أسعار الأسماك اليوم الخميس 22 مايو فى سوق العبور للجملة    شقق سكن لكل المصريين 7 لمتوسطي الدخل من شروطها لا تقل مدة خدمتك بعملك عن 7 أشهر    اليونان تُحذر من تسونامي بعد زلزال بقوة 6 درجات    هل تعقد إيران جولة مفاوضات خامسة مع واشنطن في روما؟    بحضور يورتشيتش وجبر، الكشف عن كأس دوري أبطال أفريقيا في جوهانسبرج    بلطجة وترويع المواطنين، قرار عاجل من النيابة بشأن طرفي مشاجرة عين شمس    اليوم.. حار نهارا على القاهرة ورياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق    جثتان و15 مصابا بحروق في حادث أعلى الدائري (صور)    «الزراعة»: تحصين أكثر من 4.5 مليون طائر منذ بداية العام وحتى الآن    وزير الصحة يلتقى رئيس مجلس إدارة التحالف العالمى للقاحات والتطيعمات "جافي"    أسعار البيض اليوم الخميس 22 مايو2025    بطولة كريم عبدالعزيز.. فيلم «المشروع X» يكتسح شباك التذاكر في أول أيام عرضه    «لم نسجل أي بلاغات أو خسائر».. بيان من محافظة البحيرة بخصوص زلزال اليوم    دون خسائر في الأرواح أو الممتلكات.. تداعيات الزلزال في بني سويف اليوم    نماذج امتحانات الدراسات للصف الثالث الإعدادي PDF ترم ثاني 2025.. استعد الآن قبل بداية الامتحانات    طلاب الصف الأول الثانوي يؤدون اليوم امتحان العلوم المتكاملة بالدقهلية    30 دقيقة تأخر في حركة القطارات على خط «القاهرة - الإسكندرية».. الخميس 22 مايو 2025    سعر الذهب اليوم الخميس يصل لأعلى مستوياته وعيار 21 الآن بالمصنعية    حكم من يحج وتارك للصلاة.. دار الإفتاء توضح    لماذا زادت الكوارث والزلازل خلال الفترة الحالية؟.. أمين الفتوى يوضح    وسائل إعلام أمريكية: مقتل شخصين في إطلاق نار خارج المتحف اليهودي بواشنطن    زعيم كوريا الشمالية غاضبا بعد فشل تشغيل سفينة حربية: إهمال لا يمكن أن يغتفر    نصيحة من محمد فضل للزمالك: لا تفرّطوا في هذا اللاعب    مجلس الشيوخ الأمريكي يعتزم التحقيق في هوية الشخص الذي أدار البلاد بدلا من بايدن    القيمة المضافة.. الصناعات الزراعية أنموذجا    رابط الحصول على أرقام جلوس الثانوية الأزهرية 2025.. موعد وجدول الامتحانات رسميًا    قبل ساعات من محاكمته.. إصابة إمام عاشور بوعكة صحية ونقله للمستشفى    الفيلم الوثائقي الأردني "أسفلت" يفوز بجائزة في مهرجان كان السينمائي 2025    إمام عاشور من داخل أحد المستشفيات: الحمد لله على كل شىء (صورة)    5 شهداء جراء استهداف الاحتلال منزلا في حي الصفطاوي شمالي غزة    وزارة المالية تعلن عن وظائف جديدة (تعرف عليها)    سامر المصري: غياب الدراما التاريخية أثَّر على أفكار الأجيال الجديدة    كريم محمود عبدالعزيز: «قعدت يوم واحد مع أبويا وأحمد زكي.. ومش قادر أنسى اللحظة دي»    المستشار عبد الرزاق شعيب يفتتح صرحا جديدا لقضايا الدولة بمدينة بورسعيد    أوكرانيا.. نظام الدفاع الجوي يعمل في خاركيف للتصدي لهجمات بمسيرات روسية    أموريم: كنا أفضل من توتنهام.. وسأرحل إذا أراد مانشستر يونايتد إقالتي    «استمرار الأول في الحفر حتى خبط خط الغاز».. النيابة تكشف مسؤولية المتهم الثاني في حادث الواحات    ضبط 7 عمال أثناء التنقيب عن الآثار بمنزل في سوهاج    محافظ الدقهلية: 1522 مواطن استفادوا من القافلة الطبية المجانية بقرية ابو ماضي مركز بلقاس    إجراء طبي يحدث لأول مرة.. مستشفى إدكو بالبحيرة ينجح في استئصال رحم بالمنظار الجراحي    الهلال يتمم المقاعد.. الأندية السعودية المتأهلة إلى دوري أبطال آسيا للنخبة    كندا تطالب إسرائيل بتحقيق معمّق في واقعة إطلاق النار على دبلوماسيين بالضفة الغربية    بعد انخفاضه لأدنى مستوياته.. سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الخميس 22 مايو 2025    بأجر كامل.. تفاصيل إجازة امتحانات العاملين في قانون العمل الجديد    السفارة التركية بالقاهرة تحتفل بأسبوع المطبخ التركي    اليوم.. انطلاق امتحانات نهاية العام لصفوف النقل بالمحافظات    مسلم ينشر صورًا جديدة من حفل زفافه على يارا تامر    اليوم.. العرض المسرحي "العملية 007" على مسرح قصر ثقافة بورسعيد    "من أجل المنتخبات".. ورش عمل لتطوير مسابقات الناشئين 24 و25 مايو    محافظ الغربية