بكام الفراخ البيضاء؟ أسعار الدواجن والبيض في الشرقية الأربعاء 8 مايو 2024    أخبار السيارات| أرخص موديل زيرو في مصر.. أول عربية من البلاستيك.. وأشياء احذر تركها في السيارة بالصيف    الجيش الأمريكي يعلن الاشتباك مع 3 مسيرات أطلقها الحوثيون من اليمن    بعد احتلال معبر رفح الفلسطيني.. هل توافق أمريكا مبدئيًا على عملية رفح؟    الخارجية: توقيت تصعيد الجانب الإسرائيلي الأحداث في رفح الفلسطينية خطير للغاية    القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وبايرن ميونخ في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا    المدرج نضف|«ميدو» عن عودة الجماهير: مكسب الأهلي والزمالك سيصل ل4 ملايين جنيه    توقعات بطقس شديد الحرارة الأربعاء 8 مايو 2024    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة    ياسمين عبد العزيز تكشف سبب خلافها مع أحمد حلمي    مقالب بطفاية الحريق.. ياسمين عبدالعزيز تكشف موقف لها مع أحمد السقا في كواليس مسرحة «كده اوكيه» (فيديو)    حسن الرداد: مش شرط اللي دمه خفيف يعرف يقدم كوميديا وشخصيتي أقرب لها|فيديو    سحب لقاح أسترازينيكا المضاد لكوفيد- 19 من جميع أنحاء العالم    مفيد شهاب: ما قامت به إسرائيل يخالف اتفاقية السلام وتهديد غير مباشر باستخدام القوة    عزت إبراهيم: تصفية الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عملية مخطط لها    وفاة شقيقين مصريين في حريق شقة بأبو حليفة الكويتية    عيار 21 يسجل أعلى سعر.. أسعار الذهب والسبائك اليوم بالصاغة بعد الارتفاع الأخير    القاهرة الإخبارية: تعرض رجل أعمال كندي يقيم بالبلاد لحادث إطلاق نار في الإسكندرية    عاجل.. أول رد من صالح جمعة على إيقافه 6 أشهر    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 8 مايو.. «هدايا للثور والحب في طريق السرطان»    محمد رمضان: فرق كبير بين الفنان والنجم.. واحد صادق والتاني مادي    مكاسب الأهلي من الفوز على الاتحاد السكندري في الدوري المصري    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    نشرة التوك شو| تغيير نظام قطع الكهرباء.. وتفاصيل قانون التصالح على مخالفات البناء الجديد    واشنطن: القوات المسلحة المصرية محترفة ومسئولة ونثق في تعاملها مع الموقف    بالمفتاح المصطنع.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات    ياسمين عبد العزيز: محنة المرض التي تعرضت لها جعلتني أتقرب لله    شاهد.. ياسمين عبدالعزيز وإسعاد يونس تأكلان «فسيخ وبصل أخضر وحلة محشي»    ندوة "تحديات سوق العمل" تكشف عن انخفاض معدل البطالة منذ عام 2017    ماذا يحدث لجسمك عند تناول الجمبرى؟.. فوائد مذهلة    5 فئات محظورة من تناول البامية رغم فوائدها.. هل انت منهم؟    «العمل»: تمكين المرأة أهم خطط الوزارة في «الجمهورية الجديدة»    مغامرة مجنونة.. ضياء رشوان: إسرائيل لن تكون حمقاء لإضاعة 46 سنة سلام مع مصر    رئيس البورصة السابق: الاستثمار الأجنبي المباشر يتعلق بتنفيذ مشروعات في مصر    الداخلية تصدر بيانا بشأن مقتل أجنبي في الإسكندرية    قبل مواجهة الزمالك.. نهضة بركان يهزم التطواني بثلاثية في الدوري المغربي    متحدث الزمالك: هناك مفاجآت كارثية في ملف بوطيب.. ولا يمكننا الصمت على الأخطاء التحكيمية المتكررة    تحت أي مسمى.. «أوقاف الإسكندرية» تحذر من الدعوة لجمع تبرعات على منابر المساجد    عاجل - "بين استقرار وتراجع" تحديث أسعار الدواجن.. بكم الفراخ والبيض اليوم؟    