الرئيس السيسى يصدّق على إطلاق مبادرة "مصر معاكم" للأبناء القصر للشهداء    سعر الحديد اليوم الأحد 15-6-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    الرقابة المالية تقرر مد مهلة توفيق أوضاع شركات التأمين لمدة عام    رئيس الوزراء: رؤيتنا للمستقبل ترتكز على الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص    الرئيس السيسى يؤكد لنظيره القبرصى رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع بالمنطقة    العراق: نرفض بشدة اختراق أجوائنا فى الحرب الإيرانية الاسرائيلية ونبذل أقصى درجات ضبط النفس    في نفس اليوم.. الشناوي يرسخ عقدته لسواريز بكأس العالم مع الأهلي والمنتخب    وزير التربية والتعليم يطمئن على الحالة الصحية لعدد من الملاحظين بعد تعرضهم لحادث سير بسوهاج.. ويوجه بالتنسيق مع المحافظة لتوفير سبل الرعاية لهم    وكيل الأزهر يشكل لجنة عاجلة لفحص شكاوى طلاب العلمي من امتحان الفيزياء    إحباط تهريب بضائع عبر المنافذ الجمركية    محمد فضل شاكر يشارك شيرين عبد الوهاب حفل ختام مهرجان موازين    وزير الأوقاف: الإمام الليث بن سعد قامة علمية ووطنية ملهمة    في عيد ميلاده ال33.. محمد صلاح يخلد اسمه في سجلات المجد    هذه القافلة خنجر فى قلب القضية الفلسطينية    حزب العدل والمساواة يعقد اجتماعًا لاستطلاع الآراء بشأن الترشح الفردي لمجلس الشيوخ    وزير التموين يتابع مخزون السلع الأساسية ويوجه بضمان التوريد والانضباط في التوزيع    تنفيذ 25 قرار إزالة لتعديات على أراض بمنشأة القناطر وكرداسة    "لا للملوك": شعار الاحتجاجات الرافضة لترامب بالتزامن مع احتفال ذكرى تأسيس الجيش الأمريكي    محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة لمتابعة انتظام الامتحانات في يومها الأول    وزيرة التنمية المحلية تتفقد أعمال تنفيذ المرحلة الأولى من تطوير سوق العتبة بتكلفة 38 مليون جنيه    رئيس قبرص: إيران طلبت منا نقل رسالة إلى نتنياهو بإنهاء الحرب    سعادة بين طلاب الثانوية العامة في أول أيام مارثون الامتحانات بالقليوبية    وصول جثمان نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي لمسجد عمر مكرم    عضو حزب المحافظين البريطاني: إسرائيل تقترب من تحقيق أهدافها    100 ألف جنيه مكافأة.. إطلاق موعد جوائز "للمبدعين الشباب" بمكتبة الإسكندرية    نظام غذائي متكامل لطلبة الثانوية العامة لتحسين التركيز.. فطار وغدا وعشاء    الداخلية تضبط 6 ملايين جنيه من تجار العملة    حسين لبيب يعود إلى نادي الزمالك لأول مرة بعد الوعكة الصحية    رئيس مجلس النواب يحيل قرارات جمهورية ومشروعات قوانين للجان النوعية    فوز طلاب فنون جميلة حلوان بالمركز الأول في مسابقة دولية مع جامعة ممفيس الأمريكية    جامعة القاهرة تنظم أول ورشة عمل لمنسقي الذكاء الاصطناعي بكلياتها أكتوبر المقبل    رئيس النواب يفتتح الجلسة العامة لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة    يسري جبر يوضح تفسير الرؤيا في تعذيب العصاة    "برغوث بلا أنياب".. ميسي يفشل في فك عقدة الأهلي.. ما القصة؟    