أوضحت الخبيرة القانونية ولاء عدلي أن المادة 163--كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض. الماده164--(1) يكون الشخص مسئولا عن اعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميز . (2) ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير مميز ولم يكن هناك من هو مسئول عنه , او تعذر الحصول على تعويض من المسئول , جاز للقاضى ان يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعيا فى ذلك مركز الخصوم . وأضافت "عدلي" أن المادة 165 تقول اذا اثبت الشخص ان الضرر قد نشأ عن سبب اجنبى لا يد له فيه كحادث مفاجئ , او قوة قاهرة او خطأ من المضرور او خطأ من الغير كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ,ما لم يوجد نص او اتفاق على غير ذلك . وتابعت ان المادة 166 تنص علي انه "من احدث ضررا وهو فى حالة دفاع شرعى عن نفسه او ماله او عن الغير او ماله , كان غير مسئول على الا يجاوز فى دفاعه القدر الضرورى , والا اصبح ملزما بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة . وأشارت الي ان المادة 167 "لا يكون الموظف العام مسئولا عن عمله الذى اضر بالغير اذا قام به تنفيذا لأمر صدر اليه من رئيس , متى كانت اطاعته هذا الأمر واجبة عليه , او كان يعتقد انها واجبه , واثبت انه كان يعتقد مشروعية العمل الذى وقع منه , وكان اعتقاده مبنيا على اسباب معقوله وانه راعى فى عمله جانب الحيطه . واكدت ان المادة 168 تنص علي ان من "سبب ضررا للغير ليتفادى ضررا اكبر محدقا به او بغيره لا يكون ملزما الا بالتعويض الذى يراه القاضى مناسبا" . وأردفت "عدلي" ان المادة 169 تنص علي انه اذا تعدد المسئولين عن عمل ضار كانوا متضامنين فى التزامهم بتعويض الضرر , وتكون المسئولية بينهم بالتساوى الا اذا عين القاضى نصيب كل منهم فى التعويض . واوضحت، المادة 170--يقدر القاضى مدى التعويض عن الضرر الذى لحق المضرور طبقا لأحكام المادتين 221 , 222 مراعيا فى ذلك الظروف الملابسة فأن لم يتيسر له وقت الحكم ان يعين مدى التعويض تعيين نهائيا , فله ان يحتفظ للمضرور بالحق فى ان يطالب خلال مدة معينه بأعادة النظر فى التقدير . وأضافت ان المادة 171 --(1) يعين القاضى طريقة التعويض تبعا للظروف ويصح ان يكون التعويض مقسطا كما يصح ان يكون ايرادا دوربا , ويجوز فى هاتين الحالتين الزام المدين بأن يقدم تأمينا . (2) ويقدر التعويض بالنقد على انه يجوز للقاضى , وتبعا للظروف وبناء على طلب المضرور ان يأمر بأعادة الحالة الى ما كانت عليه , او ان يحكم بأداء امر معين متصل بالعمل غير المشروع , وذلك على سبيل التعويض . وتابعت المادة 172 (1) تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بأنقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذى علم فيه المضرور بحدوث الضرر , وبالشخص المسئول عنه وتسقط هذه الدعوى فى كل حال بأنقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير المشروع . (2) على انه اذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة , وكانت الدعوى الجنائية لم تسقط بعد انقضاء المواعيد المذكورة فى الفقرة السابقة , فإن دعوى التعويض لا تسقط الا بسقوط الدعوى الجنائية.