فوز توجيه الصحافة بقنا بالمركز الرابع جمهورياً في "معرض صحف التربية الخاصة"    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    «خيمة رفيدة».. أول مستشفى ميداني في الإسلام    رئيس جامعة الإسكندرية يشهد الندوة التثقيفية عن الأمن القومي    موقع «نيوز لوك» يسلط الضوء على دور إبراهيم العرجاني وأبناء سيناء في دحر الإرهاب    كيف صنعت إسرائيل أسطورتها بعد تحطيمها في حرب 73؟.. عزت إبراهيم يوضح    بعد تصريح ياسمين عبد العزيز عن أكياس الرحم.. تعرف على أسبابها وأعراضها    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    ما هي كفارة اليمين الغموس؟.. دار الإفتاء تكشف    دعاء في جوف الليل: اللهم امنحني من سَعة القلب وإشراق الروح وقوة النفس    صدمه قطار.. إصابة شخص ونقله للمستشفى بالدقهلية    وفد قومي حقوق الإنسان يشارك في الاجتماع السنوي المؤسسات الوطنية بالأمم المتحدة    انتداب المعمل الجنائي لمعاينة حريق شقة سكنية بالعمرانية    اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجرية    طريقة عمل تشيز كيك البنجر والشوكولاتة في البيت.. خلي أولادك يفرحوا    الابتزاز الإلكتروني.. جريمة منفرة مجتمعيًا وعقوبتها المؤبد .. بعد تهديد دكتورة جامعية لزميلتها بصورة خاصة.. مطالبات بتغليظ العقوبة    إجازة عيد الأضحى| رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك 2024    القيادة المركزية الأمريكية والمارينز ينضمان إلى قوات خليجية في المناورات العسكرية البحرية "الغضب العارم 24"    ضمن مشروعات حياة كريمة.. محافظ قنا يفتتح وحدتى طب الاسرة بالقبيبة والكوم الأحمر بفرشوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل التحقيقات فى بلاغات "تزوير الانتخابات".. القاضى: الشهود لم يقدموا أى أدلة ثبت تورط 19 قاضيا فى أعمال تزوير.. ولا وجه لإقامة الدعوى الجنائية.. والمستشارون لم يخالفوا أحكام قانون العقوبات
نشر في فيتو يوم 17 - 12 - 2013

أكد المستشار مجدي حسين عبد الخالق، القاضي المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة، أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في التحقيقات المتعلقة بوقوع أعمال تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و2010.. حيث انتهت التحقيقات إلى ثبوت انعدام الدليل بالأوراق بحق 13 قاضيا لعدم مخالفتهم لأي من أحكام القانون، وعدم كفاية الأدلة بحق 6 قضاة آخرين.
كان المستشار عبد الخالق، جرى انتدابه للتحقيق في البلاغات المقدمة من المحامي على محمد على طه بصفته مدير مركز "عقل" للقانون، والمحامية راجية عمران، حيث تضمنت البلاغات المقدمة منهما اتهام 18 قاضيا بتزوير نتائج انتخابات البرلمان في عامي 2005 و2010 لصالح مرشحي الحزب الوطني "المنحل" وإعلان نتائج مزورة جاءت على خلاف حقيقة الأصوات التي حصل عليها المرشحون في الانتخابات.
واستند المبلغان في بلاغهما إلى ظهور المستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية إعلاميا وسرد وقائع التزوير، فضلا عن قيام نادي قضاة مصر برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز (في ذلك الوقت) بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والتي انتهت إلى إعداد تقرير ورد به وقوع أعمال تزوير في 22 لجنة انتخابية عامة خلال انتخابات 2005، وإعلان لجنة الحريات بنقابة المحامين لقائمة بأسماء قضاة تم الادعاء بأنهم زوروا الانتخابات، وأن ثورة يناير قد اندلعت بسبب التزوير الفائح لانتخابات 2010.
وانتهت التحقيقات بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق كل من المستشارين: عبد السميع شرف الدين، ومحمد مصطفى الفقي، ومحسن محمد داود، وأحمد صبري يوسف محمود، وأحمد عبد الستار نصار، ورضا رشدي ميخائيل (متوفي)، ومحمد ناجي شحاته، وعلى محمد أحمد النمر، وعبد العليم عبد العليم عطيه عبد الله، ومحمد حماد عبد الهادي، وأحمد نادر عبد المنعم، ومحمد صفوت هلال، ومحمد محمد موسى.. وذلك لانعدام الدليل بالأوراق، وثبوت عدم مخالفاتهم لأي من أحكام القانون، سواء قانون العقوبات أو جرائم الانتخاب الواردة بقانون مباشرة الحقويق السياسية.
