قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل دعوتين قضائيتين طالبتا بوقف العمل بقانون التظاهر لوجود شبهة دستورية في مواده لجلسة 4 مارس المقبل لتقديم الأوراق والمستندات. حملت الدعوتان أرقام 12705 لسنة 68 قضائية و166649 لسنة 68 قضائية، واختصمتا كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بصفتهم، وقالت: "إن حق التعبير عن الرأي وما يتفرع عنه من حق الاجتماع والتظاهر السلمي من الحقوق المكفولة دستوريًا وهي من الحقوق فوق الدستورية وهي من القوانين المكملة للدستور التي لا يجوز إصدارها إلا من البرلمان المنتخب من الشعب وليس من رئيس جمهورية مؤقت. كما ذكرت أن أساس حق التظاهر يكمن في المواثيق الدولية التي صدقت عليها والتزمت بها مصر أمام المجتمع الدولي، وأن مواد القانون تنطوي على قدر كبير من القيود تصل عند التطبيق إلى درجة تجميد حق التظاهر ذاته وهو ما تراه المحكمة الدستورية العليا محظورًا وفقا للعديد من الأحكام القضائية التي أصدرتها سابقا.