أحمد هاشم يكتب: كلنا مسئولون    ممدوح الصغير يكتب: صناعة الوعي في زمن الصراعات    30 دقيقة تأخير في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 28 يناير 2026    ياميش رمضان 2026.. الغلاء يفرض «الميني» على موائد الأسر    ترامب: أسطول حربي جميل في طريقه الآن إلى إيران.. يجب عليهم أن يبرموا صفقة    مجلس النواب العراقى يؤجل انعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية    ترامب يفيد بأنه يتمتع بعلاقات جيدة مع القيادة الفنزويلية وينوى الحفاظ عليها    ترامب يحسم الجدل بشأن إمكانية عزله من منصبه في نوفمبر 2026    سيناريو محدد ونفذناه، إكرامي يكشف عن مفاجأة الخطيب قبل جلسة رمضان صبحي بيومين (فيديو)    الدوري المصري، محمود وفا حكما لمباراة الزمالك وبتروجيت ومعروف للمصري وسيراميكا    وكيله: توروب متمسك باستمرار ديانج مع الاهلي أمام عرض فالنسيا    تحرير محضر ضد 8 من أسرة مدرب كاراتيه بعد مشاجرة أمام محكمة الفيوم    إصابة 8 أشخاص في انقلاب سيارة بالطريق الزراعي بالبحيرة    محافظ الإسماعيلية يقود حملة لرفع الإشغالات والتصدى لسرقة الكهرباء.. فيديو    السيطرة على حريق بمحل بويات فى المنوفية    ضبط عاطلين بشبرا الخيمة لاتهامهما بتهديد المارة بالسلاح وهتك عرض فتاة    «طفولتي حتى الآن».. رواية تتحدث عن ذاكرة تكتب كل يوم    حفل كتاب الرسائل المصرية.. أنشودة فى حب مصر بحضور الرئيس اليمنى الأسبق على ناصر.. فيديو    صدور كتاب «التصوف والدولة الوطنية» في معرض القاهرة الدولي للكتاب    محمد علي السيد يكتب: تفليت.. قصة    قالوا للحرامي احلف".. يوسف بطرس غالي ينفي الاستيلاء على أموال التأمينات ويمدح السيسى    بسبب عاصفة عاتية، الجزائر تعلق الدراسة يومين في 52 ولاية    خبر في الجول - صبحي يحرس مرمى الزمالك أمام بتروجت.. واستبعاد عواد    تقرير: توتنام يسعى لضم حارس ولفرهامبتون    موعد مباريات اليوم الأربعاء 28 يناير 2026.. إنفوجراف    محافظ القاهرة يعلن نتائج لجان حصر قانون الإيجار القديم بأحياء العاصمة (صور)    الجنيه يبدأ ريمونتادا الإصلاح الاقتصادى ويهزم الدولار بسلاح الصرف الرباعى    أريزونا: شخص في حالة حرجة إثر إطلاق دورية لحرس الحدود النار قرب الحدود الأمريكية المكسيكية    وكيل صحة شمال سيناء ل«البوابة»: مستعدون لاستقبال جرحى غزة فور فتح المعبر    كاريك لا يعرف الهزيمة على أولد ترافورد ويواصل كتابة التاريخ    شريط لاصق على هاتف نتنياهو يثير جدلا واسعا حول الأمن السيبراني.. كيف تحمي بياناتك من التجسس؟    «باركوا لأبو الولاد».. زينة تثير الجدل حول زواج أحمد عز    رعب في شبرا الخيمة.. ضبط عاطلين اختطفا شاباً وأطلقوا أعيرة نارية لترويع المواطنين    إجراء المقابلات الشخصية لراغبي القيد في الجدول العام للمحامين، غدا    رئيس قضايا الدولة: الهيئة تضطلع بدور عبر العمل على تحقيق العدالة الناجزة    بعد دفع 250 جنيها مؤقتا.. كيف تُحسب فروق الإيجار القديم؟    