قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوتين قضائيتين طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبة دستورية في مواده لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات . حملت الدعوتين أرقام 12705 لسنة 68 قضائية و 166649 لسنة 68 قضائية واختصمتا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم ، وقالتا أن حق التعبير عن الرأي وما يتفرع عنه من حق الإجتماع والتظاهر السلمي من الحقوق المكفولة دستورياً وهي من الحقوق فوق الدستورية وينبني علي ذلك أن أي قانون يتصدي لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت .
كما ذكرت أن أساس حق التظاهر يكمن في المواثيق الدولية التي صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولي ،وأن مواد القانون تنطوي علي قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق الي درجة تجميد حق التظاهر ذاتة وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظوراً وفقا للعديد من الأحكام القضائية التي أصدرتها سابقا.