وانتهت التحقيقات إلى أنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق المستشارين: محمد إبراهيم محمد عبد الجيد شلبي (قاض سابق)، ومحفوظ الطوخي أحمد نجم شومان (قاض بالمعاش)، وسيد على طلبه محمد مصطفى، ومحمد حماد عبد الهادي، ومحمد رمزي على عسكر، ومحمود صديق برهان.. وذلك لعدم كفاية الأدلة بالأوراق على مخالفتهم لأحكام قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وجاء بتحقيقات المستشار مجدي حسين عبد الخالق قاضي التحقيق، أنه بالنسبة للقضاة الستة (في البند الثاني) فإنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، وليس الشك والتخمين، وكان ما أسنده المبلغون للقضاة المذكورين يتعلق ببحث أمور التزوير، وأن هذه الأمور تستلزم للوصول لوجه الحق فيها فحص تلك المحررات والأوراق محل الادعاء بالتزوير.. ولما كانت هذه المحررات والأوراق هلكت، إما بالاحتراق في أحداث ثورة يناير وحررت عن ذلك محاضر قضائية، أو فرمت لمضي أكثر من 5 سنوات وذلك طبقا للافادات الرسمية، فإنه لا مجال لإثبات هذه الوقائع أو نفيها لعدم وجود تلك المحررات، وبالتالي يخلو البلاغ من ثمة أدلة سوى أقوال المبلغين.
وأكدت التحقيقات أنه لا يقدح في ذلك ما جاء بتقارير لجان فحص الطعون الانتخابية بمحكمة النقض فيما انتهت إليه، ذلك أن تقرير محكمة النقض بالرأي في شأن الطعون الانتخابية يجد سنده في المادة 93 من دستور 1971، والتي جرى نصها على أنه "يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ويجب إحالة الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال 90 يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس، وتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب".
وأوضحت التحقيقات أنه مفاد ما تقدم، أن دور محكمة النقض في ضوء هذا النص، هو مجرد إجراء التحقيق وإبداء الرأي، والمختص بالفصل في صحة أو بطلان العضوية هو مجلس الشعب.. وأن هذا التحقيق ليست له حجية في شأن ما انتهت إليه التقارير الصادرة من دوائر محكمة النقض في الطعون الانتخابية.
وأكدت التحقيقات أن قرار محكمة النقض في شأن صحة العضوية، يخضع لتقرير مجلس الشعب ذاته (بمقتضى نص دستور 1971 ) وأنه لا يحوز الحجية القانونية أو القضائية.
واستمع المستشار مجدي عبد الخالق قاضي التحقيق، أثناء مباشرته للتحقيقات، إلى شهادة مقدمي البلاغات على محمد طه وراجية عمران، والتي استندا فيها إلى صورة ضوئية مأخوذة من صفحة إلكترونية على شبكة الإنترنت، مدون بها "الغرياني يسلم العليا للانتخابات أسماء القضاة المتهمين بتزوير انتخابات 2005 "، ومجلة نادي القضاة عدد أبريل 2006، وصورة ضوئية من محاضر فرز اللجان الفرعية الخاصة ببندر دمياط، بالإضافة إلى ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار أحمد مكي والتي كان نادي القضاة قد سبق له تشكيلها.
واستمع إلى شهادة المستشار طلعت عبد الله (النائب العام السابق والذي كان عضوا بلجنة تقصي الحقائق) بأنه كان مكلفا بالاتصال هاتفيا برؤساء اللجان الفرعية ببندر المنصورة، وحرر تقريرا بما أسفرت عنه عملية الفرز بها، وأنه لم يحصل على جميع النتائج في تلك اللجان الفرعية، وأنه لا يتذكر عدد اللجان التي قام برصدها أو لم يقم برصدها، كما أنه لم يتصل برئيس اللجنة العامة.
وشهد المستشار حسام الغرياني (بالمعاش) أن انتخابات مجلس الشعب عام 2005 واكبها أن تناقل القضاة أمرا بلغ حد الذيوع، يتضمن اتهام بعض ؤرساء اللجان العامة بالتلاعب والتزوير في نتائج تلك اللجان.. مشيرا إلى أن صحيفة صوت الأمة نشرت قائمة أسماء القضاة وأسماء اللجان العامة التي أشرفوا على الانتخابات فيها متضمنة اتهام هؤلاء القضاة بالتلاعب والتزوير، وأنه يذكر أن نادي القضاة شكل لجنة لتقصي الحقائق غير أنه لم يكن عضوا بها.
