رئيس النواب يفتتح أعمال الجلسة العامة للنواب    الذهب يتراجع وسط ارتفاع الدولار وتقييم المتعاملين لموعد خفض الفائدة    بنك مصر يحصد 5 جوائز من مجلة ذا يوربيان البريطانية لعام 2024    عاجل| القوى الوطنية الفلسطينية ترفض جميع أشكال الوصاية على رفح    ضبط 15155 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة    مرصد الأزهر :السوشيال ميديا سلاح الدواعش والتنظيمات المتطرفة    ‫الإسكان: إجراء قرعة علنية للمتقدمين لحجز شقق بمشروعات جنة والإسكان المتميز يوم 15 و 16 مايو    محافظ سوهاج يتفقد إجراءات التقدم بطلبات التصالح على مخالفات البناء    فيراري تطلق أيقونتها 12Cilindri الجديدة.. بقوة 830 حصان    اللجنة العامة لمجلس النواب تختار سحر السنباطي رئيساً للمجلس القومي للطفولة والأمومة    المتحدث العسكري الإسرائيلي: أي خلافات مع واشنطن يتم حلها "خلف الأبواب المغلقة"    كييف: روسيا تفقد 477 ألفا و430 جنديا في أوكرانيا منذ بدء الحرب    زعيم كوريا الشمالية يرسل رسالة تهنئة إلى بوتين    "فينيسيوس أمام كين".. التشكيل المتوقع لريال مدريد وبايرن قبل موقعة دوري الأبطال    "لابد من وقفة".. متحدث الزمالك يكشف مفاجأة كارثية بشأن إيقاف القيد    جامعة سوهاج تحصد المركز الخامس في المسابقة القومية للبحوث الاجتماعية بحلوان    أتربة ورمال وتحذير للمواطنين.. الأرصاد: تقلبات جوية وارتفاع الحرارة لمدة 72 ساعة    مصدر بالتعليم: غرف العمليات بالمديريات ترصد حالات الغش وتُطبق القانون    كشف ملابسات مقتل سيدة بالقليوبية.. وضبط مرتكب الواقعة    فيلم السرب لأحمد السقا يحصد 17.7 مليون جنيه فى أول أسبوع عرض بالسينما    بعد بكائها في "صاحبة السعادة".. طارق الشناوي: "المكان الوحيد لحكاية ياسمين والعوضي مكتب المأذون"    الصحة: علاج 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية خلال 3 أشهر    صحة مطروح تطلق قافلة طبية مجانية بمنطقة وادى ماجد غرب مطروح اليوم    البورصة المصرية تستهل بارتفاع رأس المال السوقي 20 مليار جنيه    سيد معوض: الأهلي حقق مكاسب كثيرة من مباراة الاتحاد.. والعشري فاجئ كولر    شوبير يوجه الشكر لوزير الشباب والرياضة لهذا السبب| تفاصيل    "لم يسبق التعامل بها".. بيان من نادي الكرخ بشأن عقوبة صالح جمعة    تعرف على قيمة المكافآة الخاصة للاعبي الزمالك من أجل التتويج بكأس الكونفدرالية (خاص)    أوقاف الغربية: حظر الدعوة لجمع تبرعات مالية على منابر المساجد    صفحات غش تتداول أسئلة الامتحان الإلكتروني للصف الأول الثانوي    سها جندي: نحرص على تعزيز الانتماء في نفوس أبناء الوطن بالخارج    يقظة.. ودقة.. وبحث علمى    الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر ذي القعدة لعام 1445 هجريا الليلة    مجدي شطة يهرب من على سلالم النيابة بعد ضبطه بمخدرات    بعد إخلاء سبيله.. مجدي شطة تتصدر التريند    «القاهرة الإخبارية»: إصابة شخصين في غارة إسرائيلية غرب رفح الفلسطينية    تقرير: مشرعون أمريكيون يعدون مشروع قانون لمعاقبة مسئولي المحكمة الجنائية الدولية    أسرار في حياة أحمد مظهر.. «دحيح» المدرسة من الفروسية إلى عرش السينما    «قلت لها متفقناش على كده».. حسن الرداد يكشف الارتباط بين مشهد وفاة «أم محارب» ووالدته (فيديو)    قصور الثقافة تحتفل بعيد العمال في الوادي الجديد    لبلبة و سلمي الشماع أبرز الحضور في ختام مهرجان بردية للسينما    