أسعار اللحوم اليوم الاثنين 17-6-2024 في الأسواق    أسعار الذهب اليوم الاثنين 17-6-2024 في مصر.. كم يسجل عيار 21 الآن؟    «خطوة بخطوة».. طرق شحن عداد الكهرباء الكارت بالموبايل في العيد    «القاهرة الإخبارية»: قوات الاحتلال الإسرائيلي تقصف جنوب غزة    7 معلومات عن الطيار حسن عدس المتوفى بعد الهبوط في جدة.. «مكملش 40 سنة وغير متزوج»    فيلم عصابة الماكس يحتل المركز الثالث في السينما بإيرادات مليون جنيه    دعاء طواف الوداع: «اللهم إن كنت رضيت عنِّي فازدد عنِّي رضا»    محافظ أسوان يتفقد المطعم السياحي متعدد الأغراض بعد التطوير    الخارجية الإيرانية: بيان الترويكا الأوروبية بشأن البرنامج النووي الإيراني لا قيمة له    جندي إسرائيلي يتخلص من حياته بعد عودته من الحرب في غزة    إعلام فلسطيني: طائرات الاحتلال تشن غارة عنيفة على وسط غزة    حسم موقف سيرجو روبيرتو من الرحيل عن برشلونة    بعد قرار كولر.. الأهلي يفتح باب الرحيل أمام أليو ديانج للدوري السعودي    استقرار أسعار الفاكهة بسوق العبور اليوم 17 يونيه    «الأرصاد»: انخفاض في درجات الحرارة.. العظمى على القاهرة 37    ملفوف في سجادة.. تفاصيل العثور على جثة شاب مقتولًا في البدرشين    انتقاما منه.. تفاصيل إضرام سيدة النيران في شقة زوجها لزواجه في الوراق    ثاني أيام العيد.. سيولة بميادين القاهرة والجيزة    إصابة عامل بحروق أثناء تنظيف المنزل بمادة بترولية بجرجا فى سوهاج    جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد يتولى تنفيذ 1384 مشروعًا بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"    اليوم.. قصور الثقافة تستعيد ذكريات الثمانينيات والتسعينيات في حفلات مجانية بالسامر والقناطر    إعلام فلسطينى: قصف إسرائيلى يستهدف المناطق الجنوبية لمدينة غزة    «المالية»: تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل    ما حكم ذبح الأضحية ليلًا في أيام التشريق؟    «المحلاوي» عن يوم «القر».. من أعظم أيام الله ويستجاب فيه الدعاء (تفاصيل)    جامعة القاهرة تستقبل 3079 حالة طوارئ وتُجري 371 عملية خلال عطلة العيد    الخشت يتلقى تقريرًا حول أقسام الطوارئ بمستشفيات قصر العيني خلال العيد    فيلم ولاد رزق 3 يحقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما المصرية    الجونة يستضيف البنك الأهلي لمداواة جراحه بالدوري    مواعيد مباريات اليوم الاثنين 17 - 6 - 2024 والقنوات الناقلة    تشكيل الزمالك المتوقع أمام المصري في الدوري    مصادر فلسطينية: القوات الإسرائيلية تقتحم مخيم عقبة جبر في أريحا ومدينة قلقيلية    تشكيل الإسماعيلي المتوقع ضد إنبي في الدوري المصري    فرنسا ومبابي في اختبار صعب أمام النمسا في مستهل مشوار يورو 2024    الدولار يسجل 47.75.. أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم    زلزال بقوة 6.3 درجة يضرب جنوب البيرو    60 دقيقة متوسط تأخيرات القطارات بمحافظات الصعيد.. ثاني أيام عيد الأضحى 2024    المنيا تسجل حالة وفاه جديدة لحجاج بيت الله الحرام    بينها دولتان عربيتان.. 9 دول إسلامية تحتفل بأول أيام عيد الأضحى اليوم    حكم الشرع في زيارة المقابر يوم العيد.. دار الإفتاء تجيب    بعد إثارته للجدل بسبب مشاركته في مسلسل إسرائيلي.. من هو الممثل المصري مايكل إسكندر؟    مصطفى بكري يكشف سبب تشكيل مصطفى مدبولي للحكومة الجديدة    "تهنئة صلاح وظهور لاعبي بيراميدز".. كيف احتفل نجوم الكرة بعيد الأضحى؟    «زي النهارده».. وفاة إمام الدعاة الشيخ محمد متولي الشعراوى 17 يونيو 1998    عيد الأضحى: لماذا يُضحى بالحيوانات في الدين؟    