يُشيد بابنة المحافظة «حبيبة» ويهنئها لمشاركتها في احتفالية «أسرتي.. قوتي».. صور    كيف كان مسجد أهل الكهف وهل المساجد موجودة قبل الإسلام؟.. الشيخ خالد الجندي يجيب    في الجول يكشف آخر تطورات إصابة ناصر ماهر    الهلال ينجو من خسارة جديدة في الدوري السعودي    بعد مطاردة بوليسية.. ضبط سيارة تهرب 8 آلاف لتر بنزين قبل بيعها في السوق السوداء بدمياط    حاكم الشارقة يتسلم تكريما خاصا من اليونسكو لإنجاز المعجم التاريخى للغة العربية    28 يونيو.. ماجدة الرومي تحيي حفلا غنائيا في مهرجان موازين بالمغرب    رئيس إذاعة القرآن الكريم الأسبق: أيام الحج فرصة عظيمة لتجديد أرواح المسلمين.. فيديو    موعد وقفة عرفات وأول أيام عيد الأضحى المبارك 2025    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



غرامة 25 مليون جنيه وحبس المخالفين بقانون القمامة الجديد
نشر في الوطن يوم 04 - 03 - 2021

بدأ العد التنازلي لتطبيق قانون المخلفات الجديد ، والذي أوشكت لائحته التنفيذية على الخروج للنور، بعدما قاربت وزارة البيئة على وضع «الرتوش» الأخيرة عليه.
وفي قراءة للقانون، تم تخصيص فصل كامل للعقوبات والغرامات التي تطال المخالفين لأحكام القانون، التي جاء أكبرها عقوبة المتسببين في القاء مواد خطرة.
حيث نص قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 على عقوبات، مشددة لكل من خالف إجراءات التخلص من المخلفات بشكل سليم يراعي البيئة بعقوبات تصل إلى الغرامة 25 مليون جنيه.
وجاءت نصوص أبرز العقوبات كالتالي: «يُعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسة ملايين جنيه، ولا تزيد على خمس وعشرين مليون جنيه، كل من أغرق مواد أو مخلفات خطرة في البحر الإقليمي أو الجرف القاري أو أعالي البحار أو المنطقة الاقتصادية الخالصة لجمهورية مصر العربية».
كما نصت العقوبات على «غرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه كل من يُخالف أحكام المادتين (18) من هذا القانون، التي تنص على أن يلتزم المُرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات أن يمارس هذا النشاط بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا في المواقع والمنشآت المخصصة لذلك، وفقًا لأحكام هذا القانون على أن تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون معايير ممارسة تلك الأنشطة بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا».
كما نص القانون على «الحكم بوقف الترخيص لمدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ستة أشهر، وللمحكمة أن تقضى بإلغاء الترخيص، وفي حالة العود يضاعف الحد الأدنى والأقصى للغرامة. كما عاقب القانون بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من ارتكب عمدًا أحد الأفعال المخالفة لأحكام هذا القانون إذا نشأ عنه إصابة أحد الأشخاص بعاهة مستديمة يستحيل الشفاء منها، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على سبع سنوات إذا نشأ عن المخالفة إصابة ثلاثة أشخاص فأكثر بهذه العاهة، فإذا ترتب على هذا الفعل وفاة أحد الأشخاص تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا ترتب علي الفعل وفاة ثلاثة أشخاص فأكثر».
ونصت عقوبات قانون تنظيم إدارة المخلفات، الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بذات العقوبات المقررة، على أن المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري إذا ارتكب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة، قد أسهم في وقوع الجريمة، ويكون الشخص الاعتباري مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات».
الحبس والغرامة ضد أي شخص يستورد مخلفات خطرة
كما يُعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من يُخالف أحكام المادة 29 من هذا القانون، التي تنص على، «يحظر استيراد أي مخلفات غير خطرة إلا بعد الحصول علي تصريح من الجهاز طبقاً للإشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. كما يُحكم بإعادة تصدير المخلفات غير الخطرة محل الجريمة المنصوص عليها بالمادة (30) من هذا القانون على نفقة المستورد الخاصة».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.