عن "اللحظة الدستورية" المقيدة بمطالب الشعب الثائر    عيار 21 يعود إلى سابق عهده.. أسعار الذهب والسبائك اليوم الأربعاء بالصاغة بعد الارتفاع الكبير    محافظ الدقهلية يتفقد شوارع المنصورة ليلا.. ويؤكد: لا تهاون فى مواجهة الإشغالات    سعر الدولار اليوم أمام الجنيه والعملات العربية والأجنبية قبل بداية تعاملات الأربعاء 11 يونيو 2025    بالصور.. رئيس مدينة العياط يعقد الاجتماع الأسبوعي للاستماع لشكاوى المواطنين    د.حماد عبدالله يكتب: " عدم إنسانية " الطاقة الحيوية !!    صندوق الإسكان يوضح موقف المتقدمين خارج الأولوية في سكن لكل المصريين 5    ترامب يهدد بتفعيل "قانون التمرد" وينشر المارينز في شوارع كاليفورنيا ما الذي يجعل الأمر استثنائياً؟ ؟    مندوب الجامعة العربية بالأمم المتحدة: لن نسمح بالتلاعب بمصير الشعب الفلسطينى    كاليفورنيا .. الحلقة المفقودة فى إدارة ترامب    «بكلمات مؤثرة».. إنفانتينو يتغزل في الأهلي ويوجه رسالة خاصة للجماهير (فيديو)    موعد وصول وسام أبوعلي إلى ميامي بعد انتهاء مهمته مع منتخب فلسطين    تقارير: فيرتز على أعتاب ليفربول مقابل 150 مليون يورو    بوسكيتس يشيد بالنادي الأهلي قبل المواجهة المرتقبة ويؤكد: مواجهة بطل إفريقيا شرف كبير وبداية قوية لمونديال الأندية    محمود وفا حكما لمباراة نهائى كأس عاصمة مصر بين سيراميكا والبنك الأهلى    بعد زيزو.. تفاصيل إنهاء الأهلي لصفقته قبل السفر لكأس العالم للأندية    ظهرت الآن نتيجة الصف الثالث الابتدائي 2025 بالقاهرة.. رابط مباشر و خطوات الاستعلام بالتفصيل    خلاف على الجيرة بين أبناء عمومة.. إصابة اثنين في مشاجرة بالأسلحة في سوهاج    «الطقس× أسبوع».. استمرار الارتفاع في درجات الحرارة والأرصاد تحذر من الرياح النشطة والشبورة    ضبط بلطجي مزق جسد موظف بسلاح أبيض في حلوان    وفاة طالب ثانوي إثر حادث تصادم تروسيكل وموتوسيكل بكفر الشيخ (صورة)    حملات على التكاتك المخالفة بحى شرق المنصورة والسنبلاوين    يتصرفون ببرود.. 3 أبراج تخفي طبيعتها الحساسة    يحيى الفخرانى عن "عودة مواطن": اشتريت تذاكر من أجل عرضه وقت أطول    يحيى الفخرانى: عادل إمام له وقفات نفتخر بها.. ونبيل الحلفاوى أصدق الأصدقاء    عروس الشرقية: زوجى شخص طيب وبكيت بسبب عدم اكتمال جلسة السيشن فقط    مشاعر قديمة تتسلل إليك.. حظ برج الدلو اليوم 11 يونيو    المركز القومي للترجمة يصدر «في مواجهة الأدب العالمي»    «ابني تعبان وعملياته السبب».. تامر حسني يعتذر عن عدم حضور فرح محمد شاهين    المذاكرة وحدها لا تكفي.. أهم الفيتامينات لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات ومصادرها    النيابة العامة تحقق في فيديو زواج مصاب بمتلازمة داون من عروس قاصر بالشرقية    بطريقة آمنة وطبيعية.. خطوات فعالة للتخلص من الناموس    قائمة العين الإماراتي لمونديال الأندية 2025.. رامي ربيعة يتصدرها    أسر الشهداء لوزير الداخلية: «كنتم السند في أطهر بقاع الأرض»    محافظ سوهاج يُتابع تنفيذ كوبري المشاة بمنطقة الثلاث كباري    فريق «هندسة القاهرة» الثالث عالميًا في «ماراثون شل البيئي» لعام 2025    مُخترق درع «الإيدز»: نجحت في كشف حيلة الفيروس الخبيثة    ماسكيرانو يعلق على مواجهة الأهلي وإنتر ميامي في افتتاح كأس العالم للأندية    الحوثيون: نحذر كافة الشركات والجهات المختلفة من التعامل مع ميناء حيفا    غدا.. 42 حزبا يجتمعون لتحديد مصيرهم بانتخابات 2025 (تفاصيل)    وزير الأوقاف يجتمع بمديري المديريات الإقليمية لمتابعة سير العمل    التعليم: عودة قوية لاختبار "SAT".. بمشاركة 100% دون شكاوى    يحيى الفخراني عن اختياره شخصية العام الثقافية: شعرت باطمئنان بوجودي على الساحة    فن إدارة الوقت بأنامل مصرية.. ندوة ومعرض فني بمكتبة القاهرة الكبرى تحت رعاية وزير الثقافة    الاحتلال الإسرائيلي يواصل عدوانه على مدينة نابلس    "الأوقاف" تعلن أسماء الفائزين في مسابقة الصوت الندي 2025    مرصد التعاون الإسلامي: الاحتلال يرتكب جرائم حرب بقصفه المستشفيات