مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 27 أكتوبر 2025 في القاهرة والمحافظات    الجيش الأمريكي يعلن سقوط طائرة "إف-18" ومروحية "سي هوك" في بحر الصين الجنوبي    الكونفدرالية - بصافرة أمين عمر.. مابولولو يتعادل للبدري مع أهلي طرابلس ضد نهضة بركان    الإقالة تقترب أكثر يا تودور؟ يوفنتوس يخسر من لاتسيو بهدف دون رد    أول قرار من النيابة في حادث مقتل أطفال اللبيني ووالدتهم    ماس كهربائى وراء حريق مصنع ملابس بشبين القناطر.. والحماية المدنية تسيطر    الطب الشرعي يحسم الجدل: «قاتل المنشار» بكامل قواه العقلية    القبض على شخصين استغلوا مشاجرة في المنيا للتحريض ضد الوحدة الوطنية    "البلتاجي "على كرسي متحرك بمعتقل بدر 3 ..سر عداء السفاح السيسى لأيقونة يناير وفارس " رابعة"؟    روسيا: تدمير 6 طائرات مسيرة أوكرانية كانت متجهة إلى موسكو    بعد سيطرة الدعم السريع.. الأمم المتحدة تطالب بتوفير ممر آمن للمدنيين في الفاشر    إسرائيل تؤكد أنها من يقرر مسار الأمور في غزة رغم الهدنة    فنزويلا تدين "الاستفزاز العسكري" لترينيداد وتوباغو وتتهمها بالتنسيق مع CIA    اتفاق اللحظة الحرجة.. واشنطن وبكين تقتربان من تهدئة حرب التجارة عبر المعادن النادرة و"تيك توك"    لافروف: مبادرة عقد قمة روسية أمريكية ما زالت قائمة لكنها تحتاج إلى تحضير جيد    فرنسا وبريطانيا تزودان أوكرانيا بدفعة جديدة من الأسلحة    «عائلات تحت القبة».. مقاعد برلمانية ب«الوراثة»    سعر التفاح والبطيخ والفاكهة في الأسواق اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    مصدر مقرب من علي ماهر ل في الجول: المدرب تلقى عرضا من الاتحاد الليبي    مواعيد مباريات اليوم فى الدورى المصرى    بهدف قاتل ومباغت.. التأمين الإثيوبي يفرض التعادل على بيراميدز بالدور التمهيدي من دوري الأبطال    الزمالك مهدد بالاستبعاد من بطولات إفريقيا لكرة اليد.. الغندور يكشف التفاصيل    عاجل - تحديثات الذهب مع بداية الأسبوع.. أسعار المعدن النفيس في مصر اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    أسعار طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الاثنين 27 أكتوبر 2025    سعر الدولار اليوم الاثنين 27102025 بمحافظة الشرقية    اسعار الحديد فى الشرقية اليوم الأثنين 27102025    حالة الطقس في أسيوط الإثنين 27102025    العشق القاتل.. اعترافات المتهم بإنهاء حياة عشيقته وأطفالها الثلاثة في الهرم    عمرو أديب: موقع مصر كان وبالا عليها على مدى التاريخ.. اليونان عندها عمودين وبتجذب 35 مليون سائح    ريهام عبد الغفور تطرح بوستر مسلسلها الجديد «سنجل ماذر فاذر»    أكاديمية الفنون تُكرّم اسم الفنان السيد بدير بإعادة عرض «عائلة سعيدة جدًا»    بكلمات مؤثرة.. فريدة سيف النصر تنعي شقيقها    مواقيت الصلاة اليوم الاثنين 27-10-2025 في الشرقية    احذري، كثرة تناول طفلك للمقرمشات تدمر صحته    نمط حياة صحي يقلل خطر سرطان الغدة الدرقية    الزبادي اليوناني.. سر العافية في وجبة يومية    علاج سريع وراحة مضمونة.. أفضل طريقة للتخلص من الإسهال    وصلت إلى 350 ألف جنيه.. الشعبة: تراجع كبير في أسعار السيارات (فيديو)    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط بدون إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس    الجمع بين المرتب والمعاش.. التعليم تكشف ضوابط استمرار المعلمين بعد التقاعد    3 أبراج «هيرتاحوا بعد تعب».. ظروفهم ستتحسن ويعيشون مرحلة جديدة أكثر استقرارًا    فرصة ثمينة لكن انتبه لأحلامك.. حظ برج الدلو اليوم 27 أكتوبر    مساعد وزير التموين: حملات مكبرة لضبط الغش التجاري وعقوبة المخالفات تصل للسجن    حماية المستهلك: