إدماج قضية فلسطين في المناهج التعليمية ضمن توصيات منتدى اسمع واتكلم    جدول امتحانات الصف الثاني الثانوي 2025 في محافظة البحيرة الترم الثاني 2025    محافظ المنيا يؤكد استمرار حملات إزالة مخالفات البناء والتعامل بكل حسم    "التنمية المحلية" توجه بتخفيض تكلفة ووقت استخراج تراخيص المحال    هيئة قناة السويس ترد على المعلومات المغلوطة بشأن اتفاقيتها مع مجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة "كيزاد شرق بورسعيد"    قصف إسرائيلي يستهدف مطار صنعاء الدولي بعد إنذارات بالإخلاء    الصين تحذر واشنطن: لا تفاوض تحت التهديد والضغوط    يبقى مستبعدا من مونديال الأندية.. محكمة "كاس" ترفض استئناف ليون المكسيكي (مستند)    لتجنب الأزمات.. موعد جلسة الزمالك مع بيسيرو لإنهاء التعاقد    الفروسية من أجمل المسابقات الرياضية    أمن القاهرة يكشف حقيقة تضرر مسنة من نجلها وزوجته لتعديهم عليها بالساحل    بسبب خصومة ثأرية.. المؤبد ل 3 أشخاص بتهمة إنهاء حياة نسيبهم بطلقات نارية في قنا    مفتي الجمهورية: الشريعة الإسلامية سبَّاقة في مراعاة الحالات الإنسانية    15 صورة ل ملك زاهر من أحدث جلسة تصوير لها في الفيوم    نجوم الفن وصناع السينما في افتتاح سمبوزيوم «المرأة والحياة» بأسوان    ظافر العابدين مفاجأة فيلم "السلم والثعبان" .. أحمد وملك"    بعد اغتصاب مراهق لكلب.. عالم أزهري يوضح حكم إتيان البهيمة    نجم برشلونة يضع محمد صلاح على عرش الكرة الذهبية    «ابتزاز» أون لاين.. العنف السيبراني يتصدر أجندة المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    موسكو: نحارب «النازية» الجديدة التي ظهرت في أوكرانيا بمساعدة ودعم الغرب    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى 2025 في مصر والدول العربية    تأجيل محاكمة 7 متهمين في خلية "مدينة نصر" الإرهابية ل 16 يونيو    الكرملين: بوتين يبحث هاتفيا مع نتنياهو الأوضاع في الشرق الأوسط    رئيس شركة فيزا يعرض مقترحًا لزيادة تدفق العملات الأجنبية لمصر -تفاصيل    منها إنشاء مراكز بيع outlet.. «مدبولي» يستعرض إجراءات تيسير دخول الماركات العالمية إلى الأسواق المصرية    حفل استقبال رسمي على شرف البابا تواضروس الثاني في بلجراد    قصور الثقافة تطلق العرض المسرحي "منين أجيب ناس" لفرقة الزيتيات بالسويس|صور    رئيس "شباب النواب": استضافة مصر لبطولة الفروسية تعكس مكانة مصر كوجهة رياضية عالمية    رسميًا.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2025    عالم أزهري: الإحرام لا يصح دون المرور بالمواقيت المكانية.. والحج دعوة للتجرد من الماديات    الشيخ خالد الجندي: عبادة الله بالشرع وليست بالعقل    رئيس هيئة الدواء يستقبل وفد الشركة القابضة للقاحات «فاكسيرا»    في يومه العالمي- 5 زيوت أساسية لتخفيف أعراض الربو    مشروبات صحية يُنصح بتناولها لمرضى السرطان    وزير الاستثمار يلتقى رئيسة البنك الأوروبى لتعزيز الاستثمارات الأوروبية فى مصر    أكاديمية الشرطة تستقبل وفداً من أعضاء هيئة التدريس بكلية الشرطة الرواندية (فيديو)    تأجيل محاكمة نقاش قتل زوجته فى العمرانية بسبب 120 جنيها لجلسة 2 يونيو    بعد رحيله عن الأهلي.. تقارير: عرض إماراتي يغازل مارسيل كولر    نائب وزير الصحة: تحسين الخصائص السكانية ركيزة أساسية في الخطة العاجلة لتحقيق التنمية الشاملة    جامعة كفر الشيخ تنظّم ندوة للتوعية بخطورة التنمر وأثره على الفرد والمجتمع    المخرج جون وونج سون يزور مقر مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي بالقاهرة    وزير المالية الإسرائيلي: سيتم تركيز سكان غزة في محور موراج جنوبا    الجيش الإسرائيلي يصدر إنذارا بإخلاء منطقة مطار صنعاء الدولي بشكل فوري    جزاءات رادعة للعاملين بمستشفى أبوكبير المركزي    ضربة موجعة لستارمر.. رفض طلب لندن الوصول لبيانات الجريمة والهجرة الأوروبية    نصيحة وزير الشؤون النيابية لابنته بشأن العمل التطوعي    ننشر توصيات اجتماع وزراء السياحة بالدول الثماني النامية بالقاهرة    وكيل الأزهر: على الشباب معرفة طبيعة العدو الصهيوني العدوانية والعنصرية والتوسعية والاستعمارية    ادعوله بالرحمة.. وصول جثمان الفنان نعيم عيسى مسجد المنارة بالإسكندرية.. مباشر    مجلس مدينة الحسنة يواصل إزالة الآثار الناجمة عن السيول بوسط سيناء    تعليم السويس يعلن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية    عقب التوتر مع باكستان.. حكومة الهند تأمر الولايات بتدريبات دفاع مدني    السيسي يؤكد ضرورة التركيز على زيادة احتياطي النقد الأجنبي وخفض مديونية الموازنة    "هذه أحكام كرة القدم".. لاعب الزمالك يوجه رسالة مؤثرة للجماهير    مدرب كريستال بالاس: هذا ما يجب علينا تقبله    وزير الثقافة يطلق مشروع "أهلا وسهلا بالطلبة" بتخفيض 50% للمسارح والمتاحف    «الداخلية»: ضبط شخص عرض سيارة غير قابلة للترخيص للبيع عبر «فيس بوك»    ضبط (18) طن دقيق مدعم قبل بيعها بالسوق السوداء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محكمة الأسرة تريد «الميكنة»
قوانين الأحوال الشخصية..تحتاج إلى تعديلات لتبسيط إجراءات التقاضى
نشر في الأهرام اليومي يوم 10 - 06 - 2015

يحتاج قانون الأحوال الشخصية الى تعديلات من شأنها أن تدعم الأسرة والمرأة المصرية على وجه الخصوص التى تعانى من الإجراءات الخاصة بقوانين الأحوال الشخصية و طول مدة التقاضى فيما يخص دعاوى التطليق و النفقات.
فهناك مطالبات عديدة منذ عدة سنوات بتعديل بعض النصوص المتعلقة بترتيب الحضانة بالنسبة للأب وجعل ترتيبه بعد الأم وأم الأم, كذلك النصوص الخاصة بالرؤية والسماح بالاستضافة للطرف غير الحاضن، بالإضافة الى إشكالية الولاية التعليمية , وهى إشكاليات ينبغى أن يتم تداولها على بساط البحث من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وبما يضمن المصلحة الفُضلى للصغير. هذا وتكمن عوامل و أسباب ظاهرة بطء التقاضى فى أسباب مرتبطة بالقوانين والتشريعات, أسباب مرتبطة بالقائمين على تنفيذ القوانين والتشريعات أمام المحاكم, أسباب مرتبطة بدور المحاكم ومدى توافر الميكنة الالكترونية, و إجراءات ووسائل تنفيذ الأحكام. وبالتالى فأن الأمر بالفعل يستلزم انتباه مجلس النواب القادم لتعديل هذا القانون لكونه ينظم أوضاع الأسرة والتى ان صلحت صلح حال المجتمع وتحقيقا للعدالة الناجزة فى قضايا الأسرة المكدسة بالمحاكم حرصا على مصلحة الأطفال. لذا كان هذا التحقيق.