وزير الشباب والرياضة يهنئ رئيس مجلس النواب ويبحثان سُبل التعاون المشترك    حارة ودن القطة.. حين يصير العبث قانونا    دار الشروق تطرح رواية «حوض ريان» للروائي إبراهيم المطولي    الزراعة: لا زيادة فى رسوم تطهير المساقى دعما للمزارعين    عضو التنسيقية تطالب بتوفير لقاحى الروتا والمكورات الرئوية مجانا للرضع    أحمد مالك يسعى للزواج من هدى المفتي في برومو «سوا سوا»    القومي لحقوق الإنسان: ضرورة تحديد طلب الإحاطة الخاص بالإسكان لمنع تحوله لنقاش عام    مدبولى: أهمية الإسراع فى تنفيذ مستشفى «هليوبوليس الجديدة»    أبرزها المثلية، المفتي يحذر من دعوات تروج لانحرافات أخلاقية تحت ستار التقدم    أمين الأعلى للشئون الإسلامية: الخطاب الديني الحقيقي هدفه الأخذ بيد الناس للطريق المستقيم    مفتي الجمهورية: دار الإفتاء تنظر إلى الطلاق بوصفه أحد أسباب ضياع الأسر والمجتمعات    سامح عاشور: انتخابات مجلس الشعب 2010 كانت القشة التي قصمت ظهر السلطة    تكريم العاملين بمجلس مدينة شرم الشيخ بعد تصدرها جائزة مصر للتميز الحكومى    ضمور العصب البصرى و«تعفن الدماغ» وتدهور الوظائف المعرفية.. أبرز الأضرار    مواقيت الصلاه اليوم الثلاثاء 27يناير 2026 بتوقيت المنيا    خالد الجندي: الصمت عبادة من أعظم العبادات المهجورة    وزارة الأوقاف: مفيش وقت محدد لصلاة التراويح.. والأمر متروك لظروف كل مسجد    للعام الثالث على التوالي.. طب عين شمس تحتفي بتخريج الطلاب الوافدين دفعة 2025 | صور    علاج النسيان وعدم التركيز بالأعشاب الطبيعية    عاجل- رئيس الوزراء مستشفى هليوبوليس الجديدة: 42 ألف م2 و400 سرير لخدمة مليون مواطن    طلاب زراعة قناة السويس يشاركون في الدورة الأربعين مصريًا والأولى أفرو-عربيًا بجامعة القاهرة    الأهلي يواجه وادي دجلة في مباراة لا تقبل القسمة | بث مباشر الآن    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كيفية صلاة المأموم المسبوق بعد تسليم الإمام.. الإفتاء توضح
نشر في فيتو يوم 11 - 02 - 2021

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه: "أدرك رجلٌ الإمامَ في الركعة الثانية من فرض العشاء، وبعد انتهاء الإمام قام المسبوق وأتى بالركعة التي فاتته فقرأ فيها الفاتحة والسورة جهرًا، فنصحه البعض بأن تكون القراءة سراً، فقال: إن الركعة التي فاتتني كانت القراءة فيها جهرًا ولا بد أن تؤدى على صفتها، ويسأل عن الصحيح في ذلك"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
المنصوص عليه فقهًا أن من أحوال المقتدي أن يكون مسبوقًا، والمسبوق هو من سبقه الإمام بركعةٍ أو أكثر قبل أن يقتدي به فيدخل الصلاة مع الإمام على الحالة التي وجده عليها من ركوعٍ أو سجودٍ أو جلوسٍ أو غير ذلك، وبعد سلام الإمام يأتي بما سبق به. وثبت هذا عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه رضي الله عنهم، والمسبوق منفردٌ فيما يقضيه.
وما أدركه مع الإمام فهو أوّل صلاته عند الشافعي، وروي هذا عن مالكٍ وأحمد، فيبني عليه في الأفعال والأقوال؛ فلو أدركه في ركعةٍ من الرباعية يأتي بعد سلام الإمام بركعةٍ بفاتحةٍ وسورةٍ ويتشهد ثم يأتي بركعتين بفاتحة فقط؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأْتُوهَا تَمْشُونَ، عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا، وَمَا فَاتَكُمْ فَأَتِمُّوا» متفقٌ عليه.
