الجبهة الوطنية يكلف الطويقي قائما بأعمال أمين الحزب بسوهاج    نقابة الأطباء تعلن تشكيل هيئة المكتب بعد انتخابات التجديد النصفي    انطلاق أعمال المؤتمر الدولى السادس لمجلس الكنائس العالمى بمشاركة 100 دولة بوادى النطرون    وزارة التخطيط تحتفي بالذكرى ال80 لتأسيس الأمم المتحدة    ايمن الزغبي: 8.6 مليار دولار تمويلات قدمها أفريكسم بنك لتنفيذ إنشاءات بإفريقيا    الموانىء البرية والجافة: لميناء أكتوبر الجاف دور بارز وهام في حركة الواردات والصادرات القادمة والمتجهة من وإلى الموانئ البحريه المصرية    محمود مسلم: الفصائل الفلسطينية أمام فرصة تاريخية للتوحد وإنقاذ القضية    ضم الضفة الغربية قائم رغم نفي واشنطن وتجاهل الإعلام الإسرائيلي    مساعد الأمين العام لحلف الناتو يبحث تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية في جنيف    اللجنة المصرية تسير قافلة المساعات الأكبر إلى غزة وشمال القطاع    الإصابة تحرم ابتسام زايد من استكمال منافسات بطولة العالم للدراجات| صور    فتحى سند يكتب: لا مؤاخذة!    وزير الرياضة يطمئن على ابتسام زايد بعد إصابتها في بطولة العالم للدراجات    الخطيب: شركات الأهلي نجحت في تحقيق أهدافها    توخى الحيطة والحذر.. بيان مهم من الأرصاد الجوية حول طقس الساعات القادمة    برفقتهم 25 طفلا.. تفاصيل ضبط شبكة تسول بالقاهرة    العثور على جثة شاب في ظروف غامضة ب الدقهلية    أحمد مالك بعد فوزه بأفضل ممثل بمهرجان الجونة: "الحمد الله الجائزة وصلت مصر"    أحمد سعيد يحيي زمن الطرب الأصيل بمهرجان الموسيقى العربية    متلعبش معاهم ب النار.. 3 أبراج انتقامية لا تنسى الخيانة أبدا    باللون الأسود.. إطلالة إلهام شاهين تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة    نبيل فهمى: ما يجرى فى غزة يشكل لحظة فارقة فى تاريخ الصراع الفلسطينى الإسرائيلى    مخرج مسرحية «أم كلثوم»: أجرينا تجارب أداء مع 1000 متقدم    26 أكتوبر، جامعة أسيوط تنظم يوما علميا عن الوقاية من الجلطات    ضمن مبادرة "صحح مفاهيمك".. ندوة علمية حول الأمانة طريق النجاح بأوقاف الفيوم    محمود فوزى بمنتدى البرلمانيين العربى - الآسيوى: التشريعات أداة لترجمة الإرادة السياسية    إيقافات وغرامات بالجملة على الأهلي، عقوبات الجولة ال11 للدوري المصري    جمارك مطار أسيوط تحبط محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل    ضبط طن لانشون غير مطابق للمواصفات القياسية بمخزن غير مرخص بقها    لو أهدي إلي ذراع أو كراع لقبلت.. أزهرى يجيب عن حكم قبول الهدايا.. فيديو    المنصورة تهزم ديروط بثلاثية بدوري المحترفين وتعادل سلبى بين الترسانة ولافيينا    وزارة الرى تعلن أسباب ارتفاع منسوب النيل وتؤكد: الاستمرار فى إزالة التعديات    ليفربول قد يخسر مهاجمه أمام برينتفورد    ساندويتش السمك المشوي.. وصفة المسلسلات التركية (طريقة تحضيرها)    مؤتمر حميات الفيوم يناقش الجديد في علاج الإيدز وفيروسات الكبد ب 12 بحثا    "الصحة" تعلن محاور المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية    مصرع شقيقين في أسوان اصطدم بهما قطار