حظك اليوم برج الجوزاء الاثنين 17-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي    الكنيسة الكاثوليكية تختتم اليوم الأول من المؤتمر التكويني الإيبارشي الخامس.. صور    انخفاض أعداد الموقعين على بيان مؤتمر أوكرانيا الختامي ل82 دولة ومنظمة    أجهزة مراقبة نسبة السكر في الدم الجديدة.. ماذا نعرف عنها؟    كيف يمكن التعامل مع موجات الحر المتكررة؟    القافلة الطبية «راعي مصر» تصل القنطرة شرق بالإسماعيلية    وزير الداخلية السعودي يقف على سير العمل بمستشفى قوى الأمن بمكة ويزور عدداً من المرضى    الأنبا ماركوس يدشن كنيسة ويطيب رفات الشهيد أبسخيرون بدمياط    وفاة خامس حالة من حجاج الفيوم أثناء طواف الإفاضة    المحامين تزف بشرى سارة لأعضائها بمناسبة عيد الأضحى    تنسيق الجامعات 2024.. شروط القبول ببرنامج جورجيا بتجارة القاهرة    حصاد أنشطة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في أسبوع    بالسيلفي.. المواطنون يحتفلون بعيد الأضحى عقب الانتهاء من الصلاة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



هل يجوز قضاء الصلاة الفائتة في جماعة؟.. دار الإفتاء تجيب
نشر في فيتو يوم 07 - 02 - 2021

ورد سوال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه "قد يفوتني فرض من الفروض الخمسة فأقضيه بعد وقته، فهل يجوز لي أن أصلي هذا الفرض المقضي في جماعة؟"، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي:
من المقرر أن الفرائض الخمس أوجبها الله سبحانه وتعالى على كل مسلمٍ مكلَّف في أوقات محددة؛ فقال تعالى: ﴿إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا﴾ [النساء: 103]، ويأثم المسلم بتأخير الصلاة عن وقتها لغير عذر، وقد أخرج الشيخان -بسنديهما- عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا، لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ؛ ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]».
ومن المعلوم أيضًا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حث على صلاة الجماعة ورغَّب فيها؛ فقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الشيخان: «صَلَاةُ الجماعة تَفْضُلُ صَلَاةَ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً»، وقال صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخرجه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه: «من صَلَّى أَرْبَعِينَ يَوْمًا الصَّلَوَات فِي جمَاعَة لَا تفوته فِيهَا تَكْبِيرَة الْإِحْرَام كتب الله لَهُ براءتين: بَرَاءَة من النِّفَاق، وَبَرَاءَة من النَّار».
قضاء الصلاة الفائتة في جماعة
ولما كان للصلاة في جماعة هذا الفضل العظيم أجمع الفقهاء على أنه يجوز لفئة من المسلمين فاتتهم إحدى الصلوات الخمس -غير الجمعة- أن يقضوها جماعة إذا اتحدوا في عين الصلاة المقضية كظهر أو عصر أو غيرهما، واستدلوا على ذلك بما أخرجه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: عَرَّسْنَا مع نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم فلم نستيقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لِيَأْخُذْ كُلُّ رَجُلٍ بِرَأْسِ رَاحِلَتِهِ، فَإِنَّ هَذَا مَنْزِلٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ»، قَالَ: فَفَعَلْنَا، ثُمَّ دَعَا بِالْمَاءِ فَتَوَضَّأَ، ثُمَّ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، ثُمَّ أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَصَلَّى الْغَدَاةَ.
فدل الحديث على أنه صلى الله عليه وآله وسلم قضى صلاة الفجر الفائتة جماعةً بأصحابه.
قال العلامة النفراوي المالكي في "الفواكه الدواني" (1/ 207، ط. دار الفكر): [الجماعة بفرض غير الجمعة سنة، سواء كان الفرض حاضرًا أو فائتًا] اه.
وقال الإمام الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 154، ط. دار الكتب العلمية): [وكذا إذا فاتت الجماعة صلاة واحدة قضوها بالجماعة بأذان وإقامة] اه.
وقال الإمام النووي الشافعي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 189، ط. دار الفكر): [وأما المقضية من المكتوبات فليست الجماعة فيها فرض عين ولا كفاية بلا خلاف، ولكن يستحب الجماعة في المقضية التي يتفق الإمام والمأموم فيها؛ بأن يفوتهما ظهر أو عصر] اه.
أحكام صلاة الجماعة
وقال العلامة البهوتي الحنبلي في "كشاف القناع" (1/ 262، ط. دار الفكر): [ويسن أن يصلي الفائتة جماعة إن أمكن ذلك؛ لفعله صلى الله عليه وآله وسلم] اه.
ونقل الإمام النووي في "المجموع شرح المهذب" (4/ 189، ط. دار الفكر) عن القاضي عياض أنه قال: [لا خلاف بين العلماء في جواز الجماعة في القضاء إلا ما حُكي عن الليث بن سعد من منع ذلك. اه، قال: وهذا المنقول عن الليث إن صح عنه مردود بالأحاديث الصحيحة وإجماع من قبله] اه.
وقد ذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب اتحاد الصلاة بين الإمام والمأموم سببًا وفعلًا ووصفًا لصحة الاقتداء؛ واستدلوا بقوله عليه الصلاة السلام فيما أخرجه الشيخان: «إنما جُعلَ الإمَامُ ليُؤتمَّ بِهِ فلَا تَختَلِفُوا عَلَيهِ»؛ قالوا: فلا تصح صلاة ظهر مقضية خلف إمام يُصلي ظهرًا مؤداة أو يصلي عصرًا مقضية أو مؤداة؛ قال الشيخ الدردير في "الشرح الكبير" (1/ 339، ط. دار الفكر): [وثاني شروط الاقتداء مساواة من الإمام ومأمومه في عين الصلاة، فلا تصح ظهرًا خلف عصر ولا عكسه، فإن لم تحصل المساواة بطلت وإن كانت المخالفة بأداءٍ وقضاءٍ كظهرٍ قضاء خلف ظهرٍ أداء] اه.
وقال العلامة الكاساني الحنفي في "بدائع الصنائع" (1/ 138، ط. دار الكتب العلمية) عند كلامه على الاقتداء بالإمام في الصلاة: [وأما شرائط الركن فأنواع، منها: الشركة في الصلاتين، واتحادهما سببًا وفعلًا ووصفًا؛ لأن الاقتداء بناء التحريمة على التحريمة، فالمقتدي عقد تحريمته لما انعقدت له تحريمة الإمام، فكلما انعقدت له تحريمة الإمام جاز البناء من المقتدي، وما لا فلا، وذلك لا يتحقق إلا بالشركة في الصلاتين] اه.
كيف أقضي الصلاة الفائتة
وقال الحنابلة بصحة ائتمام من يصلي صلاة معينة مقضية بمن يؤديها؛ فيصح ائتمام من يقضي ظهرًا بمن يؤدي ظهرًا، قال العلامة البهوتي في "كشاف القناع" (1/ 484، ط. دار الكتب العلمية): [يصح ائتمام من يقضي الصلاة بمن يؤديها... ويصح ائتمام قاضي ظُهرِ يومٍ بقاضي ظُهرِ يومٍ آخر] اه.