قوانين الأحوال الشخصية نوعان إحداهما إجرائية, وتتعلق بإجراءات الدعوى بجميع مراحلها وشروطها والتى تحتاج لإعادة النظر بها بالكامل رغم أن وزارة العدل قامت بإجراء بعض التعديلات بشأنها وأصدرت قانون 1 لسنة 2000 لتنظم بعض إجراءات التقاضى إلا أن ذلك غير كاف،ويجب أن يشمله تعديلات لتحديد مدة زمنية ملزمة للجميع بحيث ينطق الحكم خلالها دون تجاوز. أما الشق الثانى من الأحوال الشخصية فيشمل القوانين الموضوعية لتنظيم العملية كلها مثل الخلع وأسباب الطلاق كلها والنفقة والزواج بآخرى وما إلى ذلك. وهى أمور تحتاج الى ما يسمى بمدونة الأسرة والتى تشمل كل شيء وأى شيء من قبل إبرام الزواج بداية من الخطبة ومشكلاتها وما يترتب على فسخ الخطبة من استرداد الشبكة والمهر والتعويض لأحد الطرفين عما يصيبه من أضرار الإنهاء للخطبة، ثم يدخل فى الشروط والأركان لعقد الزواج بنصوص تفصيلية. ونحن بالفعل نحتاج إلى تعديل بقانون الأحوال الشخصية ليشمل كل هذه التفصيلات حتى لا يكون هناك مجال للخلاف من الأساس ،وبهذه التعديلات سنريح القاضى والمتقاضي، فليس من المنطقى أن يظل العمل على قوانين منذ عام 1920 ورغم التعديلات المتعددة والمتكررة التى طرأت على تلك القوانين فى الأعوام التالية 1925،1929،1979،1985، 2000،2004 إلا أن كل تلك التعديلات لم تحقق الفائدة المرجوة من قانون الأحوال الشخصية وهى مساعدة الأسرة على الاستقرار. هذا بالإضافة الى ضرورة العمل فى اتجاه آخر بتوصيل المفاهيم الصحيحة للدين وتوضيح شروط عقد الزواج، وهذا كله من شأنه صلاح حال الأسرة ويدعم استقراها مستقبلا ويجنبنا ظاهرة الزواج العرفى بأنواعه ومسمياته المختلفة ويخفض عدد حالات الطلاق والتى وصلت نسبتها وفقا للإحصائيات الرسمية الى حوالى 40%.
مشكلة بطء التقاضي
تفاقمت تلك المشكلة فى مصر وتزايدت مشكلاتها حتى وصل الحال ببعض المنازعات أمام القضاء لمدة قد تصل الى عشر سنوات ومع محاولات المشرع فى التدخل بالعديد من التشريعات التى قد تعالج مشكلة بطء التقاضى كقانون لجان توفيق المنازعات قانون رقم 7 لسنة 2000 , وقانون إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة (قانون رقم 10 لسنة 2004 بإنشاء محاكم الأسرة ) تبين عدم فاعلية تلك التشريعات بل أصبحت أحدى وسائل بطء التقاضى وليست أحدى وسائل حله. بل الأكثر من ذلك أن المشرع تدخل بالنص على انتهاء بعض الأحكام الصادرة فى دعاوى معينة وعلى سبيل المثال دعاوى الخلع والحبس فى قوانين الأحوال الشخصية وتقليص درجات التقاضى وجعلها على مرحلتين فى بعض القوانين والدعاوى, إلا أن مثل تلك التشريعات لم تجد ولم تحقق الغاية المرجوة منها بل أصبحت أحد أسباب بطء التقاضي. وتكمن عوامل و أسباب ظاهرة بطء التقاضى فى أسباب مرتبطة بالقوانين والتشريعات, أسباب مرتبطة بالقائمين على تنفيذ القوانين والتشريعات أمام المحاكم, أسباب مرتبطة بدور المحاكم ومدى توافر الميكنة الالكترونية, و إجراءات ووسائل تنفيذ الأحكام.