اليوم العالمي للمتاحف، قطاع الفنون التشكيلة يعلن فتح أبواب متاحفه بالمجان    «الإفتاء» توضح الأعمال المستحبة في «ذي القعدة».. وفضل الأشهر الأحرم (فيديو)    "تجميد اتفاقية السلام مع إسرائيل".. بين العدوان المباشر والتهديد الغير مباشر    مواد البناء: أكثر من 20 ألف جنيه تراجعًا بأسعار الحديد و200 جنيه للأسمنت    «النقل»: تصنيع وتوريد 55 قطارا للخط الأول للمترو بالتعاون مع شركة فرنسية    هيئة الدواء تقدم 12 نصيحة لمرضى الربو    تتخلص من ابنها في نهر مليء بالتماسيح.. اعرف التفاصيل    "المحظورات في الحج".. دليل لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج 2024    برج العذراء اليوم الأربعاء.. ماذا يخبئ شهر مايو لملك الأبراج الترابية 2024؟    الصحة: تقديم الخدمات الطبية لأكثر من 900 ألف مواطن بمستشفيات الأمراض الصدرية    حكم حج للحامل والمرضع.. الإفتاء تجيب    للمقبلين على الزواج.. تعرف على سعر الذهب اليوم    "كفارة اليمين الغموس".. بين الكبيرة والتوبة الصادقة    عزت إبراهيم: تصفية الوجود الفلسطيني في الأراضي المحتلة عملية مخطط لها    «إنت مبقتش حاجة كبيرة».. رسالة نارية من مجدي طلبة ل محمد عبد المنعم    رئيس إنبي: نحن الأحق بالمشاركة في الكونفدرالية من المصري البورسعيدي    أختار أمي ولا زوجي؟.. أسامة الحديدي: المقارنات تفسد العلاقات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يصدر كتابا دوريا لتسهيل التقاضى في الأحوال الشخصية أمام النيابة
نشر في فيتو يوم 28 - 02 - 2018

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابا دوريا دعا فيه أعضاء النيابة العامة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى توخى الدقة في تنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، في إطار ما تبذله الدولة من جهود وصولا إلى استقرار الأسرة والحفاظ عليها باعتبارها عماد المجتمع.. حيث تضمن الكتاب الدوري مجموعة من التعليمات إلى نيابات شئون الأسرة، والتي تستهدف تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية على الوجه الصحيح.
ويستهدف الكتاب الدوري تحقيق العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضى من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة، وسلامة ووحدة التطبيق لأحكام القوانين من خلال مجموعة من التعليمات حول أهم العناصر التي يجب مراعاتها في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال، وذلك بعدما تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من خلال أعمال التفتيش المفاجئ على بعض هذه النيابات، وجود تباين في تطبيق تلك الأحكام من نيابة إلى أخرى.
وتضمنت التعليمات الواردة بالكتاب الدوري وجوب المبادرة بالتحقيق في طلبات تسليم الصغير المشار إليها بالمادة 70 من قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000 وعدم التراخى في إنجاز التحقيقات فيها وصولا لإصدار قرار مؤقت في منازعة حضانة الصغير، تحقيقا لغاية المشرع من اختصاص النيابة العامة بذلك، مع جواز إصدار هذا القرار من رئيس نيابة عند الضرورة، متى كان الصغير في سن الرضاعة، مع مراعاة أنه يجب إصدار القرار في نفس يوم تقديم الطلب طالما أن الصغير لم يبلغ حولين كاملين، حفاظا على حياته دونما حاجة إلى الانتظار لإعلان المشكو أو طلب التحريات من جهات البحث المختلفة أو استطلاع الرأي إذا كان الصغير ما زال في سن الرضاعة.