كما قدم المستشار زكريا عبد العزيز (رئيس نادي القضاة السابق) مذكرة إلى قاضي التحقيق، تفيد بأنه ليس لديه ثمة معلومات بشأن ذلك الاتهام، سوى اطلاعه على تقارير محكمة النقض التي نشرت في مجلة نادي القضاة، وأنه لم ير شيئا حتى يشهد به.. في حين رفض المستشار أحمد مكي (وزير العدل الأسبق) المثول للشهادة، حيث كان المبلغان قد أوردا في بلاغها أن مكي كان يترأس لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في أحداث انتخابات 2005.. إذ قام قاضي التحقيق إعلانه 4 مرات، والاتصال به هاتفيا من خلال المستشار حسام الغرياني، وإرسال صورة من البلاغ إليه للاطلاع عليه، غير أنه (مكي) امتنع عامدا بإرادته عن أداء الشهادة في الواقعة.
ورفضت أيضا المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإدلاء بشهادتها على الرغم من إعلانها عدة مرات بالحضور للاستماع إلى شهادتها، بناء على ما جاء ببلاغ مقدمي البلاغات.
وجاء بأوراق القضية أن قاضي التحقيق تسلم من المكتب الفني لمحكمة النقض التقارير بالرأي في الطعون الانتخابية التي قدمت لمحكمة النقض بمناسبة الانتخابات البرلمانية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب عن عام 2005، وإفادات وزارة الداخلية حول اللجان محل الطعون، وردود مديريات الأمن حول نماذج الانتخابات عن تلك الفترة، وجاء بها أن النماذج (بطاقات التصويت ومحاضر الفرز) قد احترق معظمها في أحداث ثورة يناير 2011.. كما تم "فرم" النماذج التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات" في بعض الدوائر إعمالا للقانون.
وقام المستشار مجدي عبد الخالق بإجراء عملية فحص دقيقة لكل واقعة وردت بالبلاغ، حيث تبين أن القاضي عبد السميع شرف الدين رئيس اللجنة العامة 17 (دائرة بولاق أبو العلا – القاهرة) أصدرت الدائرة المنوط بها فحص الطعن الانتخابي بمحكمة النقض تقريرها بتاريخ 9 مارس 2011 بانتهاء الخصومة في الطعن الانتخابي.. كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتعلق بالقاضي محسن محمد داود رئيس اللجنة العامة 4 (دائرة الهرم – الجيزة) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية، برفض جميع هذه الطعون لأسباب مختلفة، ولم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور ارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وبالنسبة للقاضي أحمد صبري يوسف رئيس اللجنة العامة 5 (دائرة الزاوية الحمراء والشرابية – القاهرة) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية، برفض جميع هذه الطعون لأسباب مختلفة، ولم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وبالنسبة للقاضي أحمد عبد الستار نصار رئيس اللجنة العامة 2 ( دائرة مركز دمنهور –البحيرة) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية، برفض جميع هذه الطعون لأسباب مختلفة، ولم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتعلق بالقاضي رضا رشدي ميخائيل رئيس اللجنة العامة 1 (دائرة مركز وبندر دمياطدمياط) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية ببطلان الانتخابات التي أجريت، وذلك بسبب أن الانتخابات شابها البلاط لتجاهل الجهة الإدارية "اللجنة العليا للانتخابات" حجية الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري.. كما أن ذات دائرة فحص الطعون رفضت طعن آخر لعدم مثول الطاعن أمامها وعدم جديته، وعدم قبول طعنين آخر من حيث الشكل.. كما أنه بالنسبة للصورة الضوئية لمحاضر اللجان الفرعية التابعة فهي لا تفيد قيام القاضي بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعى المبلغان قيامه بها، فضلا عن أن تلك الاتهامات لم تثبت من شهادة الشهود، وتتناقض مع تقارير محكمة النقض.
