفض المنازعات الجامعية..
مادة ( )
ينُشأ بكل مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي الخاضعة لنصوص هذا القانون، لجنة تسمى " لجنة تسوية وفض المنازعات الجامعية " تختص بالفصل في النزاعات التي تنشأ بين إدارات هذه المؤسسات والعاملين بها، ويُقصد بالنزاعات تلك التي لا تتصل بمخالفات تتعلق بالمال العام.
مادة ( )
يجوز للجنة أن تنظر في النزاعات القضائية بين العامل والجامعة المنظورة أمام القضاء لتسويتها نهائيا وفي حال الفصل ( لصالح المتظلم ) في نزاع منظور أمام القضاء، يترتب عليه انتهاء الدعوى القضائية كلية.
التظلم أمام اللجنة جوازيا للعامل، لا يترتب على عدم اللجوء إليها فوات مواعيد الطعن أمام قضاء مجلس الدولة.
يرأس لجنة تسوية وفض المنازعات الجامعية، أحد مستشاري مجلس الدولة، وتضم اللجنة في عضويتها أحد نواب رئيس الجامعة، وأمين الجامعة المنتخب،، ومدير عام الإدارة القانونية بالجامعة.
يحق للعامل أن يلجا لهذه اللجنة طاعنا ومتظلما من أي قرارات إدارية تصدر بشأنه من الجامعة أو مؤسسة التعليم العالي.
وتصدر اللجنة قراراتها لاعتمادها من السيد أ.د / رئيس الجامعة أو المعهد العالي، ويكون قرار اللجنة نهائي وغير قابل للطعن عليه امام أي جهة قضائية أخرى، ويكون ملزما لإدارة الجامعة وكلياتها ولكافة الجهات الإدارية الأخرى بالدولة.
يقبل التظلم أمام لجنة تسوية وفض المنازعات الجامعية، بعد مراعاة مواعيد التظلم الرئاسي المنصوص عليها في قانون محلس الدولة، ويقدم التظلم أمام اللجنة في مدة لا تزيد عن خمسة عشر يوما من الرد على التظلم الرئاسي.
عند قبول التظلم أمام اللجنة تتوقف مواعيد الطعن أمام قضاء مجلس الدولة لحين الفصل في النزاع القائم أمام اللجنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.