رئيس جامعة بنها يستقبل وفدًا من أكاديمية هوبي للعلوم والتقنية الصينية    مدبولي: نتابع يوميًا تداعيات زيادة منسوب المياه    مدبولي: «إيني» تعتزم ضخ 8 مليارات دولار في مصر خلال السنوات المقبلة    محافظ الأقصر يشهد انطلاق فعاليات أسبوع الخير أولى.. صور    «الأحجارالخمسة» تشعل الضفة    منتخب إيطاليا يحصد برونزية كأس العالم للناشئين على حساب البرازيل بركلات الترجيح    دوري أبطال إفريقيا - الأهلي بالزي الأساسي أمام الجيش الملكي    بالأسماء.. إصابة 7 طلاب فى حادث تصادم سيارتين بأسوان    إصابة سائق و3 آخرين فى حادث تصادم جرار قطار غرب الإسكندرية    وسام «التفرد الإبداعى» ل«صبحى»    وزير الثقافة يكلّف غادة جبارة قائمًا بأعمال رئيس أكاديمية الفنون    مفتي الجمهورية ومدير مكتبة الإسكندرية يبحثان توسيع التعاون في التوثيق والتراث والبحث العلمي    مبادرة "جميلة يا بلدى" بالغردقة تناقش علاقة أخلاق المسلم بالبيئة والصحة    رئيس الوزراء: بدء خطوات تنفيذ المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل    «فاكسيرا» تضع خارطة طريق لمواجهة فصل الشتاء    نتنياهو يعقد اجتماعا أمنيا طارئا لبحث التطورات على الساحة اللبنانية    انخفاض الحرارة غدا.. وأمطار على بعض المناطق والصغرى بالقاهرة 16 درجة    الأزهر: التحرش بالأطفال جريمة منحطة حرمتها جميع الأديان والشرائع    توزيع جوائز الفائزين بمسابقة أجمل صوت فى تلاوة القرآن الكريم بالوادى الجديد    رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات يزور عادل إمام.. والزعيم يغيب عن الصورة    مُصطفي غريب ضيف آبلة فاهيتا "ليلة فونطاستيك.. السبت    أحمد عبد القادر يغيب عن الأهلي 3 أسابيع بسبب شد الخلفية    رئيس لجنة مراجعة المصحف بالأزهر: دولة التلاوة ثمرة الكتاتيب في القرى    سوريا تعلن إطارا تنظيميا جديدا لإعادة تفعيل المراسلات المصرفية    عقدة ستالين: ذات ممزقة بين الماضى والحاضر!    «التأمين الصحى الشامل» يقرر تحديث أسعار الخدمات الطبية بدءًا من يناير 2026    وزير الصحة يزور أكبر مجمع طبي في أوروبا بإسطنبول    الصحة: فحص أكثر من 4.5 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة فحص المقبلين على الزواج    روسيا تصدر أحكاما بالسجن مدى الحياة بحق 8 أشخاص بشأن الهجوم على جسر رئيسي في القرم    أوقاف الغربية تنظّم ندوة علمية بالمدارس بعنوان «حُسن الجوار في الإسلام»    «إعلام الأزهر» تطلق مؤتمرها الدولي السادس    منظمات حقوقية: مقتل 374 فلسطينيا منهم 136 بهجمات إسرائيلية منذ وقف إطلاق النار    التحقيق مع 5 عناصر جنائية حاولوا غسل 50 مليون جنيه حصيلة النصب على المواطنين    إصابة شخص في انفجار أنبوبة غاز بقرية ترسا بالفيوم    غلق 32 منشأة طبية خاصة وإنذار 28 أخرى خلال حملات مكثفة بالبحيرة    لتعاطيهم المخدرات.. إنهاء خدمة 9 عاملين بالوحدة المحلية وإدارة شباب بكوم أمبو    وزير الري يعرض المسودة النهائية لهيكلة روابط مستخدمي المياه    السعودية: 4.8% من سكان المملكة أكبر من 60 عاما    وزير البترول يعقد لقاءً موسعاً مع شركات التعدين الأسترالية    وزير الشباب والرياضة يستقبل سفير دولة قطر لبحث التعاون المشترك    الهلال الأحمر المصري يرسل القافلة ال82 إلى غزة محملة ب260 ألف سلة غذائية و50 ألف بطانية    عشرات القتلى و279 مفقودًا في حريق الأبراج العملاقة ب هونغ كونغ    كأس مصر| البنك الأهلي في اختبار حاسم أمام بور فؤاد بحثًا عن عبور آمن لدور ال16    عادل فتحي نائبا.. عمومية المقاولون العرب تنتخب مجلس إدارة جديد برئاسة محسن صلاح    الليلة: نادى الفيوم يعرض فيلم "فيها ايه يعنى" ضمن مهرجان المحافظة السينمائى    3 قرارات جديدة لإزالة تعديات على أملاك بنك ناصر الاجتماعى    ارتفاع حصيلة الفيضانات وانزلاقات التربة في إندونيسيا إلى 19 قتيلا    حقيقة فسخ بيراميدز تعاقده مع رمضان صبحي بسبب المنشطات    الأحزاب ترصد مؤشرات الحصر العددى: تقدم لافت للمستقلين ومرشحو المعارضة ينافسون بقوة فى عدة دوائر    جولة إعادة مشتعلة بين كبار المرشحين واحتفالات تجتاح القرى والمراكز    جامعة بنها ضمن الأفضل عربيًّا في تصنيف التايمز البريطاني    وزير الانتاج الحربي يتابع سير العمل بشركة حلوان للصناعات غير الحديدية    عمر خيرت يوجه رسالة للجمهور بعد تعافيه من أزمته الصحية.. تعرف عليها    عصام عطية يكتب: «دولة التلاوة».. صوت الخشوع    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 27نوفمبر 2025 فى المنيا.....اعرف مواعيد صلاتك    موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الخميس 27نوفمبر2025.. ودعاء يستحب ترديده بعد ختم الصلاه.    كرة يد - "أتفهم حزن اللاعبات ونحتاج دعمكم".. رسالة مروة عيد قبل كأس العالم للسيدات    «امرأة بلا أقنعة».. كتاب جديد يكشف أسرار رحلة إلهام شاهين الفنية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



