ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية اليوم الثلاثاء 3 - 6 - 2025    وزير الخارجية الإيرانى مغردا: الدبلوماسية بين إيران ومصر دخلت مرحلة جديدة    وزير الكهرباء يتابع تصنيع مهمات وتوربينات مفاعلات محطة الضبعة النووية بفرنسا    «الملوخية ب20».. أسعار الخضار فى أسواق الإسكندرية اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025    أسعار طبق البيض اليوم الثلاثاء 3-6-2025 في قنا    تفاصيل تعديلات قانون المحميات الطبيعية.. إحالتها إلى رئيس الجمهورية.. عدد المحميات الطبيعية فى مصر.. أهداف دراسة الأثر التشريعي    رئيس جامعة القاهرة: تقديم خدمات الكشف الطبي على أبطال مصر في ألعاب القوى    سفيان رحيمي نجم الشباك في العين الإماراتي قبل مونديال الأندية    عضو الاتحاد السكندري: محمد مصيلحي لا غبار عليه.. ويتعرض للهجوم لهذا السبب    تداول امتحان العلوم لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة والتعليم ترد    قبل بدء عرضه، تعرف على أبطال مسلسل فات الميعاد    لموسم حج صحي، 8 نصائح مهمة من القومي للبحوث لمقاومة نقص المياه والأملاح بالجسم    محافظ أسيوط يتفقد المركز الصحي الحضري لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة    إضافة أسرّة رعاية مركزة وحضّانات وأجهزة غسيل كلوي بمستشفى الكرنك بالأقصر    محافظ القاهرة: رفعت درجة الاستعداد بجميع المستشفيات استعدادا للعيد    حبس المتهمين بخطف شخص بسبب خلافات مالية بالمقطم    أسعار الخضروات والأسماك والدواجن اليوم الثلاثاء 3 يونيو    منها «سيد الظلام» ما هي أكثر الأبراج شرًا.. اكتشف الجانب المظلم لكل برج    إيذاء للناس ومخالفة لأخلاق الإسلام.. دار الإفتاء توضح حكم ذبح الأضاحي في الشوارع    ترامب يقوض عرضا أمريكيا لإيران ويُعلن: لن نسمح بأي تخصيب لليورانيوم    كوريا الجنوبية تبدأ التصويت لاختيار رئيس جديد    «هُدنة 48 ساعة فقط».. بيان مهم بشأن حالة الطقس ودرجات الحرارة في القاهرة والمحافظات    جامعة بنها تعلن عن وظيفة قيادية شاغرة (الشروط وطريقة التقديم)    ماذا قدم الزمالك وبيراميدز مع بسيوني قبل نهائي الكأس؟    غارات مميتة على غزة .. وحدث مهم في سوريا (فيديو)    سعر الدولار الثلاثاء 3 يونيو 2025 في البنوك    البيت الأبيض: اتصال محتمل بين ترامب وشي الأسبوع الجاري    قرار مفاجئ من ياسين السقا بعد خبر زواج والدته مها الصغير من طارق صبري    تشكيل الزمالك المتوقع أمام بيراميدز في نهائي كأس مصر.. وموقف زيزو    الحج 2025.. هل يجوز للمحرم إزالة شيء من شعره أو أظفاره أثناء إحرامه    «كل حاجة هتبان».. هاني سعيد يرد على رحيل إدارة بيراميدز والدمج مع مانشستر سيتي    لماذا فشل مقترح عقد امتحانات الثانوية العامة ب الجامعات؟.. التعليم تجيب    محافظ سوهاج يتفقد شارع «أسيوط- سوهاج» بعد الانتهاء من أعمال التطوير والتجميل    أوربان: بروكسل قررت أن على أوكرانيا مواصلة النزاع    موعد مباراة الترجي وفلامنجو في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة    مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد تطرح لحومًا بلدية ب280 جنيها للكيلو    منح شهادات امتحانات النقل مجانًا لطلاب الوادي الجديد    رئيس قسم الزلازل ب"القومي للبحوث الفلكية": قوة الهزة 5.8 وضرب عدة دول منها مصر    زلزال بقوة 6.2 ريختر يضرب الحدود التركية.. والمصريون يشعرون به للمرة الثالثة في شهر    مروان عطية: لم نعرف بقرار الإدارة قبل مباراة الزمالك بساعة ونصف.. وألعب مصابا    أحفاد نوال الدجوي يبدأون مفاوضات الصلح وتسوية خلافات الميراث والدعاوى القضائية    وسط تحذيرات صهيونية من دخولها . اعتقالات تطال مهجّري شمال سيناء المقيمين بالإسماعيلية بعد توقيف 4 من العريش    محامي نوال الدجوي يكشف وصية سرية من نجلتها الراحلة منى    رحمة محسن: اشتغلت على عربية شاي وقهوة وأنا وأحمد العوضي وشنا حلو على بعض    "أوقاف سوهاج" تطلق حملة توعوية لتقويم السلوكيات السلبية المصاحبة للأعياد    مستقبل وطن بالأقصر يُنظم معرض «أنتِ عظيمة» لدعم الحرف اليدوية والصناعة المحلية    سقوط «نملة» بحوزته سلاح آلي وكمية من المخدرات بأسوان    بمشاركة 500 صيدلي.. محافظ قنا يشهد افتتاح مؤتمر صيادلة جنوب الصعيد الأول    1400 طالب يوميًا يستفيدون من دروس التقوية في مساجد الوادي الجديد    عاشور يهنئ فلوريان أشرف لفوزها بجائزة أفضل دكتوراه في الصيدلة من جامعات باريس    بسبب لحن أغنية.. بلاغ من ملحن شهير ضد حسين الجسمي    قرار من رئيس جامعة القاهرة بشأن الحالة الإنشائية للأبنية التعليمية    طريقة عمل شاورما اللحم، أكلة لذيذة وسريعة التحضير    أسطورة ميلان: صلاح خارق وبطل هذا العام    الكشف عن تمثال أسمهان بدار الأوبرا بحضور سلاف فواخرجي    تزوج فنانة شهيرة ويخشى الإنجاب.. 