30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 12 يونيو 2025    أسعار الفراخ اليوم الخميس 12-6-2025 بعد التراجع الجديد.. وبورصة الدواجن الرئيسية اليوم    حركة القطارات| 45 دقيقة تأخير بين قليوب والزقازيق والمنصورة.. الخميس 12 يوينو 2025    سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 12-6-2025 بعد التراجع الجديد.. وعيار 21 الآن    سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه الخميس 12-6-2025 بعد هبوطه في 9 بنوك    أعلى مستوى لها.. ارتفاع أسعار النفط وسط مخاوف من التوتر بين أمريكا وإيران    واشنطن بوست: إسرائيل قد تهاجم منشآت إيران النووية دون تنسيق مع واشنطن    ترامب يدق أول مسمار في نعش نتنياهو    ب"حظاظة غزة" الشهيرة، ريبيرو مدرب الأهلي يدعم القضية الفلسطينية (صور)    كمال الدين رضا يكتب: بطولة المليار دولار    5 أيام عجاف، الأرصاد تحذر من طقس اليوم حتى الثلاثاء المقبل، ماذا سيحدث؟    بعد تبرعه بنصف مليون جنيه، نجيب ساويرس يواسي نجل شهيد الشهامة خالد عبد العال (فيديو)    مصرع فني تكييف أثناء عمله في قنا    رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة الترم الثاني 2025    مراد مكرم ساخرًا من الأوضاع والنقاشات في الرياضة: بقى شغل عيال    أمين الفتوى يوجه رسالة لمن يفوته صلاة الفجر    نشرة أخبار ال«توك شو» من المصري اليوم..مدحت نافع: 3 أسباب تؤكد إيجابية قرار تخصيص أرض البحر الأحمر لخفض الدين العام .. الشيخ أحمد الصباغ تعليقًا على متصلة: «أنا عاوز أصوت على الهواء»    جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة.. مواجهتان في كأس عاصمة مصر    الكنيست الإسرائيلي يصوت على حل نفسه.. ونتنياهو يضغط على الحريديم    السيطرة على حريق شب داخل عقار سكني بمصر القديمة    أثار البلبلة بمنشور غامض، أول قرار من الزمالك ضد أحمد حمدي    النجمة المكسيكية لين ماي دمرت حياتها بسبب أختيار خاطئ    3 شهداء في قصف الاحتلال خيمة في مواصي خان يونس    العرب في عصر المعرفة.. مصر (3)    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025    منطقة المنوفية الأزهرية تعلن أسماء أوائل الشهادة الابتدائية للعام الدراسي 2024/2025    ننشر أسماء أوائل الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية بالفيوم    حسن الرداد يرد على سخرية سفره لتشجيع الأهلي في كأس العالم للأندية (فيديو)    مسلم يعلن تعرض زوجته لوعكة صحية ونقلها إلى المستشفى    "عندها 15 سنة".. قرار جديد من النيابة بشأن عروس متلازمة داون بالشرقية    الآن حان دوركم لتدافعوا عن أمريكا حتى أقاصي الأرض، ترامب يقرع طبول الحرب بفيديو للجيش الأمريكي    كاميرا وتسلل ذكي و8 ثوان للحارس، تعديلات تحدث ثورة تحكيمية بمونديال الأندية 2025    أنغام تدعو بالشفاء لنجل تامر حسني: «ربنا يطمن قلبك وقلب أمه»    فيرمينو يتلقى عرضا من الدوري القطري    ترامب: لن نتهاون مع الفوضى وسنُعيد قوة الولايات المتحدة سريعًا    «الفشة» ليس لها أي أضرار أو تأثيرات سلبية على صحة الدماغ أو القلب    نقيب المحامين يدعو مجلس النقابة العامة و النقباء الفرعيين لاجتماع السبت    خلافات أسرية.. وفاة شخص وإصابة شقيقه في مشاجرة مع صهره بالفيوم    محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لجمصة: رفع مستوى الخدمات استعدادًا للصيف    نائب محافظ دمياط تتابع معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"    خاص| الدبيكي: لجنة قطاع العلوم الصحية تبدأ أولى خطواتها لإصلاح تطوير التعليم الصحي في مصر    صور| أسماء أوائل الشهادة الإعدادية الأزهرية في قنا    بعد تعافيه من عملية القلب، صبري عبد المنعم يوجه رسالة لجمهوره    international fashion awards" يُكرم منة فضالي بلقب "ملهمة الموضة fashion muse"    آكسيوس: نتنياهو يطلب وساطة أمريكا للتوصل إلى اتفاق مع سوريا    واشنطن بوست: احتمال انعقاد جولة تفاوض بين واشنطن وطهران مستبعد بشكل متزايد    ملف يلا كورة.. طبيب الأهلي يُطمئن ريبييرو.. عودة ميسي إلى ميامي.. وظهور غير معتاد لأحمد شوبير    آداب الرجوع من الحج.. دار الإفتاء توضح    حكم توزيع لحوم الأضحية بعد انتهاء أيام عيد الأضحى    مرتجي: تمنيت ضم زيزو منذ 3 سنوات.. وهذا ما قاله لي عن جماهير الأهلي    «الري»: الإجراءات الأحادية لإقامة السدود تُهدد الاستقرار    "هيكون نار".. تركي آل الشيخ يشوق متابعيه لفيلم الفيل الأزرق 3    الطب البيطري: نجاح عملية ولادة قيصرية لقطة بالغربية -صور    استشاري يحذر من قلة النوم وتأثيره على الصحة العامة    المخرج محمد حمدي ل«البوابة نيوز»: نجوم السوشيال ليسوا بدلاء للممثلين.. والموهبة هي الفيصل    هل لديك نظر حاد؟.. اعثر على حبات جوز الهند الثلاثة في 12 ثانية    وزارة السياحة: تنسيق محكم وخدمات متميزة لضيوف الرحمن    محافظ المنوفية: لا تهاون فى مواجهة مخالفات البناء والتعامل بحسم مع أى تعديات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تزامنًا مع تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات.. أبرز التشريعات لمكافحة الإدمان
نشر في فيتو يوم 15 - 12 - 2021