وقال الإمام أبو حنيفة: ما أدركه مع الإمام فهو آخر صلاته، وما يقضيه فهو أَوّلها؛ يستفتح له ويتعوذ ويقرأ السورة جهرًا، وهو مشهور مذهب أحمد. وروي عن الإمام الشافعي: فمن أدرك ركعةً من المغرب قضى ركعتين بفاتحةٍ وسورة؛ لأن الركعتين اللتين يقضيهما هما الأولى والثانية بالنسبة للقراءة، ويقعد على رأس الأولى منهما ويتشهد؛ لأنها الثانية بالنسبة له؛ فيكون قد صلى المغرب في هذه الحالة بثلاث قعدات.
كيفية قضاء صلاة المسبوق
وقال المالكية: على المأموم المسبوق أن يقضي ما فاته بعد سلام الإمام إلا أنه يكون بالنسبة للقول قاضيًا، وبالنسبة للفعل بانيًا. ومعنى كونه قاضيًا: أن يجعل ما فاته أول صلاته فيأتي به على الهيئة التي فات عليها بالنسبة للقراءة فيأتي بالفاتحة وسورة أو بالفاتحة فقط سرًّا أو جهرًا على حسب ما فاته. ومعنى كونه بانيًا: أن يجعل ما أدركه أول صلاته وما فاته آخر صلاته.
ولإيضاح ذلك نقول: إذا دخل المأموم مع الإمام في الركعة الرابعة من العشاء وفاته ثلاث ركعاتٍ قبل الدخول: فإذا سلَّم الإمام يقوم المأموم فيأتي بركعةٍ يقرأ فيها الفاتحةَ وسورةً جهرًا؛ لأنها أولى صلاته بالنسبة للقراءة، ثم يجلس على رأسها للتشهد؛ لأنها ثانيةٌ له بالنسبة للجلوس، ثم يقوم بعد التشهد فيأتي بركعة بالفاتحة وسورةٍ جهرًا؛ لأنها ثانيةٌ له بالنسبة للقراءة، ولا يجلس للتشهد على رأسها؛ لأنها ثالثةٌ له بالنسبة للجلوس، ثم يقوم فيأتي بركعةٍ يقرأ فيها بالفاتحة فقط سرًّا؛ لأنها ثالثةٌ له بالنسبة للقراءة، ويجلس على رأسها للتشهد؛ لأنها رابعةٌ له بالنسبة للأفعال، ثم يُسَلِّم.
وقال الحنابلة: من دخل مع الإمام في الصلاة بعد ركعةٍ فأكثر فيجب عليه قضاء ما فاته بعد فراغ إمامه من الصلاة، ويكون ما يقضيه أول صلاته، وما أدَّاه مع إمامه آخر صلاته، فمن أدرك الإمام في الظهر في الثالثة وجب عليه قضاء الركعتين بعد فراغ إمامه؛ فيستفتح ويتعوذ ويقرأ الفاتحة وسورة في أُولاهما ويقرأ الفاتحة وسورةً في الثانية، ويُخَيَّرُ في الجهر إن كانت الصلاة جهريةً غير جُمُعَةٍ فإنه لا يجهر فيها.
وهكذا نرى أن المسألة محل خلاف، وما فعله المصلي -المسؤول عنه- صحيحٌ؛ لأنه أتى بما فاته على الهيئة التي فات عليها، ولكن ينبغي عليه أن يجهر جهرًا خفيفًا.
التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "هل التعوذ من الشيطان أثناء الصلاة من أجل عدم السرحان أمر جائز؟"، ومن جانبها أجابت الدار على هذا السؤال كالتالي:
يستحب الاستعاذة بالله تعالى من الشيطان عند وسوسته في أثناء الصلاة، وذلك لتحصيل الخشوع في الصلاة؛ فعَنْ أَبِي الْعَلَاءِ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ أَبِي الْعَاصِ رضي الله عنه أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ حَالَ بَيْنِي وَبَيْنَ صَلَاتِي وَقِرَاءَتِي؛ يَلْبِسُهَا عَلَيَّ. فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «ذَاكَ شَيْطَانٌ يُقَالُ لَهُ خَنْزَبٌ، فَإِذَا أَحْسَسْتَهُ فَتَعَوَّذْ بِاللهِ مِنْهُ، وَاتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا»، قَالَ: فَفَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَذْهَبَهُ اللهُ عَنِّي. أخرجه الإمام مسلم في "صحيحه".