وبالنسبة للقاضي محمد ناجي شحاته رئيس اللجنة العامة 4 (دائرة مركز الزقا – دمياط) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية ببطلان الانتخابات التي أجريت، وذلك بسبب أن الانتخابات شابها البلاط لتجاهل الجهة الإدارية "اللجنة العليا للانتخابات" حجية الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري.. فيما لم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتعلق بالقاضي على محمد النمر رئيس اللجنة العامة 1 (دائرة مركز شرطة أول الزقازيقالشرقية) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية ببطلان الانتخابات التي أجريت، وذلك بسبب أن الانتخابات شابها البلاط لتجاهل الجهة الإدارية "اللجنة العليا للانتخابات" حجية الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري.. فيما لم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وبالنسبة للقاضي محمد حماد عبد الهادي رئيس اللجنة العامة 1 (دائرة بندر المنصورةالدقهلية) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية برفض جميع تلك الطعون لأسباب مختلفة، من بينها أن الاتهامات التي وردت بمجلة نادي القضاة في ضوء التقرير المنشور بالمجلة، قامت على الاستنباط والتوقع، حيث تم جمع المعلومات من بعض رؤساء اللجان الفرعية عن طريق الهاتف أو كتابة مذكرات منهم، وأن عدد اللجان الفرعية الكلية بهذه اللجنة هو 163 لجنة وأن ما تم التحصل عليه من لجان فرعية هو 61 لجنة، ومن ثم يصبح هذا التقرير في تقييم الدليل هو والعدء سواء، فضلا عن أنه لم يثبت من شهادة المستشار طلعت عبد الله ثمة اتهام لمكن نسبته للقاضي المذكور، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتعلق بالقاضي محمد محمد موسى رئيس اللجنة العامة 10 (دائرة مركز شرطة فاقوس – الشرقية) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية برفض جميع تلك الطعون لأسباب مختلفة، من بينها أن ما جاء بالطعن على غير سند بقصد النيل من الانتخابات، وأنه باستبعاد الأصوات الحاصل عليها المرحشون في بعض اللجان الفرعية المطعون فيها، فإن النتيجة النهائية لم تتغير.. كما أن المحكمة لم تتعرض في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وبالنسبة للقاضي محمد صفوت هلال رئيس اللجنة العامة 3 (دائرة مركز شرطة فاقوس – الشرقية) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية بعدم الاعتداد بنتيجة الانتخابات التي أجريت، لتجاهل الجهة الإدارية "اللجنة العليا للانتخابات" حجية الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري.. ورفض أحد الطعون لعدم حضور الطاعن لتقديم ما لديه من مستندات تدلل على صحة طعنه.. كما أن المحكمة لم تتعرض في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها..فضلا عن إفادة وزارة الداخلية بأنه تم "فرم" جميع أوراق الانتخابات لمضي المدة القانونية وقدرها 5 سنوات طبقا للقانون، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتعلق بالقاضي محمد مصطفى الفقي رئيس اللجنة 2 (دائرة الدقي – الجيزة) فلم يقدم المبلغان حتى الانتهاء من التحقيقات أية مستندات تفيد قيام القاضي بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، وأن ما ورد بمجلة نادي القضاة قام على الاستنباط والتوقع وما شابه ذلك من أساليب غير قانونية، حيث تم جمع المعلومات عبر الهاتف، وتعرض أوراق العملية الانتخابية للحريق خلال الأيام الأولى لثورة يناير 2011.
وبالنسبة للقاضي عبد العليم عبد العليم عطيه رئيس اللجنة العامة 11 (دائرة مركز شرطة المنزلة – الدقهلية) فلم يقدم المبلغان حتى الانتهاء من التحقيقات أي مستندات تفيد قيام القاضي بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، وأن ما ورد بمجلة نادي القضاة قام على الاستنباط والتوقع وما شابه ذلك من أساليب غير قانونية، حيث تم جمع المعلومات عبر الهاتف، وتعرض أوراق العملية الانتخابية للحريق خلال الأيام الأولى لثورة يناير 2011.
وفيما يتعلق بالقاضي أحمد نادر رئيس اللجنة العامة 13 (دائرة السنبلاوين – الدقهلية) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعن الانتخابي بعدم قبوله شكلا، فضلا عن كون المبلغين لم يتقدما حتى الانتهاء من التحقيقات بأي مستندات تفيد قيام القاضي بارتكاب أي من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، علاوة على تعرض أوراق العملية الانتخابية للحريق خلال الأيام الأولى لثورة يناير 2011.
وبالنسبة للقضاة الستة (في البند ثانيا) فقد تبين أن الانتخابات التي تمت في الداوئر التي كانوا يشرفون عليها، أن الدائرة المنوط بها فحص الطعون بمحكمة النقض قد أصدرت تقاريرها، ببطلان نتائج الانتخابات نظرا لعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لأحكام القضاء الإداري بتغيير صفة بعض المرشحين من فلاح إلى فئات، والرفض لأسباب ليست لها علاقة بالقضاة المشكو في حقهم، وجاء بتقارير الدائرة وجود تجاوز في رصد الأصوات في بعض الدوائر غير أن وزارة الداخلية أفادت بأن أوراق الانتخابات قد حرقت خلال أحداث ثورة يناير أو تم فرمها لمضي المدة القانونية وقدرها 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.