واكتفى الشافعية بتوافق نظم صلاة الإمام والمأموم في الأفعال الظاهرة، فلا يشترط اتحاد الصلاتين عينًا ولا وقتًا، وعلى ذلك يصح اقتداء من يقضي الصلاة بمن يؤديها؛ كمن يقضي الظهر بمن يؤدي العصر، نظرًا لاتفاق الفعل في الصلاة وإن اختلفت النية؛ فإن اختلف فعلهما؛ كمكتوبة وكسوف أو جنازة لم يصح الاقتداء في ذلك؛ لمخالفته النظم وتعذر المتابعة معها.
قال الإمام النووي في "منهاج الطالبين" (ص: 42، ط. دار الفكر): [وتصح قدوة المؤدي بالقاضي والمفترض بالمتنفل وفي الظهر بالعصر وبالعكوس، وكذا الظهر بالصبح والمغرب وهو كالمسبوق، ولا تضر متابعة الإمام في القنوت والجلوس الآخر في المغرب، وله فراقه إذا اشتغل بهما، ويجوز الصبح خلف الظهر في الأظهر؛ فإذا قام للثالثة فإن شاء فارقه وسلم وإن شاء انتظره ليسلم معه] اه.
أحكام الصلاة فى زمن الكورونا
قال الإمام الماوردي في "الحاوي الكبير" (2/ 316، ط. دار الكتب العلمية) عن مذهب الشافعية في هذه المسألة: [وهذا أوسع المذاهب] اه.
واستدل الشافعية على جواز الاقتداء مع اختلاف نية الإمام والمأموم إذا اتفق نظم الصلاة بما أخرجه الشيخان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: "كَانَ مُعَاذٌ يُصَلِّي مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وآله وسلم ثُمَّ يَأْتِي قَوْمَهُ، فَيُصَلِّي بِهِمْ".
ووجه الدلالة من هذا أن معاذًا كان يؤدي فرضه خلف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يصليها بقومه، فتكون لهم فريضة وله نافلة؛ فجازت الصلاة رغم اختلاف نية الإمام والمأموم.
وأجابوا عن استدلال القائلين بعدم صحة الاقتداء مع اختلاف النية بقوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إنما جُعلَ الإِمَامُ ليؤتمَّ بِهِ» بأن المراد: ليؤتم به في الأفعال لا في النية. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم -بعد ذلك-: «فإذا كبَّر فكَبِّرُوا وإذا سَجَدَ فاسْجُدُوا... إلى آخر الحديث».
ويُعلم مما سبق أن اتفاق الفقهاء قائم على أصلِ جواز قضاء الفوائت جماعة، ثم إنهم اختلفوا؛ فقال بعضهم باشتراط اتحاد عين الصلاة ووصفها وسببها حتى تصح الجماعة، وقال البعض بجواز اقتداء من يقضي الصلاة بمن يؤديها إذا اتَّحد وقتها؛ كظهر مقضية بظهر مؤداة، وذهب الشافعية إلى عدم اشتراط شيء من ذلك إلا اتفاق الأفعال الظاهرة بين الصلاتين، ومن ثَمَّ فيجوز عندهم قضاء الصلاة الرباعية جماعة خلف من يصلي صلاة ثنائية أو صلاة ثلاثية.
فإذا جلس الإمام في الصلاة الثلاثية للتشهد فإنه مخير بين أمرين:
الأول: أن يجلس مع الإمام للتشهد، فإذا سلم الإمام قام إلى الرابعة.
الثاني: ألَّا يجلس معه للتشهد، وإنما ينوي المفارقة وينهض إلى الرابعة مباشرة.
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز لمن فاتتهم صلاةٌ مفروضةٌ أن يصلوها جماعةً بإمام منهم، فإن كان واحدًا فيجوز له أن يصليها إمامًا أو مأمومًا مع غيره سواء كان يصلي قضاءً أو فرضًا حاضرًا أو نفلًا، بشرط أن تتوافق الصلاتان في الأفعال الظاهرة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.