المؤتمر السنوي لمعهد البحوث الطبية يناقش الحد من تزايد الولادة القيصرية    لأول مرة عالميًا.. استخدام تقنية جديدة للكشف عن فقر الدم المنجلي بطب القاهرة    الداخلية تواصل استخراج المستندات لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة    وائل كفوري يشعل أجواء الصيف بحفل غنائي في عمّان 15 أغسطس    تحرير 146 مخالفة للمحلات لعدم الالتزام بقرار ترشيد استهلاك الكهرباء    الأنبا إيلاريون أسقفا لإيبارشية البحيرة وتوابعها    البابا تواضروس يترأس قداس الأحد في العلمين    الأردن يعلن إعادة فتح مجاله الجوي بعد إجراء تقييم للمخاطر    9.5 مليار جنيه ل«مُربى البتلو»    «فين بن شرقي؟».. شوبير يثير الجدل بشأن غياب نجم الأهلي أمام إنتر ميامي    تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة    فيلم سيكو سيكو يحقق أكثر من ربع مليون جنيه إيرادات ليلة أمس    محافظ أسيوط يفتتح وحدتي فصل مشتقات الدم والأشعة المقطعية بمستشفى الإيمان العام    توافد طلاب الدقهلية لدخول اللجان وانطلاق ماراثون الثانوية العامة.. فيديو    حظك اليوم الأحد 15 يونيو وتوقعات الأبراج    متى تبدأ السنة الهجرية؟ هذا موعد أول أيام شهر محرم 1447 هجريًا    مقتل ثلاثة على الأقل في هجمات إيرانية على إسرائيل    الغارات الإسرائيلية على طهران تستهدف مستودعا للنفط    اليوم.. الأزهر الشريف يفتح باب التقديم "لمسابقة السنة النبوية"    أصل التقويم الهجري.. لماذا بدأ من الهجرة النبوية؟    لافتة أبو تريكة تظهر في مدرجات ملعب مباراة الأهلي وإنتر ميامي (صورة)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاحد 15-6-2025 في محافظة قنا    هاني رمزي: خبرات لاعبي الأهلي كلمة السر أمام إنتر ميامي    موعد مباراة الأهلي وإنتر ميامي والقنوات الناقلة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يصدر كتابا دوريا لتسهيل التقاضى في الأحوال الشخصية أمام النيابة
نشر في فيتو يوم 28 - 02 - 2018

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابا دوريا دعا فيه أعضاء النيابة العامة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى توخى الدقة في تنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، في إطار ما تبذله الدولة من جهود وصولا إلى استقرار الأسرة والحفاظ عليها باعتبارها عماد المجتمع.. حيث تضمن الكتاب الدوري مجموعة من التعليمات إلى نيابات شئون الأسرة، والتي تستهدف تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية على الوجه الصحيح.
ويستهدف الكتاب الدوري تحقيق العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضى من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة، وسلامة ووحدة التطبيق لأحكام القوانين من خلال مجموعة من التعليمات حول أهم العناصر التي يجب مراعاتها في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال، وذلك بعدما تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من خلال أعمال التفتيش المفاجئ على بعض هذه النيابات، وجود تباين في تطبيق تلك الأحكام من نيابة إلى أخرى.
وتضمنت التعليمات الواردة بالكتاب الدوري وجوب المبادرة بالتحقيق في طلبات تسليم الصغير المشار إليها بالمادة 70 من قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000 وعدم التراخى في إنجاز التحقيقات فيها وصولا لإصدار قرار مؤقت في منازعة حضانة الصغير، تحقيقا لغاية المشرع من اختصاص النيابة العامة بذلك، مع جواز إصدار هذا القرار من رئيس نيابة عند الضرورة، متى كان الصغير في سن الرضاعة، مع مراعاة أنه يجب إصدار القرار في نفس يوم تقديم الطلب طالما أن الصغير لم يبلغ حولين كاملين، حفاظا على حياته دونما حاجة إلى الانتظار لإعلان المشكو أو طلب التحريات من جهات البحث المختلفة أو استطلاع الرأي إذا كان الصغير ما زال في سن الرضاعة.