للمتسببين بأ أضرار للغير.. الفتوى والتشريع تكشف طرق صرف التعويضات
نشر في صدى البلد يوم 17 - 01 - 2022

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، بمجلس الدولة، الى عدم اجبار جميع المتسبّبين لاضرار للغير بالتعويض، خاصة وان هناك اسباب قاهرة، وأحداث مفاجئة، او خطأ من المضرور تتسبب فى وقوع الخطأ، وبالتالى لا يجوز الزام الجميع بالتعويض للمتضررين.

وأكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وأن المادة (165) من القانون ذاته تنص على أنه: إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدَ له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
وقالت أن المادة (163) من القانون المدنى تنص على أن: كل خطأ سبّب ضررًا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض، وأن المادة (165) من القانون ذاته تنص على أنه: إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب أجنبي لا يدَ له فيه كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر ما لم يوجد نص أو اتفاق يقضي بغير ذلك.
وذكرت أن المادة (174) منه تنص على أن: 1- يكون المتبوع مسئولا عن الضرر الذى يُحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى كان واقعًا منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفى توجيهه، كما أن المادة (178) منه تنص على أن: كل من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية يكون مسئولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبى لا يدَ له فيه.
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المسئولية التقصيرية التى نص عليها المشرع فى المادة (163) من القانون المدنى، تقوم على توافر أركان ثلاثة، هي: الخطأ، والضرر، وعلاقة السببية بينهما، وأن الخطأ لا يُفترض، وإنما يجب على المضرور إثباته وبيان وجه الضرر الذى حاق به من جرائه، كما يجب ارتباط الخطأ بالضرر ارتباطًا مباشرًا بحيث يكون بذاته ومجردًا من أية ملابسات أخرى، السببَ المنتج في إحداث الضرر، وهو لا يكون كذلك إلا إذا كانت مساهمته لازمة فى إحداث هذا الضرر وليس مجرد نتيجة لخطأ آخر، وهو ما اصطلح علي تسميته بتوافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر الناتج عنه، هذا من جهة.
ومن جهة أخرى، تقوم مسئولية المتبوع عن الضرر الذى يحدثه تابعه بعمله غير المشروع طبقًا لنص المادة (174) من القانون ذاته على أساس مغاير؛ إذ يكفى لقيام هذه المسئولية إثبات وقوع العمل غير المشروع من تابع حال تأدية وظيفته أو بسببها، وتقوم رابطة التبعية ولو لم يكن المتبوع حرًّا في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في الإشراف والتوجيه، وعلى ذلك فإن مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعة ، هي مسئولية مردّها إلى العمل غير المشروع، ويتعين لقيامها أن يثبت المضرور العمل غير المشروع فى جانب التابع وأن يكون هذا العمل هو السبب المنتج فى إحداث الضرر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.