أثناء عبورهما شريط السكة الحديد    فيلم "فيها إيه يعني" يتراجع ويحتل المركز الثاني في شباك التذاكر    شهيدان وجريحان بغارة اسرائيلية استهدفت سيارة جنوب لبنان    "الداخلية" ضبط 13 شركة ببني سويف للنصب علي راغبي السفر إلي الخارج    تشييع جثامين ضحايا حادث انقلاب ميكروباص داخل ترعة في محافظة قنا    عالم أزهري: أكثر اسمين من أسماء الله الحسنى تكرارًا في القرآن هما الرحمن والرحيم    من العدم إلى الخلود.. الداعية مصطفى حسني من جامعة القاهرة: الإنسان يمر ب4 مراحل (تفاصيل)    أفضل الأدعية والأذكار المستحبة في يوم الجمعة وفضائل هذا اليوم المبارك    الوزير: افتتاح مصنع جديد في صناعة الضفائر الكهربائية للمركبات قريبا    متابعة المشروعات وتنظيم المواقف والبنية التحتية.. أبرز أنشطة التنمية المحلية الأسبوعية    فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة.. وحكم الاستماع إليها من الهاتف    سر ساعة الإجابة يوم الجمعة وفضل الدعاء في هذا الوقت المبارك    مجلة فوربس: رئيس الرعاية الصحية ضمن أبرز 10 قادة حكوميين بالشرق الأوسط لعام 2025    وزير الدفاع ورئيس الأركان يلتقيان رئيس أركان القوات البرية الباكستانية    مستوطنون يهاجمون منازل فلسطينيين في قرية الطوبا جنوب الخليل    تعرف على موعد بدء التوقيت الشتوي وموعد ضبط الساعة رسميًا    الفنان محمد صلاح جاد يتألق مع النجم سيد رجب في مسلسل «لينك»    82.8 % صافي تعاملات المستثمرين المصريين بالبورصة خلال جلسة نهاية الأسبوع    مصادر دبلوماسية ل«الشروق»: واشنطن تستضيف اليوم اجتماعا لممثلين للآلية الرباعية حول السودان    مدرب بيراميدز يتغنى بحسام حسن ويرشح 3 نجوم للاحتراف في أوروبا    ميرتس: تجميد الأصول الروسية خطوة معقدة.. والتقارير عن خطة سلام لأوكرانيا غير صحيحة    رسميًا قائمة أسماء المرشحين النهائية في انتخابات مجلس النواب عن محافظة البحيرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الشهود لم يقدموا أدلة على تورط القضاة
التفاصيل الكاملة لرفض "تزوير انتخابات الشعب"
نشر في الوفد يوم 17 - 12 - 2013

حصلت "بوابة الوفد" على التفاصيل الكاملة للتحقيقات التى تمت فى قضية تزوير إنتخابات 2005 و2010 ، والذى أصدر المستشار مجدي حسين عبد الخالق قاضي التحقيق المنتدب من رئيس محكمة استئناف القاهرة
، فيها اليوم قرارا بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في التحقيقات المتعلقة بوقوع أعمال تزوير في الانتخابات التشريعية التي جرت خلال عامي 2005 و 2010؛ حيث انتهت التحقيقات إلى ثبوت انعدام الدليل بالأوراق بحق 13 قاضيا لعدم مخالفتهم لأي من أحكام القانون، وعدم كفاية الأدلة بحق 6 قضاة آخرين.
وكان المستشار عبد الخالق قد جرى انتدابه للتحقيق في البلاغات المقدمة من المحامي علي محمد علي طه بصفته مدير مركز "عقل" للقانون، والمحامية راجية عمران، حيث تضمنت البلاغات المقدمة منهما اتهام 19 قاضيا بتزوير نتائج انتخابات البرلمان في عامي 2005 و 2010 لصالح مرشحي الحزب الوطني "المنحل" وإعلان نتائج مزورة جاءت على خلاف حقيقة الأصوات التي حصل عليها المرشحون في الانتخابات.
