أقام على أيوب المحامى دعوى قضائية، أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالب فيها بوقف العمل بقانون التظاهر لحين عرضه على المحكمة الدستورية العليا، لوجود شبهة عدم دستورية فى مواده. حملت الدعوى رقم 12705 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، وقالت إن حق التعبير عن الرأى، وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمى، من الحقوق المكفولة دستورياً، وأوضحت أن أى قانون يتصدى لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور التى لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت. وأشارت الدعوى إلى أن أساس حق التظاهر يكمن فى المواثيق الدولية التى صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولى، وأضافت أن مواد القانون تنطوى على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته.