نقابة المحامين تدعو الجمعية العمومية لمناقشة تعديل المعاشات واعتماد الميزانيات    لاجارد تترأس مجموعتين ببنك التسويات الدولية خلفا ل جيروم باول    13.439 مليار جنيه صافي أرباح بنك التعمير والإسكان حتى نهاية سبتمبر 2025    سعر كرتونه البيض الأحمر والأبيض للمستهلك اليوم الأربعاء 12نوفمبر2025 فى المنيا    رسميًا.. ستاندرد بنك يفتتح مكتبًا في مصر لتعزيز الاستثمارات بين إفريقيا والشرق الأوسط    جوتيريش يجدد مطالبة إسرائيل بالانسحاب ووقف الاعتداءات على لبنان    منتخب إيطاليا يفقد ثنائيا بارزا في تصفيات مونديال 2026    بث مباشر.. تونس تواجه موريتانيا وديًا اليوم ضمن استعدادات كأس الأمم الإفريقية 2025    توخيل يحمّل لاعبي إنجلترا مسؤولية إشعال أجواء ملعب ويمبلي    كرة يد - بعثة سموحة تصل الإمارات مكتملة تحضيرا لمواجهة الأهلي في السوبر    انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية    ضبط مصنع حلويات بدون ترخيص في بني سويف    ما عدد التأشيرات المخصصة لحج الجمعيات الأهلية هذا العام؟.. وزارة التضامن تجيب    تعليم دمياط تعقد اجتماعا استعدادا لانتخابات مجلس النواب 2025    للمرة الثانية.. حجز الفنان محمد صبحي في الرعاية المركزة    محمود الليثى باكيا من عزاء إسماعيل الليثى: مع السلامة يا طيب    أسماء جلال ترد بطريقتها الخاصة على شائعات ارتباطها بعمرو دياب    المتحف المصري الكبير ينظم الدخول ويخصص حصة للسائحين لضمان تجربة زيارة متكاملة    انطلاق اختبارات «مدرسة التلاوة المصرية» بالأزهر لاكتشاف جيل جديد من قراء القرآن    استشاري مناعة يوجه رسالة تحذيرية عن لقاح الإنفلونزا (فيديو)    طريقة عمل فتة الشاورما، أحلى وأوفر من الجاهزة    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بمشاركة 55%    البابا تواضروس الثاني يستقبل سفيرة المجر    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    الرقابة المالية تتيح لشركات التأمين الاستثمار في الذهب لأول مرة في مصر    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    موعد مباراة مصر وأوزبكستان الودية.. والقنوات الناقلة    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    نهلة الصعيدي: الأزهر ظل عبر تاريخه الطويل منارة للعلم وموئلا للطلاب من شتى بقاع الأرض    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    الداخلية تضبط 316 كيلو مخدرات و55 قطعة سلاح ناري خلال يوم    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    رئيس هيئة الرقابة المالية يبحث مع الأكاديمية الوطنية للتدريب تطوير كفاءات القطاع غير المصرفي    المصرية جمانا نجم الدين تحصد لقب أفضل قنصل لعام 2025 في المملكة المتحدة    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بالأرقام.. الرسوم الجديدة بمشروع قانون التوثيق والشهر العقاري
نشر في فيتو يوم 26 - 11 - 2018

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر العقاري المُقَدَّم من الحكومة.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر العقاري؛ وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، والمنقولات، لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول، ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات، وهي على التوالي القانون رقم 94 لسنة 1980، والقانون رقم 6 لسنة 1991، والقانون رقم 224 لسنة 1996، والقانون رقم 9 لسنة 2003، والقانون رقم 3 لسنة 2004، ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بوضع معيار جديد لرسم نقل الملكية، ليصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى ألفان جنيه بدلا من النسب المئوية.
وأوضحت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون؛ مرور أكثر من 12 سنة على صدور القانون المطبق حاليا، وتغير الظروف الاقتصادية للبلاد، وارتفاع الأسعار، وظهور الكثير من المشكلات بعد تطبيق القانون الحالي بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة، وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى، ليعد مشروع القانون بهدف زيادة الرسوم، لتتماشى مع الظروف الاقتصادية الحالية للبلاد، وزيادة الأسعار، وللقضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم.
وأكدت المذكرة إعداد مشروع القانون المقدم من الحكومة، ليكون موحدا يتناول 3 أبواب، أولها بيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها، والثاني لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها.
