وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، على نص المادة الثانية فقرة 4 من تعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المقدم من الحكومة، بحيث يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية. وأصبح نص المادة: "ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به، أ مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه، ب رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له". وشهدت الجلسة خلافًا حول هذه المادة، حيث اعترض محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب، على أن يكون قرار نزع الملكية للمنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية، مشيرًا إلى أن هناك بعض القطع الصغيرة التي لا تحتاج قرارًا من رئيس الجمهورية، فيما رد الدكتور على عبد العال، بأن أهمية القطعة المراد نزع ملكيتها لا تقاس بمساحتها أو بسعرها وإنما بعوامل أخرى. وتمسكت الحكومة بنص المادة، حيث أوضح المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، أن المادة ذكرت أن القرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه.