قضت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع برئاسة المستشار الدكتورحمدي الوكيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة بإلزام محافظة الفيوم برد المبالغ المالية المحصلة من راغبى تقنيين أوضاعهم بالنسبة للأراضى المملوكة للدولة والتى وضعوا أيديهم عليها كما قضت بمخالفة رسم فحص الطلبات للقانون و أكد المستشار شريف الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني للجمعية العمومية أن المواد (181)، (182) من القانون المدنى و (31) مكرراً من قانون تنظيم المناقصات والمزايدات رقم (89) لسنة 1998 تكشف أن الرسم لا يفرض إلا بناء على قانون يمكن أن يكتفى فيه بتقرير مبدأ الرسم ويترك شروط دفعه وتحديد سعره إلى سلطة أخرى
وأضاف " الشاذلى " أن الرسم بمعناه القانونى هو مبلغ من المال يجبيه أحد الأشخاص العامة كرهاً من الخاضع له نظير خدمة معينة تؤديها الدولة إليه، وهو بذلك يتكون من عنصرين أولهما: أن الرسم يدفع مقابل خدمة معينة، ثانيهما: أنه لا يدفع اختياراً إنما يؤدى كرهاً بطريق الإلزام وتستأديه الدولة من الأفراد بما لها عليهم من سلطة الجباية شأنه فى ذلك شأن الضريبة، وقد تقدم هذه الخدمة للفرد دون أن يطلبها وقد تقدم له ولو أظهر رغبته عنها، ولا يتمثل عنصر الإكراه فى التزام الفرد بدفع الرسم مقابل الخدمة المؤادة له, ولكنه يتمثل فى حالة الضرورة القانونية التي تلجئ الفرد إلى المرفق العام لاقتضاء هذه الخدمة، لما يترتب على التخلف عن طلبها من جزاء، أو أثر قانونى ضار.
وأوضح " الشاذلى " أن الدستور أناط برئيس الجمهورية، أو من يعينه القانون إصدار اللوائح التنفيذية للقوانين شريطة ألا تتضمن تعديلاً لحكم فى القانون، أو تعطيلاً لمقتضاه، أو إعفاء من تنفيذه ولا أن تتناول بالتنظيم ما لم ينظمه القانون، فهذه اللوائح تفصل ما ورد إجمالاً فى نصوص القانون بالضوابط المشار إليها. ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على المبلغ المقرر لفحص طلبات تقنين وضع اليد الوارد بالمادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2041) لسنة 2006 وقرارا محافظ الفيوم رقما (6، 119) لسنة 2007 يبين أنه يعتبر رسماً من حيث الطبيعة القانونية، ومن حيث وجوب تحصيله جبراً لفحص الطلب المقدم من راغبى تقنين وضع يدهم.