قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعويين قضائيتين طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبة دستورية في مواده لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. حملت الدعويان أرقام 12705 لسنة 68 قضائية و 166649 لسنة 68 قضائية واختصمتا كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، وقالتا إن حق التعبير عن الرأي وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي من الحقوق المكفولة دستوريًا وهى من الحقوق فوق الدستورية وينبني علي ذلك أن أي قانون يتصدي لتنظيم حق التظاهر أو حق التجمع هو من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت.
كما ذكرت أن أساس حق التظاهر يكمن في المواثيق الدولية التي صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولي، وأن مواد القانون تنطوي علي قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظورًا وفقًا للعديد من الأحكام القضائية التي أصدرتها سابقًا.