أبو شقة: لدينا قوانين سقيمة لا تناسب ما يؤسس له الرئيس السيسي من دولة حديثة    أمانة العمل الأهلي بالمنوفية تعقد إجتماعاً تنظيمياً لمناقشة خطة عملها    محافظ سوهاج: لا يوجد شخص مهما بلغ مستواه الوظيفي بعيد عن المساءلة ومن أمن العقاب أساء العمل    عقد ب800 مليون دولار أول ثمار سوريا منذ سقوط الأسد.. ما علاقة الإمارات؟    وزير الخارجية: الاجتماع التحضيري للقمة العربية اتفق على مشروع قرار إعادة إعمار غزة    بيت لاهيا تحت القصف وحشد عسكري إسرائيلي .. ماذا يحدث في شمال غزة الآن؟    ترامب يلمح إلى قرب إبرام اتفاق مع إيران    توقفوا فورا.. طلب عاجل من السعودية إلى إسرائيل (تفاصيل)    لاعب الأهلي يحتفل بخطوبته (شاهد)    4 مواجهات نارية في صراع الهبوط من الدوري .. ثنائي شعبي ينتفض    أول قرار من دفاع نجل الفنان محمد رمضان بعد الحكم بإيداعه في دار رعاية    جداول امتحانات الترم الثاني 2025 في بورسعيد لجميع الصفوف    صاحبة "الغزالة رايقة"، منة عدلي القيعي تحتفل بعقد قرانها على الفنان يوسف حشيش (صور)    د. محروس بريك يكتب: منازل الصبر    اليوم.. الأوقاف تفتتح 11 مسجدًا جديداً بالمحافظات    خروج أخر مستشفى لعلاج السرطان في غزة عن الخدمة    خسارة مصر وتتويج برشلونة باللقب.. نتائج مباريات أمس الخميس    الدوري الإسباني.. أوساسونا يهزم أتلتيكو مدريد بثنائية    هل الصلاة على النبي تحقق المعجزات..دار الإفتاء توضح    نشرة التوك شو| حجم خسائر قناة السويس خلال عام ونصف وتحذير من موجة شديدة الحرارة    أسوان ضيفًا على طنطا في الجولة ال 36 بدوري المحترفين    ترامب يلمح إلى قرب إبرام اتفاق مع إيران ويعيد نشر فيديو لشخصية مقربة من خامنئي    مسابقة معلمين بالحصة 2025.. قرار جديد من وزير التربية والتعليم وإعلان الموعد رسميًا    طقس المحافظات.. الأرصاد تطلق تحذيرا من بلوغ درجات الحرارة ذروتها «السبت»    بحضور وزير العمل الليبي.. تفعيل مذكرة التفاهم بين مجمع عمال مصر ووزارة العمل الليبية    القوى العاملة بالنواب: علاوة العاملين بالقطاع الخاص لن تقل عن 3% من الأجر التأميني    وكيل أول الشيوخ: مشروع قانون الإيجار القديم لن يخرج إلا في هذه الحالة    لاعب جنوب إفريقيا السابق: صن داونز سيفوز بسهولة على بيراميدز في نهائي دوري الأبطال    طريقة عمل الأرز باللبن، حلوى لذيذة قدميها في الطقس الحار    رسميًا بعد الانخفاض الجديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 16 مايو 2025    هل يمكن للذكاء الاصطناعي إلغاء دور الأب والأم والمدرسة؟    مصرع صغير وإصابة 21 آخرين في انقلاب سيارة عمالة زراعية في البحيرة    كمين شرطة مزيف.. السجن 10 سنوات ل 13 متهمًا سرقوا 790 هاتف محمول بالإكراه في الإسكندرية    دون وقوع إصابات.. السيطرة على حريق شب فى زراعات الهيش بمدينة إدفو    دون إصابات.. سقوط سيارة في ترعة بالغربية    البنك المركزي يطرح أذون خزانة محلية بقيمة 75 مليار جنيه الأحد المقبل    25 صورة من عقد قران منة عدلي القيعي ويوسف حشيش    رامي جمال يعلن عن موعد طرح ألبومه الجديد ويطلب مساعدة الجمهور في اختيار اسمه    الكاتب صنع الله إبراهيم (سلامتك).. الوسط الثقافي ينتفض من أجل مؤلف «ذات».. بين الأدب وغرفة العمليات.. «صنع الله» يحظى باهتمام رئاسي ورعاية طبية    صفقات بمئات المليارات وتحولات سياسية مفاجئة.. حصاد زيارة ترامب إلى دول الخليج    الحوثيون يعلنون حظر الملاحة الجوية على مطار اللد-بن جوريون    "بعد الهزيمة من المغرب".. موعد مباراة منتخب مصر للشباب المقبلة في أمم أفريقيا    بيان مهم من العمل بشأن فرص عمل الإمارات.. تفاصيل    النائب إيهاب منصور يطالب بوقف إخلاء المؤسسات الثقافية وتحويلها لأغراض أخرى    لقب الدوري السعودي يزين المسيرة الأسطورية لكريم بنزيما    لتوفير سلع غذائية بأسعار تنافسية.. محافظ الشرقية يفتتح مولًا تجاريًا في العصلوجي    إعلان أسماء الفائزين بجوائز معرض الدوحة الدولي للكتاب.. اعرفهم    بعد زيارة ترامب له.. ماذا تعرف عن جامع الشيخ زايد في الإمارات؟    دعمًا للمبادرة الرئاسية.. «حماة الوطن» بالمنيا يشارك في حملة التبرع بالدم| صور    حيازة أسلحة بيضاء.. حبس متهم باليلطجة في باب الشعرية    أخبار × 24 ساعة.. الحكومة: جهود متواصلة لتأمين المخزون الاستراتيجى للقمح    بسنت شوقي: نجاح دوري في «وتقابل حبيب» فرق معي جماهيريًا وفنيًا    أمين الفتوى: التجرؤ على إصدار الفتوى بغير علم كبيرة من الكبائر    البحيرة: الكشف على 637 مواطنا من مرضى العيون وتوفير 275 نظارة طبية بقرية واقد بكوم حمادة    استعدادا للامتحانات، أطعمة ومشروبات تساعد الطلاب على التركيز    طريقة عمل القرع العسلي، تحلية لذيذة ومن صنع يديك    "الصحة" تفتح تحقيقا عاجلا في واقعة سيارة الإسعاف    "الأوقاف" تعلن موضع خطبة الجمعة غدا.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



«النواب» يوافق على باب الجرائم والعقوبات بقانون البيانات الشخصية
نشر في بوابة أخبار اليوم يوم 03 - 11 - 2019

وافق مجلس النواب، برئاسة د. علي عبد العال، علي باب الجرائم والعقوبات بقانون البيانات الشخصية، والتي تضمنت اتجاها كبيرا في زيادة الغرامات والتقليل من العقوبات السالبة للحريات الخاصة بالحبس والسجن.
