"أنا بغلط... وبأندم... وبرجع أكرر! أعمل إيه؟"    إسرائيل: تعديلات حماس على مقترح وقف النار غير مقبولة    روته يعترف بتفوق روسيا على «الناتو» في إنتاج الذخيرة    جونزالو جارسيا يواصل التألق مع الريال ويقتحم صدارة هدافي كأس العالم للأندية    بالأسماء.. إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بأجا في الدقهلية    عروس الجنة.. تشييع جثمان الطالبة منة الله ضحية حادث الإقليمي بالمنوفية    بالصور نائب محافظ الغربية يتفقد مشروعات تطوير مركز ومدينة بسيون    محافظ الغربية يعقد اجتماعًا عاجلًا لتيسير إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد    الثانية على التوالي.. أرنولد يواصل تقديم الهدايا في ريال مدريد    لاتسيو وجهته المفضلة.. إنسيني يحلم بالعودة إلى إيطاليا    إثارة ال+90 واحتفال خاص من مبابي.. أبرز لقطات مباراة ريال مدريد ودورتموند    7 مرشحين تقدموا بأوراقهم باليوم الأول لفتح باب الترشح لمجلس الشيوخ بكفر الشيخ    يوم رجال الأكاديمية.. جارسيا + جارسيا = هزيمة دورتموند وتأهل ريال مدريد لنصف النهائي    تقارير تكشف طبيعة إصابة موسيالا وفترة غيابه المحتملة    الأهلي يتمسك بضم ياسين مرعي.. ويفكر في شراء عقده حال تعثر الإعارة    رياضة ½ الليل| أزمة بسبب الطقس.. باريس يقهر بايرن.. الزمالك يضم بيجاد.. وجوتا حاضرا بالمونديال    محمود مسلم: العالم غاضب من أمريكا وإسرائيل.. ومصر لا تريد إدارة غزة بل الحفاظ على حقوق الفلسطينيين    أبرزها إرجاء تنفيذ الإضراب.. تفاصيل اجتماع نقيب المحامين ونقباء الفرعيات بشأن أزمة الرسوم القضائية    ارتفاع عدد ضحايا حادث الإقليمي إلى 10 بعد وفاة سيدة بمستشفى الباجور    بالصور| مصرع وإصابة 5 أشخاص حادث تصادم 3 سيارات بطريق الواحات    الصلح خير.. الكفن يُنهي خصومة ثأرية بين عائلتي «أبوسريع وأبو سته» بقليوب    نادي أدب الإسماعيلية يناقش أعمال الكاتب الساخر محمد أبو العلا    تغييرات جديدة بمركز البحوث الزراعية لرفع الكفاءة ودفع عجلة الإنتاج    قبل مناقشته غدًا.. تعرف على الجهات التي يسري عليها قانون تنظيم المهن الطبية    نشأت الديهي بعد توجيه السيسي بغلق الطريق الإقليمي جزئيا: حياة الناس أهم    استقرار سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال عطلة البنوك السبت 5 يوليو 2025    تحرك برلماني عاجل بعد وفاة 9 أشخاص فى حادث جديد بالطريق الإقليمي    زيلينسكي: أوكرانيا أبرمت اتفاقات للحصول على مئات الآلاف من الطائرات المسيرة    القليل من الإحباط والغيرة.. حظ برج الدلو اليوم 6 يوليو    أستاذ تاريخ يُفسر فيديو تقديم مدرب الزمالك الجديد: معجنة تاريخية كبيرة.. وعلمنا على البرتغاليين    أسيوط تحتضن ختام فعاليات الدورة ال18 من المهرجان القومي للمسرح المصري    أغنية صيفية.. إيهاب توفيق يطرح "من الساحل"    وزيرا خارجية مصر والسعودية يبحثان تطورات الأوضاع الكارثية فى غزة    يُكفر ذنوب سنة كاملة.. ياسمين الحصري تكشف فضل صيام يوم عاشوراء (فيديو)    خطوات حجز اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة 2025 (تفاصيل)    «أفريكسيم بنك» يدعم شركات المقاولات المصرية لاقتناص مشروعات ب 6 مليارات دولار    3 ظواهر جوية مؤثرة.. تحذير بشأن حالة الطقس اليوم : «حافظوا على سلامتكم»    «دماء جديدة على الإقليمى».. مصرع 9 وإصابة 11 في تصادم ميكروباصين    «المركزي»: القطاع المصرفي يتمتع بمرونة كبيرة.. وتغطية السيولة الأجنبية تتجاوز 188٪    مظاهرات غاضبة في ليبيا ومطالب أممية بالتحقيق في وفاة ناشط حقوقي    طهران: «لا مفاوضات» مع واشنطن بشأن «النووي».. وترامب: برنامجها تعرض ل«انتكاسة دائمة»    سوريا تبلغ واشنطن استعدادها للعودة إلى اتفاق فض الاشتباك مع إسرائيل    الاستثمارات الخاصة تتصدر للربع الثالث على التوالي وتستحوذ على 62.8%.. وتراجع للاستثمار العام    العالم يسخر ويفكر.. «كاريكاتير»    صناعة الشموع.. مهنة تقاوم الموت في الظلام    حدث بالفن | أحدث ظهور ل عادل إمام وزوجته وعمرو دياب يشعل الساحل الشمالي    إقبال ملحوظ بأول أيام الترشح ل«الشيوخ»    قرار الشعب وعودة الروح    مدير دار الافتاء بمطروح يجيب.. هل نصوم مابعد عاشوراء أم قبله؟    مسيرة حافلة بالعطاء تدفع 8 سيدات لاقتناص جائزة «الإنجاز مدى الحياة» في نسختها الأولى    فيتامين الجمال، 10 مصادر طبيعية للبيوتين    بني سويف الجامعي تعيد النور لطفل يعاني من انفجار بالعين    أمينة الفتوى: "مقولة على قد فلوسهم" تخالف تعاليم الإسلام والعمل عبادة يُراقبها الله    «محتوى البرامج الدراسية» في ندوة تعريفية لطلاب علوم الحاسب بجامعة بنها الأهلية    «المونوريل والبرج الأيقوني».. المشروعات القومية رموز جديدة ب انتخابات مجلس الشيوخ 2025 (فيديو)    أحمد نبوي: الأذى النفسي أشد من الجسدي ومواقع التواصل تتحول لساحة ظلم    طبق عاشوراء يحسن صحتك.. فوائد لا تعرفها    محافظ المنوفية يتوجه لمستشفى الباجور العام للإطمئنان على الحالة الصحية لمصابي حادث الإقليمي    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محلية النواب توافق على مشروع قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة
نشر في الوفد يوم 25 - 10 - 2017

وافقت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة.
