بدء التحقيق في واقعة رفض طبيب الكشف على مريضة مُسنة بقنا    مصر تجني ثمار عقد من التنمية.. "حياة كريمة" و"بداية جديدة" يعززان العدالة الاجتماعية |إنفوجراف    وزير الزراعة يطمئن على مسئول حماية الأراضي بعد إصابته أثناء تأدية عمله في سوهاج    محافظ كفر الشيخ: استمرار فتح المجازر لاستقبال الأضاحى وذبحها بالمجان خلال أيام عيد الأضحى    محافظ أسوان: توريد كميات القمح بنسبة تخطت 103% من المستهدف إلى الصوامع والشون    إعلام إسرائيلي: سفينة مادلين تصل ميناء أسدود.. ومركز حقوقي إسرائيلي يطالب بالكشف عن مكان احتجازها    روسيا تؤكد استمرار الاتصالات مع أوكرانيا    لتأجيل تصويت حل الكنيست.. حكومة نتنياهو تطرح عشرات مشاريع القوانين    ترامب يتعثر على درج الطائرة الرئاسية.. وروبيو يتبع خطاه    الاحتلال يعتقل فلسطينيًا وامرأة من مخيم العروب شمال الخليل بالضفة الغربية    عماد متعب: مشاركة الأهلي الحالية الأقوى وأتمنى التوفيق للفريق في المونديال    ميلان يتوصل لاتفاق لضم مودريتش    شيكابالا يدرس الاستمرار لنهاية تعاقده مع الزمالك (خاص)    إصابة 8 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص أعلى طريق كوبري الفحص ببنها    ضبط 5 قضايا مخدرات وتنفيذ 624 حكما قضائيا خلال حملات أمنية بأسوان ودمياط    الغربية.. إخماد حريق شونة كتان بقرية شبراملس في زفتى بسبب ارتفاع الحرارة    خروج مصابي حادث التسمم إثر تناول وجبة طعام بمطعم بالمنيا بعد تماثلهم للشفاء    140 حديقة تواصل استقبال المواطنين رابع أيام عيد الأضحى المبارك في أسوان    أسماء مصطفى تكتب: بعثة حج القرعة رفعت شعار "حج بلا معاناة في رحلة الإيمان والتجرد"    فيلم سيكو سيكو يستمر في حصد عيدية الجمهور بمنافسات ثالث أيام عيد الأضحى    ياسمين صبري تساعدك في التعرف على الرجل التوكسيك    د.عبد الراضي رضوان يكتب : ل نحيا بالوعي "13 " .. حقيقة الموت بين الفلسفة والروحانية الإسلامية    الصحة: فحص 3 ملايين و251 ألف سيدة ضمن مبادرة العناية بصحة الأم والجنين    اعتماد كامل لمجمع العيادات الخارجية لأطفال أبو الريش بمستشفيات جامعة القاهرة من هيئة الاعتماد والرقابة الصحية    مراكز الشباب بالدقهلية تقدم الألعاب الترفيهية وعروض غنائية وسحرية فى رابع أيام العيد    مصرع عنصرين إجراميين شديدي الخطورة في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة بقنا    "التعليم العالي" تعلن حصاد أداء الأنشطة الرياضية خلال العام المالي 2024 -2025    الصادرات الصينية تتراجع في ظل الحرب التجارية    توتر بين عائلة العندليب و«موازين» بعد إعلان حفل بتقنية الهولوجرام    احتفالات مبهجة بثقافة الشرقية فى عيد الأضحى ضمن برنامج "إبداعنا يجمعنا"    «تاريخ ساحر مليء بالأسرار».. إطلاق الفيديو الترويجي الأول للمتحف الكبير قبل الافتتاح الرسمي    قانون العمل الجديد.. ضمانات شاملة وحقوق موسعة للعاملين فى القطاع الخاص    دعاء الخروج من مكة.. أفضل كلمات يقولها الحاج في وداع الكعبة    آخر أيام إجازة عيد الأضحى.. غدا الوزارات والمصالح الحكومية تستأنف العمل    وزيرة البيئة تتوجه إلى نيس بفرنسا للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات    الصحة: فحص 3.6 مليون شاب وفتاة ضمن مبادرة "فحص المقبلين على الزواج"    الصحة: فحص أكثر من 11 مليون مواطن بمبادرة الكشف المبكر عن السرطان    حزب المؤتمر: استعدادات مكثفة للانتخابات وسنقدم مرشحين يمتلكون الشعبية والكفاءة    حظك اليوم الأثنين 9 يونيو 2025 وتوقعات الأبراج    شيرين عبدالوهاب تحل محل ماجدة الرومي في حفل ختام مهرجان موازين    بعد عودته من الحج.. أحمد سعد يشعل حفله في الساحل الشمالي (صور)    بعد صعود سعر الفراخ البيضاء.. أسعار الدواجن اليوم الاثنين 9-6-2025 صباحًا للمستهلك    أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم    مكافأة للمتميزين وإحالة المتغيبين للتحقيق فى مستشفى المراغة بسوهاج    وداع بطعم الدموع.. الحجاج يطوفون حول الكعبة بقلوب خاشعة    تراجع أسعار الذهب مع آمال التوصل لاتفاق تجاري بين أمريكا والصين    إصابه قائد موتوسيكل ومصرع أخر إثر إصطدامه به في المنوفية    6 مواجهات في تصفيات كأس العالم.. جدول مباريات اليوم والقنوات الناقلة    «بخلاف كون اللقاء وديا».. ريبيرو يكشف سبب عدم الدفع بتشكيل أساسي ضد باتشوكا    "لن يعود حيا" .."أبو عبيدة" يكشف محاصرة الاحتلال لمكان تواجد أسير إسرائيلي    «أسطول الحرية»: القوات الإسرائيلية تختطف المتطوعين على السفينة «مادلين»    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد» الاثنين 9 يونيو    ضحى بحياته لإنقاذ المدينة.. مدير مصنع "يوتوبيا فارما" يتبرع بنصف مليون جنيه لأسرة سائق العاشر من رمضان    بعد تصديق الرئيس السيسي.. تعرف على عدد مقاعد الفردي والقائمة لمجلسي النواب والشيوخ بالمحافظات بانتخابات 2025    الخميس المقبل.. ستاد السلام يستضيف مباراتي الختام في كأس الرابطة    تريزيجيه يضع بصمته الأولى مع الأهلي ويسجّل هدف التعادل أمام باتشوكا.    فضيلة الإمام الأكبر    هل يجوز الاشتراك في الأضحية بعد ذبحها؟.. واقعة نادرة يكشف حكمها عالم أزهري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مهلة أسبوعين ل«القضاء الأعلى» للرد على زيادة رسوم الشهر العقاري
نشر في فيتو يوم 27 - 11 - 2018

الحكومة: مشروع قانون الشهر العقاري الشامل في طريقه للبرلمان
قررت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة، توجيه خطاب استعجال لمجلس القضاء الأعلى ووزارة المالية لسرعة الرد على مشروع التوثيق والشهر العقاري خلال أسبوعين من الآن.
