ارتفاع جديد، تعرف على أسعار الذهب اليوم الثلاثاء بالأسواق المحلية    عاجل- الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد دعم الدولة لتوسعات شركة أباتشي في مصر وتعزيز الاستثمار بقطاع الطاقة    محافظ أسوان: التصالح فى مخالفات البناء أولوية قصوى    التنظيم والإدارة يوقع بروتوكول تعاون مع الوطني للتدريب والتعليم    الخارجية الفلسطينية: النظام القضائي والتشريعي الإسرائيلي أذرع يستخدمها الاحتلال لشرعنة جرائمه    إيطاليا تصفع ترامب وتمنع الجيش الأمريكي من استخدام أكبر قاعدة له في أوروبا لأجل إيران    تعرف على التشكيل المتوقع للفراعنة أمام إسبانيا    عدي الدباغ بديلًا لشيكو بانزا في تشكيل الزمالك أمام المصري بالدوري    عدد أيام الدراسة ومواعيد الإجازة، تفاصيل العام الدراسي المقبل    إصابة 4 أشخاص في مشاجرة بين عائلتين بالفيوم    ضبط عناصر بؤر إجرامية لتجارة المخدرات والأسلحة بالمحافظات بحوزتهم مواد تقدر ب81 مليون جنيه    في ذكرى مرور 62 عاما على إذاعة القرآن الكريم.. الوطنية للإعلام تكرم عائلات كبار القراء    نسمة يوسف إدريس: بطلة رواية «غواية» نسخة أكثر جرأة من شخصيتي    رد مفاجئ من عمرو محمود ياسين على شائعات ارتباطه بفنانة شهيرة    إسرائيل تخطط لتدمير "جميع المنازل في القرى القريبة من الحدود اللبنانية"    «القومي للأمومة» يناقش الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة    وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الإسكندرية يتفقدان مركز الناصرية لمعالجة المخلفات الخطرة وأعمال زراعة الجزيرة الوسطى    إنفانتينو: لا تراجع.. إيران ستلعب كأس العالم القادم    إجراءات تأديبية من نابولي ضد لوكاكو بعد الغياب عن التدريبات    كرة القدم النسائية.. الأهلي يواجه وادي دجلة في نصف نهائي كأس مصر    نجوم سينما يوسف شاهين في افتتاح معرض لأعماله بمهرجان الأقصر الأفريقي    خلال 24 ساعة.. تحرير 1002 مخالفة للمنشآت المخالفة لقرارات مجلس الوزراء    رسائل السيسي ل بوتين: يبرز ضرورة خفض التصعيد الراهن بمنطقة الشرق الأوسط.. ويؤكد دعم مصر الكامل لأمن الدول العربية ورفضها التام للمساس باستقرارها وسيادتها تحت أي ذريعة    التأمين الصحي الشامل: 7.4 مليار جنيه إجمالي التكلفة المالية للخدمات الطبية المقدمة ببورسعيد    إخماد حريق في منطقة شارع أغورمي بسيوة دون خسائر فى الأرواح    إصابة 10 تلاميذ في تصادم ميكروباص أجرة وسيارة مرافق بطريق المنيا الزراعي    بدءًا من الخميس.. 3 ليالٍ لأوبرا الحفل التنكرى على المسرح الكبير    أتوبيس الفن الجميل يصطحب الأطفال في جولة تثقيفية داخل قصر البارون    خلال ساعات.. كيف تحسم ال6 مقاعد المتبقية في كأس العالم 2026    السيسي ل«بوتين»: مستعدون لدعم تسوية الأزمة الروسية الأوكرانية سياسيًا    وزير الصحة يترأس اجتماعا لمراجعة الحساب الختامي لموازنة 2024-2025    متحدث "الأوقاف": التوعية بتأثير الألعاب الإلكترونية على سلوك الطفل أولولية ب"صحح مفاهيمك"    غرفة القاهرة: استهداف مصانع الحديد والصلب في إيران لم يأتِ عشوائيا    مياه سوهاج: مياه الشرب المنتجة مطابقة للمواصفات القياسية وجودتها خط أحمر    "الوطنية للإعلام" تنعى الكاتبة والباحثة الكبيرة هالة مصطفي: نموذج للجدية والانضباط    صافرات الإنذار تدوي في مناطق بوسط إسرائيل بعد رصد هجوم صاروخي باليستي جديد من إيران    خلال اتصال هاتفي مع بوتين.. السيسي يشدد على ضرورة خفض التصعيد بالشرق الأوسط    قرار عاجل من وزير العدل لضبط الأسعار في الأسواق    إنقاذ خمسيني من انسداد مراري خطير.. نجاح عملية دقيقة بمنظار القنوات المرارية في قنا    نص أقوال عامل متهم بالتحرش بطفلة داخل مصعد في الهرم    الجيش الإسرائيلي: جاهزون لمواصلة ضرب إيران لأسابيع    مواعيد مباريات الثلاثاء 31 مارس - مصر ضد إسبانيا.. ونهائيات ملحق كأس العالم    وفاة الدكتورة هالة مصطفى أستاذ العلوم السياسية    طالب يعتدي على عامل بسلاح أبيض داخل مدرسة وتحرك رسمي من تعليم الشرقية    الصحة تحذر: الإنفلونزا تتغير سنويًا والتطعيم هو الحل    قانون جديد يهدف لخفض أسعار الوقود في بولندا يدخل حيز التنفيذ اليوم    اللجنة العليا للمسؤولية الطبية تُعزّز الوعي المجتمعي والمهني بقانون المسؤولية الطبية من داخل كلية طب الأزهر    وكيل تعليم الدقهلية يتفقد انتظام اليوم الدراسي بمدارس دكرنس    نقابة المهن التمثيلية تتمنى الشفاء العاجل للإعلامي عمرو الليثي    "الصرف الصحي بالإسكندرية": رفع درجة الاستعداد للتعامل مع موجة الأمطار المتوقعة    المقاومة الإسلامية في العراق تنفذ 19 عملية بالطيران المسير    «صرخة من تحت الماء».. مرافعة تهز وجدان «جنايات شبرا الخيمة» في قضية أب متهم بقتل ابنته    محافظ الجيزة يكرّم «فرسان الإرادة» بأوسيم بعد التتويج بكأس السوبر للدوري العام    بالتزامن مع العيد القومي.. مطرانية المنيا تنظم الملتقى العلمي السادس بعنوان "المنيا.. أجيال من الصمود"    دعاء الفجر.. أدعية خاصة لطلب الرزق وتفريج الهم    الأزهر يواصل حملة «وعي».. الرد على شبهة الاكتفاء بالقرآن وإنكار حجية السنة    الأوقاف عن الإرهابى عبد الونيس: مفيش إرهاب نهايته نصر.. نهايته دايما ندم    الإفتاء: لا تقتلوا الحيوانات الضالة.. الحل في الرحمة لا القسوة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تضامن النواب" توافق مبدئيا على قانون حقوق المسنين
نشر في اليوم السابع يوم 15 - 03 - 2021

وافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، فى اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادى القصبى، من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، والذى يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة، ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون فى حضور الوزارات المختصة، لأبداء رأيها فى مواد القانون، يوم الأربعاء القادم.

وقال الدكتور عبد الهادى القصبى، إنه سيتم دعوة 16 وزارة وجهة ترتبط بمشروع القانون مثل الصحة والتضامن والنقل والاتصالات والمالية والثقافة والشباب وغيرها، وذلك لاستطلاع رايها فى مواد القانون، وتضمن مشروع القانون خمسة فصول حيث شمل الفصل الأول احكام عامة وضح هدف المشروع وهو حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو أى قانون آخر.

ووفقا لمشروع القانون فان الدولة تضمن تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والأسرة وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية.

وعرف مشروع القانون دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم يرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة، وعرف بطاقة المسن المعوز بأنها مستند رسمى يصدر عن الوزارة لاثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة، وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين.وتضمنت حق المسن العجوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى، ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.

وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى الحق فى الحصول على الخدمات المفدمة له وفق أحكام هذا القانون، كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات، وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى وهى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك، وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم .

وألزم المشروع وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعى ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والألات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.

كما اشتمل مشروع القانون على ادراج حقوق واحتياجات المسنين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه واشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة، وتضمن مشروع القانون الزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيهاوإتاحتها لاستخدام المسنين ،وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللاىحة التنفيذية لهذا القانون، وألزم أيضا الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن 5%من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير.

ونصت المادة " 11"على ان تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات الاخرى بوضع النظم اللازمة لاتاحة وتيسير انتقال المسنين بما فى ذلك تخصيص اماكن لهم فى جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وانواعها ويكون للمسن الحق فى الحصول على خصم 25% على خطوط الطيران الداخلية وخطوط السكك الحديدية وذلك لشخصه وبحد اقصى مرتين فى السنة كما يستحق المسن ومساعده فى وسائل النقل العام تخفيض لا يقل عن 25%، ونصت المادة 19 على انه لايجوز قبول المسنين بدو رعاية المسنين او ابقائهم بها دون رضاهم ويتم قبول وخروج المسن بطلب منه او من ممثله الاقنونى او من الوزارة او احد اجهزتها عند الاقتضاء

وأوجبت المادة 20 اخضاع دور رعاية المسنين العامة والخاصة للرقابة الفنية والصحية من وزارة التضامن ووزارة الصحة، وبينت المادة 21 ان الاولوية فى الرعاية بدور رعاية المسنين للمسنين الفاقدين لاسرهم او الذين تعجز اسرهم عن تدبير سكن لهم او الذين يعجزون عن رعاية أنفسهم، ويعفى المسنون المعوزون من أداء تكاليف خدمات دور رعاية المسنين.

ونصت المادة 22 على أن رعاية المسنين تكون مسئولية الزوج والزوجة بحسب الاحوال طالما كان قادرا فاذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا احد الاقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء فاذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن.

وحدد المشروع فى المادة 25 الحالات التى يعتبر فيها المسن معرضا للخطر وحدد هذه الحالات فى اربع حالات وهى حبس الشخص المسن او تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى او الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب او السب على المسنفى دور الرعاية أو ايذائه او استغلاله وايضا استخدام وسائل علاجية او تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى او ايداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك.

وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لاحدي حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه او باحدي هاتين العقوبتين.

وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من زور بطاقة المسن او ادلي ببيان غير صحيح امام الجهة المختصة او اهفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق باي من الحقوق او المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون

وعاقب مشروع القانون في المادة 28 بالحبس مدة لا نجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد عن 10 الاف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب علي الاهمال جرح او ايذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.

وعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة الاف جنيه ولا تجاوز 30 الف جنيه كل من تقدم للحصول علي اي خدمة او ميزة مكفولة للمسنين بموجب هذا القانون او استفاد، وعاقب المشروع في المادة 30 بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيها ولا تجاوز مائتي ألف جنيه كل من عرض او نشر او اذاع باي وسيلة من وسائل النشر اي من البيانات او المعلومات او الصور او الرسوم او الأفلام لأعمال من شأنها الإساءة للمسن أو التعرض بهم أو الترويج لمفاهيم غير صحيحة تسئ لهم.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.