القطاع الخاص غير النفطي في مصر يسجل أقوى نمو خلال 5 سنوات    أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 3-12-2025 في الأسواق ومحال الجزارة بالأقصر    جولة مفاجئة.. محافظة الغربية يتابع أعمال النظافة ورفع الإشغالات فجرًا    أسعار السمك اليوم الاربعاء 3-12-2025 في محافظة الأقصر    "لكنه خائف من شيء ما"، رئيس كوريا الجنوبية يعتزم تقديم اعتذار إلى كيم    تفاصيل المكالمة بين ترامب ونتنياهو.. ضغوط أمريكية بشأن غزة وتحذيرات بخصوص سوريا    القلاوي حكما للقاء الجونة وبترول أسيوط في دور 32 لكأس مصر    نادي الزهور ينعى يوسف محمد لاعب السباحة ويعلن الحداد 3 أيام    ننشر أسماء ضحايا حريق محل تجاري بسوق الخواجات بمدينة المنصورة    طقس اليوم الأربعاء.. غطاء سحابي وأمطار متوسطة تذرب هذه المحافظات    الأمم المتحدة تحتفل باليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة    توجيه تهم القتل والاعتداء للمشتبه به في حادث إطلاق النار بواشنطن    انتخابات النواب | انتظام الخدمات الأمنية بمحيط الدوائر ال19 الملغاة بالمرحلة الأولى    د.حماد عبدالله يكتب: " ينقصنا إدارة المواهب " !!    الرئيس الكولومبي يحذر ترامب: مهاجمتنا تعني إعلان الحرب    متحدث الصحة: تحذير للمسافرين من أدوية ومستلزمات خاضعة للرقابة الدولية    تجديد حبس المتهمين باستدراج موظف وسرقته    منها المسيّرات الانتحارية والأرضية.. الهيئة العربية للتصنيع تكشف 18 منتجًا جديدًا في إيديكس 2025    قوات الاحتلال تعزز انتشارها وسط مدينة طولكرم    مطروح للنقاش.. نجاح خطة ترامب لحصار الإخوان وتأثير طموحات ماسك على منصة إكس    موعد صلاة الفجر..... مواقيت الصلاه اليوم الأربعاء 3ديسمبر2025 فى المنيا    توقيع مذكرة تفاهم بين "الاتصالات" و"الاعتماد والرقابة "بشأن التعاون فى تنفيذ التطوير المؤسسي الرقمى    فيدرا تعيش وسط 40 قطة و6 كلاب.. ما القصة ؟    إصابة 9 أشخاص بينهم أطفال وسيدات في حادث تصادم بالفيوم    «أحكام الإدارية» تُغير خريطة البرلمان    5 محاذير يجب اتباعها عند تناول الكركم حفاظا على الصحة    5 وفيات و13 مصابًا.. ننشر أسماء المتوفين في حريق سوق الخواجات بالمنصورة    دعاء صلاة الفجر اليوم.. فضائل عظيمة ونفحات ربانية تفتح أبواب الرزق والطمأنينة    «الصحة» تعلن انطلاق استراتيجية توطين صناعة اللقاحات وتحقيق الاكتفاء الذاتي قبل 2030    زينة عن شخصيتها في "ورد وشوكولاتة": حبيتها لأنها غلبانة وهشة    سوريا تعلن إحباط محاولة تهريب ألغام إلى حزب الله في لبنان    مصر توسّع حضورها في الأسواق الأفريقية عبر الطاقة الشمسية والتوطين الصناعي    «بإيدينا ننقذ حياة» مبادرة شبابية رياضية لحماية الرياضيين طبيًا    مقتل شخص أثناء محاولته فض مشاجرة بالعجمي في الإسكندرية    والد جنى ضحية مدرسة الشروق: ابنتي كانت من المتفوقين ونثق في القضاء    تقرير مبدئي: إهمال جسيم وغياب جهاز إنعاش القلب وراء وفاة السباح يوسف محمد    الخميس.. قرعة بطولة إفريقيا لسيدات السلة في مقر الأهلي    وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للسلاح    في ملتقى الاقصر الدولي للتصوير بدورته ال18.. الفن جسر للتقارب بين مصر وسنغافورة    تحت شعار "متر × متر"، مكتبة الإسكندرية تفتح باب التقديم لمعرض أجندة 2026    مراوغات بصرية لمروان حامد.. حيلة ذكية أم مغامرة محفوفة بالمخاطر (الست)؟    بروتوكول تعاون بين نادي قضاه جنوب سيناء وجامعة القاهرة    التنمية المحلية ل ستوديو إكسترا: توجيهات رئاسية بتحقيق العدالة التنموية في الصعيد    «الوطنية للانتخابات»: إعادة 19 دائرة كانت قرارًا مسبقًا.. وتزايد وعي المواطن عزز مصداقية العملية الانتخابية    «السيدة العجوز» تبلغ دور ال8 في كأس إيطاليا    مانشستر سيتي يهزم فولهام في مباراة مثيرة بتسعة أهداف بالدوري الإنجليزي    هل سرعة 40 كم/ساعة مميتة؟ تحليل علمى فى ضوء حادثة الطفلة جنى    نقيب الإعلاميين يستعرض رؤية تحليلية ونقدية لرواية "السرشجي" بنقابة الصحفيين    تراث وسط البلد رؤية جديدة.. ندوة في صالون برسباي الثقافي 7 ديسمبر الجاري    رئيس شئون البيئة ل الشروق: نسعى لاستقطاب أكبر حجم من التمويلات التنموية لدعم حماية السواحل وتحويل الموانئ إلى خضراء    أخبار مصر اليوم: إعلان مواعيد جولة الإعادة بالمرحلة الثانية بانتخابات النواب.. تفعيل خدمة الدفع الإلكتروني بالفيزا في المترو.. ورئيس الوزراء: لا تهاون مع البناء العشوائي في جزيرة الوراق    1247 مستفيدًا من قوافل صحة دمياط بكفر المرابعين رغم سوء الطقس    وكيل الأوقاف: المسابقة العالمية للقرآن الكريم حدث فريد يجمع الروحانية والتميز العلمي    ما حكم المراهنات الإلكترونية؟.. أمين الفتوى يجيب    جامعة أسيوط تختتم ورشة العمل التدريبية "مكافحة العنف ضد المرأة" وتعلن توصياتها    نتائج المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025 في كفر الشيخ    يلا شوووت.. هنا القنوات الناقلة المفتوحة تشكيل المغرب المتوقع أمام جزر القمر في كأس العرب 2025.. هجوم ناري يقوده حمد الله    أدعية الفجر.. اللهم اكتب لنا رزقًا يغنينا عن سؤال غيرك    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تضامن البرلمان" تستكمل اليوم مناقشة قانون المسنين