فيما أرجأت اللجنة مناقشة مشروع قانون السجل العيني، لأخذ رأي مجلس القضاء الأعلى.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري؛ وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، والمنقولات، لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول، ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات.
وشملت هذه القوانين على التوالي القانون رقم 94 لسنة 1980، والقانون رقم 6 لسنة 1991، والقانون رقم 224 لسنة 1996، والقانون رقم 9 لسنة 2003، والقانون رقم 3 لسنة 2004، ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بوضع معيار جديد لرسم نقل الملكية، ليصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى ألفان جنيه بدلا من النسب المئوية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ مرور أكثر من 12 سنة على صدور القانون المطبق حاليا، وتغير الظروف الاقتصادية للبلاد، وارتفاع الأسعار، وظهور الكثير من المشكلات بعد تطبيق القانون الحالي بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة، وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى، ليعد مشروع القانون بهدف زيادة الرسوم، لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد، وزيادة الأسعار، وللقضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم.
وأكدت المذكرة إعداد مشروع القانون المقدم من الحكومة، ليكون موحدا يتناول 3 أبواب، أولها بيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها، والثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها.
وحُصِرَت الرسوم المستحقة في 4 أنواع من الرسم المقرر، ورسم الحفظ، والرسم النسبي ونقل الملكية، والرسم الثابت، وإفراد لكل منها فصل مستقل، بتخصيص الفصل الأول للرسم المقرر، وأفردت له المادة 2، وتناولت تحديد رسم لا يتجاوز 100 جنيه على توثيق المحررات، والتصديق على التوقيعات، والصور الفوتوغرافية، والخطية، والشهادات، والملخصات، والتأشيرات الهامشية، والبحث في السجلات، والفهارس، والانتقال في حالة توثيق المحررات.
كما شملت إثبات التاريخ، والترجمة، والتأشير على الدفاتر التاريخية، والمراجعة، وطلب الشهر أو القيد، أما رسم الحفظ فتناولته المادة الثالثة ونصت على أن يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها، والمحررات الواجبة الشهر، أو القيد بحد أقصى 100 جنيه.
وخُصِّصَ الفصل الثالث للرسم النسبي، وأُفْرِدَت له المواد من رقم 6 حتى 13، وتضمنت المادة 7 زيادة الحد الأقصى للرسوم من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه على كل تصرف، أو موضوع، أو عن وحدة عقارية في محرر، أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.
ونص على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم المحصلة من غير المصري عن الأعمال نفسها عن مبلغ 30 ألف جنيه، تسدد بالنقد الأجنبي، وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين 1 و2 من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يسدد بالنقد الأجنبي.
وتضمنت المادة 9 الحد الأدنى للرسم النسبي، أو نقل الملكية 100 جنيه بدلا من 10 جنيهات، كما تضمنت المادة 10 حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التي تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها، بتحديدها وفقا للقواعد الواردة بمشروع القانون.
وتضمنت المادة 13 عبارة «مركبات النقل» بدلا من «مركبات النقل السريع» لتشمل جميع أنواع المركبات، وخُصِّصَ الفصل الرابع للرسم الثابت، وهو رسم مستحدث وأُفْرِدَا له المواد من 14 حتى 17، وتضمنت المادة الرابعة تحصيل رسم ثابت قدره 100 جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجرءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.
وتضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدره 500 جنيه على التصرفات السابقة والتصرف المطلوب شهره أو قيده، وتضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.
وتناول الباب الثاني رد الرسوم والإعفاء منها، فنص على رد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات، أو الوفاة لأحد أطراف المحرر، أو صدور قانون جديد على أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وتضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره واحد جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات، وتضمنت المادة 24 سقوط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء 3 سنوات من تاريخ السداد.
وحددت المادة 26 الإعفاءات من الرسوم فنصت على الإعفاء من الرسوم المطلوبة بموجب القانون في 8 حالات وهي:
1- المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.
2- الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري.
3- إشهار الإسلام.
4- الوقف الخيري.
5- الوصية.
6- جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية العقارات في مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
7- الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة للعقارات التي تملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.
8- الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.
وتناول الباب الثالث الأحكام، وتضمن مشروع القانون تخصيص نسبة 6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ونص على أن لوزير العدل وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في ضوء معدلات أدائهم، وحجم إنجازهم للعمل، وتضمن القانون زيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم في الحد الأدنى للغرامة من 100 جنيه إلى 1000 جنيه، والحد الأقصى من 1000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.