واستند المبلغان في بلاغهما إلى قيام المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بالظهور إعلاميا وسرد وقائع التزوير، فضلا عن قيام نادي قضاة مصر برئاسة المستشار زكريا عبد العزيز (في ذلك الوقت) بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق، والتي انتهت إلى إعداد تقرير ورد به وقوع أعمال تزوير في 22 لجنة انتخابية عامة خلال انتخابات 2005، وإعلان لجنة الحريات بنقابة المحامين لقائمة بأسماء قضاة تم الادعاء بأنهم زوروا الانتخابات، وأن ثورة يناير قد اندلعت بسبب التزوير الفائح لانتخابات 2010 .
وانتهت التحقيقات بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق كل من المستشارين: عبد السميع شرف الدين، ومحمد مصطفى الفقي، ومحسن محمد داود، وأحمد صبري يوسف محمود، وأحمد عبد الستار نصار، ورضا رشدي ميخائيل (متوفي) ، ومحمد ناجي شحاته، وعلى محمد أحمد النمر، وعبد العليم عبد العليم عطيه عبد الله، و محمد حماد عبد الهادي، وأحمد نادر عبد المنعم، ومحمد صفوت هلال، ومحمد محمد موسى.
وذلك لانعدام الدليل بالأوراق، وثبوت عدم مخالفاتهم لأي من أحكام القانون، سواء قانون العقوبات أو جرائم الانتخاب الواردة بقانون مباشرة الحقويق السياسية.
كما انتهت التحقيقات إلى ألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحق المستشارين: محمد إبراهيم محمد عبد الجيد شلبي (قاض سابق) ، ومحفوظ الطوخي أحمد نجم شومان (قاض بالمعاش) ، وسيد علي طلبه محمد مصطفى، ومحمد حماد عبد الهادي، ومحمد رمزي علي عسكر، ومحمود صديق برهان.. وذلك لعدم كفاية الأدلة بالأوراق على مخالفتهم لأحكام قانون العقوبات أو قانون مباشرة الحقوق السياسية.
وجاء بتحقيقات المستشار مجدي حسين عبد الخالق قاضي التحقيق، أنه بالنسبة للقضاة الستة (في البند الثاني) فإنه من المقرر أن الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين، وليس الشك والتخمين، وكان ما أسنده المبلغون للقضاة المذكورين يتعلق ببحث أمور التزوير، وأن هذه الأمور تستلزم للوصول لوجه الحق فيها فحص تلك المحررات والأوراق محل الادعاء بالتزوير.. ولما كانت هذه المحررات والأوراق قد هلكت، إما بالاحتراق في أحداث ثورة يناير وحررت عن ذلك محاضر قضائية، أو تم دشتها "فرمها" لمضي أكثر من 5 سنوات وذلك طبقا للافادات الرسمية، فإنه لا مجال لإثبات هذه الوقائع أو نفيها لعدم وجود تلك المحررات، وبالتالي يخلو البلاغ من ثمة أدلة سوى أقوال المبلغين.
وأكدت التحقيقات أنه لا يقدح في ذلك ما جاء بتقارير لجان فحص الطعون الانتخابية بمحكمة النقض فيما انتهت إليه، ذلك أن تقرير محكمة النقض بالرأي في شأن الطعون الانتخابية يجد سنده في المادة 93 من دستور 1971 ، والتي جرى نصها على أنه "يختص المجلس بالفصل في صحة عضوية أعضائه، وتختص محكمة النقض بالتحقيق في صحة الطعون المقدمة إلى المجلس بعد إحالتها إليها من رئيسه، ويجب إحال الطعن إلى محكمة النقض خلال 15 يوما من تاريخ علم المجلس به، ويجب الانتهاء من التحقيق خلال 90 يوما من تاريخ إحالته إلى محكمة النقض، وتعرض نتيجة التحقيق على المجلس، وتعتبر العضوية باطلة إلا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الشعب".
وأوضحت التحقيقات أنه مفاد ما تقدم، أن دور محكمة النقض في ضوء هذا النص، هو مجرد إجراء التحقيق وإبداء الرأي، والمختص بالفصل في صحة أو بطلان العضوية هو مجلس الشعب.. وأن هذا التحقيق ليست له حجية في شأن ما انتهت إليه التقارير الصادرة من دوائر محكمة النقض في الطعون الانتخابية.
