تنظيم الاتصالات يعلن عودة خدمة الإنترنت المصرية الثابت» لمركز الروضة وعودة الخدمة بشكل تدريجي    بيرني ساندرز: البيت الأبيض سيرحّب اليوم بمجرم حرب مدان من المحكمة الجنائية الدولية    صدام بين الأهلي ووسام أبوعلي.. ما القصة؟    «المصرية للاتصالات»: فصل التيار خلال الحريق سبب تأثر الخدمة.. وتعويض المتضررين    رئيس البحوث الزراعية ومدير اليونسكو بالقاهرة يبحثان سبل التعاون في حفظ الأصول الوراثية النباتية    أولى صفقات الأهلي.. فاركو يوجه الشكر لنجمه ياسين مرعي    إسبانيا تكتسح بلجيكا بسداسية في يورو 2025 للسيدات    أمين عام حزب الجبهة الوطنية: نُراهن على كفاءات حقيقية ومشاركة شعبية واسعة لضمان مجلس شيوخ مشرّف في 2025    تصاعد الأدخنة داخل محطات المترو القريبة من حريق سنترال رمسيس.. والركاب يغادرون    غدًا.. ختام مهرجان الأراجوز المصري الرابع في مكتبة الإسكندرية    بيحبوا من جوة ..تعرف على أكثر الأبراج رومانسية ولكن مدارية    نجوم ريكوردز تحتفل بنجاح ألبوم رامي جمال محسبتهاش (صور)    أطعمة قدميها لأسرتك لحمايتهم من الجفاف في الصيف    حريق سنترال رمسيس.. الصحة تخصص أرقاما بديلة للرعاية العاجلة والإسعاف بالمحافظات    الأهلي يكشف قراره بشأن رحيل إمام عاشور    مسؤول ب«الأمومة والطفولة»: نزع الطفل من أسرته لحمايته والردع مستمر فى مواجهة العنف الأسر    إعلام عبري: عسكريون من الاحتياط يطعنون بقانونية عربات جدعون بغزة    الأرصاد تفسر ظاهرة أمطار الصيف وتنبه لاحتمالية تكرارها    ماركا تحسم الجدل: ميسي لا يخطط للرحيل عن إنتر ميامي هذا الصيف    مدارس البترول 2025.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم    مدير تعليم القاهرة تتفقد مدارس إدارة المرج    شكلها اتجوزت طارق.. دنيا جمعة تتصدر تريند التواصل الاجتماعي    عطل يضرب ماكينات الصراف الآلي ATM وPOS    رسميًا.. برشلونة يجدد عقد تشيزني لمدة موسمين    أول سيدة تتقدم للترشح على مقعد الشيوخ بالفيوم في ثالث أيام فتح باب التقديم    لماذا نحتفل باليوم العالمي للشوكولاتة في 7 يوليو؟    ألمانيا: مرسيدس بنز تعلن انخفاض مبيعاتها مجددا في الربع الثاني    برلمانى: توجه مصر نحو «بريكس» يعكس رؤيتها لمستقبل عالمي    إلغاء رحلات جوية في بالي بسبب ثوران بركان لووتوبي لاكي-لاكي    الزمالك يرسل عقود شيكو بانزا لنادي استريا أمادورا البرتغالي للتوقيع النهائي    إعلامية شهيرة توجه رسالة ل أحمد السقا: «راجل جدع ومحبوب ومحترم»    الثانية منذ توليه منصبه.. أحمد الشرع يزور الإمارات    تعليم الوادي الجديد تعتمد جدول امتحانات الدور الثاني للصف السادس الابتدائي    رئيس الوزراء يلقي كلمة نيابة عن الرئيس السيسي أمام مجموعة البريكس    7 يوليو 2025.. ارتفاع محدود للبورصة تتجاوز به ال 33 ألف نقطة    سوريا تواصل مكافحة حريق ريف اللاذقية الشمالي    مصرع شخصين دهسًا أسفل عجلات قطار في أسيوط    دنيا ماهر: أجمل مرحلة في حياتي هي بعد ما وصلت لسن الأربعين    وفقا للحسابات الفلكية.. تعرف على موعد المولد النبوي الشريف    تعليم القليوبية تكشف موعد وخطوات التقديم للدبلومات الفنية والأوراق المطلوبة    7 ميداليات.. حصيلة الفراعنة ببطولة إفريقيا للريشة الطائرة في غانا    "جبالي": الحكومة تسحب مشروع قانون تنظيم المراكز الطبية المتخصصة    نجاح إجراء جراحة معقدة لإصلاح تشوه نادر بالعمود الفقري لطفلة 12عاما بزايد التخصصي    5 أطعمة تقلل