هذا وتعد المشكلة الأكبر فى ظاهرة بطء التقاضى فى مصر هى القوانين المصرية لكونها ممتلئة بالعديد من التشريعات الإجرائية وعلى سبيل المثال لا الحصر ، قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم 13/1968 – قانون إنشاء محاكم الأسرة رقم 10/2004- قانون لجان توفيق المنازعات رقم 7 لسنة 2000 وغيرها. فمع كثرة التشريعات أصبح العديد من القضايا تقام أمام محاكم غير تلك المختصة بها ومن ثم تنتهى بالإحالة بموجب حكم قضائى لعدم الاختصاص, وقد كان من الأحرى بالمشرع توحيد كافة التشريعات الإجرائية فى قانون المرافعات مع تعديل هذا الأخير بمنحه قدرا من المرونة بما يسمح للقاضى بسرعة الفصل فى القضايا . كما ان قانون المرافعات له جوانب سلبيه متعددة تحول دون سرعة الفصل فى القضايا, ومنها شروط المواعيد التى يترتب عليها البطلان ومن ثم إعادة الدعوى من جديد. وعلى سبيل المثال تجديد الدعوى من الشطب خلال ميعاد الستين يوما اشترط المشرع أن يتم الإعلان خلال الميعاد وإلا صارت الدعوى كأن لم تكن متى تمسك الخصم بذلك.
كذلك من العيوب الإجرائية فى قانون المرافعات أنه جعل مرحلة التقاضى الثالثة ( الطعن أمام محكمة النقض) مرحلة شكلية, فى حين كان يجب إعطاء المشرع من باب الوجوب لمحكمة النقض الفصل فى النزاع موضوعيا وتحسم النزاع دون إعادته مره أخرى. ولعل من أهم الأسباب الرئيسية فى ظاهرة بطء التقاضي... المحاكم وعدم توفير القدر المناسب من قاعات المحاكم وأماكن معاونى القضاة وعدم تزويد المحاكم بالخدمات الالكترونية اللأزمة لتسهيل عملية سير القضايا. فى حين أنه كان من البديهى ربط جميع المحاكم على مستوى الجمهورية بشبكة واحدة مرتبطة بحيث تمكن أى متقاض من متابعة قضيته من بلد الى بلد ومحافظة الى محافظة ولا يضطر المتقاضى للانتقال من محافظة لأخرى لاستكمال أوراق أوغير ذلك. هذا بالإضافة الى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية, وهى المرحلة الأهم فى المنازعات القضائية التى تستلزم ضرورة إنشاء شرطه خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية وتكون تابعة لرئيس المحكمة.
