استمرار إضراب المحامين أمام محاكم الجنايات، غدًا    الكنائس الأرثوذكسية الشرقية يحتفلون بذكرى مرور 17 قرنا على انعقاد مجمع نيقية بالكاتدرائية    انطلاق أولى رحلات طيران الحج السياحي 2025    مصدر حكومي: نسعى لعلاقة متوازنة بين المالك والمستأجر فى الإيجار القديم    ضربة قاصمة للدعم السريع، الجيش السوداني يحرر منطقة العطرون الاستراتيجية    خبير: الحرب البرية بدأت فعليًا.. وحماس وقعت في شرك المفاوضات الأمريكية    تشكيل مباراة إنتر ميلان ولاتسيو في الدوري الإيطالي    أتلتيكو مدريد يحسم الشوط الأول بثنائية أمام ريال بيتيس في الليجا    وزيرة التضامن تطمئن على وصول أول أفواج حجاج الجمعيات الأهلية إلى المدينة المنورة    ياسمين صبري تتألق على ريد كاربت العرض الخاص لفيلم "المشروع إكس"    عمرو دياب مفاجأة العرض الخاص لفيلم المشروع x    تأجيل دعوى إلغاء قرار نقيب الموسيقيين بمنع هيفاء وهبي من الغناء ل 25 مايو    ما هي العيوب التي لا تجوز في الأضحية؟    لأول مرة بصحة الدقهلية، نجاح جراحة دقيقة لإصلاح كسر بالرقبة في مستشفى تمى الأمديد    الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب في سيارة تحمل كرتون مضغوط بالمنوفية    تعليم قنا: استعدادات مكثفة للامتحانات وتجهيز قاعة أزمات بكل إدارة تعليمية    وزير دفاع باكستان: فرص اندلاع أعمال عدائية مع الهند لا تزال قائمة    حزب المؤتمر يبدأ استعداداته للاستحقاقات الانتخابية بتشكيل غرفة عمليات مركزية    أسرة عبد الحليم حافظ: العندليب لم يتزوج من سعاد حسني والجواب مكتوب بخط يدها    احتفال ثقافي شامل يجمع الإبداع والهوية في اليوم العالمي للتنوع    9 وزارات تدعم الدورة الرابعة لمؤتمر CAISEC'25 للأمن السيبراني    محافظ المنوفية يترأس اللجنة العليا للقيادات لاختيار مدير عام التعليم الفني    علاء عبد العال: بيراميدز فرط في الصدارة.. والأهلي الأقرب لحسم الدوري    أحكام الحج والعمرة (1).. علي جمعة يوضح شروط ووجوه أداء العمرة    محافظ القاهرة يكرم 40 طالبًا وطالبة الحاصلين على المراكز الأولى في المسابقة الدينية    هل يجوز للمرأة الحج دون محرم؟.. أمين الفتوى يجيب    مستشار بمعهد الدراسات الإستراتيجية: موسكو بين ضغط العسكريين وتحذيرات الاقتصاد    أستاذة علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسى ببغداد شاملة تتفق مع السياسة الخارجية المصرية    جهاز تنظيم الاتصالات يناقش أبرز تحديات المستخدمين في عصر الجيل الخامس    أنغام تتألق في "ليلة العمر" بالكويت وتستعد لحفل عالمي على مسرح "رويال ألبرت هول" بلندن    حكم قضائي بحبس صالح جمعة شهرا لعدم سداده نفقة طليقته    إغلاق ميناء الغردقة البحري بسبب سوء الأحوال الجوية    محافظة الجيزة تزيل 3 أدوار مخالفة فى عقار بحى العجوزة    وزير الدفاع الباكستاني: تلقّينا عرضًا هنديًّا للتفاوض حول كشمير والإرهاب.. ولا يمكن تجاهل الدور الدولي    اقرأ وتدبر    "جلسة جديدة".. بايرن ميونخ يكشف تطورات المفاوضات مع ساني    بدء التصويت في الانتخابات التشريعية بالبرتغال    محافظ المنوفية يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الخطة الاستثمارية 2025    رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية يتفقد سير امتحانات نهاية العام -صور    تواضع رغم النجاح| 4 أبراج لا تغريها الأضواء وتسعى للإنجاز بصمت    هل الكركم ضار بالكلى؟    الداخلية تواصل تيسير الإجراءات للحصول على خدمات الجوازات والهجرة    أشرف العربى: تحسن ملموس فى مستوى التنمية فى مصر    رئيس «تعليم الشيوخ» يقترح خصم 200 جنيه من كل طالب سنويًا لإنشاء مدارس جديدة    تأجيل محاكمة 4 متهمين بقتل طبيب التجمع لسرقته    التعليم العالي: قافلة طبية من المركز القومى للبحوث تخدم 3200 مريض فى 6 أكتوبر    وفاة بالسرطان.. ماقصة "تيفو" جماهير كريستال بالاس الخالدة منذ 14 عامًا؟    