ينص مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، فى المادة الأولى، على أن يستبدل بنصوص المواد 2 (فقرة رابعة)، 3، 5 (فقرة ثانية)، 6 (فقرة ثانية)، 7 (فقرة
أولى)، 13، 15 (فقرة أولى) من القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، النصوص الآتية:
المادة 2 (فقرة رابعة):
ويكون تقرير المنفعة العامة بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، مرفقا به، أ مذكرة بيان المشروع المطلوب تنفيذه، ب رسم بالتخطيط الإجمالى للمشروع والعقارات اللازمة له.
المادة 3:
ينشر القرار المقرر للمنفعة العامة مع صورة من المذكرة المشار إليها فى المادة (2) من هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة أو الشرطة، وفى المحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة.
المادة 5 (فقرة ثانية):
ويسبق عملية الحصر المذكورة إعلان بالموعد الذى يعين للقيام بها، يلصق فى المحل المعد للإعلانات بالمقار الرئيسية لوحدات الإدارة المحلية، وفى مقر العمدة، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، كما يخطر ذوو الشأن بالموعد المذكور بخطاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول، وعلى جميع الملاك وأصحاب الحقوق الحضور أمام اللجنة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن ممتلكاتهم وحقوقهم.
المادة 6 (فقرة ثانية):
ويقدر التعويض طبقا للأسعار السائدة وقت صدور قرار نزع الملكية مضافا إليه نسبة 20% من قيمة التقدير، وتودع الجهة طالبة نزع الملكية مبلغ التعويض خلال مدة لا تجاوز شهرا من تاريخ صدور القرار بحساب يدر عائد لدى أحد البنوك الحكومية لصالح الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية.
المادة 7 (فقرة أولى):
تعد الجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية بعد إيداع مبلغ التعويض المنصوص عليه فى المادة السابقة كشوفا من واقع عملية الحصر والتحديد المنصوص عليها فى المادة (5) من هذا القانون تبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها وموقعها وأسماء ملاكها وأصحاب الحقوق فيها ومحال إقامتهم والتعويضات التى قدرتها اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة، وتعرض هذه الكشوف مرفقا بها خرائط تبين موقع هذه الممتلكات فى المقر الرئيسى لهذه الجهة، وفى مقر مديرية المساحة أو الإدارة التابعة لها بعاصمة المحافظة الواقع فى دائرتها العقار، وفى مقر العمدة، وفى مقر الوحدة المحلية، وعلى واجهة العقار محل نزع الملكية بطريقة ظاهرة، لمدة شهر، ويخطر الملاك وذوو الشأن والجهة طالبة نزع الملكيةبهذا العرض بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
المادة 13:
لا يحول الطعن فى تقدير التعويض على النحو الوارد بالمادة (9) من هذا القانون دون حصول ذوى الشأن من الجهة طالبة نزع الملكية على المبالغ المقدرة بمعرفة اللجنة المنصوص عليها فى المادة (6) من هذا القانون مضافا إليها عائد مبلغ التعويض، كما لا يحول استئنافهم الأحكام الصادرة فى هذه الطعون من المحكمة الإبتدائية دون حصولهم من تلك الجهة على التعويضات المقضى بها ابتدائيا.
وإذا تعذر الدفع لأى سبب كان، ظلت المبالغ بالحساب البنكى للجهة مع إخطار ذوى الشأن بذلك بكتاب موصى عليه مصحوبا بعلم الوصول.
ويكون دفع التعويض لذوى الشأن أو إيداعه بالحساب البنكى للجهة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إخطار ذوى ىالشأن بتعذر الدافع، مبرئا لذمة الجهة طالبة نزع الملكيةمن قيمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون.
المادة (فقرة أولى):
للمحافظ المختص بناء على طلب الجهة المختصة فى حالة حصول غرق أو قطع جسر أو تفشى وباء، وسائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة أن يأمر بالاستيلاء مؤقتا علىالعقارات على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترميم أو الوقاية أو غيرها، ويحصل هذا الاستيلاء بمجرد انتهاء مندوبى الجهة المختصة من إثبات صفة العقارات ومساحتها وحالتها دون الحاجة لاتخاذ إجراءات أخرى.
المادة الثانية:
يلغى نص المادة (30) فى القانون رقم 10 لسنة 1990 المشار إليه.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ويلغى كل حكم يخالف أحكامه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.