وأكدت التحقيقات أن قرار محكمة النقض في شأن صحة العضوية، يخضع لتقرير مجلس الشعب ذاته (بمقتضى نص دستور 1971 ) وأنه لا يحوز الحجية القانونية أو القضائية.
واستمع المستشار مجدي عبد الخالق قاضي التحقيق، أثناء مباشرته للتحقيقات، إلى شهادة مقدمي البلاغات علي محمد طه وراجية عمران، والتي استندا فيها إلى صورة ضوئية مأخوذة من صفحة ألكترونية على شبكة الانترنت، مدون بها "الغرياني يسلم العليا للانتخابات أسماء القضاة المتهمين بتزوير انتخابات 2005 " ، ومجلة نادي القضاة عدد إبريل 2006 ، وصورة ضوئية من محاضر فرز اللجان الفرعية الخاصة ببندر دمياط، بالإضافة إلى ما ورد بتقرير لجنة تقصي الحقائق برئاسة المستشار أحمد مكي والتي كان نادي القضاة قد سبق له تشكيلها.
كما استمع إلى شهادة المستشار طلعت عبد الله (النائب العام الأسبق والذي كان عضوا بلجنة تقصي الحقائق) بأنه كان مكلفا بالاتصال هاتفيا برؤساء اللجان الفرعية ببندر المنصورة، وحرر تقريرا بما أسفرت عنه عملية الفرز بها، وأنه لم يحص لعلى جميع النتائج في تلك اللجان الفرعية، وأنه لا يتذكر عدد اللجان التي قام برصدها أو لم يقم برصدها، كما أنه لم يتصل برئيس اللجنة العامة.
وشهد المستشار حسام الغرياني (بالمعاش) أن انتخابات مجلس الشعب عام 2005 واكبها أن تناقل القضاة أمرا بلغ حد الذيوع، يتضمن اتهام بعض ؤرساء اللجان العامة بالتلاعب والتزوير في نتائج تلك اللجان.. مشيرا إلى أن صحيفة صوت الأمة نشرت قائمة أسماء القضاة وأسماء اللجان العامة التي أشرفوا على الانتخابات فيها متضمنة اتهام هؤلاء القضاة بالتلاعب والتزوير، وأنه يذكر أن نادي القضاة شكل لجنة لتقصي الحقائق غير أنه لم يكن عضوا بها.
كما قدم المستشار زكريا عبد العزيز (رئيس نادي القضاة السابق) مذكرة إلى قاضي التحقيق، تفيد بأنه ليس لديه ثمة معلومات بشأن ذلك الاتهام، سوى اطلاعه على تقارير محكمة النقض التي نشرت في مجلة نادي القضاة، وأنه لم ير شيئا حتى يشهد به.. في حين رفض المستشار أحمد مكي (وزير العدل الأسبق) المثول للشهادة، حيث كان المبلغان قد أوردا في بلاغها أن مكي كان يترأس لجنة تقصي الحقائق التي تم تشكيلها في أحداث انتخابات 2005 .. إذ قام قاضي التحقيق إعلانه 4 مرات، والاتصال به هاتفيا من خلال المستشار حسام الغرياني، وإرسال صورة من البلاغ إليه للاطلاع عليه، غير أنه (مكي) امتنع عامدا بإرادته عن أداء الشهادة في الواقعة.
ورفضت أيضا المستشارة نهى الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، الإدلاء بشهادتها على الرغم من إعلانها عدة مرات بالحضور للاستماع إلى شهادتها، بناء على ما جاء ببلاغ مقدمي البلاغات.
وجاء بأوراق القضية أن قاضي التحقيق تسلم من المكتب الفني لمحكمة النقض التقارير بالرأي في الطعون الانتخابية التي قدمت لمحكمة النقض بمناسبة الانتخابات البرلمانية الخاصة بانتخابات مجلس الشعب عن عام 2005 ، وإفادات وزارة الداخلية حول اللجان محل الطعون، وردود مديريات الأمن حول نماذج الانتخابات عن تلك الفترة، وجاء بها أن النماذج (بطاقات التصويت ومحاضر الفرز) قد احترق معظمها في أحداث ثورة يناير 2011 .. كما تم "فرم" النماذج التي مضى عليها أكثر من 5 سنوات" في بعض الدوائر إعمالا للقانون.