18 معلومة عن طارق صبري بعد ارتباط اسمه ب مها الصغير    حين يتعطر البيت.. شاهد تطيب الكعبة في مشاهد روحانية    سعد الهلالي: كل الأضحية حق للمضحي.. ولا يوجد مذهب ينص على توزيعها 3 أثلاث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الرسوم الجديدة بمشروع قانون "التوثيق والشهر"
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 11 - 2018

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر المقدم من الحكومة.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول.
ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات وهى على التوالي القانون رقم 94 لسنة 1980 والقانون رقم 6 لسنة 1991 والقانون رقم 224 لسنة 1996 والقانون رقم 9 لسنة 2003 والقانون رقم 3 لسنة 2004 ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بوضع معيار جديد لرسم نقل الملكية ليصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى ألفي جنيه بدلا من النسب المئوية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى مرور أكثر من 12 سنة على صدور القانون المطبق حاليا وتغير الظروف الاقتصادية للبلاد وارتفاع الأسعار وظهور كثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الحالي بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى فقد تم إعداد مشروع القانون بهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية للبلاد وزيادة الأسعار وللقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم.
وأشارت المذكرة إلى أنه تم إعداد مشروع القانون المقدم من الحكومة ليكون قانونا موحدا يتناول ثلاثة أبواب، أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفرد الثانى لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها.
وتم حصر الرسوم المستحقة في أربعة أنواع من الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبي ونقل الملكية والرسم الثابت وأفراد لكل منها فصل مستقل على النحو التالي، حيث خصص الفصل الأول للرسم المقرر وأفرد له المادة "2" وتناولت تحديد رسم لا يتجاوز مائة جنيه على توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات والصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات والتأشيرات الهامشية والبحث فى السجلات والفهارس والانتقال فى حالة توثيق المحررات وإثبات التاريخ والترجمة والتأشير على الدفاتر التاريخية والمراجعة وطلب الشهر أو القيد، أما رسم الحفظ فتناولته المادة الثالثة ونصت على أن يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات الواجبة الشهر أو القيد بحد أقصى مائة جنيه.
وخصص الفصل الثالث للرسم النسبى وأفرد له المواد من رقم "6" حتى 13 وتضمنت المادة "7" زيادة الحد الأقصى للرسوم من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العيني.
ونص على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصري عن نفس الأعمال عن مبلغ 30 ألف جنيه يتم سدادها بالنقد الأجنبي وفى حلة الاستثناء من الشروط الواردة من الشروط الواردة فى البندين 1و2 من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أقصى خمسين ألف جنيه على أن يتم السداد بالنقد الأجنبي.
وتضمنت المادة "9" الحد الأدنى للرسم النسبي أو نقل الملكية مائة جنيه بدلا من عشرة جنيهات، كما تضمنت المادة "10" حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التى تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها بأن يتم تحديدها وفقا للقواعد الواردة بمشروع القانون.
وتضمنت المادة "13عبارة مركبات النقل بدلا من مركبات النقل السريع لتشمل جميع أنواع المركبات.
وخصص الفصل الرابع للرسم الثابت وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتى 17 وتضمنت المادة الرابعة تحصيل رسم ثابت قدره مائة جنيه على شهر أو قيد حق أو إحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.