قال الإمام النووي في "شرح صحيح مسلم" (14/ 190، ط. دار إحياء التراث العربي): [وَفِي هَذَا الحديث استحباب التعوذ من الشيطان عند وَسْوَسَتِهِ مَعَ التَّفْلِ عَنْ الْيَسَارِ ثَلَاثًا] اه.
وعليه: فلا حرج في التعوذ من وسوسة الشيطان أثناء الصلاة، ولا تبطل الصلاة بهذا.
قضاء الصلاة الفائتة في جماعة
كما ورد سوال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "قد يفوتني فرض من الفروض الخمسة فأقضيه بعد وقته، فهل يجوز لي أن أصلي هذا الفرض المقضي في جماعة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
من المقرر أن الفرائض الخمس أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّف في أوقات محددة؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان -بسنديهما- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ؛ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]».
ومن المعلوم أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حث على صلاة الجماعة ورغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان: «صَلَاةُ الجماعة تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: «من صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا الصَّلَوَات فِي جمَاعَة لَا تفوته فِيهَا تَكْبِيرَة الْإِحْرَام كتب الله لَهُ براءتين: بَرَاءَة من النِّفَاق، وَبَرَاءَة من النَّار».
ولما كان للصلاة في جماعة هذا الفضل العظيم أجمع الفقهاء على أنه يجوز لفئة من المسلمين فاتتهم إحدى الصلوات الخمس -غير الجمعة- أن يقضوها جماعة إذا اتحدوا في عين الصلاة المقضية كظهر أو عصر أو غيرهما، واستدلوا على ذلك بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عَرَّسْنَا مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ.
فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى صلاة الفجر الفائتة جماعةً بأصحابه.
قال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 207، ط. دار الفكر): [الجماعة بفرض غير الجمعة سنة، سواء كان الفرض حاضرًا أو فائتًا] اه.
وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 154، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا إذا فاتت الجماعة صلاة واحدة قضوها بالجماعة بأذان وإقامة] اه.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 189، ط. دار الفكر): [وأما المقضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف، ولكن يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها؛ بأن يفوتهما ظهر أو عصر] اه.
أحكام صلاة الجماعة
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 262، ط. دار الفكر): [ويسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن ذلك؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم] اه.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 189، ط. دار الفكر) عن القاضي عياض أنه قال: [لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حُكي عن الليث بن سعد من منع ذلك. اه، قال: وهذا المنقول عن الليث إن صح عنه مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله] اه.
وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب اتحاد الصلاة بين الإمام والمأموم سببًا وفعلًا ووصفًا لصحة الاقتداء؛ واستدلوا بقوله عليه الصلاة السلام فيما أخرجه الشيخان: «إنما جُعلَ الإمَامُ ليُؤتمَّ بِهِ فلَا تَختَلِفُوا عَلَيهِ»؛ قالوا: فلا تصح صلاة ظهر مقضية خلف إمام يُصلي ظهرًا مؤداة أو يصلي عصرًا مقضية أو مؤداة؛ قال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 339، ط. دار الفكر): [وثاني شروط الاقتداء مساواة من الإمام ومأمومه في عين الصلاة، فلا تصح ظهرًا خلف عصر ولا عكسه، فإن لم تحصل المساواة بطلت وإن كانت المخالفة بأداءٍ وقضاءٍ كظهرٍ قضاء خلف ظهرٍ أداء] اه.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 138، ط. دار الكتب العلمية) عند كلامه على الاقتداء بالإمام في الصلاة: [وأما شرائط الركن فأنواع، منها: الشركة في الصلاتين، واتحادهما سببًا وفعلًا ووصفًا؛ لأن الاقتداء بناء التحريمة على التحريمة، فالمقتدي عقد تحريمته لما انعقدت له تحريمة الإمام، فكلما انعقدت له تحريمة الإمام جاز البناء من المقتدي، وما لا فلا، وذلك لا يتحقق إلا بالشركة في الصلاتين] اه.