نشر في فيتو يوم 17 - 03 - 2021

تستكمل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع قانون حقوق المسنين من حيث المبدأ.
ووجهت اللجنة الدعوة للوزارات المختصة لإبداء رأيها في مواد القانون.
يستهدف مشروع القانون توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة، ويضم عددا من الامتيازات، فضلا عن إقرار عدد من العقوبات.
انتظم مشروع القانون خمسة فصول حيث شمل الفصل الأول أحكاما عامة تهدف إلى حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في القانون أو أي قانون آخر.
وتضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر وعدم القيام بأي عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.
كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والأسرة وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضعا للوحدة الاجتماعية.
كما شمل مشروع القانون الرعاية بأنواعها وتضمن الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التي تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.
وتشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التي تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشي لائق.
وتضمن دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والترويحية المناسبة.
كما تشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمي يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين.
وتضمنت حق المسن العجوز في الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي، ويتم بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي
الحق في الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون.
كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات.
وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التي تقدمها منظومة التأمين الصحي الشامل وفق القانون المنظم بذلك. وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحي الخاص بالمسنين تلبي وتناسب احتياجاتهم.
وتلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين.
وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصي أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التي تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.
وتضمن مشروع القانون إلزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لا تقل عن 5% من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير ونصت المادة " 11" على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال المسنين بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ويكون للمسن الحق في الحصول على خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية وخطوط السكك الحديدية وذلك لشخصه وبحد أقصى مرتين في السنة كما يستحق المسن ومساعده في وسائل النقل العام تخفيضا لا يقل عن 25%.
ونصت المادة 19 على أنه لا يجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين أو إبقاؤهم بها دون رضاهم ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانوني أو من الوزارة أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء.
وأوجبت المادة 20 إخضاع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من وزارة التضامن ووزارة الصحة.
وبينت المادة 21 أن الأولوية فى الرعاية بدور رعاية المسنين للمسنين الفاقدين لأسرهم أو الذين تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم.
ويعفى المسنون المعوزون من أداء تكاليف خدمات دور رعاية المسنين.
ونصت المادة 22 على أن رعاية المسنين تكون مسؤولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فإذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.
وحدد المشروع في المادة 25 الحالات التي يعتبر فيها المسن معرضا للخطر وحدد هذه الحالات فى أربع حالات وهي حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانوني أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك في حالة الاعتداء بالضرب أو بالسب على المسن في دور الرعاية أو إيذائه أو استغلاله وأيضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانوني أو إيداع المسن في مؤسسات خاصة للتخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك.
وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لا تجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو أي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون.
وعاقب مشروع القانون في المادة 28 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب على الإهمال جرح أو إيذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من تقدم للحصول علي أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون أو استفاد.
وعاقب المشروع في المادة 30 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعريض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسيء لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.