جاء ذلك في الجلسة العامة الأحد، حيث نصت مادة 35 مستحدثة، بأنه لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة، رفع أو تحريك الدعوى الجنائية إلا بناءً على طلب الرئيس التنفيذي للمركز في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 36
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ودون الإخلال بحق المضرور في التعويض يُعاقب على الجرائم المنصوص عليها في المواد التالية بالعقوبات المقررة لها.
مادة 37
يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو عالج أو أفشي أو أتاح أو تداول بيانات شخصية معالجة إلكترونياً بأى وسيلة من الوسائل في غير الأحوال المصرح بها قانوناً أو بدون موافقة الشخص المعنى بالبيانات.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة شهور وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكب ذلك مقابل الحصول على منفعة مادية أو أدبية، أو إذا ترتب على ذلك تعريض الشخص المعني للبيانات للخطر أو الضرر.
مادة 38
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، كل حائز أو متحكم أو معالج امتنع دون مقتضى من القانون عن تمكين الشخص المعني بالبيانات من ممارسة حقوقه المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه كل من جمع بيانات شخصية دون توافر أي من الشروط المنصوص عليها في المادة (3) من هذا القانون.
مادة 39
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل متحكم أو معالج لم يلتزم بواجباته المنصوص عليها في المواد (4، 5، 7) من هذا القانون.
مادة 40
يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، كل ممثل قانوني للشخص الاعتباري لم يلتزم بإحدى واجباته المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
مادة 41
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل مسئول حماية بيانات شخصية لم يلتزم بمقتضيات وظيفته المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.
ويُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه إذا وقعت الجريمة نتيجةً لإهمال مسئول حماية البيانات الشخصية.
مادة 42
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل حائز أو متحكم أو معالج جمع أو أتاح أو تداول أو عالج أو أفشى أو خزن أو نقل أو حفظ بيانات شخصية حساسة بدون موافقة الشخص المعني بالبيانات أو في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.
مادة 43
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها في المواد (14، 15، 16) من هذا القانون.
مادة 44
يُعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، كل من خالف أحكام التسويق الإلكتروني المنصوص عليها في المادتين (17، 18) من هذا القانون.
مادة 45
يُعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أحد العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون.
مادة 46
يُعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها في هذا القانون.
مادة 47
يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من منع أحد العاملين بالمركز ممن يتمتعون بصفة الضبطية القضائية من أداء عملهم.
مادة 48
يُعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص الاعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون إذا ثبت علمه بها، وكان إخلاله بالواجبات التي تفرضها عليه تلك الإدارة قد أسهم في وقوع الجريمة.
ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يُحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه.
مادة 49
في جميع الأحوال وفضلاً عن العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون تقضي المحكمة بنشر حكم الإدانة في جريدتين واسعتي الانتشار، وعلى شبكات المعلومات الإلكترونية المفتوحة علي نفقة المحكوم عليه.
وفي حالة العود، تُضاعف العقوبات الواردة في هذا الباب بحديها الأقصى والأدنى.
ويُعاقب على الشروع في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنصف العقوبة المقررة لها.
مادة 50
يجوز للمتهم في أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتًا، إثبات الصلح مع المجني عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك في الجنح المنصوص عليها في المواد (37، 38، 39، 40، 41، 42، 44) من هذا القانون.
ويكون التصالح مع المركز في الجنح المنصوص عليها بالمواد (43، 45، 46) من هذا القانون.فى اى مرحلة
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذي يرغب في التصالح أن يُسدد قبل الفصل فى الدعوي الجنائية نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.
ويُسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صيرورة الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضي بها أيهما أكثر.
ويكون السداد في خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوي الجنائية، ولا أثر له على حقوق المضرور من الجريمة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.