ضبطنا مؤخرا أكثر من 3200 قضية متنوعة بمجال الغش التجاري    غزل المحلة: الأهلى تواصل معنا لضم ثلاثى الفريق الأول.. ولكن    أمير عبد الحميد: تدريب حراس الأهلى حلم تحقق.. والمنافسة فى النادى صعبة    مأساة في ميدان الشيخ حسن.. مصرع طالبة تحت عجلات سيارة سرفيس مسرعة بالفيوم    صحة القليوبية: خروج جميع مصابى حادث انقلاب سيارة بطالبات في كفر شكر    شيخ الأزهر: لا سلام في الشرق الأوسط دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس    التنمية المحلية: إجراءات عاجلة لمعالجة شكاوى المواطنين من انبعاثات محطة خرسانة بالمنوفية    وكيل صحة شمال سيناء يترأس الاجتماع الشهري لتعزيز وتحسين كفاءة الأداء    الحسابات الفلكية تكشف موعد بداية شهر رمضان 2026    برلمانية: سأعمل على دعم تطوير التعليم والبحث العلمي بما يواكب رؤية الدولة المصرية    قيادات حزبية: كلمة الرئيس السيسي جسدت قوة الدولة ونهجها القائم على الوعي والسلام    وزير المالية: إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم خلال السنوات المقبلة    هل رمي الزبالة من السيارة حرام ويعتبر ذنب؟.. أمين الفتوى يجيب    كنز من كنوز الجنة.. خالد الجندي يفسر جملة "حول ولا قوة إلا بالله"    مركز الازهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن 10 آداب في كيفية معاملة الكبير في الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



النائب العام يصدر كتابا دوريا لتسهيل التقاضى في الأحوال الشخصية أمام النيابة
نشر في فيتو يوم 28 - 02 - 2018

أصدر النائب العام المستشار نبيل صادق، كتابا دوريا دعا فيه أعضاء النيابة العامة في جميع أنحاء الجمهورية، إلى توخى الدقة في تنفيذ أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية، في إطار ما تبذله الدولة من جهود وصولا إلى استقرار الأسرة والحفاظ عليها باعتبارها عماد المجتمع.. حيث تضمن الكتاب الدوري مجموعة من التعليمات إلى نيابات شئون الأسرة، والتي تستهدف تطبيق أحكام القوانين المتعلقة بالأحوال الشخصية على الوجه الصحيح.
ويستهدف الكتاب الدوري تحقيق العدالة الناجزة وتيسير إجراءات التقاضى من خلال حسن سير العمل في نيابات شئون الأسرة، وسلامة ووحدة التطبيق لأحكام القوانين من خلال مجموعة من التعليمات حول أهم العناصر التي يجب مراعاتها في مسائل الأحوال الشخصية للولاية على النفس والمال، وذلك بعدما تلاحظ لإدارة التفتيش القضائي بالنيابة العامة في الآونة الأخيرة، من خلال أعمال التفتيش المفاجئ على بعض هذه النيابات، وجود تباين في تطبيق تلك الأحكام من نيابة إلى أخرى.
وتضمنت التعليمات الواردة بالكتاب الدوري وجوب المبادرة بالتحقيق في طلبات تسليم الصغير المشار إليها بالمادة 70 من قانون الأحوال الشخصية رقم (1) لسنة 2000 وعدم التراخى في إنجاز التحقيقات فيها وصولا لإصدار قرار مؤقت في منازعة حضانة الصغير، تحقيقا لغاية المشرع من اختصاص النيابة العامة بذلك، مع جواز إصدار هذا القرار من رئيس نيابة عند الضرورة، متى كان الصغير في سن الرضاعة، مع مراعاة أنه يجب إصدار القرار في نفس يوم تقديم الطلب طالما أن الصغير لم يبلغ حولين كاملين، حفاظا على حياته دونما حاجة إلى الانتظار لإعلان المشكو أو طلب التحريات من جهات البحث المختلفة أو استطلاع الرأي إذا كان الصغير ما زال في سن الرضاعة.
وورد بالتعليمات أهمية العناية بإعداد مذكرة بالرأي في كل دعوى أو طعن يدخل ضمن اختصاص محكمة الأسرة، ومراعاة عدم التعجل بتقديم تلك المذكرة دون التحقق من استيفاء تلك الدعوى لشكلها القانوني أو العناصر اللازمة للفصل فيها، مثل التحقق من إعلان الخصوم وإعادة الإعلان قانونا وعرض الصلح واقتراح الإحالة للتحقيق أو ندب خبير أو إرفاق التحرى.