أهم الحلول المطروحة
من جانبه أوضح سامح محمد عبد الحكم, المستشار بمحكمة استئناف القاهرة , حول إشكالية بطء التقاضى فى دعاوى الاسره والأفكار المطروحة للتغلب عليها فهناك من الحلول المطروحة من وجهة نظرى قد تساهم فى التغلب على تلك الإشكالية ، ولعل أهم تلك الحلول بإيجاز هي: إنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الأسرة على غرار المحاكم الاقتصادية, أن يتم ذلك بإنشاء هيئة تحضير الدعوى بمحاكم الاسره برئاسة رئيس محكمة على الأقل وتعميم ذلك بكافة محاكم الأسرة وذلك بعد نجاح تجربة هيئة تحضير الدعوى بالمحاكم الاقتصادية ، وذلك بان يقوم مكتب تسوية المنازعات الأسرية عقب استيفاء ملف التسوية بعرض الملف على هيئة تحضير الدعوى ، ومن ثمَ تقوم هيئة تحضير الدعوى بتجهيزها قبل إحالتها للمحكمة, ان يقوم قاضى هيئة تحضير الدعوى قبل إحالتها للمحكمة بتجهيزها على النحو المطلوب سواء بالتحقيق فى قضايا النفقة التى يتعذر إثبات الدخل فيها لعدم وجود بيان راتب أو تحرى من جهة الاداره أو لسفر المدعى عليه للخارج ، أو بالتحقيق فى قضايا الطلاق للضرر لاستبيان أوجه وعناصر الضرر قبل الاحاله الى المحكمة وكذا بالنسبة لقضايا المتعة لبيان المتسبب فى الطلاق وكذا لاستكمال المستندات وهو ما سوف يوفر الكثير من الوقت والجهد للمحكمة ويؤدى لسرعة الفصل فى قضايا الاسره . يقوم كذلك قاضى تحضير الدعوى بعرض الصلح على طرفى الخصومة قبل الاحاله للمحكمة وان يتم إعلان الطرفين بالجلسة من قبل قاضى هيئة التحضير بعد قيامه بعرض الصلح ، وإثبات عدم الرغبة فى إتمام الصلح فى حالة رفض الصلح من أى من الطرفين ولا يتم إعادة الإعلان أمام المحكمة مرة أخرى طالما تم الإعلان بالجلسة أمام قاضى التحضير وأن يتم عرض الصلح للمرة الثانية أمام محكمة الأسرة فى الحالات التى تستدعى عرض الصلح مرتين بعد إحالة الدعوى وفى الجلسة الافتتاحية . هذا بالإضافة الى ضرورة ان يلتزم قاضى هيئة تحضير الدعوى بمده لا تتجاوز شهرا للانتهاء من تحضير الدعوى على الوجه الأكمل من تحقيق وإعلان بالصلح وإعلان بالجلسة وعرضها على المحكمة لتصبح جاهزة للفصل فيها . وأضاف سامح عبد الحكم, ثانيا يجب تفعيل دور مكاتب تسوية المنازعات الأسرية: فلابد لاى تجربة ان يتم تقييمها والوقوف على نتائجها ، ومنذ إنشاء مكاتب تسويه المنازعات الاسريه وهى تقوم بدورها فى تسوية النزاعات الاسريه بين الزوجين أو الطرفين قبل إحالتها للمحكمة ، ولكن لابد من ضرورة تأهيل العاملين بمكاتب التسوية وإعداد برامج تدريبية لهم بشكل دورى للعمل على تحقيق الأهداف التى أنشئت من اجلها مكاتب التسوية. ثالثا, يجب تبسيط إجراءات التقاضى أمام محاكم الأسرة بتوسيع دور قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الاسره, فالواقع إننا نحتاج كذلك الى تبسيط إجراءات التقاضى فى قضايا الاسره ، وتوسيع دور واختصاصات قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ، فقد نص القانون رقم (1) لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية فى مادته الأولى من مواد الإصدار على سلطات قاضى الأمور الوقتية لمحكمة الأسرة ، وكان الهدف الأساسى من إعطاء بعض الاختصاصات لقاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة هو سرعة البت فى بعض الأمور التى تتطلب ذلك مثل المنازعات حول السفر للخارج بعد سماع أقوال ذوى الشأن واتخاذ الإجراءات التحفظية على التركات ، ومد ميعاد جرد التركة بقدر ما يلزم لإتمام الجرد والتظلم من امتناع الموثق عن توثيق عقد الزواج ، والإذن للنيابة العامة فى نقل النقود والأوراق المالية والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى عليه من أموال عديمى الأهلية أو ناقصيها أو الغائبين إلى خزانة أحد المصارف أونقل الصغير من مدرسة لأخرى وفقاً لنص الولاية التعليمية المنصوص عليه بالمادة (54) الفقرة الثانية المضافة بالقانون126 لسنة 2008 بتعديل قانون الطفل ، وقد أضحى من الاهميه بمكان تفعيل دور قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الاسره بإضافة بعض الاختصاصات التى تستلزم سرعة البت فيها مثل دعاوى المصروفات الدراسية عند بدء كل عام دراسى وكذا دعاوى مصاريف العلاج والتى تكون مثبتة بفواتير رسمية من مستشفيات ومراكز علاجية وكذا النفقة الاتفاقية سواء أكانت نفقة اتفاقية أو نفقة بنوة طالما تم التراضى واتفاق الطرفين بشأنها ، وكذا بالنسبة لمؤخر الصداق الثابت بوثيقة الزواج الرسمية والنفقة المؤقتة لحين الفصل فى دعوى النفقة بحكم نهائى وكذا دعاوى الرؤية وتعديل مكان الرؤية ، فمن غير المقبول أن يظل الطرف الغير حاضن يسعى فى أروقة المحاكم عدة شهور ليرى صغيره وليس من المنطقى ان تستمر هذه الدعاوى بينما يمكن تبسيط أجراءاتها بجعلها تُنظر بطلب بأمر على عريضة أمام قاضى الأمور الوقتية بمحكمة الأسرة ليصدر قراره خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب
وأختتم المستشار سامح عبد الحكم حديثة بأنة لاشك أن هناك مطالبات عديدة منذ عدة سنوات لتعديل بعض النصوص المتعلقة بترتيب الحضانة بالنسبة للأب وجعل ترتيبه بعد الأم وأم الأم وبالنسبة للرؤية والسماح بالاستضافة للطرف غير الحاضن فى أيام العطلات ، وقد مد مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر بجلسة 27/9/2007 هذه التعديلات من الوجهة الشرعية وسمح بأن تكون الاستضافة بإذن من الحاضن ، إلا ان ذات النصوص لازالت كما هى لم ينالها أى تعديل . كذلك أيضاً إشكالية الولاية التعليمية وما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة (54) من القانون 126 لسنة2008 بتعديل القانون رقم 12 لسنة 1996 المسمى بقانون الطفل والتى أعطت الولاية التعليمية للطرف الحاضن وهو فى الأرجح ( الأم ) ، وقرار مجمع البحوث الإسلامية الصادر فى 28/6/2011 الذى أقر بإعطاء الولاية التعليمية للأب ، كل هذه الإشكاليات ينبغى أن يتم تداولها على بساط البحث من أجل تعديل قانون الأحوال الشخصية بما لا يخالف الشريعة الإسلامية وبما يضمن المصلحة الفُضلى للصغير.
إستراتيجية متكاملة لتطوير
محاكم الأسرة
من ناحية أخرى أشار القاضى طاهر أبوالعيد, الحاصل على الماجستير فى القانون الجنائى الدولى من معهد الأمم المتحدة للجريمة و العدالة الدولية, ان محاكم الأحوال الشخصية فى مصر تطورت على مدار ما يزيد على قرن من الزمان بدءاً مما عرف بالمحاكم الشرعية و التى كان أبرز قضاتها القاضى الشهير " محمد عبده " حيث كان أغلبية القضاة ممن درسوا العلوم الشرعية فى الأزهر الشريف مرورا بمحاكم الأحوال الشخصية و التى عرفت بداية من تعديل القانون الذى أسس لمحاكم الأحوال الشخصية حيث أصبح القضاة الذين يعملون فى محاكم الأحوال الشخصية هم قضاة من خريجى كليات الحقوق أو كليات الشريعة و القانون بالأزهر على السواء وصولاً لما يعرف الآن بمحاكم الأسرة . ففى أوائل عام 1915 شكلت فى مصر لجنة من كبار العلماء من المذاهب الأربعة إلى تقنين قانون الأحوال الشخصية يستنبط من المذاهب الأربعة ويختار منها، بحيث يؤخذ من كل مذهب ما يكون صالحاً وفقاً لروح العصر. إلاُّ أن اللجنة لم تفلح فى الأمر رغم إعدادها لائحةً بهذا الشأن بسبب الانتقادات الموجهة للمشروع بعد عرضه على رجال القضاة والمحاماة والمتعاملين بالمسائل الفقهية.
