انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار حمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى عدم مشروعية رسم فحص طلبات راغبي تقنين وضع اليد على الأراضي أملاك الدولة، مع إلزام محافظة الفيوم برد المبالغ المحصلة لمن قام بسدادها وفق قواعد رد غير المستحق. وصرح المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية، أن الجمعية العمومية استعرضت المادة (181)، (182) من القانون المدنى، والمادة (31) مكرراً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998. واستظهرت أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون يمكن أن يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم ويترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى، فالرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الخاضع له، نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين أولهما: أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة، ثانيهما: أنه لا يدفع اختياراً إنما يؤدى كرهاً بطريق الإلزام وتستأديه الدولة من الأفراد، بما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه فى ذلك شأن الضريبة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل عنصر الإكراه فى التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤداة له, ولكنه يتمثل فى حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة، لما يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانونى ضار. وأضاف أن الدستور أناط برئيس الجمهورية، أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلاً لحكم فى القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فهذه اللوائح تفصل ما ورد إجمالاً فى نصوص القانون بالضوابط المشار إليها. ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على المبلغ المقرر لفحص طلبات تقنين وضع اليد الوارد بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006، وقرار محافظ الفيوم رقما (6، 119) لسنة 2007. وأشار إلى أنه يعتبر رسماً من حيث الطبيعة القانونية، ومن حيث وجوب تحصيله جبراً لفحص الطلب المقدم من راغبى تقنين وضع يدهم لا يجوز.