تنظر، غدا الثلاثاء، الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، دعويين قضائيتين للمطالبة بوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبه دستورية في مواده. وحملت الدعويان رقمي 12705 لسنة 68 قضائية و166649 لسنة 68 قضائية، واختصمتا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، وقالتا: إن حق التعبير عن الرأي وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي من الحقوق المكفولة دستوريًا وهي من الحقوق فوق الدستورية، وينبني على ذلك أن أي قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت. وذكرتا أن أساس حق التظاهر يكمن في المواثيق الدولية التي صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولي، وأن مواد القانون تنطوي على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته، وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظورًا، وفقا للعديد من الأحكام القضائية التي أصدرتها سابقا.