انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدي الوكيل، نائب رئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية رسم فحص طلبات راغبي تقنين وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة مع إلزام محافظة الفيوم برد المبالغ المحصلة لمن قام بسدادها على وفق قواعد رد غير المستحقة. وصرح المستشار شريف الشاذلي، رئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، بأن الجمعية العمومية استعرضت المادة (181)، (182) من القانون المدنى، والمادة (31) مكررًا من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998، واستظهرت أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون يمكن أن يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم، ويترك شروط دفعة وتحديد سعره إلى سلطة أخرى. وأضاف أن الدستور كفل لرئيس الجمهورية، أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلًا لحكم في القانون، أو تعطيلًا لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه ولا تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فهذه اللوائح تفصل ما ورد إجمالًا في نصوص القانون بالضوابط المشار إليها.