«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النواب يناقش مشروع قانون للحفاظ علي حقوق المسنين وعقوبات رادعة للإهمال في رعايتهم
نشر في صوت الأمة يوم 29 - 03 - 2021

تعمل لجان مجلس النواب علي العديد من المشروعات الهامة التي تستهدف تنظيم الحياة الاجتماعية للمواطنين ووزيادة العقوبات المقررة لوقفها كقانون تغليظ عقوبة ختان الاناث وأيضا مشروع حقوق المسنين المقدم من الدكتور عبد الهادي القصبي وأكثر من 60 برلمانيًا.

ويستهدف المشروع توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة، بأن تضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها.

وجاء مشروع القانون في خمسة فصول، تضمن الفصل الأول أحكام عامة وضح هدف المشروع وهو حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو أى قانون آخر.

وعرف مشروع القانون المسن بأنه كل مواطن مصرى بلغ من العمر 65 سنة بصرف النظر عن حالته الصحية أو المالية، ويثبت السن بوثيقة رسمية أو بالفحص الطبى، وجاء تعريف المسن المعوز بأنه كل مسن غير قادر على أن يؤمن لنفسه أو من يعول بشكل كليا أو جزئيا ما يؤمنه الشخص العادى من الحد الأدنى من الاحتياجات الأساسية .

وتضمن مشروع القانون تعريف دور المسنين، باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، وعرف بطاقة المسن المعوز بأنها مستند رسمى يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقه للخدمات المقدمة لهذه الفئة، وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين، وتضمنت حق المسن المعوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.

وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى وهى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك، وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم .

وألزم المشروع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى، ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والألات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة2019كما يعفى المسن المعوز سواء مدعيا أو مدعى عليه من الرسوم القضائية على الدعاوى المقدمة أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها.

كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه واشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة، وتضمن مشروع القانون الزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين ،وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللاىحة التنفيذية لهذا القانون، وألزم أيضا الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن 5%من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير، لتشكل بكل محافظة، لجنة برئاسة المحافظ تختص بمتابعة تقديم كافة الخدمات المقررة بالقانون، تخصيص أماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها ويكون للمسن الحق فى الحصول على خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية وخطوط السكك الحديدية وذلك لشخصه وبحد أقصى مرتين فى السنة.

كما طالب القانون باحقية المسن ومساعدهه فى وسائل النقل العام تخفيض لا يقل عن 25%، كما تنشىء وحدات بالأندية ومراكز الشباب تقوم على تقديم التوعية للمسنين، ونصت المادة 15 على أن تضمن مناهج بالتعليم لترسيخ حقوق المسنين ومكانتهم/ ونصت المادة 19 على أنه لايجوز قبول المسنين بدور رعاية المسنين او إبقائهم بها دون رضاهم ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه أو من ممثله القانونى أو من الوزارة أو أحد أجهزتها عند الاقتضاء.

وأوجبت المادة 20، إخضاع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من وزارة التضامن ووزارة الصحة، وبينت المادة 21 أن الاولوية فى الرعاية بدور المسنين، للمسنين الفاقدين لأسرهم أو الذين تعجز أسرهم عن تدبير سكن لهم أو الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم، ويعفى المسنون المعوزون من أداء تكاليف خدمات دور رعاية المسنين.

ونصت المادة 22 على أن رعاية المسنين تكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الاقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق ترتيبه هو الاولاد ثم أولاد الأولاد ثم الاشقاء فاذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

وحدد المشروع فى المادة 25 الحالات التى يعتبر فيها المسن معرضا للخطر وحدد هذه الحالات فى أربع حالات وهى حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المسن فى دور الرعاية أو إيذائه او استغلاله وأيضا استخدام وسائل علاجية او تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى أو ايداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك.

وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لأحدي حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.


وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من زور بطاقة المسن او ادلي ببيان غير صحيح امام الجهة المختصة او اهفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق باي من الحقوق او المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون.


وعاقب مشروع القانون في المادة 28 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس إذا ترتب علي الاهمال جرح او ايذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.

ووتضمن المشروع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه كل من تقدم للحصول علي أي خدمة أو ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون او استفاد، وعاقب المشروع في المادة 30 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض أو نشر أو أذاع بأي وسيلة من وسائل النشر أي من البيانات أو المعلومات أو الصور أو الرسوم أو الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ لهم


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.