تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر المقدم من الحكومة. وأشارت المذكرة إلى أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول. ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات وهى على التوالي القانون رقم 94 لسنة 1980 والقانون رقم 6 لسنة 1991 والقانون رقم 224 لسنة 1996 والقانون رقم 9 لسنة 2003 والقانون رقم 3 لسنة 2004 ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بوضع معيار جديد لرسم نقل الملكية ليصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى ألفي جنيه بدلا من النسب المئوية. وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى مرور أكثر من 12 سنة على صدور القانون المطبق حاليا وتغير الظروف الاقتصادية للبلاد وارتفاع الأسعار وظهور كثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الحالي بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى فقد تم إعداد مشروع القانون بهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية للبلاد وزيادة الأسعار وللقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم. وأشارت المذكرة إلى أنه تم إعداد مشروع القانون المقدم من الحكومة ليكون قانونا موحدا يتناول ثلاثة أبواب، أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفرد الثانى لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها. وتم حصر الرسوم المستحقة في أربعة أنواع من الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبي ونقل الملكية والرسم الثابت وأفراد لكل منها فصل مستقل على النحو التالي، حيث خصص الفصل الأول للرسم المقرر وأفرد له المادة "2" وتناولت تحديد رسم لا يتجاوز مائة جنيه على توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات والصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات والتأشيرات الهامشية والبحث فى السجلات والفهارس والانتقال فى حالة توثيق المحررات وإثبات التاريخ والترجمة والتأشير على الدفاتر التاريخية والمراجعة وطلب الشهر أو القيد، أما رسم الحفظ فتناولته المادة الثالثة ونصت على أن يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات الواجبة الشهر أو القيد بحد أقصى مائة جنيه. وخصص الفصل الثالث للرسم النسبى وأفرد له المواد من رقم "6" حتى 13 وتضمنت المادة "7" زيادة الحد الأقصى للرسوم من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العيني. ونص على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصري عن نفس الأعمال عن مبلغ 30 ألف جنيه يتم سدادها بالنقد الأجنبي وفى حلة الاستثناء من الشروط الواردة من الشروط الواردة فى البندين 1و2 من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أقصى خمسين ألف جنيه على أن يتم السداد بالنقد الأجنبي. وتضمنت المادة "9" الحد الأدنى للرسم النسبي أو نقل الملكية مائة جنيه بدلا من عشرة جنيهات، كما تضمنت المادة "10" حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التى تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها بأن يتم تحديدها وفقا للقواعد الواردة بمشروع القانون. وتضمنت المادة "13عبارة مركبات النقل بدلا من مركبات النقل السريع لتشمل جميع أنواع المركبات. وخصص الفصل الرابع للرسم الثابت وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتى 17 وتضمنت المادة الرابعة تحصيل رسم ثابت قدره مائة جنيه على شهر أو قيد حق أو إحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.