نسبة الأملاح في الجسم.. احرص على تناولها    كشف ملابسات واقعة إجبار أحد الأشخاص على توقيع (10) أيصالات أمانة بالوايلي    صرف 100 ألف جنيه لكل متوفي بحادث الطريق الإقليمي    تنسيق الجامعات 2025.. أماكن اختبارات القدرات للالتحاق بكليات التربية الفنية    من 3 إلى 13 يوليو 2025 |مصر ضيف شرف معرض فنزويلا للكتاب    المبعوث الأمريكي توماس باراك: ترامب التزم باحترام لبنان وتعهد بالوقوف خلفه    البنك المركزى يوجه البنوك بدعم العملاء المصدرين والتوافق بيئيا مع المعايير الدولية    حلم النهائي يراود تشيلسي وفلومينينسي في قمة مونديالية    السكة الحديد: تشغيل حركة القطارات اتجاه القاهرة- الإسكندرية في الاتجاهين    فيلم أحمد وأحمد يحصد 2 مليون و700 ألف جنيه في شباك تذاكر أمس الأحد    ضبط 3 أشخاص بالقاهرة لقيامهم بأعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : الفساد صناعة ?!    (( أصل السياسة))… بقلم : د / عمر عبد الجواد عبد العزيز    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : حالة شكر.""؟!    نشرة التوك شو| الحكومة تعلق على نظام البكالوريا وخبير يكشف أسباب الأمطار المفاجئة صيفًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"تضامن النواب" توافق على مشروع قانون حقوق المسنين
نشر في الوفد يوم 15 - 03 - 2021

وافقت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، برئاسة النائب الدكتور عبد الهادي القصبي، من حيث المبدأ على مشروع قانون حقوق المسنين، والذي يهدف إلى توفير كافة وسائل الرعاية لهذه الفئة.
ومن المقرر أن تستكمل اللجنة مناقشة مشروع القانون في حضور الوزارات المختصة لإبداء رأيها في مواد القانون، يوم الأربعاء المقبل.
تضمن مشروع القانون خمسة فصول، شمل الفصل الأول أحكام عامة تهدف حماية ودعم المسنين وكفالة، وتمتعهم بكل وسائل الرعاية المجتمعية بمختلف صورها.والعمل على تعزيز دمجهم في المجتمع بصورة كاملة وفعالة وتأمين أسباب الحياة الكريمة لهم.وتلتزم الدولة بكافة أجهزتها بحماية ودعم حقوق المسنين المنصوص عليها في القانون أو أي قانون أخر.
وتضمن الدولة تمتع المسنين بكافة حقوقهم الواردة بالاتفاقيات الدولية المنظمة لحقوق المسنين والمواثيق الدولية ذات الصلة النافذة في مصر.وعدم القيام بأى عمل أو ممارسة تتعارض مع أحكامها، كما تضمن مشروع القانون تعريفات للمسن والمسن المعوز والاسرة وتشمل اقارب المسن والمكلف برعاية المسن والمشرف على المسن إذا كان خاضع للوحدة الاجتماعية.
كما شمل مشروع القانون الرعاية بأنواعها وتتضمن الخدمات اللازمة التي تقدم للمسنين بمختلف طوائفهم التى تتناسب مع ظروفهم الاقتصادية والاجتماعية والصحية واحتياجاتهم وميولهم واختياراتهم وحقوقهم.كما تشمل مشاركتهم في البرامج والسياسات الاقتصادية التى تسهم في تيسير سبل الحياة لهم بمستوى معيشى لائق.
وتضم تدور المسنين باعتبارها مؤسسة اجتماعية مجهزة لإقامة المسنين تتوفر فيها أسباب الحياة الكريمة وتقدم يرامج الرعاية الاجتماعية والنفسية والثقافية والاجتماعية والترويحية المناسبة.كما تشمل بطاقة المسن المعوز،وهو مستند رسمى يصدر عن الوزارة لإثبات استحقاقها للخدمات المقدمة لهذه الفئة.
وشمل مشروع القانون حقوق الحماية الاجتماعية والصحية للمسنين.وتضمنت حق المسن العجوز في الحصول على معاش له أو المكلف برعايته وذلك بعد إجراء البحث الاجتماعي،ويصدر بناء على ذلك
عرض الأمر على الوزير المختص ووزير المالية.
