عقدت لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة وذوي الإعاقة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبدالهادي القصبي، اجتماعها، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع قانون مُقدم من النائب عبدالهادي القصبي و60 نائب أخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بإصدار قانون في شأن "حقوق المُسنين"، وذلك بالإشتراك مع لجنتي الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية. ووافقت اللجنة في اجتماعها، من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين والذى يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذة الفئة. ومن المقرر، أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون فى حضور الوزارات المختصة لأبداء رأيها فى مواد القانون، يوم الأربعاء المقبل. وتضمن مشروع القانون خمسة فصول، شمل الفصل الأول احكام عامة تهدف حماية ودعم المسنين وكفالة تمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها، والعمل على تعزيز دمجهم فى المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم، وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها فى القانون أو أى قانون أخر. وتضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة فى مصر، وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والأسرة وتشمل أقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية. كما شمل مشروع القانون الرعاية بأنواعها وتتضمنت الخدمات اللازمة التى تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجلتهك وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.كما تشمل مشاركتهم فى البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم فى تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشى لائق. كما تضمن دور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتمةعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم يرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجاماعية والترويحية المناسبة، كما تشمل بطاقة المسن المعوز، وهو مستند رسمى يصدر عن الوزارة لاثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذة الفئة. وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصخية للمسنين، وتضمنت حق المسن العجوز فى الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعى،ويصدر بناء على ذلك عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية. وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعى الحق فى الحصول على الخدمات المقدمة له وفق أحكام هذا القانون. كما ألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات. وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك، وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم. وتلتزم وزارتا الصحة والتضامن الاجتماعى ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين، وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والألات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذة الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسيات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019. كما اشتمل مشروع القانون على ادراج حقوق واحتياجات المينين فى برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه واشراكهم فى برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة. وتضمن مشروع القانون الزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين، وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللاىحة التنفيذية لهذا القانون. كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن 5%من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفيين للضوابط والشروط والمعايير. وألزم مشروع القانون رعاية المسنين لتكون مسئؤلية الزوج والزوجة بحسب الاحوال طالما كان قادرا فاذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا احد الاقارب المقيمين فى مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسئؤلية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الأولاد ثم أولاد الأولاد ثم الأشقاء فاذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن. وحدد المشروع فى المادة 25 الحالات التى يعتبر فيها المسن معرضا للخطر وحدد هذه الحالات فى أربع حالات: وهى حبس الشخص المسن، أو تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى، أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية، وكذلك فى حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المسنفى دور الرعاية أو ايذائه او استغلاله وأيضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى أو ايداع المسن فى مؤسسات خاصة للتخلص منه فى غير الحالات التى تستوجب ذلك. وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لإحدي حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين. وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة الاف جنيه كل من زور بطاقة المسن أو أدلي ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو أخفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق بأي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون. وعاقب مشروع القانون في المادة 28 بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن الف جنيه ولا تزيد عن 10 الاف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب علي الاهمال جرح أو ايذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.