كيف أقضي الصلاة الفائتة
وقال الحنابلة بصحة ائتمام من يصلي صلاة معينة مقضية بمن يؤديها؛ فيصح ائتمام من يقضي ظهرًا بمن يؤدي ظهرًا، قال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 484، ط. دار الكتب العلمية): [يصح ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها... ويصح ائتمام قاضي ظُهرِ يومٍ بقاضي ظُهرِ يومٍ آخر] اه.
واكتفى الشافعية بتوافق نظم صلاة الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة، فلا يشترط اتحاد الصلاتين عينًا ولا وقتًا، وعلى ذلك يصح اقتداء من يقضي الصلاة بمن يؤديها؛ كمن يقضي الظهر بمن يؤدي العصر، نظرًا لاتفاق الفعل في الصلاة وإن اختلفت النية؛ فإن اختلف فعلهما؛ كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح الاقتداء في ذلك؛ لمخالفته النظم وتعذر المتابعة معها.
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 42، ط. دار الفكر): [وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس، وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق، ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الآخر في المغرب، وله فراقه إذا اشتغل بهما، ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر؛ فإذا قام للثالثة فإن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه] اه.
أحكام الصلاة فى زمن الكورونا
قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (2/ 316، ط. دار الكتب العلمية) عن مذهب الشافعية في هذه المسألة: [وهذا أوسع المذاهب] اه.
واستدل الشافعية على جواز الاقتداء مع اختلاف نية الإمام والمأموم إذا اتفق نظم الصلاة بما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ".
ووجه الدلالة من هذا أن معاذًا كان يؤدي فرضه خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يصليها بقومه، فتكون لهم فريضة وله نافلة؛ فجازت الصلاة رغم اختلاف نية الإمام والمأموم.
وأجابوا عن استدلال القائلين بعدم صحة الاقتداء مع اختلاف النية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما جُعلَ الإِمَامُ ليؤتمَّ بِهِ» بأن المراد: ليؤتم به في الأفعال لا في النية. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم -بعد ذلك-: «فإذا كبَّر فكَبِّرُوا وإذا سَجَدَ فاسْجُدُوا... إلى آخر الحديث».
ويُعلم مما سبق أن اتفاق الفقهاء قائم على أصلِ جواز قضاء الفوائت جماعة، ثم إنهم اختلفوا؛ فقال بعضهم باشتراط اتحاد عين الصلاة ووصفها وسببها حتى تصح الجماعة، وقال البعض بجواز اقتداء من يقضي الصلاة بمن يؤديها إذا اتَّحد وقتها؛ كظهر مقضية بظهر مؤداة، وذهب الشافعية إلى عدم اشتراط شيء من ذلك إلا اتفاق الأفعال الظاهرة بين الصلاتين، ومن ثَمَّ فيجوز عندهم قضاء الصلاة الرباعية جماعة خلف من يصلي صلاة ثنائية أو صلاة ثلاثية.
فإذا جلس الإمام في الصلاة الثلاثية للتشهد فإنه مخير بين أمرين:
الأول: أن يجلس مع الإمام للتشهد، فإذا سلم الإمام قام إلى الرابعة.
الثاني: ألَّا يجلس معه للتشهد، وإنما ينوي المفارقة وينهض إلى الرابعة مباشرة.
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز لمن فاتتهم صلاةٌ مفروضةٌ أن يصلوها جماعةً بإمام منهم، فإن كان واحدًا فيجوز له أن يصليها إمامًا أو مأمومًا مع غيره سواء كان يصلي قضاءً أو فرضًا حاضرًا أو نفلًا، بشرط أن تتوافق الصلاتان في الأفعال الظاهرة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.