تراجع حاد لأسعار الذهب والفضة عالميا بسبب عمليات جني الأرباح    زيلينسكي يرد على اتهامات روسيا باستهداف مقر إقامة بوتين ويطالب برد دولي    مجموعة مصر، نتيجة مباراة جنوب أفريقيا وزيمبابوي بعد مرور 30 دقيقة    رافينيا ويامال وفليك.. الدوري الإسباني يقدم جوائز الأفضل في الموسم بالتعاون مع جلوب سوكر    إحالة تشكيل عصابي متهم باستغلال الأطفال في أعمال التسول بالجيزة للمحاكمة    رمضان 2026، أحمد السقا يصور حلقة في برنامج رامز جلال    وزير الخارجية يبحث مع نظيره العُماني تعزيز التعاون بالمجالات الاقتصادية والاستثمارية    الإفتاء توضح مدة المسح على الشراب وكيفية التصرف عند انتهائها    «طفولة آمنة».. مجمع إعلام الفيوم ينظم لقاء توعوي لمناهضة التحرش ضد الأطفال    معدل البطالة للسعوديين وغير السعوديين يتراجع إلى 3.4%    شتيجن في أزمة قبل كأس العالم 2026    نقابة المهن التمثيلية تنعى والدة الفنان هاني رمزي    فجوة هائلة بين أعداد المرضى.. مسؤول يكشف تفاصيل مروعة عن أوكار علاج الإدمان    الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة تؤكد دمج حقيقي وتمكين ل11 مليون معاق    العيال فهمت على مسرح ميامى احتفالًا برأس السنة    هدى رمزي: مبقتش أعرف فنانات دلوقتي بسبب عمليات التجميل والبوتوكوس والفيلر    رئيس البرلمان العربي: تصعيد المستوطنين لاقتحامات المسجد الأقصى إرهاب منظم    وزير الصحة: تعاون مصري تركي لدعم الاستثمارات الصحية وتوطين الصناعات الدوائية    تايلاند وكمبوديا تعقدان محادثات بوساطة صينية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : وزارة العدالة الاجتماعية !?    وزير الاستثمار يبحث مع وزير التجارة الإماراتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي    نائب رئيس جامعة بنها يتفقد امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الحاسبات والذكاء الإصطناعى    تاجيل محاكمه 49 متهم ب " اللجان التخريبيه للاخوان " لحضور المتهمين من محبسهم    مواصفات امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية 2026 وتوزيع الدرجات    أسماء المصابين في حادث تصادم أسفر عن إصابة 8 أشخاص بالقناطر الخيرية    "الزراعة" تنفذ 8600 ندوة إرشادية بيطرية لدعم 100 ألف مربي خلال نوفمبر    صعود مؤشرات البورصة بختام تعاملات الإثنين للجلسة الثانية على التوالى    آدم وطني ل في الجول: محمد عبد الله قد ينتقل إلى فرنسا أو ألمانيا قريبا    "حماس": ندعو "ترامب" إلى مواصلة الضغط على الاحتلال لإلزامه بتنفيذ الاتفاق    الاتحاد الدولي للسكري يعترف رسميًا بالنوع الخامس من مرض السكري    حصاد 2025 في قطاع التعليم بأسيوط.. مدارس جديدة وتطوير شامل للبنية التحتية وتوسعات لاستيعاب الزيادة الطلابية    شركة استادات ووزارة التعليم تطلقان المرحلة الثانية من دوري مدارس مصر    الأزهر ينتقد استضافة المنجمين والعرافين في الإعلام: مجرد سماعهم مع عدم تصديقهم إثم ومعصية لله    وفاة والدة الفنان هاني رمزى بعد صراع مع المرض    مراد مكرم يطرح أغنية جديدة في 2026: التمثيل عشقي الأول والأخير    أحمد عدوية.. أيقونة الأغنية الشعبية في ذكرى رحيله الأولى    تصفية ودمج.. رئيس الوزراء يُتابع إجراءات رفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية    وزير الخارجية يهنئ رئيس الجمهورية بمناسبة العام الميلادي الجديد    طاهر أبوزيد: مكاسب حسام حسن مع المنتخب إنجاز رغم الظروف.. والمرحلة المقبلة أصعب    "الوزير" يلتقي وزراء الاقتصاد والمالية والصناعة والزراعة والمياه والصيد البحري والتربية الحيوانية والتجارة والسياحة في جيبوتي    إحالة ربة منزل للمفتي بعد قتلها زوجها وابن شقيقه في كفر شكر    محافظ قنا ينعى المستشارة سهام صبري رئيس لجنة انتخابية توفيت في حادث سير    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 29-12-2025 في محافظة الأقصر    اسعار الخضروات اليوم الإثنين 29ديسمبر 2025 فى اسواق المنيا    وزير العمل يفتتح المقر الجديد للنقابة العامة