وقام المستشار مجدي عبد الخالق بإجراء عملية فحص دقيقة لكل واقعة وردت بالبلاغ، حيث تبين ان القاضي عبد السميع شرف الدين رئيس اللجنة العامة 17 (دائرة بولاق أبو العلا – القاهرة) أصدرت الدائرة المنوط بها فحص الطعن الانتخابي بمحكمة النقض تقريرها بتاريخ 9 مارس 2011 بنتهاء الخصومة في الطعن الانتخابي.. كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتعلق بالقاضي محسن محمد داود رئيس اللجنة العامة 4 (دائرة الهرم – الجيزة) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية، برفض جميع هذه الطعون لأسباب مختلفة، ولم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور ارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وبالنسبة للقاضي أحمد صبري يوسف رئيس اللجنة العامة 5 (دائرة الزاوية الحمراء والشرابية – القاهرة) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية، برفض جميع هذه الطعون لأسباب مختلفة، ولم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وبالنسبة للقاضي أحمد عبد الستار نصار رئيس اللجنة العامة 2 ( دائرة مركز دمنهور –البحيرة) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية، برفض جميع هذه الطعون لأسباب مختلفة، ولم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون
.
وفيما يتعلق بالقاضي رضا رشدي ميخائيل رئيس اللجنة العامة 1 (دائرة مركز وبندر دمياطدمياط) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية ببطلان الانتخابات التي أجريت، وذلك بسبب أن الانتخابات شابها البلاط لتجاهل الجهة الإدارية "اللجنة العليا للانتخابات" حجية الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري.. كما أن ذات دائرة فحص الطعون رفضت طعن آخر لعدم مثول الطاعن أمامها وعدم جديته، وعدم قبول طعنين آخر من حيث الشكل.. كما أنه بالنسبة للصورة الضوئية لمحاضر اللجان الفرعية التابعة فهي لا تفيد قيام القاضي بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعى المبلغان قيامه بها، فضلا عن أن تلك الاتهامات لم تثبت من شهادة الشهود، وتتناقض مع تقارير محكمة النقض.
وبالنسبة للقاضي محمد ناجي شحاته رئيس اللجنة العامة 4 (دائرة مركز الزقا – دمياط) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية ببطلان الانتخابات التي أجريت، وذلك بسبب أن الانتخابات شابها البلاط لتجاهل الجهة الإدارية "اللجنة العليا للانتخابات" حجية الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري.. فيما لم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتعلق بالقاضي علي محمد النمر رئيس اللجنة العامة 1 (دائرة مركز شرطة أول الزقازيقالشرقية) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية ببطلان الانتخابات التي أجريت، وذلك بسبب أن الانتخابات شابها البلاط لتجاهل الجهة الإدارية "اللجنة العليا للانتخابات" حجية الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري.. فيما لم تتعرض المحكمة في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وبالنسبة للقاضي محمد حماد عبد الهادي رئيس اللجنة العامة 1 (دائرة بندر المنصورةالدقهلية) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية برفض جميع تلك الطعون لأسباب مختلفة، من بينها أن الاتهامات التي وردت بمجلة نادي القضاة في ضوء التقرير المنشور بالمجلة، قامت على الاستنباط والتوقع، حيث تم جمع المعلومات من بعض رؤساء اللجان الفرعية عن طريق الهاتف أو كتابة مذكرات منهم، وأن عدد اللجان الفرعية الكلية بهذه اللجنة هو 163 لجنة وأن ما تم التحصل عليه من لجان فرعية هو 61 لجنة، ومن ثم يصبح هذا التقرير في تقييم الدليل هو والعدء سواء، فضلا عن أنه لم يثبت من شهادة المستشار طلعت عبد الله ثمة اتهام لمكن نسبته للقاضي المذكور، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتلعق بالقاضي محمد محمد موسى رئيس اللجنة العامة 10 (دائرة مركز شرطة فاقوس – الشرقية) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية برفض جميع تلك الطعون لأسباب مختلفة، من بينها أن ما جاء بالطعن على غير سند بقصد النيل من الانتخابات، وأنه باستبعاد الأصوات الحاصل عليها المرحشون في بعض اللجان الفرعية المطعون فيها، فإن النتيجة النهائية لم تتغير.. كما أن المحكمة لم تتعرض في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وبالنسبة للقاضي محمد صفوت هلال رئيس اللجنة العامة 3 (دائرة مركز شرطة فاقوس – الشرقية) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعون الانتخابية بعدم الاعتداد بنتيجة الانتخابات التي أجريت، لتجاهل الجهة الإدارية "اللجنة العليا للانتخابات" حجية الأحكام القضائية الصادرة من محكمة القضاء الإداري.