وأكدت التعليمات أهمية إجراء أعضاء النيابة العامة التحقيق القضائي في الدعاوى التي تحال إليها من المحكمة متى رأت أن دخل المطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها محل منازعة جدية ولم يكن في أوراق الدعوى ما يكفى لتحديده، وإذا اقتضى التحقيق في المنازعة الكشف عن سرية الحسابات في البنوك للمطلوب الحكم عليه بنفقة أو ما في حكمها، يجب مراعاة أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي في شأن سرية الحسابات.
وأوضحت التعليمات أنه لا يحق لنيابات شئون الأسرة مخاطبة البنوك مباشرة للكشف عن سرية الحسابات، وإنما يتعين إعداد مذكرة وافية بوقائع الدعوى والتحقيق الذي تم فيها، وعرضه على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص، باقتراح عرض الأوراق على محكمة الأسرة المختصة لإصدار حكم تمهيدى بإلزام البنك المركزى أو البنك المودع لديه الحسابات الخاصة بالكشف عن سرية تلك الحسابات أو الودائع أو الأمانات أو الخزائن، حتى تتمكن النيابة العامة من الوصول إلى معاونة المحكمة في تحديد دخل المطلوب الحكم عليه بتلك النفقة أو ما في حكمها.
وتضمنت تعليمات الكتاب الدوري وجوب قيام أعضاء النيابة بإجراء تحقيق قضائي في ما يقدم إليهم من بلاغات ضد الأوصياء، تمس صلاحيتهم للوصاية أو تتعلق بقيام عارض من العوارض التي تزيل أهليتهم، وإذا ترجح لدى عضو النيابة عدم صلاحية الوصي فإنه يجب أنه يتم الطلب من المحكمة وقفه وتعيين وصي مؤقت، والتحقيق أيضا في البلاغات المتعلقة بالإضرار بأموال ناقصى وعديمى الأهلية وعرض الأمر على المحامي العام أو رئيس النيابة المختص.
وذكرت التعليمات أنه يجوز لأعضاء النيابة التصريح للنائب عن عديم الأهلية أو ناقصها أو عن الغائب، بالصرف من الأموال السائلة لأى من هؤلاء دون الرجوع إلى المحكمة بما يجاوز مبلغ ألف جنيه يجوز زيادته إلى 3 آلاف جنيه بقرار من المحامى العام المختص وذلك لمرة واحدة كل ستة أشهر.
وأشارت التعليمات إلى أنه يجب في حالة الإذن من المحكمة بالصرف من رصيد القصر لشراء عقار أو منقول، مراعاة تناسب نسبة الملكية لكل منهم مع ما تم صرفه من رصيده للشراء، قبل عرض الأمر على المحكمة، إذ تختلف نسبة الملكية حال تنوعهم حسب ما إذا كان الصرف بالفريضة الشرعية أم بالتساوى.
وأكدت التعليمات أهمية مراعاة نصوص القانون بأحكام الولاية على المال، وفي حالة إخطار النيابة العامة برفع دعاوى مدنية من النائب القانونى لعديمي الأهلية وناقصيها والغائبين أو ضده، يجب المبادرة إلى فحصها واتخاذ اللازم قانونا على ما يسفر عنه الفحص وذلك في ضوء الرسالة التي تضطلع بها النيابة العامة في مسائل الولاية على المال.
وتضمنت التعليمات جواز الاطلاع لذوي الشأن على الملفات والدفاتر والسجلات والأوراق، وتسلم لهم منها صور أو شهادات بمضمون ما أثبت فيها بإذن من المحكمة أو النيابة العامة، وكذلك المراعاة في دعاوى الحبس التي ترفع إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم النهائي الصادر في دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها – أن التحري لا يكون عن دخل المدعى عليه في الدعوى وإنما يكون عن قدرته على أداء مبلغ التداعي الذي حكم به عن النفقة المطلوبة.
كما أكدت التعليمات أن مراعاة تعيين قيم لإدارة أموال المحكوم عليه بعقوبة جناية يخرج عن اختصاص نيابة ومحكمة الأسرة، ويتعين على أعضاء نيابة شئون الأسرة إذا ما قدم إليهم مثل هذا الطلب، إفهام مقدمه باللجوء إلى المحكمة المدنية المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.