وحُصِرَت الرسوم المستحقة في 4 أنواع من الرسم المقرر، ورسم الحفظ، والرسم النسبي ونقل الملكية، والرسم الثابت، وإفراد لكل منها فصل مستقل، بتخصيص الفصل الأول للرسم المقرر، وأفردت له المادة 2، وتناولت تحديد رسم لا يتجاوز 100 جنيه على توثيق المحررات، والتصديق على التوقيعات، والصور الفوتوغرافية، والخطية، والشهادات، والملخصات، والتأشيرات الهامشية، والبحث في السجلات، والفهارس، والانتقال في حالة توثيق المحررات، وإثبات التاريخ، والترجمة، والتأشير على الدفاتر التاريخية، والمراجعة، وطلب الشهر أو القيد، أما رسم الحفظ فتناولته المادة الثالثة ونصت على أن يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها، والمحررات الواجبة الشهر، أو القيد بحد أقصى 100 جنيه.
وخُصِّصَ الفصل الثالث للرسم النسبي، وأُفْرِدَت له المواد من رقم 6 حتى 13، وتضمنت المادة 7 زيادة الحد الأقصى للرسوم من 2000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه على كل تصرف، أو موضوع، أو عن وحدة عقارية في محرر، أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.
ونص على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم المحصلة من غير المصري عن الأعمال نفسها عن مبلغ 30 ألف جنيه، تسدد بالنقد الأجنبي، وفي حالة الاستثناء من الشروط الواردة في البندين 1 و2 من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أقصى 50 ألف جنيه، على أن يسدد بالنقد الأجنبي.
وتضمنت المادة 9 الحد الأدنى للرسم النسبي، أو نقل الملكية 100 جنيه بدلا من 10 جنيهات، كما تضمنت المادة 10 حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التي تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلي أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها، بتحديدها وفقا للقواعد الواردة بمشروع القانون.
وتضمنت المادة 13 عبارة «مركبات النقل» بدلا من «مركبات النقل السريع» لتشمل جميع أنواع المركبات، وخُصِّصَ الفصل الرابع للرسم الثابت، وهو رسم مستحدث وأُفْرِدَا له المواد من 14 حتى 17، وتضمنت المادة الرابعة تحصيل رسم ثابت قدره 100 جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجرءات الخاصة بالبيوع الجبرية وانذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.
وتضمنت المادة 15 تحصيل رسم ثابت قدره 500 جنيه على التصرفات السابقة والتصرف المطلوب شهره أو قيده، وتضمنت المادة 16 تحصيل رسم ثابت قدره 2000 جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.
وتناول الباب الثاني رد الرسوم والإعفاء منها، فنص على رد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات، أو الوفاة لأحد أطراف المحرر، أو صدور قانون جدي على أن يخصم منها نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
وتضمنت المادة 17 تحصيل رسم ثابت قدره واحد جنيه عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات، وتضمنت المادة 24 سقوط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء 3 سنوات من تاريخ السداد.
وحددت المادة 26 الإعفاءات من الرسوم فنصت على الإعفاء من الرسوم المطلوبة بموجب القانون في 8 حالات وهي:
1- المحررات والإجراءات التي تؤول بمقتضاها ملكية العقارات أو المنقولات أو الحقوق إلى الحكومة.
2- الصور والشهادات والكشوف والملخصات والترجمة للوزارات أو المصالح الحكومية أو لجهة وقف خيري.
3- إشهار الإسلام.
4- الوقف الخيري.
5- الوصية.
6- جميع التصرفات التي تؤول بمقتضاها إلى إحدى الحكومات الأجنبية ملكية العقارات في مصر لاتخاذها دورا لهيئاتها السياسية أو القنصلية بشرط المعاملة بالمثل.
7- الحكومات والهيئات الأجنبية بالنسبة للعقارات التي تملكها لإقامة منشآت ثقافية عليها بناء على موافقة رئيس الجمهورية وبشرط المعاملة بالمثل.
8- الحالات المقررة بموجب قوانين خاصة.
وتناول الباب الثالث الأحكام، وتضمن مشروع القانون تخصيص نسبة 6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، ونص على أن لوزير العدل وضع نظام أو أكثر لإثابة العاملين في مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، في ضوء معدلات أدائهم، وحجم إنجازهم للعمل، وتضمن القانون زيادة عقوبة التهرب من أداء الرسوم في الحد الأدنى للغرامة من 100 جنيه إلى 1000 جنيه، والحد الأقصى من 1000 جنيه إلى 5 آلاف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.