"المنشاوي" يشارك في المنتدى الإقليمي الأول للتعليم القانوني العيادي في أسيوط    نائب رئيس الوزراء: معرض TransMEA شهد مشاركة دولية واسعة وحضور جماهيرى كبير    وكيل زراعة كفر الشيخ: صرف الأسمدة بالجمعيات الزراعية دون ربطها بمستلزمات الإنتاج    ستاندرد بنك يعلن الافتتاح الرسمى لمكتبه التمثيلى فى مصر    الإنتربول يكرم الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب بوسام الطبقة الخاصة    الأرصاد تحذر: حالة عدم استقرار وأمطار وبرق ورعد بعدة مناطق واحتمالات تساقط ثلوج    ختام ورشة من الحكاية إلى المسرحية ضمن مهرجان القاهرة لمسرح الطفل    وزير الاستثمار: مصر ضمن أفضل 50 اقتصاداً فى العالم من حيث الأداء والاستقرار    جنوب سيناء.. تخصيص 186 فدانا لزيادة مساحة الغابة الشجرية في مدينة دهب    وزارة العمل: 157 فرصة عمل جديدة بمحافظة الجيزة    بحماية الجيش.. المستوطنون يحرقون أرزاق الفلسطينيين في نابلس    خبر في الجول – الأهلي يقيد 6 لاعبين شباب في القائمة الإفريقية    موعد مباراة مصر وأوزبكستان.. والقنوات الناقلة    مبابي: سعداء بعودة كانتي للمنتخب.. والعديد من الفرق ترغب في ضم أوباميكانو    موعد نهائي كأس السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة بالإمارات    «مؤشرات أولية».. نتائج الدوائر الانتخابية لمقاعد مجلس النواب 2025 في قنا    بعد شكوى أولياء الأمور.. قرار هام من وزير التعليم ضد مدرسة «نيو كابيتال» الخاصة    19 ألف زائر يوميًا.. طفرة في أعداد الزائرين للمتحف المصري الكبير    بعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. آثارنا تتلألأ على الشاشة بعبق التاريخ    محمد صبحي يطمئن جمهوره ومحبيه: «أنا بخير وأجري فحوصات للاطمئنان»    أسعار الفراخ والبيض اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025 بأسواق الأقصر    هبة التميمي: المفوضية تؤكد نجاح الانتخابات التشريعية العراقية بنسبة مشاركة تجاوزت 55%    الرئيس السيسي يصدق على قانون الإجراءات الجنائية الجديد    نجم مانشستر يونايتد يقترب من الرحيل    الغرفة التجارية بمطروح: الموافقة على إنشاء مكتب توثيق وزارة الخارجية داخل مقر الغرفة    ذكرى رحيل الساحر الفنان محمود عبد العزيز فى كاريكاتير اليوم السابع    أثناء عمله.. مصرع عامل نظافة أسفل عجلات مقطورة بمركز الشهداء بالمنوفية    رئيس الوزراء يتفقد أحدث الابتكارات الصحية بمعرض التحول الرقمي    غنية ولذيذة.. أسهل طريقة لعمل المكرونة بينك صوص بالجبنة    بتروجت يواجه النجوم وديا استعدادا لحرس الحدود    عاجل- محمود عباس: زيارتي لفرنسا ترسخ الاعتراف بدولة فلسطين وتفتح آفاقًا جديدة لسلام عادل    «المغرب بالإسكندرية 5:03».. جدول مواقيت الصلاة في مدن الجمهورية غدًا الخميس 13 نوفمبر 2025    وزير التعليم: الإعداد لإنشاء قرابة 60 مدرسة جديدة مع مؤسسات تعليمية إيطالية    الرقابة المالية تعلن السماح لشركات تأمين الحياة بالاستثمار المباشر في الذهب    انهيار عقار بمنطقة الجمرك في الإسكندرية دون إصابات    عاجل- رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر ولاتفيا لتعزيز التعاون فى مجالات الرعاية الصحية    «عندهم حسن نية دايما».. ما الأبراج الطيبة «نقية القلب»؟    اليابان تتعاون مع بريطانيا وكندا في مجالي الأمن والاقتصاد    وزير دفاع إسرائيل يغلق محطة راديو عسكرية عمرها 75 عاما.. ومجلس الصحافة يهاجمه    منتخب مصر يخوض تدريباته في السادسة مساء باستاد العين استعدادا لودية أوزبكستان    المشدد 15 و10 سنوات للمهتمين بقتل طفلة بالشرقية    السعودية تستخدم الدرون الذكية لرصد المخالفين لأنظمة الحج وإدارة الحشود    القليوبية تشن حملات تموينية وتضبط 131 مخالفة وسلع فاسدة    فيلم «السلم والثعبان: لعب عيال» يكتسح شباك تذاكر السينما في 24 ساعة فقط    الحبيب الجفرى: مسائل التوسل والتبرك والأضرحة ليست من الأولويات التى تشغل المسلمين    دار الإفتاء توضح حكم القتل الرحيم    ما الحكم الشرعى فى لمس عورة المريض من قِبَل زوجة أبيه.. دار الإفتاء تجيب    «العمل»: التفتيش على 257 منشأة في القاهرة والجيزة خلال يوم    الأهلي يضع تجديد عقد ديانج في صدارة أولوياته.. والشحات يطلب تمديدًا لعامين    إطلاق قافلة زاد العزة ال71 بحمولة 8 آلاف طن مساعدات غذائية إلى غزة    قصر العينى يحتفل بيوم السكر العالمى بخدمات طبية وتوعوية مجانية للمرضى    «لو الطلاق بائن».. «من حقك تعرف» هل يحق للرجل إرث زوجته حال وفاتها في فترة العدة؟    وزير الخارجية يعلن انعقاد المنتدى الاقتصادي المصري – التركي خلال 2026    اليوم.. عزاء المطرب الشعبي إسماعيل الليثي    «وزير التنعليم»: بناء نحو 150 ألف فصل خلال السنوات ال10 الماضية    نتائج أولية في انتخابات النواب بالمنيا.. الإعادة بين 6 مرشحين في مركز ملوي    اليوم.. محاكمة 6 متهمين ب "داعش أكتوبر"    دعاء الفجر | اللهم ارزق كل مهموم بالفرج واشفِ مرضانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر الرسوم الجديدة بمشروع قانون "التوثيق والشهر"
نشر في بوابة الأهرام يوم 26 - 11 - 2018

تستعد اللجنة التشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون رسوم التوثيق والشهر المقدم من الحكومة.
