وافقت لجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، خلال اجتماعها مساء أمس الأربعاء، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة. "فيتو" تقدم قراءة في التعديلات التي تمت الموافقة عليها وإحالتها إلى هيئة مكتب المجلس، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لتحديد موعد مناقشتها في الجلسة العامة تمهيدًا لإقرار القانون وبداية العمل به. وجاء في المادة الثانية من القانون الفقرة 4، أن يكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقًا به مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه، وكذلك رسم بالتخطيط الإجمالي للمشروع والعقارات اللازمة له. واشترط المشرع ضرورة إعلان نزع الملكية وفقًا لما جاء في المادة الثالثة بأن يكون في مكان ظاهر ولا يقف عند المكان المراد نزع ملكيته ولكن أيضا في المقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفي مقر العمدة أو الشرطة، وفي المحكمة الابتدائية الكائن في دائرتها العقار. ولم يغفل مشروع القانون حقوق أصحاب العقار، بينما يحدد لهم موعد معلن للحضور أمام لجنة معنية للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم، وفقًا لما جاء في المادة الخامسة من مشروع القانون. وفي المادة السادسة تم تحديد آلية تقدير سعر العقار المراد نزع ملكيته بأن يكون التعويض طبقًا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافًا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير. وحدد القانون في ذات المادة مدة شهر واحد فقط تلتزم فيها الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض، بحساب يدر عائدا لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية. فيما حددت المادة الأولى من القانون الحالات التي يتم فيها نزع ملكية عقارات الأفراد للمنفعة العامة، حيث نصت المادة على: للمحافظ المختص بناءً على طلب الجهة المختصة في حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشي وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبي الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.