محافظ الدقهلية يتفقد أعمال المرحلة الأولى بنادي المنصورة الرياضي فرع جمصة    حماس: الإدارة الأمريكية تتحمل مسئولية المجازر الإسرائيلية بغزة    محافظ الدقهلية يفتتح الوحدة الصحية بالشيخ زايد بمدينة جمصة    السلطات السعودية تحذر الحجاج من ظاهرة منتشرة تعيق حركة الطائفين والمصلين    أوكرانيا تعلن ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 973 ألفا و730 فردا    فيديو.. لحظة اصطدام سفينة بجسر في نيويورك ومقتل وإصابة العشرات    مستشهدًا ب الأهلي.. خالد الغندور يطالب بتأجيل مباراة بيراميدز قبل نهائي أفريقيا    أشرف العربي: رغم التحسن الملموس في أداء التنمية في مصر إلا أنه لازال أقل من المأمول    موعد مباراة برشلونة ضد فياريال في الدوري الاسباني والقنوات الناقلة    «الرعاية الصحية» تعلن اعتماد مجمع السويس الطبي وفق معايير GAHAR    مصطفى عسل يهزم علي فرج ويتوج ببطولة العالم للإسكواش    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تفاصيل القانون الذي وافق عليه "النواب" للعقوبات والجرائم بالبيانات الشخصية
نشر في الصباح يوم 03 - 11 - 2019

أصدر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، قرار على باب الجرائم والعقوبات بقانون البيانات الشخصية، والتي تضمنت اتجاها كبيرا في زيادة الغرامات والتقليل من العقوبات السالبة للحريات الخاصة بالحبس والسجن.
جاء ذلك في الجلسة العامة الأحد، حيث نصت مادة (35) مستحدثة "لا يجوز، في غير حالة التلبس بالجريمة، رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب الرئيس التنفيذي للمركز في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون".
مادة (36)
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بحق المضرور في التعويض يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة (37)
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونيًا بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانونًا أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.
مادة (38)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توافر أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
مادة (39)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4، 5، 7) من هذا القانون.
مادة (40)
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بإحدى واجباته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
مادة (41)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجةً لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية.
مادة (42)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
مادة (43)
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16) من هذا القانون.
مادة (44)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.
مادة (45)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أحد العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
مادة (46)
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 47
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.
مادة (48)
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.
مادة (49)
في جميع الأحوال وفضلًا عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود، تُضاعف العقوبات الواردة في هذا الباب بحديها الأقصى والأدنى.
ويُعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة لها.
مادة "50"
يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتًا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (37، 38، 39، 40، 41، 42، 44) من هذا القانون.
ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (43، 45، 46) من هذا القانون، فى اى مرحلة وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يُسدد قبل الفصل فى الدعوي الجنائية نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
ويُسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكثر.
ويكون السداد في خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال.
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية، ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.