وورد بالتعليمات أهمية العناية بإعداد مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن يدخل ضمن اختصاص محكمة الأسرة، ومراعاة عدم التعجل بتقديم تلك المذكرة دون التحقق من استيفاء تلك الدعوى لشكلها القانوني أو العناصر اللازمة للفصل فيها، مثل التحقق من إعلان الخصوم وإعادة الإعلان قانونا وعرض الصلح واقتراح الإحالة للتحقيق أو ندب خبير أو إرفاق التحرى.
وأكدت التعليمات أهمية إجراء أعضاء النيابة العامة التحقيق القضائي في الدعاوى التي تحال إليها من المحكمة متى رأت أن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده، وإذا اقتضى التحقيق في المنازعة الكشف عن سرية الحسابات في البنوك للمطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، يجب مراعاة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في شأن سرية الحسابات.
وأوضحت التعليمات أنه لا يحق لنيابات شئون الأسرة مخاطبة البنوك مباشرة للكشف عن سرية الحسابات، وإنما يتعين إعداد مذكرة وافية بوقائع الدعوى والتحقيق الذي تم فيها، وعرضه على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص، باقتراح عرض الأوراق على محكمة الأسرة المختصة لإصدار حكم تمهيدى بإلزام البنك المركزى أو البنك المودع لديه الحسابات الخاصة بالكشف عن سرية تلك الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن، حتى تتمكن النيابة العامة من الوصول إلى معاونة المحكمة في تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بتلك النفقة أو ما في حكمها.
وتضمنت تعليمات الكتاب الدوري وجوب قيام أعضاء النيابة بإجراء تحقيق قضائي في ما يقدم إليهم من بلاغات ضد الأوصياء، تمس صلاحيتهم للوصاية أو تتعلق بقيام عارض من العوارض التي تزيل أهليتهم، وإذا ترجح لدى عضو النيابة عدم صلاحية الوصي فإنه يجب أنه يتم الطلب من المحكمة وقفه وتعيين وصي مؤقت، والتحقيق أيضا في البلاغات المتعلقة بالإضرار بأموال ناقصى وعديمى الأهلية وعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص.
وذكرت التعليمات أنه يجوز لأعضاء النيابة التصريح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى 3 آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
وأشارت التعليمات إلى أنه يجب في حالة الإذن من المحكمة بالصرف من رصيد القصر لشراء عقار أو منقول، مراعاة تناسب نسبة الملكية لكل منهم مع ما تم صرفه من رصيده للشراء، قبل عرض الأمر على المحكمة، إذ تختلف نسبة الملكية حال تنوعهم حسب ما إذا كان الصرف بالفريضة الشرعية أم بالتساوى.
وأكدت التعليمات أهمية مراعاة نصوص القانون بأحكام الولاية على المال، وفي حالة إخطار النيابة العامة برفع دعاوى مدنية من النائب القانونى لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين أو ضده، يجب المبادرة إلى فحصها واتخاذ اللازم قانونا على ما يسفر عنه الفحص وذلك في ضوء الرسالة التي تضطلع بها النيابة العامة في مسائل الولاية على المال.
وتضمنت التعليمات جواز الاطلاع لذوي الشأن على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق، وتسلم لهم منها صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة، وكذلك المراعاة في دعاوى الحبس التي ترفع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها – أن التحري لا يكون عن دخل المدعى عليه في الدعوى وإنما يكون عن قدرته على أداء مبلغ التداعي الذي حكم به عن النفقة المطلوبة.
كما أكدت التعليمات أن مراعاة تعيين قيم لإدارة أموال المحكوم عليه بعقوبة جناية يخرج عن اختصاص نيابة ومحكمة الأسرة، ويتعين على أعضاء نيابة شئون الأسرة إذا ما قدم إليهم مثل هذا الطلب، إفهام مقدمه باللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.