للعاملين بالنقل البري    الرعاية الصحية: خبير إسباني أجرى 4 عمليات قسطرة قلبية متقدمة وفحص 130 مريضا في 48 ساعة    وزير الخارجية يؤكد دعم مصر لتعزيز منظومة الصحة والأمن الدوائي في إفريقيا    برودة وصقيع.. تفاصيل طقس الأقصر اليوم    «الوطنية للانتخابات» توضح إجراءات التعامل مع الشكاوى خلال جولة الإعادة    نتنياهو يلتقي ترامب في الولايات المتحدة لمناقشة مستقبل الهدنة في غزة    إصابة 5 أشخاص فى انقلاب سيارة فى المنوفية    قطرات الأنف.. كيف يؤثر الاستخدام المتكرر على التنفس الطبيعي    الجيش الصيني يجري مناورات حول تايوان لتحذير القوى الخارجية    حمو بيكا ينعي دقدق وتصدر اسمه تريند جوجل... الوسط الفني في صدمة وحزن    يحيى حسن: التحولات البسيطة تفكك ألغاز التاريخ بين الواقع والافتراض    بشير التابعى: توروب لا يمتلك فكرا تدريبيا واضحا    ما هو فضل الدعاء وقت الفجر؟    لا رب لهذه الأسرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبات قانون إدارة المخلفات.. تصل إلى السجن المؤبد وغرامة 25 مليون جنيه
نشر في فيتو يوم 25 - 07 - 2020

تضمن مشروع قانون تنظيم إدارة المخلفات، المعروض على جدول أعمال الجلسات العامة للبرلمان بعد انتهاء لجنة الطاقة من مناقشته، عدد من العقوبات، تصل إلى الحبس المؤبد وغرامة 25 مليون جنيه.
وترصد فيتو أبرز تلك العقوبات العقوبات الواردة في مشروع القانون كالتالي:
يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة التي لا تقل عن خمسة ملايين جنيه ولا تزيد على خمس وعشرون مليون جنيه كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القارى أو أعالى البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية.
ويُعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه كل من يخالف أحكام الفقرة الثانية من المادة(55) من هذا القانون والتي تنص على أن:
علي مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التي ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقاً لأحكام هذا القانون الاحتفاظ بسجل لهذه المخلفات وكيفية التخلص منها وكذلك الجهات المتعاقد معها لأى عمليات إدارة لهذه المخلفات، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذج هذا السجل والبيانات التي تدون فيه.
ويجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عنها مخلفات خطرة أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة والمكان التى كانت مقامه به إذا تم نقل المنشأة أو وقف نشاطها وذلك وفقاً للاشتراطات والمعايير التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة في ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النيه ، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئياً على نفقته الخاصة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يُخالف أحكام المادتين (18) من هذا القانون والتي تنص على أن:
يلتزم المُرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحياً وبيئياً في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك، وفقًا لأحكام هذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحياً وبيئياً.
ويحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص.
وفى حالة العود يضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب عمداً أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل برؤها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر.
ويُعاقب بذات العقوبات المقررة المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون إذا ثبت علمه بها وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.
كما يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف أحكام المادة 29 من هذا القانون والتي تنص على ان:
يحظر استيراد أى مخلفات غير خطرة إلا بعد الحصول علي تصريح من الجهاز طبقاً للإشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
ويُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.