وورد بالتعليمات أهمية العناية بإعداد مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن يدخل ضمن اختصاص محكمة الأسرة، ومراعاة عدم التعجل بتقديم تلك المذكرة دون التحقق من استيفاء تلك الدعوى لشكلها القانوني أو العناصر اللازمة للفصل فيها، مثل التحقق من إعلان الخصوم وإعادة الإعلان قانونا وعرض الصلح واقتراح الإحالة للتحقيق أو ندب خبير أو إرفاق التحرى.
وأكدت التعليمات أهمية إجراء أعضاء النيابة العامة التحقيق القضائي في الدعاوى التي تحال إليها من المحكمة متى رأت أن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده، وإذا اقتضى التحقيق في المنازعة الكشف عن سرية الحسابات في البنوك للمطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، يجب مراعاة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في شأن سرية الحسابات.
وأوضحت التعليمات أنه لا يحق لنيابات شئون الأسرة مخاطبة البنوك مباشرة للكشف عن سرية الحسابات، وإنما يتعين إعداد مذكرة وافية بوقائع الدعوى والتحقيق الذي تم فيها، وعرضه على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص، باقتراح عرض الأوراق على محكمة الأسرة المختصة لإصدار حكم تمهيدى بإلزام البنك المركزى أو البنك المودع لديه الحسابات الخاصة بالكشف عن سرية تلك الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن، حتى تتمكن النيابة العامة من الوصول إلى معاونة المحكمة في تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بتلك النفقة أو ما في حكمها.
وتضمنت تعليمات الكتاب الدوري وجوب قيام أعضاء النيابة بإجراء تحقيق قضائي في ما يقدم إليهم من بلاغات ضد الأوصياء، تمس صلاحيتهم للوصاية أو تتعلق بقيام عارض من العوارض التي تزيل أهليتهم، وإذا ترجح لدى عضو النيابة عدم صلاحية الوصي فإنه يجب أنه يتم الطلب من المحكمة وقفه وتعيين وصي مؤقت، والتحقيق أيضا في البلاغات المتعلقة بالإضرار بأموال ناقصى وعديمى الأهلية وعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص.
وذكرت التعليمات أنه يجوز لأعضاء النيابة التصريح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى 3 آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
وأشارت التعليمات إلى أنه يجب في حالة الإذن من المحكمة بالصرف من رصيد القصر لشراء عقار أو منقول، مراعاة تناسب نسبة الملكية لكل منهم مع ما تم صرفه من رصيده للشراء، قبل عرض الأمر على المحكمة، إذ تختلف نسبة الملكية حال تنوعهم حسب ما إذا كان الصرف بالفريضة الشرعية أم بالتساوى.
وأكدت التعليمات أهمية مراعاة نصوص القانون بأحكام الولاية على المال، وفي حالة إخطار النيابة العامة برفع دعاوى مدنية من النائب القانونى لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين أو ضده، يجب المبادرة إلى فحصها واتخاذ اللازم قانونا على ما يسفر عنه الفحص وذلك في ضوء الرسالة التي تضطلع بها النيابة العامة في مسائل الولاية على المال.
وتضمنت التعليمات جواز الاطلاع لذوي الشأن على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق، وتسلم لهم منها صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة، وكذلك المراعاة في دعاوى الحبس التي ترفع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها – أن التحري لا يكون عن دخل المدعى عليه في الدعوى وإنما يكون عن قدرته على أداء مبلغ التداعي الذي حكم به عن النفقة المطلوبة.
كما أكدت التعليمات أن مراعاة تعيين قيم لإدارة أموال المحكوم عليه بعقوبة جناية يخرج عن اختصاص نيابة ومحكمة الأسرة، ويتعين على أعضاء نيابة شئون الأسرة إذا ما قدم إليهم مثل هذا الطلب، إفهام مقدمه باللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.