وأكد مشروع القانون أن لكل مسن معوز بعد إجراء البحث الاجتماعي الحق في الحصول على الخدمات المقدمة لهم وفق أحكام هذا القانون.
وألزم المشروع الدولة بتوفير الرعاية الصحية ودعم طب المسنين وتدريب الأطباء الممارسين والعمل على تهيئة المستشفيات والمراكز الطبية المختلفة لتوفير تلك الرعاية كل 3 سنوات.
وتضمن المشروع حقوقا للشخص المسن غير المتمتع بخدمات التأمين الصحى أن يتمتع بكافة الخدمات التى تقدمها منظومة التأمين الصحى الشامل وفق القانون المنظم بذلك.
وألزمت المادة الدولة بإنشاء مظلة التأمين الصحى الخاص بالمسنين تلبى وتناسب احتياجاتهم.
وتلتزم وزارتى الصحة والتضامن الاجتماعي ببناء قاعدة بيانات خاصة بالمسنين.
وتعفى من الضريبة الجمركية التجهيزات والمعدات الطبية ومختلف وسائل المساعدة والآلات والأدوات الخاصة بالمسنين إذا كان مستوردها مسنا بغرض استعماله الشخصى أو جمعية أو مؤسسة أو جهة من الجهات المعنية بتقديم أو توفير هذه الأشياء طبقا لأحكام قانون تنظيم عمل الجمعيات والمؤسسات الأهلية الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019.
كما اشتمل مشروع القانون على إدراج حقوق واحتياجات المسنين في برامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه وإشراكهم في برامج التنمية المستدامة التى تقوم بها بما يكفل لهم حياة كريمة.
وتضمن مشروع القانون الزام جميع البنوك ومختلف الجهات المصرفية والهيئة القومية للبريد بتهيئة مبانيها وإتاحتها لاستخدام المسنين،وتوفير كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل ميسر ووضع نظام خاص لتسهيل التعاملات البنكية لهم خلال 3 شهور من صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
كما تلتزم الجهات الإدارية المختصة بتخصيص نسبة لاتقل عن
5%من المساكن التى تنشئها الدولة أو المدعمة منها للمسنين من غير القادرين والمستوفين للضوابط والشروط والمعايير
وألزم مشروع القانون رعاية المسنين لتكون مسؤولية الزوج والزوجة بحسب الأحوال طالما كان قادرا فإذا لم تتوافر هذه الرعاية يكلف قانونا أحد الأقارب المقيمين في مصر ممن يرغب ويقدر على القيام بمسؤولية رعاية المسن وفق ترتيب وهو الاولاد ثم اولاد الاولاد ثم الاشقاء فاذا تعدد أفراد العائلة اختاروا من بينهم من يتولى رعاية المسن
وحدد المشروع في المادة 25 الحالات التى يعتبر فيها المسن معرضا للخطر وحدد هذه الحالات في اربع حالات وهى حبس الشخص المسن أو تقييد عزله عن المجتمع بدون سند قانونى أو الامتناع عن تقديم الرعاية الطبية وكذلك في حالة الاعتداء بالضرب أو السب على المسن في دور الرعاية أو ايذائه أو استغلاله وايضا استخدام وسائل علاجية أو تجارب طبية تضر بالمسن دون سند قانونى أو إيداع المسن في مؤسسات خاصة للتخلص منه في غير الحالات التي تستوجب ذلك.
وعاقب مشروع القانون كل من عرض شخصا مسنا لإحدى حالات الخطر المنصوص عليها في المادة 25 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وعاقب مشروع القانون في المادة 27 بالسجن مدة لاتجاوز 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن الفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زور بطاقة المسن أو أدلى ببيان غير صحيح أمام الجهة المختصة أو اهفي معلومات بقصد الاستفادة دون وجه حق باي من الحقوق أو المزايا المقررة للمسنين في هذا القانون.
وعاقب مشروع القانون في المادة 28 بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص مسن أهمل في القيام بواجباته نحوه وتكون العقوبة الحبس اذا ترتب على الإهمال جرح أو ايذاء الشخص المسن فإذا نشأ عن هذا الإهمال وفاة الشخص تكون العقوبة السجن مدة لا تجاوز عشر سنوات.
وعاقب المشروع بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.