إلاَّ أن جزءاً قليلاً من اللائحة ظهر فى لائحة ترتيب المحاكم الشرعية والإجراءات المتعلقة بها الصادر بهما الأمران العاليان المؤرخان 10 ديسمبر 1920 وهو خاص بأحكام النفقات وبعض مسائل الأحوال الشخصية 1920. وجاء الكثير من مواد هذا القانون وفق المذهب المالكى متأثراً بقانون الأسرة العثماني. وفى عام 1923 صدر القانون رقم 56 حدد بموجبه سن الزواج حسب المادتين اللتين تكون القانون منهما، ومضمونهما أنه لا تسمع دعوى الزوجة إذا كانت سن الزوجة تقل عن ست عشرة سنة، وسن الزوج تقل عن ثمانى عشرة سنة، وإنه لا تجوز مباشرةً عقد زواج، ولا المصادقة على زواج أسند إلى زمن ماض ما لم تكن سن الزوجين فى هذه السن المحدد. وفى عام 1926 وفى ذروة تطور حركة الإصلاح الدينى تألفت لجنة من المختصين بالمسائل الفقهية من تلامذة الشيخ محمد عبده وضعت اللجنة مقترحات تجاوزت المذاهب الأربعة الى آراء الفقهاء عامة مما هو نافع للأسرة. وارتقى عمل اللجنة الى الاستنباط من القرآن والسنة حتى ولو ناقض ذلك ما قاله السابقون. و على الرغم من عدم قبول اللائحة فى ذلك العام، فقد صدر القانون رقم 25 لسنة 1929 واقتصر القانون على ما جاء بالمذاهب الأربعة، وترك ما لم يمكن فى هذا النطاق، إلاّ فى الطلاق بلفظ الثلاث والإلزام بكل شرط تشترطه الزوجة. وجرى تنظيم أحكام الميراث بالقانون رقم 77 لسنة 1943، وأحكام الوصية بالقانون رقم 71 لسنة 1946. ومنذ عام 1929 لم يتم تغيير قانون الأحوال الشخصية، وإن كان قد أدخلت عليه الكثير من التعديلات آخرها القانون رقم 100 لسنة 1985. وفى المحاكم تعديلات فى قانون إجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية بالقانون رقم 1 لسنة 2000، ، التى أكد عليها القرآن الكريم، إلا أنه استحدث بعض النقاط تتعلق بالخلع والطلاق من الزواج العرفي، واستحداث نظام محكمة الأسرة.