بدأت مصر رسميا تطبيق قانون فصل الموظف المتعاطي للمخدرات اعتبارًا من اليوم الأربعاء الموافق من 15 ديسمبر 2021.

وفيما يتعلق بأبرز التشريعات في شأن مكافحة المخدرات، منها مواد قانون 182 لسنة 1960 والمعدل برقم 122 لسنة 1989، تنص المادة 34 مكرر على أن كل من دفع غيره بأي وسيلة من وسائل الإكراه إلى تعاطي مادة مخدرة من الكوكايين أو الهيروين أو غيرها يعاقب بالإعدام وبغرامة تتراوح ما بين 100 ألف جنيه إلى 500 ألف جنيه.
كما تنص المادة 35 من القانون على أن كل من أدار مكانًا أو هيأه للغير لتعاطي المواد المخدرة بغير مقابل، وكل من سهل أو قدم للتعاطي مادة مخدرة في غير الأحوال المصرح بها يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

وتنص المادة 37 مكرر (أ) على أنه إذا تقدم أحد الأشخاص للعلاج من تعاطي المخدرات من تلقاء نفسه، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، بينما تنص المادة 37 مكرر (ب) على أنه إذا طلب زوج المتعاطي أو أحد أصوله أو أحد فروعه علاجه في إحدى المصحات أو دور العلاج، فلا تقام الدعوى الجنائية عليه، ويخضع للعلاج في سرية تامة في كلا الحالتين.
ووفقًا للمادة 38 فإن كل من حاز أو أحرز أو اشترى أو سلم أو نقل أو زرع أو أنتج أو استخرج أو فصل أو صنع مادة مخدرة أو نباتًا من النباتات المحظورة، وكان ذلك بغير قصد الاتجار أو التعاطي أو الاستعمال الشخصي وفى غير الأحوال المصرح بها قانونًا يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة تتراوح ما بين 50 ألف جنيه إلى 200 ألف جنيه.

وفي سياق متصل، رصد التقرير، أهم مواد القانون رقم 73 لسنة 2021، في شأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي يتم العمل به اعتبارًا من 15 ديسمبر لعام 2021.

وأوضح التقرير أن المادة رقم 3 من القانون تنص على أن التعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو الترقية أو الندب أو النقل أو الاستمرار في الوظائف العامة يشترط ثبوت عدم تعاطي المخدرات من خلال تحليل فجائي بمعرفة الجهات المختصة.

فيما تنص المادة رقم 4 على أنه في حال ثبوت إيجابية العينة عند إجراء التحليل الفجائي "الاستدلالي" للموظفين يتم إيقاف العامل لمدة يحددها القانون أو لحين ورود نتيجة التحليل التوكيدي، مع وقف صرف نصف أجره طوال فترة الوقف عن العمل، كما نصت المادة أيضًا على أنه إذا تأكدت إيجابية العينة من خلال نتيجة التحليل التوكيدي، يتم إنهاء خدمة العامل بقوة القانون وتحدد حقوقه بعد إنهاء خدمته طبقًا للقوانين واللوائح.

كما تنص المادة رقم 5 على أنه إذا تم تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء الخدمة أو تعمد الهرب منه بغير عذر مقبول فإن ذلك يُعد سببًا موجبًا لإنهاء الخدمة، في حين تنص المادة رقم 6 على أنه من يسمح متعمدًا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهاز الإداري للدولة، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تتجاوز 200 ألف جنيه.

وبجانب ما سبق، فإن المادة رقم 7 من القانون تنص على أنه من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التي ينظمها هذا القانون أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع، يعاقب بالسجن مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.