ورفض أحد الطعون لعدم حضور الطاعن لتقديم ما لديه من مستندات تدلل على صحة طعنه.. كما أن المحكمة لم تتعرض في تقاريرها للقاضي المذكور بارتكابه ثمة شيء مما ورد بالبلاغ، كما لم يقدم المبلغان مستندات تفيد قيام القاضي المذكور بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها..فضلا عن إفادة وزارة الداخلية بأنه تم "فرم" جميع أوراق الانتخابات لمضي المدة القانونية وقدرها 5 سنوات طبقا للقانون، ومن ثم يكون البلاغ بالنسبة له على غير سند من القانون.
وفيما يتعلق بالقاضي محمد مصطفى الفقي رئيس اللجنة 2 (دائرة الدقي – الجيزة) فلم يقدم المبلغان حتى الانتهاء من التحقيقات أية مستندات تفيد قيام القاضي بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، وأن ما ورد بمجلة نادي القضاة قام على الاستنباط والتوقع وما شابه ذلك من أساليب غير قانونية، حيث تم جمع المعلومات عبر الهاتف، وتعرض أوراق العملية الانتخابية للحريق خلال الأيام الأولى لثورة يناير 2011 .
وبالنسبة للقاضي عبد العليم عبد العليم عطيه رئيس اللجنة العامة 11 (دائرة مركز شرطة المنزلة – الدقهلية) فلم يقدم المبلغان حتى الانتهاء من التحقيقات أية مستندات تفيد قيام القاضي بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، وأن ما ورد بمجلة نادي القضاة قام على الاستنباط والتوقع وما شابه ذلك من أساليب غير قانونية، حيث تم جمع المعلومات عبر الهاتف، وتعرض أوراق العملية الانتخابية للحريق خلال الأيام الأولى لثورة يناير 2011 .
وفيما يتعلق بالقاضي أحمد نادر رئيس اللجنة العامة 13 (دائرة السنبلاوين – الدقهلية) فقد أصدرت الدائرة المنوط بها بمحكمة النقض فحص الطعون، تقاريرها في الطعن الانتخابي بعدم قبوله شكلا، فضلا عن كون المبلغين لم يتقدما حتى الانتهاء من التحقيقات بأية مستندات تفيد قيام القاضي بارتكاب أيا من الاتهامات التي ادعيا قيامه بها، ولم يثبت ذلك من شهادة من شهد، علاوة على تعرض أوراق العملية الانتخابية للحريق خلال الأيام الأولى لثورة يناير 2011.
وبالنسبة للقضاة الستة (في البند ثانيا) فقد تبين أن الانتخابات التي تمت في الداوئر التي كانوا يشرفون عليها، أن الدائرة المنوط بها فحص الطعون بمحكمة النقض قد أصدرت تقاريرها، ببطلان نتائج الانتخابات نظرا لعدم تنفيذ اللجنة العليا للانتخابات لأحكام القضاء الإداري بتغيير صفة بعض المرشحين من فلاح إلى فئات، والرفض لأسباب ليست لها علاقة بالقضاة المشكو في حقهم، وجاء بتقارير الدائرة وجود تجاوز في رصد الأصوات في بعض الدوائر غير أن وزارة الداخلية أفادت بأن أوراق الانتخابات قد حرقت خلال أحداث ثورة يناير أو تم فرمها لمضي المدة القانونية وقدرها 5 سنوات.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.