وإلا انه و حتى الآن لم تلبى تلك القوانين طرفى العلاقة الأسرية نحو تنظيم المنظمة العلاقة الأسرية، حتى تصبح أكثر عدلا وتؤكد قيم المودة والرحمة. فكيف يمكن تطوير منظومة العدالة الأسرية وصولاً لنظام يحقق العدل و الرضاء للجميع؟. وأضاف طاهر أبو العيد, أنة لاشك أن كثير من دول العالم المتقدم تبنت العديد من الخطط و الأفكار التى أدت إلى تطوير منظومة العدالة الأسرية " محاكم الأسرة " و صولاً لنظام يضمن العدالة لطرفى العلاقة الأسرية . ففى الولايات المتحدة الأمريكية و دول أوروبا الغربية و كندا و أستراليا تبنت المحاكم نظام قائم على عدة أسس : تقديم المشورة القانونية من خلال مكاتب المساعدة القانونية فى محاكم الأسرة و يعتمد هذا الإجراء على تعريف طرفى العلاقة الأسرية على القانون و كيفية تعامل القانون مع كل مشكلة تواجههم و تتشكل مكاتب التوعية القانونية من قانونيين و كذا يتم إلحاق عدد من طلبة كليات الحقوق " طلبة السنة الدراسية الأخيرة و طلبة الدراسات العليا" للمساهمة بشكل تطوعى فى توعية المتقاضين و كذا تقديم نسخ من قوانين الأحوال الشخصية و الرد على إستفساراتهم القانونية , تقديم المشورة القانونية من خلال جمعيات مؤسسات قانونية معتمدة متعاقدة مع وزارة العدل. هذا وتتبنى المحاكم فى الدول الغربية نظاما يهدف لإنهاء كافة تفاصيل دعاوى الأسرة من نفقة و رؤية و كل ما يتعلق بدعاوى الأحوال الشخصية دفعة واحدة فيما يعرف بالاتفاق الشامل الذى يعرضه القاضى على طرفى التداعى فى حضور محاميهما و يتم بموجبه وضع عقد ملزم للطرفين تتضمن بنوده كل التفاصيل ثم يتم ختمه بمعرفة القاضى ليصبح عقدا رسميا ملزما للطرفين و تراقب المحكمة من خلال وحدة التنفيذ الملحقة بالمحكمة أى إخلال بهذا العقد كما يمكن عرض أى إخلال على القاضى للنظر فيه. كما يتم استخدام التكنولوجيا فى محاكم الأسرة فى الدول الغربية بشكل كامل سواء بدءا من الحصول على المشورة القانونية أو تقديم طلب أو رفع دعوى أمام القضاء .
هذا ويمكن فى مصر تبنى خطة متكاملة لتطوير محاكم الأسرة على النحو التالي:- العناية بأبنية محاكم الأسرة والتى تعانى من تدهور شديد و هو ما يعنى ضرورة تبنى خطة لبناء محاكم للأسرة بشكل عصرى تستخدم فيها التكنولوجيا بشكل واسع. ولاشك أن استخدام التكنولوجيا الحديثة بشكل واسع داخل محاكم الأسرة من شأنه أن يؤدى لسهولة الإجراءات أمام تلك المحاكم. فيجب أن يكون لكل محكمة موقع إلكترونى يتضمن كافة القوانين و المعلومات الهامة للمتعاملين مع محاكم الأسرة كما يجب أن يتم تطبيق فكرة القيد الإلكترونى للدعوى و الأرشفة الإلكترونية للدعاوى و كذا الرول الإلكترونى للجلسة و كذا تسهيل حصول أطراف الدعوى على الأحكام و القرارات من خلال خدمة الدفع الإلكترونى و التوصيل كما هو معمول به فى الأحوال المدنية. كذلك تحتاج قوانين الأحوال الشخصية لعدة تعديلات تشريعية هامة تتلاءم مع التطورات الحاصلة فى المجتمع و تسهل من إجراءات التقاضى فى مجال الأحوال الشخصية . يجب أن تتبنى الدولة مشروعا قوميا لعدالة الأسرة بالتعاون بين مجلس الوزراء و وزارة العدل و المجلس القومى للمرأة و المركز القومى للبحوث الاجتماعية من اجل تطوير محاكم الأسرة و جعلها محاكم عصرية متطورة. ويجب إطلاع القضاة على الأنظمة الحديثة لعدالة الأسرة فى دول غرب أوروبا و الولايات المتحدة و كندا. وأخيرا يجب تدريب موظفى محاكم الأسرة على استخدام التكنولوجيا الحديثة. فإن إصلاح منظومة عدالة الأسرة فى مصر تحتاج لخطة متكاملة حتى يصبح لدينا نظام قضائى يوفر العدالة لطرفى الدعوى و يحقق رضاء للمتقاضين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.