وأشارت المذكرة إلى أن القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر وضع بعض الضوابط والمعايير لتقدير قيمة العقارات المبنية والأراضي الزراعية والأراضي المعدة للبناء والمنقولات وذلك لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار أو المنقول.
ثم صدرت عدة قوانين معدلة تهدف إلى تعديل أسس تقدير قيمة العقارات والمنقولات وهى على التوالي القانون رقم 94 لسنة 1980 والقانون رقم 6 لسنة 1991 والقانون رقم 224 لسنة 1996 والقانون رقم 9 لسنة 2003 والقانون رقم 3 لسنة 2004 ثم صدر القانون رقم 83 لسنة 2006 بوضع معيار جديد لرسم نقل الملكية ليصبح طبقا لشرائح متدرجة وفقا لمساحة التعامل بحد أقصى ألفي جنيه بدلا من النسب المئوية.
وأشارت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى مرور أكثر من 12 سنة على صدور القانون المطبق حاليا وتغير الظروف الاقتصادية للبلاد وارتفاع الأسعار وظهور كثير من المشاكل بعد تطبيق القانون الحالي بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى فقد تم إعداد مشروع القانون بهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية للبلاد وزيادة الأسعار وللقضاء على الصعوبات التى تواجه تقدير الرسوم.
وأشارت المذكرة إلى أنه تم إعداد مشروع القانون المقدم من الحكومة ليكون قانونا موحدا يتناول ثلاثة أبواب، أولها لبيان أنواع الرسوم وقواعد تقدير كل منها وأفرد الثانى لمعالجة كيفية تحصيل الرسوم وردها وتخفيضها والإعفاء منها.
وتم حصر الرسوم المستحقة في أربعة أنواع من الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبي ونقل الملكية والرسم الثابت وأفراد لكل منها فصل مستقل على النحو التالي، حيث خصص الفصل الأول للرسم المقرر وأفرد له المادة "2" وتناولت تحديد رسم لا يتجاوز مائة جنيه على توثيق المحررات والتصديق على التوقيعات والصور الفوتوغرافية والخطية والشهادات والملخصات والتأشيرات الهامشية والبحث فى السجلات والفهارس والانتقال فى حالة توثيق المحررات وإثبات التاريخ والترجمة والتأشير على الدفاتر التاريخية والمراجعة وطلب الشهر أو القيد، أما رسم الحفظ فتناولته المادة الثالثة ونصت على أن يفرض رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها والمحررات الواجبة الشهر أو القيد بحد أقصى مائة جنيه.
وخصص الفصل الثالث للرسم النسبى وأفرد له المواد من رقم "6" حتى 13 وتضمنت المادة "7" زيادة الحد الأقصى للرسوم من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف جنيه على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية فى محرر أو قيد في كل صحيفة وحدة عقارية فى السجل العيني.
ونص على أنه لا يجوز أن تتجاوز الرسوم التى يتم تحصيلها من غير المصري عن نفس الأعمال عن مبلغ 30 ألف جنيه يتم سدادها بالنقد الأجنبي وفى حلة الاستثناء من الشروط الواردة من الشروط الواردة فى البندين 1و2 من المادة "2" والفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 230 لسنة 1996 بحد أقصى خمسين ألف جنيه على أن يتم السداد بالنقد الأجنبي.
وتضمنت المادة "9" الحد الأدنى للرسم النسبي أو نقل الملكية مائة جنيه بدلا من عشرة جنيهات، كما تضمنت المادة "10" حسم الخلافات حول كيفية تقدير الرسوم على التصرفات التى تكون الدولة أو وحدات الحكم المحلى أو الهيئات العامة أو وحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام طرفا فيها بأن يتم تحديدها وفقا للقواعد الواردة بمشروع القانون.
وتضمنت المادة "13عبارة مركبات النقل بدلا من مركبات النقل السريع لتشمل جميع أنواع المركبات.
وخصص الفصل الرابع للرسم الثابت وهو رسم مستحدث وأفرد له المواد من 14 حتى 17 وتضمنت المادة الرابعة تحصيل رسم ثابت قدره مائة جنيه على شهر أو قيد حق أو إحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ أو الإلغاء أو المحو.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.