في غزة    حزب الوعي: التحرك نحو معبر رفح دون التنسيق مع مصر تجاوز مرفوض    تحرير 6 محاضر صحية في حملة رقابية ببني سويف    "يمثل نفسه".. الخارجية الأمريكية تتبرأ من تصريحات سفيرها في تل أبيب    أستاذ اقتصاديات الصحة: نسبة تحور "كورونا" ارتفعت عالميًا إلى 10%    في أول اختبار رسمي.. انطلاقة ناجحة لاختبارات SAT في مصر مشاركة 100% للطلاب دون أي مشكلات تقنية    أمين " البحوث الإسلامية " يتفقَّد إدارات المجمع ويشدد على أهميَّة العمل الجماعي وتطوير الأداء    زواج عريس متلازمة داون بفتاة يُثير غضب رواد التواصل الاجتماعي.. و"الإفتاء": عقد القران صحيح (فيديو)    الجريدة الرسمية تنشر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    التقويم الهجري.. سبب التسمية وموعد اعتماده    وثائق بريطانية: إثيوبيا رفضت التفاوض مع نظام مبارك بشأن مياه النيل    حكم توزيع لحوم الأضاحي بعد العيد وأيام التشريق؟.. أمين الفتوى يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانوني يوضح أهم مواد القانون المدني الخاصة بالتعويض عن الضرر والمسئولية الناتجة عنه
نشر في فيتو يوم 13 - 05 - 2021

أوضحت الخبيرة القانونية ولاء عدلي أن المادة 163--كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
الماده164--(1) يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . (2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه , او تعذر الحصول على تعويض من المسئول , جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم .
وأضافت "عدلي" أن المادة 165 تقول اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ , او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ,ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك .
وتابعت ان المادة 166 تنص علي انه "من احدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه او ماله او عن الغير او ماله , كان غير مسئول على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى , والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة .
وأشارت الي ان المادة 167 "لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيس , متى كانت اطاعته هذا الأمر واجبة عليه , او كان يعتقد انها واجبه , واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه , وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقوله وانه راعى فى عمله جانب الحيطه .
واكدت ان المادة 168 تنص علي ان من "سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا" .
وأردفت "عدلي" ان المادة 169 تنص علي انه اذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر , وتكون المسئولية بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض .
واوضحت، المادة 170--يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 , 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فأن لم يتيسر له وقت الحكم ان يعين مدى التعويض تعيين نهائيا , فله ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة معينه بأعادة النظر فى التقدير .
وأضافت ان المادة 171 --(1) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا دوربا , ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينا . (2) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى , وتبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان يأمر بأعادة الحالة الى ما كانت عليه , او ان يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع , وذلك على سبيل التعويض .
وتابعت المادة 172 (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر , وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بأنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . (2) على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة , وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة , فإن دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.